العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للبحث: جمع اكثر من عبادة بنية واحدة

إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
هذا موضوع اختلف فيه، وهو من باب التشريك في النية، فهل يجوز فعلا الجمع بين صلاتين او اي عبادتين بنفس النية؟
فهل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد مع ركعتي سنة الظهر القبلية بنية واحدة وبصلاة واحدة ركعتين؟
وهل يسد الاغتسال عن الوضوء ويسقطه؟
من خلال البحث وجدت انه يجوز ذلك ولكن بتفصيل لكل مذهب من المذاهب الاربعة؛ خلافا للظاهرية الذين لم يجيزوه الا في الحج القارن وهو بين الحج والعمرة فقط.
وطبعا ولكل ادلته، وسانقل لكم بعضا من ذلك:
ذكر الحافظ السيوطي هذه المسألة في الأشباه والنظائر فقال: للتشريك في النية نظائر، وضابطها أقسام: الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، فقد يبطلها... وقد لا يبطلها، وفيه صور: منها: ما لو نوى الوضوء أ و الغسل والتبرد، ففي وجه لا يصح للتشريك، والأصح الصحة، لأن التبرد حاصل، قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور. والأصح الصحة، وقد نص على ذلك أيضا ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير فقال: لو نوى الصوم والحمية أو التداوي، فالأصح الصحة، لأن الحمية أو التداوي حاصل قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول الحمية أو التداوي.

قال الشيخ: محمد بن صالح العثيمين
تداخل العبادات قسمان:
قسم لا يصح: وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها، أو متابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثال ذلك: إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس، وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى، ولا الضحى عن سنة الفجر، ولا الجمع بينهما أيضاً، لأن سنة الفجر مستقلة، وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى، كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها، فإنها لا تتداخل، فلو قال إنسان: أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا: لا يصح هذا، لأن الراتبة تابعة للصلاة فلا تجزىء عنها.
والقسم الثاني: أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل، والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه، مثاله: رجلٌ دخل المسجد والناس يصلون صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عنه الركعتين، لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد، وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى، أجزأت عنه تحية المسجد، وإن نواهما جميعاً فأكمل.
فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم، فصوم يوم عرفة مثلاً المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كنت نويته من الأيام الثلاثة التي تصام من كل شهر، أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوماً من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.

ولابن رجب الحنبلي رحمه الله كلام نفيس عن التشريك في النية أورده في كتابه الجليل:

(تقرير القواعد وتحرير الفوائد) ، أنقله كاملا حتى يعم النفع.

