العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للبحث: جمع اكثر من عبادة بنية واحدة

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
هذا موضوع اختلف فيه، وهو من باب التشريك في النية، فهل يجوز فعلا الجمع بين صلاتين او اي عبادتين بنفس النية؟
فهل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد مع ركعتي سنة الظهر القبلية بنية واحدة وبصلاة واحدة ركعتين؟
وهل يسد الاغتسال عن الوضوء ويسقطه؟
من خلال البحث وجدت انه يجوز ذلك ولكن بتفصيل لكل مذهب من المذاهب الاربعة؛ خلافا للظاهرية الذين لم يجيزوه الا في الحج القارن وهو بين الحج والعمرة فقط.
وطبعا ولكل ادلته، وسانقل لكم بعضا من ذلك:
ذكر الحافظ السيوطي هذه المسألة في الأشباه والنظائر فقال: للتشريك في النية نظائر، وضابطها أقسام: الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فقد يبطلها... وقد لا يبطلها، وفيه صور: منها: ما لو نوى الوضوء أ و الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك، والأصح الصحة، لأن التبرد حاصل، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور. والأصح الصحة، وقد نص على ذلك أيضا ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير فقال: لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة، لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي.

قال الشيخ: محمد بن صالح العثيمين
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزىء عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجلٌ دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين، لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عنه تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل.
فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.

ولابن رجب الحنبلي رحمه الله كلام نفيس عن التشريك في النية أورده في كتابه الجليل:

(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) ، أنقله كاملا حتى يعم النفع.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

( الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ ) : إذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا مَفْعُولَةً عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا ، وَاكْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَحْصُلَ لَهُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ الْعِبَادَتَانِ [ جَمِيعًا ] يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَكْفِيه أَفْعَالُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى إذَا نَوَى الطَّهَارَتَيْنِ [ جَمِيعًا ] بِهَا وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأَصْغَرِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْوُضُوءِ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا إذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ مِنْ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَإِلَّا فَلَا ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَلَوْ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ فَتَيَمَّمَ تَيَمُّمًا وَاحِدًا يَنْوِي بِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا بِغَيْرِ خِلَافٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا . ( وَمِنْهَا ) الْقَارِنُ إذَا نَوَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَّاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَعَنْهُ لَا بُدَّ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَالْمُفْرِدِ ، وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا حَكَيَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ الدَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ بِإِحْرَامٍ مُفْرَدٍ لَهَا . ( وَمِنْهَا ) إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجُّ الْفَرْضِ ثُمَّ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . ( إحْدَاهُمَا ) يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ . ( وَالثَّانِيَة ) : لَا يُجْزِئُهُ ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ . وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ النَّذْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَفَرْضُهُمَا فِيمَا إذَا نَوَى النَّذْرَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ . ( وَمِنْهَا ) إذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ ، هَلْ يُجْزِئُهُ رَمَضَانُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَالثَّانِيَة يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيّ وَصَرَّحَ بِهَا الْخِرَقِيِّ فِي كِتَابِهِ وَحَمَلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُصَادَفَتِهِ رَمَضَانَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا التَّأْوِيلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْإِجْزَاءِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ النَّذْرِ ، قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَحْمَدَ لِأَنَّا نُقَدِّرهُ كَأَنَّهُ نَذَرَ هَذَا الْقَدْرَ مُنْجِزًا عِنْدَ الْقُدُومِ فَجَعَلَهُ كَالنَّاذِرِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ لِجِهَةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ فَصَامَ رَمَضَانَ يَنْوِيَهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْحَجِّ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابٍ مِنْ الْمَالِ وَقْتَ حُلُولِ الْحَوْلِ ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ تُجْزِيه الصَّدَقَةُ عَنْ النَّذْرِ وَالزَّكَاةِ إذَا نَوَاهُمَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَاخْتِيَارُ صَاحِبُ الْمُغْنِي الْإِجْزَاءَ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ طَافَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ طَوَافًا يَنْوِي بِهِ الزِّيَارَةَ وَالْوَدَاعَ ، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا . ( وَمِنْهَا ) لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ [ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا ] تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَ [ الْقَاضِي ] عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِلتَّشْرِيكِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَغَيْرِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَعَطَسَ فَقَالَ [ الْحَمْدُ لِلَّهِ ] رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ يَنْوِي بِهِ الْوَاجِبَ وَسُنَّةَ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ، وَاخْتَارَ ابْنُ شَاقِلَا الْإِجْزَاءَ وَشَبَّهَهُ بِمَنْ أَخْرَجَ فِي الْفُطْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ وَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّشْبِيهُ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ وَحَصَلَتْ السُّنَّةُ بِالنِّيَّةِ تَبَعًا لِلْوَاجِبِ ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لَمْ يَصِحَّ التَّشْرِيكُ وَفِيهِ ضَعْفٌ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ فِي حَالِ الْقِيَامِ خِلَافَ مَا يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ . ( وَالضَّرْبُ الثَّانِي ) أَنْ يَحْصُلَ لَهُ أَحَدُ الْعِبَادَتَيْنِ بِنِيَّتِهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْأُخْرَى وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ : ( مِنْهَا ) إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، سَقَطَتْ عَنْهُ التَّحِيَّةُ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ سَمِعَ سَجْدَتَيْنِ مَعًا ، فَهَلْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَمْ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ ؟ الْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ البرزاطي أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ ، وَقَدْ خَرَّجَ الْأَصْحَابُ بِالِاكْتِفَاءِ بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَجْهًا فَهُنَا أَوْلَى . ( وَمِنْهَا ) إذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ ، وَقِيَاسُهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمَ [ يَوْمَ ] النَّحْرِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ عَنْهُ وَالْمَنْصُوصُ هَاهُنَا أَنَّهُ يَطُوفُ قَبْلَهُ لِلْقُدُومِ ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُوَ الْأَصَحُّ . ( وَمِنْهَا ) إذَا صَلَّى عَقِيبَ الطَّوَافِ مَكْتُوبَةً فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَقْيَسُ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْزِئُهُ لَيْسَ هُمَا وَاجِبَتَيْنِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ وَهَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ فَيَكُونُ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ . لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا نِيَّةُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ . وَيُشْبِهُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الَّتِي حَكَاهَا أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجُنُبِ إذَا اغْتَسَلَ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَحْدَهَا أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ تَبَعًا وَهِيَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ . وَقَدْ يُقَالُ الْمَقْصُودُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ الطَّوَافِ صَلَاةٌ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ صَلَاةٌ فَأَيُّ صَلَاةٍ وُجِدَتْ حَصَّلَتْ الْمَقْصُودَ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ فَطَافَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى سُقُوطِهِ . ( وَمِنْهَا ) إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ] أَيْضًا وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ الْإِجْزَاءُ . وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَقَلَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكْفِيه أَنْ يُكَبِّرَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ بِقَلْبِهِ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ . وَالثَّانِيَةُ : لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الِافْتِتَاحَ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ هَهُنَا تَكْبِيرَتَانِ فَوَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فَاحْتَاجَتْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ إلَى نِيَّةٍ تُمَيِّزُهَا بِخِلَافِ حَالِ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ اشْتِرَاكٌ . ( وَمِنْهَا ) إذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَأَيُّهُمَا قُدِّمَ أَوَّلًا فِي الْفِعْلِ سَقَطَ بِهِ الثَّانِي وَلَمْ يَجِبْ حُضُورُهُ مَعَ الْإِمَامِ . وَفِي سُقُوطِهِ عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ . وَعَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ السُّقُوطِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ بِحُضُورِ أَرْبَعِينَ . ( وَمِنْهَا ) إذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ أَمْ لَا ؟ . عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ . وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ . ( وَمِنْهَا ) اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخَلُ فِي الْإِيمَانِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا . فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا . فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ . وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ . وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَلُ مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاخُلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعَلَّلُ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ الْبَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاجِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا مَا نَوَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ إذَا أَجْنَبَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ . وَيَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابٌ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَحْكَامِ إذْ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ . وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ لِدُخُولِ مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلَا عَكْسَ




