العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي ( 12 ) : حكم صلاة الجماعة في الفرائض

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن من المسائل الشائكة والتي وقع فيها خلاف عالٍ بين الفقهاء مسألة حكم الجماعة في صلاة الفريضة ، وهذه المسألة من المسائل المهمة لأنها تتكرر في حق المسلم كل يوم خمس مرات كما أن لها تعلقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور الحسبة في ذلك .
ومما يزيد في صعوبة القول الفصل فيها أمور منها :
1 - قوة الأدلة لكل قول .
2 - تباين الأقوال فمن سنة مؤكدة إلى شرط في صحة الصلاة .
3 - أن بعض الأئمة نسب القول بكونها سنة مؤكدة إلى عامة الفقهاء من أهل العراق والشام والحجاز بينما نسب آخرون القول بالوجوب إلى أئمة السلف وعلماء الحديث .
في هذا الحوار نرجو أن نصل إلى نتائج مرضية في الإجابة عن الإشكالات الواردة على بعض النصوص التي يحتج بها أصحاب الأقوال الأربعة وهي :
1 - القول بأنها فرض كفاية .
2 - القول بأنها سنة مؤكدة .
3 - القول بأنها فرض عين .
4 - القول بأنها شرط لصحة الصلاة .
ليس الكلام عن فضل الجماعة فهذا أمر مسلم به ويدل عليه نصوص كثيرة وإنما المقصود الوقوف على أهم الأدلة وأقواها وذكر الأجوبة والاعتراضات عنها والنظر في آثار السلف من الصحابة والتابعين وعمل الأمة في القرون المفضلة .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيراً جميعاً..
ثمة أمر يظهر لي أهمية تحريره أو التذكير به عند العارفين به، وهو أن مقصود القائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، أو مقصود بعضهم على الأقل، هو أن يصلي الإنسان منفرداً والصلاةُ جماعةً قائمةٌ أو يمكن إقامتها، أما من فوت الجماعة لغير عذر ولم يمكن إقامة الصلاة جماعة فيتعين في حقه الصلاة منفرداً، مع لحوقه الإثمُ، وقد نبه إلى ذلك ابن تيمية في إبطال التحليل حيث قال: ومن قال : لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر , احتج بأدلة الوجوب قال : وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في الصحة , كسائر الواجبات . وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه , فإذا مات لم يكن فعل الصلاة فيه , فنظير ذلك فوت الجمعة , وفوت الجماعة التي لا يمكن استدراكها , فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر , إذ لا يمكن سوى ذلك . وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها , وليس هناك جماعة أخرى , فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة , كما تصح الظهر ممن تفوته الجمعة . وليس وجوب الجماعة بأعظم من وجوب الجمعة , وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر , ثم أقيمت الجماعة , فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة , كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة.
وعلى هذا فالمصلي منفرداً عند شيخ الإسلام لا يخلو:
1. أن يصلي منفردا من غير عذر والجماعة قائمة، فصلاته غير صحيحه.
2. أن يصلي منفرداً من غير عذر بعد إقامة الجماعة، وأمكن إقامة جماعة أخرى فصلاته غير صحيحة.
3. أن يصلي منفرداً من غير عذر بعد إقامة الجماعة، ولم يمكن إقامة جماعة أخرى، فصلاته صحيحة، مع الإثم.
4. أن يصلي منفرداً بعذر والجماعة قائمة فصلاته صحيحة من غير إثم. ويبقى أن يصلي منفرداً بعذر بعد إقامة الجماعة، وأمكن إقامة جماعة أخرى، والعذر زال، فمقتضى كلامه عدم صحة صلاته.
هذا استنباط سبق أن تداولته مع بعض الزملاء، ولم يرتضوه، فلعل الإخوة المشايخ يعقبون على هذا الأمر لا سيما إن كان هناك قصور في الفهم والنظر.. وشكراً لكم.