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

( الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ ) : إذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إحْدَاهُمَا مَفْعُولَةً عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ وَلَا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأُخْرَى فِي الْوَقْتِ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا ، وَاكْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَحْصُلَ لَهُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ الْعِبَادَتَانِ [ جَمِيعًا ] يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَكْفِيه أَفْعَالُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى إذَا نَوَى الطَّهَارَتَيْنِ [ جَمِيعًا ] بِهَا وَعَنْهُ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأَصْغَرِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْوُضُوءِ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا إذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ مِنْ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَإِلَّا فَلَا ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَلَوْ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ فَتَيَمَّمَ تَيَمُّمًا وَاحِدًا يَنْوِي بِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا بِغَيْرِ خِلَافٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا . ( وَمِنْهَا ) الْقَارِنُ إذَا نَوَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَفَّاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَعَنْهُ لَا بُدَّ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَالْمُفْرِدِ ، وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا حَكَيَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ الدَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ بِإِحْرَامٍ مُفْرَدٍ لَهَا . ( وَمِنْهَا ) إذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَنْ عَلَيْهِ حَجُّ الْفَرْضِ ثُمَّ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . ( إحْدَاهُمَا ) يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ . ( وَالثَّانِيَة ) : لَا يُجْزِئُهُ ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ . وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى صِحَّةِ وُقُوعِ النَّذْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَفَرْضُهُمَا فِيمَا إذَا نَوَى النَّذْرَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ عَنْهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ . ( وَمِنْهَا ) إذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يَقْدَمُ فِيهِ فُلَانٌ فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ ، هَلْ يُجْزِئُهُ رَمَضَانُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَالثَّانِيَة يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيّ وَصَرَّحَ بِهَا الْخِرَقِيِّ فِي كِتَابِهِ وَحَمَلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُصَادَفَتِهِ رَمَضَانَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا التَّأْوِيلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْإِجْزَاءِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ النَّذْرِ ، قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَحْمَدَ لِأَنَّا نُقَدِّرهُ كَأَنَّهُ نَذَرَ هَذَا الْقَدْرَ مُنْجِزًا عِنْدَ الْقُدُومِ فَجَعَلَهُ كَالنَّاذِرِ لِصَوْمِ رَمَضَانَ لِجِهَةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ فَصَامَ رَمَضَانَ يَنْوِيَهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْحَجِّ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابٍ مِنْ الْمَالِ وَقْتَ حُلُولِ الْحَوْلِ ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ تُجْزِيه الصَّدَقَةُ عَنْ النَّذْرِ وَالزَّكَاةِ إذَا نَوَاهُمَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَاخْتِيَارُ صَاحِبُ الْمُغْنِي الْإِجْزَاءَ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ طَافَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ طَوَافًا يَنْوِي بِهِ الزِّيَارَةَ وَالْوَدَاعَ ، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ خِلَافٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا . ( وَمِنْهَا ) لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ [ تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا ] تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَ [ الْقَاضِي ] عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِلتَّشْرِيكِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَغَيْرِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَعَطَسَ فَقَالَ [ الْحَمْدُ لِلَّهِ ] رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ يَنْوِي بِهِ الْوَاجِبَ وَسُنَّةَ الْحَمْدِ لِلْعَاطِسِ أَنْ لَا يُجْزِئَهُ ، وَاخْتَارَ ابْنُ شَاقِلَا الْإِجْزَاءَ وَشَبَّهَهُ بِمَنْ أَخْرَجَ فِي الْفُطْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ وَلَا يَصِحُّ هَذَا التَّشْبِيهُ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ قُلْنَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَأَتْهُ وَحَصَلَتْ السُّنَّةُ بِالنِّيَّةِ تَبَعًا لِلْوَاجِبِ ، وَإِنْ قُلْنَا وَاجِبَةٌ لَمْ يَصِحَّ التَّشْرِيكُ وَفِيهِ ضَعْفٌ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ فِي حَالِ الْقِيَامِ خِلَافَ مَا يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ . ( وَالضَّرْبُ الثَّانِي ) أَنْ يَحْصُلَ لَهُ أَحَدُ الْعِبَادَتَيْنِ بِنِيَّتِهَا ، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْأُخْرَى وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ : ( مِنْهَا ) إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَهُمْ ، سَقَطَتْ عَنْهُ التَّحِيَّةُ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ سَمِعَ سَجْدَتَيْنِ مَعًا ، فَهَلْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَمْ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ ؟ الْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ البرزاطي أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ ، وَقَدْ خَرَّجَ الْأَصْحَابُ بِالِاكْتِفَاءِ بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ عَنْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَجْهًا فَهُنَا أَوْلَى . ( وَمِنْهَا ) إذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ ، وَقِيَاسُهُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمَ [ يَوْمَ ] النَّحْرِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ عَنْهُ وَالْمَنْصُوصُ هَاهُنَا أَنَّهُ يَطُوفُ قَبْلَهُ لِلْقُدُومِ ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُوَ الْأَصَحُّ . ( وَمِنْهَا ) إذَا صَلَّى عَقِيبَ الطَّوَافِ مَكْتُوبَةً فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَقْيَسُ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْزِئُهُ لَيْسَ هُمَا وَاجِبَتَيْنِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ وَهَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ رَكْعَتَا الطَّوَافِ فَيَكُونُ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ . لَكِنْ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا نِيَّةُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ . وَيُشْبِهُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الَّتِي حَكَاهَا أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجُنُبِ إذَا اغْتَسَلَ يَنْوِي الْجَنَابَةَ وَحْدَهَا أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ تَبَعًا وَهِيَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ . وَقَدْ يُقَالُ الْمَقْصُودُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ الطَّوَافِ صَلَاةٌ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ صَلَاةٌ فَأَيُّ صَلَاةٍ وُجِدَتْ حَصَّلَتْ الْمَقْصُودَ . ( وَمِنْهَا ) لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ فَطَافَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى سُقُوطِهِ . ( وَمِنْهَا ) إذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ] أَيْضًا وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ الْإِجْزَاءُ . وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَقَلَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إحْدَاهُمَا لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكْفِيه أَنْ يُكَبِّرَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ بِقَلْبِهِ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الْقِيَامِ . وَالثَّانِيَةُ : لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الِافْتِتَاحَ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ هَهُنَا تَكْبِيرَتَانِ فَوَقَعَ الِاشْتِرَاكُ فَاحْتَاجَتْ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ إلَى نِيَّةٍ تُمَيِّزُهَا بِخِلَافِ حَالِ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ اشْتِرَاكٌ . ( وَمِنْهَا ) إذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَأَيُّهُمَا قُدِّمَ أَوَّلًا فِي الْفِعْلِ سَقَطَ بِهِ الثَّانِي وَلَمْ يَجِبْ حُضُورُهُ مَعَ الْإِمَامِ . وَفِي سُقُوطِهِ عَنْ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ . وَعَلَى رِوَايَةِ عَدَمِ السُّقُوطِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةٍ تَسْقُطُ بِحُضُورِ أَرْبَعِينَ . ( وَمِنْهَا ) إذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْعَقِيقَةِ أَمْ لَا ؟ . عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ . وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا تَضْحِيَةَ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ . ( وَمِنْهَا ) اجْتِمَاعُ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخَلُ فِي الْإِيمَانِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالظِّهَارِ وَغَيْرِهَا . فَإِذَا أَخْرَجَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا مُعَيَّنٍ أَجْزَأَهُ وَسَقَطَتْ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا . فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهًا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ . وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ . وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجْهَانِ فِي اعْتِبَارِ نِيَّةِ التَّعْيِينِ وَأَمَّا الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدٌ فَيَتَدَاخَلُ مُوجِبُهُمَا بِالنِّيَّةِ أَيْضًا بِغَيْرِ إشْكَالٍ وَإِنْ نَوَى أَحَدَهُمَا فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى التَّدَاخُلِ كَمَا قُلْنَا فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعَلَّلُ بِعِلَلٍ مُسْتَقِلَّةٍ ، وَإِذَا نَوَى رَفْعَ حَدَثِ الْبَعْضِ فَقَدْ نَوَى وَاجِبَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ لَا تَعَدُّدَ فِيهِ . وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا مَا نَوَاهُ قَالَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ إذَا أَجْنَبَتْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ حَاضَتْ يَكُونُ الْغُسْلُ الْوَاحِدُ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا نَوَتْهُمَا بِهِ . وَيَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعَلَّلُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِعِلَّتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ بَلْ إذَا اجْتَمَعَتْ أَسْبَابٌ مُوجِبَةٌ تَعَدَّدَتْ الْأَحْكَامُ الْوَاجِبَةُ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهَا وَلَمْ تَتَدَاخَلْ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاحِدًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَحْكَامِ إذْ الْمَنْعُ الْمُرَتَّبُ عَلَى الْحَيْضِ يَزِيدُ عَلَى الْمَنْعِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا مُخْتَلِفَا الْأَجْنَاسِ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا فَهُمَا كَالْجِنْسَيْنِ وَغَيْرُهُمَا كَالْجِنْسِ الْوَاحِدِ . وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إنْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ ارْتَفَعَتْ الْجَنَابَةُ لِدُخُولِ مَوَانِعِهَا فِيهِ وَلَا عَكْسَ