وقال في طرح التثريب في شرح التقريب ، لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م ، الطبعة الأولى ، تحقيق : عبد القادر محمد علي

"يحتمل أن يكون معنى إنما الأعمال بالنيات أن من لم ينو الشيء لم يحصل له ويحتمل أن يكون المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره قال ابن دقيق العيد وبينهما فرق وإلى هذا يشير قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه انتهى
وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها وقد ورد لكل من الاحتمالين ما يؤكده فمما يؤكد هذا الاحتمال ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له الحديث وفيه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه
ويدل للاحتمال الأول ما رواه النسائي أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نواه
فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال شيئا آخر كان له ما نواه والله أعلم وقد اختلف كلام أصحابنا في مواضع وحاصل ما ذكروه أن من نوى مع الفرض ما هو حاصل ولو لم ينوه فإنه لا يضره
فمنها لو نوى الإمام تكبيرة الإحرام وإعلام القوم لم يضره كما جزم به الرافعي والنووي
ومنها إذا قصد المسبوق بتكبيرة الإحرام التحرم والهوى لا يصح لأن تكبيرة الإحرام لا يحصل بها تكبيرة الهوى
ومنها لو نوى الوضوء والتبرد لم يضره على الأصح لحصول التبرد بدون النية وهذا إذا نواهما معا فإن طرأت نية التبرد فإن كان ذلك مع ذكر النية لم يضره وإن لم يكن ذاكرا لها لم يصح ما بعد نية التبرد
ومنها لو نوى الجنب غسل الجنابة والجمعة معا فقد نص الشافعي في البويطي على حصولهما وهذا يقتضي حصول غسل الجمعة ولو لم ينوه وهو ما صححه الرافعي في الشرحين وخالفه في المحرر فقال يحصل المنوي فقط وتبعه النووي على هذا في سائر كتبه ونقله عن الأكثرين وقال الرافعي إنه إذا نواهما وقلنا إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجمعة فقضيته أن لا يصح الغسل أصلا ورد كلامه لمخالفته للنص
ومنها لو نوى بفرضه الفرض والراتبة فإنه لا يصح لعدم دخول الراتبة مع الفرض لو لم ينو
ومنها لو نوى الفرض والتحية حصلا لحصول التحية بدونها
ومنها لو نوى بخطبة الجمعة الجمعة والكسوف لم يصح كما جزم به الرافعي والنووي
ومنها ما إذا نوى بقضاء الفائتة صلاة التراويح فالقياس عدم الصحة وفي فتاوى ابن الصلاح حصول الفائتة وهو مشكل"


لكن، ما هو رأي الظاهرية بذلك؟
الحقيقة ان الظاهرية ذهبوا الى عدم جواز التشريك في النية في العبادات الا في الحج والعمرة فقط وذلك لان الاصل في العبادات المنع واحداث اي جديد فيها يحتاج لدليل شرعي يثبت حصوله او قوله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين عبادتين بنفس النية اللهم ما يستنبط ويستدل به على ذلك من بعض اقوال او فعال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاستدلال لا يخلو من الردود وما يضعفه ويرده اذا اخذنا بعين الاعتبار اننا نتكلم في باب العبادات وفيما لا يعقل معناه.