نقل نفيس ولفتة مهمة في الموضوع.
بداية أنا أدعي أن هذا فهم خاص بابن تيمية، وهو يخالف مذهب القائلين بالشرطية نقلاً واستدلالا.
ألاحظ على ابن تيمية رحمه الله أنه يشير إلى القول بالشرطية ولا يتبناه غالباً، فهو قول يراه وجيها، ويتفق مع بعض الأصول التي يعتبرها ابن تيمية رحمه الله، لاسيما قوله إن النفي لا يكون إلا للصحة، وبهذا التقرير يحاول تضييق دائرة هذا القول، وهو أن الشرطية إنما تتجه على من كان يصلي والجماعة قائمة أو قبل الجماعة.
وهذه صورة قليلة، والغالب أن من يفوت الجماعة يصلي بعدها، فمن لا يحرص على الجماعة لا يحرص على أول الوقت.
فكيف يحمل ابن تيمية رحمه الله هذا القول على الصورة القليلة دون الصورة الغالبة
فلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، عام، فـ "صلاة" نكرة في سياق النفي...
وهذا هو فهم القائلين بالشرطية.
ثم ما الفرق في الشرطية بين زمن وزمن، فتكون شرطاً في حال الصلاة قائمة وليست شرطاً بعد ذلك
بمعنى أن هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة ويصلون في بيوتهم نقول لهم: لا تصلوا والناس يصلون، فإذا فعلتم فإن صلاتكم باطلة، ولكن إذا سلم الإمام فقوموا وصلوا.
بظني أن هذا ليس قولاً في المسألة، وإنما هي محاولة لتخريج هذا القول من اللازم المعروف، وهو أن القول بالشرطية يقتضي ألا يصلي الرجل المفروضة إذا تخلف من غير عذر، فهو هنا يقول: يصلي لكن بعد انقضاء صلاة الجماعة.
وأسجل رأيي باختصار في القول بالشرطية:
هو قول يتناسب مع مذهب أهل الظاهر، فمذهبهم على الأخذ بالزيادة مطلقاً، ولا يضر الموقوف عندهم المرفوع، ولا يعل الموصول بالمنقطع.
وهو يتناسب معهم أيضاً من جهة الأخذ بظاهر الحديث.
وإذا صح أنه لم يثبت مرفوعاً، وأن الصحيح الوقف، فيبقى أنه قول صحابي، يفيد معنى الوجوب عنده، وهو قدر كافي من النفي حتى على طريقة ابن تيمية رحمه الله.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
في الأذان
حي على الصلاة
حي على الفلاح
هل هو أمر للصلاة؟
أم هو أمر للحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
يتبع الجواب عن حديث " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر "
الجواب الثاني :
أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال أي لا صلاة كاملة جمعاً بين الأدلة ، والعمل بالأدلة جميعاً خير من اطراح بعضها .
والأصل أن النفي يحمل على الصحة لكن اتفق العلماء على أن النفي إن وجدت قرينة تصرفه من الصحة إلى الكمال عمل بها ، وقد وجدت القرينة بالأدلة التي دلت على صحة صلاة المنفرد .
ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " أخرجه مسلم .
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة الصلاة في حضرة الطعام ينظر : التمهيد ( 22 / 206 )
تنبيه : نفي الفعل وقع فيه خلاف فمنهم من قال هو مجمل يتوقف على القرينة فلا يحمل على الصحة ولا الكمال ، ومنهم من قال هو ظاهر في نفي الجواز مجاز في نفي الكمال فلا ينتقل إلى نفي الكمال إلا بقرينة ، ومنهم من توقف ، والمسألة مشهورة مبحوثة في كتب أصول الفقه .