وقال في طرح التثريب في شرح التقريب ، لزين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 2000م ، الطبعة الأولى ، تحقيق : عبد القادر محمد علي

"يحتمل أن يكون معنى إنما الأعمال بالنيات أن من لم ينو الشيء لم يحصل له ويحتمل أن يكون المراد من نوى شيئا لم يحصل له غيره قال ابن دقيق العيد وبينهما فرق وإلى هذا يشير قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه انتهى
وهذا يؤدي إلى أن التشريك في النية مفسد لها وقد ورد لكل من الاحتمالين ما يؤكده فمما يؤكد هذا الاحتمال ما رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له الحديث وفيه إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه
ويدل للاحتمال الأول ما رواه النسائي أيضا من حديث عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نواه
فإتيانه بصيغة الحصر يقتضي أنه إذا نوى مع العقال شيئا آخر كان له ما نواه والله أعلم وقد اختلف كلام أصحابنا في مواضع وحاصل ما ذكروه أن من نوى مع الفرض ما هو حاصل ولو لم ينوه فإنه لا يضره
فمنها لو نوى الإمام تكبيرة الإحرام وإعلام القوم لم يضره كما جزم به الرافعي والنووي
ومنها إذا قصد المسبوق بتكبيرة الإحرام التحرم والهوى لا يصح لأن تكبيرة الإحرام لا يحصل بها تكبيرة الهوى
ومنها لو نوى الوضوء والتبرد لم يضره على الأصح لحصول التبرد بدون النية وهذا إذا نواهما معا فإن طرأت نية التبرد فإن كان ذلك مع ذكر النية لم يضره وإن لم يكن ذاكرا لها لم يصح ما بعد نية التبرد
ومنها لو نوى الجنب غسل الجنابة والجمعة معا فقد نص الشافعي في البويطي على حصولهما وهذا يقتضي حصول غسل الجمعة ولو لم ينوه وهو ما صححه الرافعي في الشرحين وخالفه في المحرر فقال يحصل المنوي فقط وتبعه النووي على هذا في سائر كتبه ونقله عن الأكثرين وقال الرافعي إنه إذا نواهما وقلنا إنه لو اقتصر على الجنابة لم تحصل الجمعة فقضيته أن لا يصح الغسل أصلا ورد كلامه لمخالفته للنص
ومنها لو نوى بفرضه الفرض والراتبة فإنه لا يصح لعدم دخول الراتبة مع الفرض لو لم ينو
ومنها لو نوى الفرض والتحية حصلا لحصول التحية بدونها
ومنها لو نوى بخطبة الجمعة الجمعة والكسوف لم يصح كما جزم به الرافعي والنووي
ومنها ما إذا نوى بقضاء الفائتة صلاة التراويح فالقياس عدم الصحة وفي فتاوى ابن الصلاح حصول الفائتة وهو مشكل"


لكن، ما هو رأي الظاهرية بذلك؟
الحقيقة ان الظاهرية ذهبوا الى عدم جواز التشريك في النية في العبادات الا في الحج والعمرة فقط وذلك لان الاصل في العبادات المنع واحداث اي جديد فيها يحتاج لدليل شرعي يثبت حصوله او قوله، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين عبادتين بنفس النية اللهم ما يستنبط ويستدل به على ذلك من بعض اقوال او فعال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا الاستدلال لا يخلو من الردود وما يضعفه ويرده اذا اخذنا بعين الاعتبار اننا نتكلم في باب العبادات وفيما لا يعقل معناه.