ولولا ان الاصل في العبادات في المنع لقلت بان راي جماهير العلماء هو الراجح ولكن لكونها عبادات والاصل فيها المنع فوجب فيها الاحتياط للحرص على سلامة الذمة من التكليف وسقوطه عنها اضافة لنيلها الاجر منه تعبدا لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يُعبد الا بما وكما شرع.
فالاصل ان العبادة تحتاج لنية لان النية هي تميزها عن العادة. وكل عبادة تؤدى كما هي، اما مسالة الجمع بين بعضها بنية واحدة فهذا امر لم نجد له من القران والسنة او حتى عن الصحابة اصل بان قاموا به، اما فتح الباب للعقل في باب العبادات فارى انه امر غير مقبول، وخاصة في عصرنا هذا - الذي يختلف عن عصر الائمة الفقهاء- فان النفس تميل الى التحلل من التكاليف بمجرد اي اثر او رائحة من قول يجيز ذلك بدعوى اليسر والوسطية وعدم العسر والاحراج للمكلف.!
فبالله عليكم ماذا يحصل لو قام المكلف بصلاة ركعتين لله تعالى بعد ان يصلى ركعتين تحية للمسجد؟ ما هي المشقة في ايجاب ذلك عليه؟ وخاصة ان هذا هو الاصل. وماذا يحصل لو قام الملكلف بعد انتهائه من الاغتسال وقبل خروجه وتجفيف الماء عن بدنه بسكب قليل من الماء على اعضاء الوضوء بنية الوضوء؟؟؟؟
وماذا يحصل لو صلى ركعتي سنة الفجر وحدهما بعد ان يصلى ركعتي تحية المسجد؟ هل سيموت؟
لا يقل لي احد بان ذلك رخصة او انه تيسير من الشارع! فهذا لم يرد به نص ، لذا لا يعتبر امرا من الشارع. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما من امر استطاع تيسيره على الناس في التكاليف الشرعية الاو اخبر به وما من امر يدخلنا الى الجنة الا وقد امرنا واخبرنا به وما من يهلكنا ويؤدي بنا الى النار الا وقد نهانا عنه، وهذا الامر وهو الجمع بين العبادات بنية واحدة لو
صح لامر به النبي صلى الله عليه وسلم او قام به امام امته خاصة ان عصرهم لم يكن فيه تطورا كما في عصرنا، فهم احوج لهذا الاستثناء منا.
والله تعالى اعلم
واضيف لاخوتي الكرام بحثا بعنوان : "التداخل واثره في الاحكام الشرعية" يتضمن موضوعنا مفصلا متمنيا دعواتكم لي ومشاركتي بما فتح الله به عليكم من العلم في ذلك..... وذلك على الرابط التالي
017978.pdf مكتبة المصطفى الالكترونية تحميل كتاب -التداخل و اثره في الاحكام الشرعيه-محمد خالد منصور-كتب عربية
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
اما مسالة الجمع بين بعضها بنية واحدة فهذا امر لم نجد له من القران والسنة او حتى عن الصحابة اصل بان قاموا به، اما فتح الباب للعقل في باب العبادات فارى انه امر غير مقبول

أخي الكريم

أنا أجيب عن قولك المشار إليه أنك لم تجد للجمع بين عبادتين بنية واحدة دليلًا من قرآن أو سنة أو مذهب صحابي، فأنا أثبتُّ لك أنه يوجد أدلة على ذلك ، وأعتقد أن الأدلة المذكورة من قِبلي نصٌ في ذلك؛ فالحج والعمرة عبادتان ورد النص بجمعهما على طريق التداخل، ومثل ذلك الوضوء والغسل، وغير ذلك من المذكورات.

وما ذُكر في كتب الفقه من مسائل التداخل التي لم ينص على تداخلها بعينها إنما نظر فيها العلماء إلى المحددات أو قُل المقاصد التي تغياها الشارع من الحكم بتداخل ما وردت النصوص بتداخله، ثم أجروا هذه المحددات والمقاصد في نظيراتها، فمقصود الشارع أمر معتبر حاكم.

فمثلًا: لا حظوا أن كل الأحكام الوارد فيها التداخل نصًا تكون عند اجتماع أمرين في مجلس أحدهما، ولاحظوا أن المجلس المقصود هو ما بين وقوع الأمر الأول وبين وقوع ما ينافيه، فليس هو المجلس المكاني ولا الزماني .

فإذا كان أقل ما يتصور فيه التداخل حكمين مرتبين على سببين فإنه إذا وقع السبب الأول فقد ابتدأ مجلسه، فإذا لم يحدث ما ينافي هذا السبب فإن المجلس مستمر وإن طالت مدته الزمنية، أو حدث فيه الانتقال من مكان إلى مكان آخر، فمتى وقع سبب آخر قبل أن ينتهي مجلس الأول فإنه يقال إن السبب الثاني والسبب الأول قد وقعا في مجلس واحد.
والمنافاة التي أعنيها هي الزوال الكامل للسبب؛ فلو أحدث مكلف حدثاً أصغر ثم توضأ، وبعد ذلك عرض له الجنابة المستوجِبة للغسل فإنه لا مجال في هذه الصورة للتداخل بين الوضوء والغسل لأن مجلس الأمر الأول وهو الحدث الأصغر قد تم وانتهى، فقد وقع ما ينافي وجوده وهو الإتيان بأفعال الوضوء، فإنه لا يقال عند ذلك ببقاء الحدث، ولا يسمى الشخص عند ذلك محدِثًا، ولا عبرة في هذا بالزمانية ولا المكانية؛ فمهما قصرت المدة بينهما أو لم يتغير المكان بالانتقال والمجاوزة فلا تداخل.
أما إذا لم يقع ما ينافي الأول حتى وقع سبب آخر فإن المجلس يتحد لهما فيحصل التداخل بين حكمي السببين، فإذا لم يقع الوضوء للحدث الأصغر في المثال السابق حتى وقع سبب الثاني فإنه يحدث تداخل الوضوء مع الغسل حينذاك، فيصح الاكتفاء بالغسل عن السببين معاً، ولا اعتبار كذلك - بالزمانية والمكانية؛ فمهما طالت المدة بينهما ولو أيامًا، أو تغير المكان بالانتقال والمجاوزة ولو كان سفرًا طويلاً فإن ذلك لا يمنع من التداخل بينهما.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
كما لاحظوا -أيضًا -أن مسبِّب كلٍّ من الحكمين المجتمعين واحدٌ، فعند اجتماع أمرين أو أكثر من جنس أو أكثر بالنسبة إلى أشخاص متعددين، فإن هذا ليس من التداخل الوارد في النصوص، كما لو توضأ شخص واغتسل شخص آخر فإنه في هذه الحالة يتحتم ترتب حكم كل أمرٍ على سببه في حق من وجب عليه، ولا يغني وقوع حكم موجِبٍ على أحدهم عن وقوعه على غيره .
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
ولاحظوا أنه في كل حكمين نصّ الشرع على تداخلهما فإن مقصود كلٍّ من الحكمين يكون غير مختلف، أي لم يستقل كل منهما بمقصود بل كان أحدهما مقصوداً لذاته والآخر غير مقصود لذاته، أو كان كلٌّ منهما مقصوداً لذاته ولكن بحيث يصح الجمع بين مقصوديهما، أما اجتماع نحو وضوء وصلاة أو صلاة وصوم ونحو ذلك فلا تداخل بينها لأن مقصود كل واحد من كل زوجين يختلف عن مقصود زوجه.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فلما لاحظوا كل ذلك واستنبطوا من المنصوص مقاصده ومحدداته عمموا ذلك في كل حكمين حازا تلك المقاصد والمحددات، ولقد جمعت من تلك الأدلة المنصوصة المحددات التي تجعل من تعريف التداخل جامعًا لكل أفراد ما يدخل تحته، ومانعاً من اشتماله على ما ليس منه، وصغتُ بها تعريفًا للتداخل - سواءً أكان في العبادات أم في غيرها - نصه أن التداخل هو:
«كفاية حكمٍ شرعيٍّ عند الاجتماع المطلق لأمرين أو أكثر، مسبِّبهما واحدٌ، ولم يختلف مقصودهما، مع النية غالباً».
وقول : « مع النية » أي أن تداخل الحكمين بكفاية أحدهما عنهما يحصل بنية الجمع لكلا الحكمين، فيكون التداخل في الأفعال لا في النيات، لأن التداخل قد يكون بين أفعال يشترط في حصولها النية.