الجواب الثالث :
ذكر بعض الفقهاء أن الحديث ليس على ظاهره وإنما خرج مخرج التغليظ والتشديد وذكروا لهذا نظائر كقوله صلى الله عليه وسلم : " من غشنا فليس منا " وقوله : " من حمل علينا السلاح فليس منا " وقوله : " الحمو الموت " ونحوها من النصوص .
وهذا لا بد أن يقيد بقيد وهو وجود القرينة الصارفة عن ظاهره والقرينة الصارفة عندهم هو ما ثبت من أدلة تدل على صحة صلاة المنفرد .
وأعتقد ان هذا الجواب ضعيف فالحمل على التغليظ والتشديد في النصوص بدون ضابط وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصف عملاً أو يمدحه أو يذمه بما يجاوز حده في الشرع مزلق خطير ويفتح باب تأويل جل نصوص الوعيد .


الجواب الرابع :
أن قوله : " النداء " المراد به النداء إلى صلاة الجمعة فحسب ، فـ" أل " في النداء للمعهود الذهني ، وهو المراد بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وعزاه لجمهور الفقهاء وذكره أيضا الماوردي وغيره .
وللمخالف أن يجيب عن هذا بأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ، وظاهره يقتضي العموم وسيأتي - إن شاء الله تعالى - عند حديث " لقد هممت أن آمر بالصلاة ..." الكلام على حمل ذلك على الجمعة عند بعض الفقهاء .

الجواب الخامس :
وقد ذكره الحنفية وهو أن هذا الحديث خبر آحاد والفرض لا يثبت بأخبار آحاد .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على صحة الصلاة في حضرة الطعام ينظر : التمهيد ( 22 / 206 )

للمدارسة فقط :
هذا الاجماع في صحته نظر فقد خالف الظاهرية وأبطلوا صلاة من صلى بحضرة طعام ,
قال ابن حزم رحمه الله :
مسألة 304 :
ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالاكل والبول والغائط .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
اقتباس
للمدارسة فقط :
هذا الاجماع في صحته نظر فقد خالف الظاهرية وأبطلوا صلاة من صلى بحضرة طعام ,
قال ابن حزم رحمه الله :
مسألة 304 :
ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالاكل والبول والغائط .
قلت:نقل ابن عبد البر عن جماهير العلماء الآخذين بالقياس ،كالأئمة الأربعة وغيرهم،ولا لم أجد منقولا في المسألة عن داود فيها شيء،ولعل ابن عبد البر لم يبلغه قول ابن حزم،لا سيما وهو متقدم الوفاة عليه،أو أنه بلغه فلم يعده شئيا لضعفه.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
قلت:نقل ابن عبد البر عن جماهير العلماء الآخذين بالقياس ،كالأئمة الأربعة وغيرهم،ولا لم أجد منقولا في المسألة عن داود فيها شيء،ولعل ابن عبد البر لم يبلغه قول ابن حزم،لا سيما وهو متقدم الوفاة عليه،أو أنه بلغه فلم يعده شئيا لضعفه.

لكن ليس مخالفة ابن حزم لأجل انكاره القياس ,
وابن حزم توفي سنة 456 وابن عبد البر سنة 463.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
المشايخ الكرام :
لعلنا ندلف الى مناقشة الأقوال الأخرى , فقد طال بنا المقام والنفس ملولة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
اقتباس
للمدارسة فقط :
هذا الاجماع في صحته نظر فقد خالف الظاهرية وأبطلوا صلاة من صلى بحضرة طعام ,
قال ابن حزم رحمه الله :
مسألة 304 :
ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالاكل والبول والغائط .
قلت:نقل ابن عبد البر عن جماهير العلماء الآخذين بالقياس ،كالأئمة الأربعة وغيرهم،ولا لم أجد منقولا في المسألة عن داود فيها شيء،ولعل ابن عبد البر لم يبلغه قول ابن حزم،لا سيما وهو متقدم الوفاة عليه،أو أنه بلغه فلم يعده شئيا لضعفه.

بارك الله فيكم وجزيتم خيراً
لكن خلاف ابن حزم متأخر وحيث لا يوجد قول متقدم يسند قول ابن حزم فالإجماع يكون سابقا على مخالفة ابن حزم ، وقد ذكر الإجماع كذلك ابن قدامة في المغني نقلا عن ابن عبد البر وذكر النووي في المجموع قول الظاهرية بعدم صحة صلاة من يدافعه الأخبثان وعده شذوذاً وذكر أن قول عامة الفقهاء على الصحة مع الكراهة ، وعموما فالمسألة هي على سبيل المثال ذكرها العلماء تنظيراً ، وليس كل ما يذكر هنا يقتضي أنه مقبول وإنما ذكرت كل ما يذكره المعترض على كل قول دون تبني أي قول حتى آخر المسألة .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
المشايخ الكرام :
لعلنا ندلف الى مناقشة الأقوال الأخرى , فقد طال بنا المقام والنفس ملولة .
الشيخ الكريم فهد أي مقام طال نحن لم نكمل يومين وأمامنا خمسة أيام - بإذن الله - فلِمَ العجلة ونحن ما بين فائدة واعتراض ونقل نص ، وفوق ذلك كله دربة على بحث المسائل والمناظرة والحوار ، وتربية لملكة الاستنباط ، وقدرة على إيراد الإشكالات والأجوبة عنها .
يسير جداً أن ننقل الأقوال والأدلة دفعة واحدة وننتهي من المسألة ، وثمة مؤلفات ورسائل في المسألة لكن معايشة المسألة وبحثها وإيراد الاشكالات والاعتراضات تثبت العلم لا سيما مع طول فترة البحث .
ولذلك حبذا لو شارك الجميع بذكر ما لديهم من فوائد واعتراضات فما خفي على أحدنا ظهر للآخر وفي النهاية نجد مسألة متكاملة بقدر الإمكان .
 
التعديل الأخير:
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
كما تشاءُ أبا حازم , وإن كنتُ أقصد أن المُقام طال بنا في مناقشة
القول بالاشتراط الذي أحسبه في غاية البعد .
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
الجواب الأول : أن الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أكثر الرواة عن شعبة رووه عنه عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه

مدار الجواب الأول على هذا الحديث هو عدم ثبوت رفعه , فما الجواب عما سبق أن ذكرته من حديث أنس الذي رواه تمام :
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ الْفَارِسِيُّ الْمُقْعَدُ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ " .
قلت : وهذا الحديث ظاهره الصحة , وشيبان بن فروخ صدوق , قاله أبو زرعة , وهو من رجال مسلم في صحيحه .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
كما تشاءُ أبا حازم , وإن كنتُ أقصد أن المُقام طال بنا في مناقشة
القول بالاشتراط الذي أحسبه في غاية البعد .
بارك الله فيكم
في نظري أن هذا القول ليس كما تظن بل هو من القوة بمكان وحسبك أنه ظاهر أقوال الصحابة وميل شيخ الإسلام ابن تيمية إليه وتلميذه ابن القيم وقد علم تحقيقهما في هذه المسائل .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
رواية أنس

رواية أنس

قد كنت طرحت قبلا مناقشة الروايات الاخرى من حيث السند ثم من حيث المتن
وطرحت قبلا أن رواية ابن عباس موقوفة بناء على معطيات الاسانيد.