وقول : « غالباً » للتمييز بين ما يشترط في حصوله النية من الأحكام وما لا يشترط، فليست الأحكام على درجة واحدة في افتقارها إلى النية.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
- فعُلِم من هذا نص الحديث السالف كفاية الغسل عن الحدثين وأن ما فعل من أفعال الوضوء كان من الغسل تشريفاً لأعضاء الوضوء من وجوه:
- تأخيره غسل القدمين إلى آخر الغسل.
- ومن غَسلهما مرةً واحدةً وليس مرة للوضوء ومرة للغسل وكان الأصل تعميم كل الجسم - بما فيه القدمين - بالماء لقوله ﷺ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأنْقُوَا الْبَشَرَ([1])» وقوله: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا من النار([2])».
- وكذا من عدم وضوئه بعد الغسل إذ لو لم يغنِ الغسل عنه لوجب بعده، وما حدث من الوضوء قبله وقع في غير محل، وقد نصت السيدة عائشة فيما أخرجه أصحاب السنن على أنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ([3])» قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل» وعنها أيضًا: «كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ([4])» وهذا الحديث الأخير يرد -أيضًا- على ما قد يتوهمه البعض من أن حديث السيدة ميمونة لم يذكر أنه ﷺ صلى بهذا الغسل؛ وبالتالي فلا حجة فيه على القول بالتداخل .
- ويعضد ذلك ما صح عن جبير بن مطعِم رضي الله تعالى عنه أن الصحابة ذكروا الغسل عند النبي ﷺ وتماروا فيه، فقال ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا([5])» وفي هذا تأكيد وتوجيه؛ تأكيد على كفاية تعميم الجسد بالماء في الغسل، كما أنه توجيه للروايات التي ذكرت الوضوء معه نحو الندبية لا الوجوب.
فعُلم من ذلك كله أن ما فعله ﷺ من بعض أفعال الوضوء إنما فعله على سبيل السنة وليس الفرض؛ قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى في ثنايا حديثه عن سنن الغسل والتي عدَّ منها الوضوء - معلقاً على حديث السيدة ميمونة: «فالحديث مشتملٌ على بيان السنة والفريضة جميعاً([6])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) سنن الترمذي(99) ك(الطهارة) ب(ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة) سنن أبي داود(216) ك(الطهارة) ب(في الغسل من الجنابة) ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف: قال أبو داود: الحارث حديثه منكر وهو ضعيف وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك . التلخيص الحبير 1/381

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) سنن أبي داود(217) ك(الطهارة) ب(في الغسل من الجنابة) سنن ابن ماجة(591) ك(الطهارة) ب(تحت كل شعرة جنابة) سنن الدارمي(744) ك(الطهارة) ب(من ترك موضع شعرة من الجنابة) قال ابن حجر:"وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط.. لكن قيل إن الصواب وقفه على علي" التلخيص الحبير1/382

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) سنن الترمذي(100) ك(الطهارة ب(ما جاء في الوضوء بعد الغسل) سنن النسائي(252) ك(الطهارة) ب(ترك الوضوء من بعد الغسل) سنن ابن ماجة(572) ك(الطهارة) ب(في الوضوء بعد الغسل) صححه النووي والترمذي. انظر: خلاصة الأحكام 1/195

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref4([4]) سنن أبي داود(218) ك(الطهارة) ب(في الوضوء بعد الغسل) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه المنذري. انظر: صحيح أبي داود1/446

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref5([5])البخاري(246) ك(الغسل) ب(من أفاض على رأسه ثلاثًا) مسلم(494) ك(الحيض) ب(استحباب إفاضة الماء).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref6([6]) بدائع الصنائع 1/35

بسم الله الرحمن الرحيم
قولكم:" (فعُلِم من هذا نص الحديث السالف كفاية الغسل عن الحدثين وأن ما فعل من أفعال الوضوء كان من الغسل تشريفاً لأعضاء الوضوء من وجوه:
- تأخيره غسل القدمين إلى آخر الغسل.
- ومن غَسلهما مرةً واحدةً وليس مرة للوضوء ومرة للغسل وكان الأصل تعميم كل الجسم - بما فيه القدمين - بالماء لقوله ﷺ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأنْقُوَا الْبَشَرَ([1])» وقوله: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا من النار([2])»."
اخي العزيز: موضوعنا ليس عن الغسل هل يشمل حدثين ام واحد، انما حديثنا عن القيام بعبادتين بنفس النية أي مندمجتان معا بحيث لا يحد في نيته انه سيقوم بكل منهما منفصلا كما هو الحال هنا غسل سبقه وضوء وكما في الحج والعمرة حيث ان الحاج يحد بنيته انه ينوي حجا وعمرة او عمرة وحج بالرغم من الاندماج في بعض الاركان بينهما في بعض الحالات ، فهذا ليس موضوعنا،؛! انما موضوعنا مثل شخص دخل ليغتسل غسل الجنابة فافاض الماء على سائر بدنه دون أي استثناء ثم بعد انتهائه خرج ونوى الصلاة مباشرة، فاثناء اغتساله لم يغسل اعضاء الوضوء بالترتيب مع نية الوضوء انما اغتسل على اساس ان الاغتسال يسد مسد الوضوء ، فسؤالي اخي العزيز، هل فعله هنا صحيح؟ ام عليه التوضؤ قبل الصلاة؟ هذا ما اعنيه من كلامي في هذه المسالة.
فالحديث الشريف انه صلى الله عليه وسلم صلى بعد غسله ولم يتوضأ فهذا لا يصح الاستدلال به هنا على موضوعنا الموضح في المثال السابق الذي اغتسل فيه وصلى مباشرة؛ لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو الصلاة ولم يتوضا ان صح هذا الخبر فلا يلزمه وضوء بعد الغسل اصلا هنا لانه قد توضا قبل الغسل فلا حاجة للوضوء لانه متوضيء. فانتقض الاستدلال به هنا. ففعله صلى الله عليه وسلم يحمل انه دمج عبادتين معا كل بنيتها بدليل قولها رضي الله عنها توضأ وضوءه للصلاة!.
قولكم:" - وكذا من عدم وضوئه بعد الغسل إذ لو لم يغنِ الغسل عنه لوجب بعده، وما حدث من الوضوء قبله وقع في غير محل، وقد نصت السيدة عائشة فيما أخرجه أصحاب السنن على أنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ([3])»قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل»وعنها أيضًا: «كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ([4])» وهذا الحديث الأخير يرد -أيضًا- على ما قد يتوهمه البعض من أن حديث السيدة ميمونة لم يذكر أنه ﷺ صلى بهذا الغسل؛ وبالتالي فلا حجة فيه على القول بالتداخل ".
نعم ، لم يكن صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد اغتساله ولا يلزمه اصلا ذلك لما قلت لانه كان يخرج من المغتسل متوضأ.
قولكم :"- ويعضد ذلك ما صح عن جبير بن مطعِم – رضي الله تعالى عنه –أن الصحابة ذكروا الغسل عند النبي ﷺ وتماروا فيه، فقال ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا([5])» وفي هذا تأكيد وتوجيه؛ تأكيد على كفاية تعميم الجسد بالماء في الغسل، كما أنه توجيه للروايات التي ذكرت الوضوء معه نحو الندبية لا الوجوب.
فعُلم من ذلك كله أن ما فعله ﷺ من بعض أفعال الوضوء إنما فعله على سبيل السنة وليس الفرض؛ قال العلامة الكاساني – رحمه الله تعالى – في ثنايا حديثه عن سنن الغسل – والتي عدَّ منها الوضوء - معلقاً على حديث السيدة ميمونة: «فالحديث مشتملٌ على بيان السنة والفريضة جميعاً([6])». "
هذا اخي ليس موضوع حديثنا وليس فيه دلاله على ما نريد.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
5. كما أن النبي ﷺ لم يُروَ عنه قط انه اغتسل من الجماع إلا غسلًا واحدًا، وكان الواجب في الأصل غسلين: أحدهما لالتقاء الختانين، والآخر للإنزال؛ فكل منهما يوجب الغسل على انفراده لأنه سبب فيه، ومحال أن يكون جماع بإنزال دون التقاء الختانين، فلما اجتمعا تداخلا وكفى عن السببين موجَب واحد.
6. وما رواه أبو هريرة من قول النبي ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً([1])» وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا([2])» أي: اغتسل هو وغسّل امرأته؛ كناية عن الجماع وتسببه في غسل زوجته، والشاهد فيهما: النص على كفاية غسل واحد عن الجنابة والجمعة، ومثل ذلك قوله ﷺ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا([3])» وعند ابن حبان: «إِلَا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا» قال أبو حاتم: «قوله: إلا أن تكونوا جنبًا» فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بعد انفجار الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة([4])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) البخاري(832) ك(الجمعة) ب(فضل الجمعة) مسلم (1403) ك(الجمعة) ب(الطيب والسواك يوم الجمعة).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2])الترمذي(456) ك(الصلاة) ب(ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة) والنسائي(1364) ك(الجمعة) ب(فضل غسل يوم الجمعة) وأبو داود(292) ك(الطهارة) ب(في الغسل يوم الجمعة) وابن ماجة(1077) ك(إقامة الصلاة) ب(ما جاء في الغسل يوم الجمعة) حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والهيثمي والحاكم وغيرهم. يراجع: خلاصة الأحكام(النووي) 2/821، كشف الخفاء 2/266، مجمع الزوائد2/386.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) البخاري(835) ك(الجمعة) ب(الدهن للجمعة).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref4([4]) صحيح ابن حبان7/22



قولكم:" كما أن النبي ﷺ لم يُروَ عنه قط انه اغتسل من الجماع إلا غسلًا واحدًا، وكان الواجب في الأصل غسلين: أحدهما لالتقاء الختانين، والآخر للإنزال؛ فكل منهما يوجب الغسل على انفراده لأنه سبب فيه، ومحال أن يكون جماع بإنزال دون التقاء الختانين، فلما اجتمعا تداخلا وكفى عن السببين موجَب واحد ".
الرد: لا نختلف سيدي العزيز في وجود التداخل، لكن الاهم هو موضوعنا ، وما سبق لا علاقة له بموضوعنا اطلاقا. فنعم تتداخل العقوبات وايضا الكفارات على راي كثير من فقهائنا الكرام وما ورد ايضا في الحج والعمرة لكن ليس كل العبادات. ولا يعني هذا انه يجوز لي ان اصلي صلاتين بصلاة واحدة مثل السنة وتحية المسجد، وينبغي التفؤيق بين الاندماج في العبادات وبين اداء اكثر من واحدة بنفس النية ففي الاول وهو الاندماج قد صح ذلك كما هو الحال في العمرة والحج، فالاندماج يعني الاختلاط ولكن لا تختفي اركان وملامح العبادتين ويكون لكل منهما نية لادائها مسبقا، اما في الثاني وهو موضوعنا أي التشريك فيكون باداء للعبادة دون أي تمييز بينهما متى تبدأ الوالى وما هي اطرافها .