ورواية أنس :قال الأخ الفاضل إن ظاهرها الصحة، أقول :نعم أوالحسن،

لكن هل وجدت ترجمة أبو جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل بن عمر الفارسي المقعد؟
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
نعم , في تاريخ دمشق :
أحمد بن عمرو بن إسماعيل بن عمر أبو جعفر الفارسي المقعد الوراق قدم دمشق وروى عن هشام بن عمار وأحمد بن أبي الحواري وهدبة بن خالد وشيبان بن فروخ ومحمد بن أبي السري وأبي خيثمة مصعب بن سعيد الحراني وأبي سليم عبد الرحمن بن الضحاك البعلبكي وأحمد بن النعمان وحامد بن يحيى ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم وعباس العنبري وأحمد بن عمر بن يونس اليماني وإسماعيل بن يحيى المزني ومحمد بن رمح التجيبي روى عنه أبو الحسن بن حذلم وأبو القاسم بن أبي العقب وجعفر بن محمد الكندي والحصائري ومحمد بن جعفر بن محمد بن ملاس وأبو علي بن شعيب الأنصاري وإبراهيم بن سنان وأحمد بن عمير بن جوصا الدمشقيون وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي ومحمد بن يوسف بن بشر الهروي .
الى أن قال - أي ابن عساكر - : قرأت بخط أبي محمد عبد العزيز بن أحمد وأنبأنيه أبو محمد بن الأكفاني نا عبد العزيز أنا تمام بن محمد أنا خيثمة - أي خيثمة بن سليمان الأطرابلسي - نا أبو جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي الوراق بدمشق ثقة ثقة .
لم أجد من ذكره بجرح أو تعديل غير توثيق الحافظ أبي الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي .
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
تعليق-رواية أنس

تعليق-رواية أنس

السلام عليكم.
في الحقيقة هذه الرواية طاهرها الحسن أو الصحة.

ولم أجد علة قادحة فيها،إلا:

1-حميد الطويل:ثقة كبير لكنه مدلس شهير وقد عنعن.

وعلى كل:فيمكن الرد عليه بما يرد على حديث ابن عباس بما نقلته عن ابن عبد البر.
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
أيها الشيخ الضرغام :
أولاً : ليس من الإنصاف أن نتكلف البحث عن علة في الحديث لتضعيفه , لأجل أن يوافق مانريد .
ثانياً : تدليس حميد الطويل - أن ثبت* - فهو في روايته عن أنس إن لم يذكر واسطة بينهما , أما في الحديث
الذي بين أيدينا فحميد يروي عن الحسن عن أنس , ورواية حميد عن الحسن في صحيح مسلم .

قال الشيخ الجديع في تحرير علوم الحديث 2/729 :
التعليل بهذا الطريق - أي التدليس - لا يتفطن له إلا من رزق بصيرة وقوة معرفة وسعة اطلاع في هذا العلم ، والذي يعل به الطلبة غايته ما ذكرت ، لا يعدو أن يجد أحدهم الراوي الموصوف بالتدليس لم يصرح بالسماع في روايته ، فيقول : ( إسناد ضعيف ، فيه فلان مدلس ، ولم يصرح بالتحديث ) ، وليس هذا من العلل الخفية ، إنما العلة الخفية كشف وقوع التدليس في تلك الرواية ، والتعليل بمجرد العنعنة من الموصوف بالتدليس تعليل ظاهر ، قد يكون مرجوحاً لا أثر له في اتصال الإسناد .

* لأن بعض العلماء ينازع في تدليس حميد عن أنس , انظر منهج المتقدمين في التدليس للشيخ ناصر الفهد ص 115
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
اقتباس
أولاً : ليس من الإنصاف أن نتكلف البحث عن علة في الحديث لتضعيفه , لأجل أن يوافق مانريد .
بورك جهدك:لكن اسمع أنا لم أضعفه بل قلت لعله لا توجد له علة إلا هذه التي ذكرتها ،فهل هي كافية للتضعيف أم لا هذا ما طرحته.
ثانياً : تدليس حميد الطويل - أن ثبت* - فهو في روايته عن أنس إن لم يذكر واسطة بينهما , أما في الحديث
الذي بين أيدينا فحميد يروي عن الحسن عن أنس , ورواية حميد عن الحسن في صحيح مسلم .