قولكم: ". وما رواه أبو هريرة من قول النبي ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً([1])» وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا([2])» أي: اغتسل هو وغسّل امرأته؛ كناية عن الجماع وتسببه في غسل زوجته، والشاهد فيهما: النص على كفاية غسل واحد عن الجنابة والجمعة، ومثل ذلك قوله ﷺ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا([3])» وعند ابن حبان: «إِلَا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا» قال أبو حاتم: «قوله: إلا أن تكونوا جنبًا» فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بعد انفجار الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة([4])»."
الرد: هذا الخبر –ان صح- يدل على جواز اداء غسل الجمعة وغسل الجنابة معا بنفس النية ، ولكن هذا لا يصلح للاسدلال به على القول بالجواز في التشريك بالنية في كل العبادات .
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
7. ومنها كذلك ما صحّ عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ([1])»وهذا مثال آخر من تطبيقه ﷺ لمقتضى التداخل؛ وهو تداخل الأغسال المتعددة، وقد فهم ذلك الصحابة وطبقوه وعلّموه لغيرهم؛ فعن ابن عباس قال: «إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال: لا بأس أن يؤخر الغسل([2])».
8. كما ورد في سنته ﷺ ما يدل على أن فِعله ﷺ لمقتضى التداخل إنما هو على الجواز وليس ذلك هو الواجب الذي لا يشرع سواه، فقد رفع أبو رافع: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ([3])».
فدل هذا النص على:
· مشروعية التداخل بين الأغسال المتعددة؛ فيجوز الجمع بين موجَب جنابات كثيرة في غسل واحد، لأنه ﷺ لم يرد على أبي رافع بأن ما أشار به لا يصح.
· أن الأكمل والأفضل هو تكرار الحكم بتكرار سببه في هذا الموضع.
· أن التداخل قد عَرِفه الصحابي أبو رافع واستغرب من عدم فعل النبي ﷺ لمقتضاه، حتى إنه راجع النبي ﷺ في ذلك، فأقر له النبي ﷺ بالجواز وعلَّمه أن الأكمل ما فعل.
وربما كان ما تبادر إلى ذهن الصحابي من الاستغراب والمراجعة مصدره ما لاحظه من فعل النبي ﷺ نفسه لمقتضى التداخل في أمور شرعية أخرى، وربما كان في هذا الأمر ذاته ولكن فَعَلَ النبي ﷺ مقتضى التداخل في مرة وفعل مقتضى الأصل في مرة أخرى. أو ربما كان ما تبادر إلى الصحابي t كان اعتماداً منه على ما فهمه هو من روح الشريعة وكلياتها التي أتت برفع المشقة ودفع الحرج، وذلك من حِكم التداخل.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) مسلم(467) ك(الحيض) ب( جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) الأوسط (ابن المنذر) 2/94

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) سنن أبي داود(189) ك(الطهارة) ب(الوضوء لمن أراد أن يعود) سنن ابن ماجة(583) ك(الطهارة) ب(فيمن اغتسل عند كل واحدة غسلاً) حسنه الألباني في كتابه: صحيح ابن ماجة.


قولكم:" ومنها كذلك ما صحّ عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ([1])»وهذا مثال آخر من تطبيقه ﷺ لمقتضى التداخل؛ وهو تداخل الأغسال المتعددة، وقد فهم ذلك الصحابة وطبقوه وعلّموه لغيرهم؛ فعن ابن عباس قال: «إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال: لا بأس أن يؤخر الغسل([2])».
8. كما ورد في سنته ﷺ ما يدل على أن فِعله ﷺ لمقتضى التداخل إنما هو على الجواز وليس ذلك هو الواجب الذي لا يشرع سواه، فقد رفع أبو رافع: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ([3])».
فدل هذا النص على:
• مشروعية التداخل بين الأغسال المتعددة؛ فيجوز الجمع بين موجَب جنابات كثيرة في غسل واحد، لأنه ﷺ لم يرد على أبي رافع بأن ما أشار به لا يصح.
• أن الأكمل والأفضل هو تكرار الحكم بتكرار سببه في هذا الموضع.
• أن التداخل قد عَرِفه الصحابي أبو رافع واستغرب من عدم فعل النبي ﷺ لمقتضاه، حتى إنه راجع النبي ﷺ في ذلك، فأقر له النبي ﷺ بالجواز وعلَّمه أن الأكمل ما فعل.
وربما كان ما تبادر إلى ذهن الصحابي من الاستغراب والمراجعة مصدره ما لاحظه من فعل النبي ﷺ نفسه لمقتضى التداخل في أمور شرعية أخرى، وربما كان في هذا الأمر ذاته ولكن فَعَلَ النبي ﷺ مقتضى التداخل في مرة وفعل مقتضى الأصل في مرة أخرى. أو ربما كان ما تبادر إلى الصحابي t كان اعتماداً منه على ما فهمه هو من روح الشريعة وكلياتها التي أتت برفع المشقة ودفع الحرج، وذلك من حِكم التداخل."
الرد: يا اخي العزيز تعدد الاغسال لا يعني انها عدة عبادات فهي كلها عبادة واحدة، لذا كان الجمع بينها جائزا، أي انها مشتركة بنفس السبب فتكون معنى واحدا، لذا فلا يدل فعله صلى الله عليه وسلم هذا على جواز الجمع بين اغسال مختلفة السبب بغسل واحد الا ما جاء فيه نص يجيز فيه ذلك.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
9. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم([1]) وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة([2])» فالمشروع في الأصل أن يُصلى على كل واحد من الأموات صلاة مستقلة الواحد تلو الآخر، والعمل بمقتضى التداخل أن تُشرع صلاة واحدة عليهم جميعًا، ونص حديث الصلاة على أم كلثوم وابنها جاء بمقتضى التداخل بين الصلوات، ولذلك اتفق الفقهاء على جواز العمل بمقتضى التداخل بأن يصلى على الأموات المجتمعين صلاة واحدة، حتى قال ابن قدامة المقدسي: «ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز([3])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1])هي ابنة علي بن أبي طالب وزوج عمر بن الخطاب- رضي الله عن الجميع – كما جاء في روايات أخرى.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2])رواه أبو داود(2778) ك(الجنائز) ب(إذا حضر جنائز رجال ونساء) والنسائي(1951) ك(الجنائز) ب(اجتماع جنائز الرجال والنساء) صححه النووي وغيره. انظر: خلاصة الأحكام 2/969، البدر المنير5/384، نصب الراية2/266، أحكام الجنائز(الألباني)103، 104

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3])المغني2/20

الرد: بارك الله فيك، مرة اخرى تعدد صلاة الجنازة هنا ليس من الباب الذي فيه موضوعنا موضوع النقاش؛ لان دمج اكثر من صلاة لاكثرم نميت هنا ليس من باب التشريك بين عبادتين موضوعنا لانها وان تعددت اي صلاة الجنازة هنا فكلها نفس العبادة اي من جنس واحد ووسبب واحد ، ويمكن ايضا الرد على هذا الاستدلال ايضا بقول من قال:" ان التعدد هنا لم يكن في صلاة الجنازة اصلا انما هو في المصلى عليهم وهذا يختلف لان معناه مسألة اخرى وهي: هل يجوز اداء صلاة واحدة لاكثر من ميت؟ وهذا ليس موضوعنا ايضا.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
فهذه تسعة أدلة - وهناك غيرها - من صحيح السنة النبوية، وفي خلالها إقرار وفعل الصحابة لمقتضى التداخل فيها، تدل على مشروعية التداخل والعمل به.
وبناءً على ما أخذه الفقهاء من دلالة هذه النصوص الكريمة وغيرها، وكذا بناءً على ما أخذوه من اعتبارات كلية وعامة راعتها الشريعة في التكليف بالأحكام، أقول: بناء على ذلك كله فَهِم الفقهاء قضية التداخل وأجروها في نظيراتها من المسائل التي تدخل تحت ما وردت فيه النصوص المُشرِّعة للتداخل، وأجروها كذلك في ما تنطبق عليه مقاييس الاعتبارات الكلية والمقاصد العامة المشار إليها، فجاءت مدوناتهم الفقهية شاهدة على ذلك، وقد أجمعت المذاهب على استعماله وإجرائه ، وما يحدث بينهم من اختلاف في مسائله فإنما هو اختلاف في تطبيق الشروط والمحترزات أو في تحقيقها، وليس الخلاف جارياً بينهم في أصل المشروعية والاعتبار.
لأنهم لم يضعوا له تعريفًا محكمًا جامعًا مانعًا ، وقد وفقني الله إلى القيام بهذا في بحثي، فقد انتهيت إلى تعريف جامع مانع للتداخل بين الأحكام الشرعية، كما استنبطت من خلال النصوص النبوية التي جاءت بمقتضى التداخل الشروط والضوابط التي يجب توافرها لحصوله.
والحمد لله على كل حال.

وربما يكون الكتاب الذي أحلت إليه هو السبب فيما حدث عندك من حيرة وتردد، فهو لم يذكر التأصيل الشرعي للتداخل بين الأحكام، فظننت أن مبناه على العقل والهوى، وقد أتحفني بهذا الكتاب الأخ المفضال الدكتور/ هشام العربي وفقه الله وبارك فيه، والحمد لله وجدت أن في بحثي تناول أشمل وأوثق بكثير جدًا مما طالعته في هذا الكتاب، وأسأل الله تمام النعمة.

قولكم:" فهذه تسعة أدلة - وهناك غيرها - من صحيح السنة النبوية، وفي خلالها إقرار وفعل الصحابة لمقتضى التداخل فيها، تدل على مشروعية التداخل والعمل به.
الرد: بارك الله فيك، اخي الكريم، كلها ادلة قوية وعلى الرأس والعين ولكن الاستدلال بها على موضوع البحث وهو اداء اكثر من عبادة بنفس النية كالمثال الذي ذكرت واعيده هنا مذكرا: شخص اغتسل من الجنابة بأن افاض الماء على جسده ثم خرج وصلى مباشرة هنا هل فعله هذا صحيح وبناء عليه تجزيء صلاته؟ علما بأنه لم يؤدي اداب وسنن الاغتسال ومنها الوضوء قبل الاغتسال؟...........
فالادلة التي ذكرتم عامة تدل على جواز التداخل الذي يدل معناه على الاندماج بين العبادتين، دون ان تذوب احداهما في الاخرى، اما ما اطلبه فلا تدلل عليه اللهم ان صح ما ورد عن جواز اداء اغتسال الجنابة مع اغتسال الجمعة بنفس النية علما بان الاول واجب والثاني مندوب..

قولكم:" وبناءً على ما أخذه الفقهاء من دلالة هذه النصوص الكريمة وغيرها، وكذا بناءً على ما أخذوه من اعتبارات كلية وعامة راعتها الشريعة في التكليف بالأحكام، أقول: بناء على ذلك كله فَهِم الفقهاء قضية التداخل وأجروها في نظيراتها من المسائل التي تدخل تحت ما وردت فيه النصوص المُشرِّعة للتداخل، وأجروها كذلك في ما تنطبق عليه مقاييس الاعتبارات الكلية والمقاصد العامة المشار إليها،"
الرد: نعم هذا هو اعمال الدليل الرابع في التشريع الاسلامي وهو القياس. ولكننا يجب ان تتفق على مسلّمة وهي عدم جريان القياس في العبادات التي لا تعقل معانيها ومنها موضوع النقاش......