علماء الحديث -وانظر التقريب -مثلا- وصفوه بالتدليس مطلقا ولم يقيدوه برواية أنس على أنه وقع الكلام -أكثره-في روايته عن أنس .
وقد بحثت في صحيح مسلم عن رواية الطويل عن الحسن من قبل أن يصلني جوابك ومن بعد أن وصلني ،فأشر رقم الحديث بوركت.
وأنا بفضل الله أطمأنك لست مستعجلا بالتضعيف أو ناظرا نطرة عجلى،ومثل هذا البحث يأخذ مني جهدا لو أردت أن أحققه يصل إلى أيام طويلة ،لكنني أشرت إشارة والله الموفق.
وما نقلته عن الجديع:أنا موافق عليه تماما. لكن قوله :قد لا يكون له أثر،
يجاب :وقد يكون له أثر.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ فهد بارك الله فيك أخي الكريم سأذكر لك رأيي في الحديث وأرجو أن تتأمل فيه :
أولاً : هذا الحديث رواه تمام وهو أصل في مسألة فقهية من مهمات المسائل والسؤال الذي يطرح نفسه أين الكتب المعتمدة عن رواية هذا الحديث : أين مسند أحمد والكتب الستة وموطأ مالك وسنن الدارمي ، وأين صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وشرح معاني الآثار للطحاوي ، وأين المصنفات مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة حتى لا نجده إلا في فوائد تمام ، وقد علم أن كتب الفوائد والغرائب والأفراد مظنة الأحاديث الضعيفة .
أين هذا الحديث عن أحمد الذي يحفظ ألف ألف حديث ثم يروي المتن عن الصحابة ولا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وكذلك صنع الترمذي في سننه .
ثم أين هو عن الأئمة المتأخرين عن أصحاب الكتب الستة كابن عبد البر وابن حزم ؟
ثانياً : أين أصحاب أنس - رضي الله عنه - عن هذا الحديث وهم كثر : الزهري وقتادة وثابت وغيرهم فلا يرويه إلا الحسن البصري أيعقل أن يكون مثل الحديث الذي يعتبر أصلا في هذا الباب أن ينفرد به الحسن دون بقية أصحاب أنس رضي الله عنه .
ثالثاً : أين أصحاب الحسن البصري وهم كثر وأثبت من حميد أو مثله ؟ أين يونس بن عبيد وحفص المنقري وقتادة وزياد الأعلم وهشام بن حسان وجرير بن حازم وغيرهم .
رابعاً : جرت عادة المحدثين أنهم إذا استغربوا حديثاً وكان ظاهره الصحة أحالوا على التدليس كمظنة لوجود العلة .
وهنا الحسن البصري مدلس وقد عنعن وحميد الطويل مدلس وقد عنعن ولم أجد من قصر تدليس حميد الطويل على أنس دون غيره بل وصفه العلماء بالتدليس تارة عن أنس وتارة مطلقاً .
وقال يحيى ابن أبي بكير عن حماد بن سلمة : أخذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه .
ثم إني أقول ينبغي النظر إلى الحديث جملة من هذه الجهات و لا يكفي أن ينظر لظاهر الإسناد دون النظر لمثل هذه القرائن .
 
التعديل الأخير:
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
بارك الله فيك أبا حازم.
[size="5"]جواب موفق:ولي تعليقات مؤيدة:
1-خطر لي في سياق النقاش أن أعلق على موضوع رواية تمام فقط له لكنني آثرت التعليق على السند فحسب كخطوة أولى.
2-أين أصحاب أنس وأين أصحاب الحسن أيضا من هم اثبت في أنس من الحسن ومن هم أثبت من حميد في الحسن،والتفرد هنا وإن كان ليس علة كافية إلا أنه علة مؤيدة لما تذهب إليه من الضعف،وقد خطر لي أن اسجل ذلك لكنني أثرت التعليق على طاهر السند .
3-أما ما ذكرته من أن عادة المحدثين جرت على أنهم إذا استغربوا حديثاً وكان ظاهره الصحة أحالوا على التدليس كمظنة لوجود العلة . فهذا ما قصدته بالتمام .
وشكرا أخي المبارك فتعليقك في مكانه.
[/size]
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما ذكره الشيخ الأصولي المحدِّث أبو حازم تقر به العين في الباب. والله أعلم
 
أعلى