قولكم:" وربما يكون الكتاب الذي أحلت إليه هو السبب فيما حدث عندك من حيرة وتردد، فهو لم يذكر التأصيل الشرعي للتداخل بين الأحكام، فظننت أن مبناه على العقل والهوى، وقد أتحفني بهذا الكتاب الأخ المفضال الدكتور/ هشام العربي وفقه الله وبارك فيه، والحمد لله وجدت أن في بحثي تناول أشمل وأوثق بكثير جدًا مما طالعته في هذا الكتاب، وأسأل الله تمام النعمة.
الرد: بارك الله فيك وفيه ولا تنسني بنسخة منه اضافة لنسخة م نبحثكم الكريم وجزاكم الله كل خير، وابين لكم اخي الكريم انني لست متحيرا في هذه المسالة لانني عازم على تحقيقها ولم يصل الى علمي الى الان دليل شرعي ينص صراحة على جواز التشريك في النية في العبادات نصا وحرفا. وكنت املا بايجاده لديكم ولكن كل ما في ادلتكم انها عامة ولا تدل خصا على موضوعنا، علما ان الكتاب الذي ذكرته لم اقراه كله ولم افتحه الا بعد ان اثرت هذه المسالة وطرحتها للنقاش، بارك الله فيكم.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
فلما لاحظوا كل ذلك واستنبطوا من المنصوص مقاصده ومحدداته عمموا ذلك في كل حكمين حازا تلك المقاصد والمحددات، ولقد جمعت من تلك الأدلة المنصوصة المحددات التي تجعل من تعريف التداخل جامعًا لكل أفراد ما يدخل تحته، ومانعاً من اشتماله على ما ليس منه، وصغتُ بها تعريفًا للتداخل - سواءً أكان في العبادات أم في غيرها - نصه أن التداخل هو:
«كفاية حكمٍ شرعيٍّ عند الاجتماع المطلق لأمرين أو أكثر، مسبِّبهما واحدٌ، ولم يختلف مقصودهما، مع النية غالباً».
وقول : « مع النية » أي أن تداخل الحكمين بكفاية أحدهما عنهما يحصل بنية الجمع لكلا الحكمين، فيكون التداخل في الأفعال لا في النيات، لأن التداخل قد يكون بين أفعال يشترط في حصولها النية.

وقول : « غالباً » للتمييز بين ما يشترط في حصوله النية من الأحكام وما لا يشترط، فليست الأحكام على درجة واحدة في افتقارها إلى النية.

بارك الله فيك اخي ونفعك ونفعنا بما نتوصل اليه معا لخدمة الامة الاسلامية وابتغاء مرضاة الله تعالى، واسمح لي بان اعلق على التعريف الذي تفضلتم به بأنه فيه مشكلة كبيرة ومعضلة تستوجب التوقف والاعادة للتصحيح - ان صح لي قول ذلك- انه لا يميز بين "الامور التي الاصل فيها التوقف والمنع كالعبادات او الاصل فيها الحرمة كالابضاع، وبين الامور " التي الاصل فيها الاباحة"
وفرق هائل بين كل منها. فتعريفكم جامع لما هو غير العبادات وصحيح، ولكن العبادات تستوجي تحريرا ادق ليتم الاشارة اليها في التعريف ليشملها مع الاخذ بعين الاعتبار ان القول بجواز الجمع بين عبادتين بنفس النية يحتاج لنص فيه في كل عبادتين او نص صريح بجواز الجمع بين اي عبادتين بشكل عام، ولا يوجد اي منهما اللهم ما ورد في بعض الصور كالجمع بين اغتسال الجنابة والجمعة -ان صح سندا- فلا يقاس عليه اي غسلين اخرين لان ما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس. ونحن هنا في العبادات
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فتعريفكم جامع لما هو غير العبادات وصحيح، ولكن العبادات تستوجي تحريرا ادق ليتم الاشارة اليها في التعريف ليشملها

جزاكم الله خيرًا على النصح الرشيد، وأرجو بيان أوجه القصور في التعريف تفصيلًا - من وجهة نظركم - التي جعلته غير جامع للعبادات لتتم الفائدة.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
وفي الباب كتاب التداخل لشيخنا الدكتور/ خالد الخشلان
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
جزاكم الله خيرًا على النصح الرشيد، وأرجو بيان أوجه القصور في التعريف تفصيلًا - من وجهة نظركم - التي جعلته غير جامع للعبادات لتتم الفائدة.

بارك الله فيك
التعريف لم يميز بين العبادات وغيرها ، وارى ضرورة وضع ضابط في التعريف يبين شموله لعبادات مع ملاحظة كون العبادات ذات خاصية عن غيرها من ابواب الفقه في طرق استنباط احكامها الشرعية لكونها توقيفية. ووفقكم الله لخدمة ونفع الامة الاسلامية
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك
التعريف لم يميز بين العبادات وغيرها

من جهة نظري فإن التعريف شامل وجامع للعبادات والمعاملات والعقوبات، لأن التداخل واقع في جميعها، فالأليق أن يشملها جميعًا تعريف يجمع بين كل أفراده، وويمنع دخول ما ليس منه فيه، وأظنه كذلك، وما تراه من تميز للعبادات فالتعريف لم يهمله ولم يعارضه؛ فمسألة اشتراط النية في العبادات قد راعاها التعريف، كما راعى عدم اشتراطها في غيرها وذلك حين جاء فيه: مع النية "غالبًا" .

والله المستعان.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
وفي الباب كتاب التداخل لشيخنا الدكتور/ خالد الخشلان

جزاكم الله خيرًا أخي الكريم على المشاركة، وأنا أبحث عن هذا الكتاب، وليتك تتحفنا به، ولك الدعاء بتوفيق الله وعونه.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
من جهة نظري فإن التعريف شامل وجامع للعبادات والمعاملات والعقوبات، لأن التداخل واقع في جميعها، فالأليق أن يشملها جميعًا تعريف يجمع بين كل أفراده، وويمنع دخول ما ليس منه فيه، وأظنه كذلك، وما تراه من تميز للعبادات فالتعريف لم يهمله ولم يعارضه؛ فمسألة اشتراط النية في العبادات قد راعاها التعريف، كما راعى عدم اشتراطها في غيرها وذلك حين جاء فيه: مع النية "غالبًا" .

والله المستعان.


السلام عليكم
اسمح لي اخي بعض المدارسة في تعريفكم للتداخل والاقتراح عسى ان ينفعنا واياكم.
هل يدخل جمع صلاة ركعتي تحية المسجد مع ركعتي سنة الظهر القبلية بنفس النية؟ انتم تفضلتم في التعريف بأن مسببهما واحد، فهل مسبب صلاة التحية مثل مسبب السنة القبلية؟
ما الفائدة من اضافة كلمة مطلق في التعريف؟
ما الفائدة من اضافة كلمة غالبا في التعريف؟
ما الفرق بين الجمع بين الحج والعمرة معا وبين الجمع بين غسلي الجنابة والجمعة معا؟
هل قرات التداخل واثره في الاحكام الشرعية وحللت تعريف المؤلف للتداخل؟ بالله عليك اريد نقدك العلمي لتعريفه ؟
 
أعلى