ولولا ان الاصل في العبادات في المنع لقلت بان راي جماهير العلماء هو الراجح ولكن لكونها عبادات والاصل فيها المنع فوجب فيها الاحتياط للحرص على سلامة الذمة من التكليف وسقوطه عنها اضافة لنيلها الاجر منه تعبدا لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لا يُعبد الا بما وكما شرع.
فالاصل ان العبادة تحتاج لنية لان النية هي تميزها عن العادة. وكل عبادة تؤدى كما هي، اما مسالة الجمع بين بعضها بنية واحدة فهذا امر لم نجد له من القران والسنة او حتى عن الصحابة اصل بان قاموا به، اما فتح الباب للعقل في باب العبادات فارى انه امر غير مقبول، وخاصة في عصرنا هذا - الذي يختلف عن عصر الائمة الفقهاء- فان النفس تميل الى التحلل من التكاليف بمجرد اي اثر او رائحة من قول يجيز ذلك بدعوى اليسر والوسطية وعدم العسر والاحراج للمكلف.!
فبالله عليكم ماذا يحصل لو قام المكلف بصلاة ركعتين لله تعالى بعد ان يصلى ركعتين تحية للمسجد؟ ما هي المشقة في ايجاب ذلك عليه؟ وخاصة ان هذا هو الاصل. وماذا يحصل لو قام الملكلف بعد انتهائه من الاغتسال وقبل خروجه وتجفيف الماء عن بدنه بسكب قليل من الماء على اعضاء الوضوء بنية الوضوء؟؟؟؟
وماذا يحصل لو صلى ركعتي سنة الفجر وحدهما بعد ان يصلى ركعتي تحية المسجد؟ هل سيموت؟
لا يقل لي احد بان ذلك رخصة او انه تيسير من الشارع! فهذا لم يرد به نص ، لذا لا يعتبر امرا من الشارع. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما من امر استطاع تيسيره على الناس في التكاليف الشرعية الاو اخبر به وما من امر يدخلنا الى الجنة الا وقد امرنا واخبرنا به وما من يهلكنا ويؤدي بنا الى النار الا وقد نهانا عنه، وهذا الامر وهو الجمع بين العبادات بنية واحدة لو
صح لامر به النبي صلى الله عليه وسلم او قام به امام امته خاصة ان عصرهم لم يكن فيه تطورا كما في عصرنا، فهم احوج لهذا الاستثناء منا.
والله تعالى اعلم
واضيف لاخوتي الكرام بحثا بعنوان : "التداخل واثره في الاحكام الشرعية" يتضمن موضوعنا مفصلا متمنيا دعواتكم لي ومشاركتي بما فتح الله به عليكم من العلم في ذلك..... وذلك على الرابط التالي
017978.pdf مكتبة المصطفى الالكترونية تحميل كتاب -التداخل و اثره في الاحكام الشرعيه-محمد خالد منصور-كتب عربية
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
الاصل ان العبادة تحتاج لنية لان النية هي تميزها عن العادة. وكل عبادة تؤدى كما هي، اما مسالة الجمع بين بعضها بنية واحدة فهذا امر لم نجد له من القران والسنة او حتى عن الصحابة اصل بان قاموا به، اما فتح الباب للعقل في باب العبادات فارى انه امر غير مقبول، وخاصة في عصرنا هذا - الذي يختلف عن عصر الائمة الفقهاء- فان النفس تميل الى التحلل من التكاليف بمجرد اي اثر او رائحة من قول يجيز ذلك بدعوى اليسر والوسطية وعدم العسر والاحراج للمكلف.!
فبالله عليكم ماذا يحصل لو قام المكلف بصلاة ركعتين لله تعالى بعد ان يصلى ركعتين تحية للمسجد؟ ما هي المشقة في ايجاب ذلك عليه؟ وخاصة ان هذا هو الاصل. وماذا يحصل لو قام الملكلف بعد انتهائه من الاغتسال وقبل خروجه وتجفيف الماء عن بدنه بسكب قليل من الماء على اعضاء الوضوء بنية الوضوء؟؟؟؟
وماذا يحصل لو صلى ركعتي سنة الفجر وحدهما بعد ان يصلى ركعتي تحية المسجد؟ هل سيموت؟
لا يقل لي احد بان ذلك رخصة او انه تيسير من الشارع! فهذا لم يرد به نص ، لذا لا يعتبر امرا من الشارع. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما من امر استطاع تيسيره على الناس في التكاليف الشرعية الاو اخبر به وما من امر يدخلنا الى الجنة الا وقد امرنا واخبرنا به وما من يهلكنا ويؤدي بنا الى النار الا وقد نهانا عنه، وهذا الامر وهو الجمع بين العبادات بنية واحدة لو
صح لامر به النبي صلى الله عليه وسلم او قام به امام امته خاصة ان عصرهم لم يكن فيه تطورا كما في عصرنا، فهم احوج لهذا الاستثناء منا.
والله تعالى اعلم
واضيف لاخوتي الكرام بحثا بعنوان : "التداخل واثره في الاحكام الشرعية" يتضمن موضوعنا مفصلا متمنيا دعواتكم لي ومشاركتي بما فتح الله به عليكم من العلم في ذلك

الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر لحضرتك الاهتمام بهذا الموضوع الذي هو من صلب تخصصي الآن، فأنا بصدد دراسته تفصيلًا، والأمر يا أخي الكريم ليس كما يبدو من كلام حضرتك أنه مبني على على محض المعقول دون أن يسكون مستندًا إلى النقل الصحيح من النصوص المحتج بها، وأستطيع في عجالة أن أنقل لك بعض الأدلة على مشروعية التداخل من خلال ما ورد من مسائل عن النبي ﷺ من أقواله ومن أفعاله وكذلك من فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فيما يلي:

 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
1. فعن ابن عباس t عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ([1])» وفي رواية جابر لحديث الحج الطويل: «فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ([2])» فهذا تصريح بالتداخل لفظًا وتصويرًا، وإخبار بشرعيته.
2. وعن عائشة رضي الله عنها - أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ ([3])»ففي هذا الحديث تصريح بمعنى التداخل، وإرشاد للغير بفعله تيسيرًا، وبيان أن التداخل هنا على الإجزاء والجواز لا الحتم والوجوب.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1])مسلم (2182) ك(الحج) ب(جواز العمرة في أشهر الحج ).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) مسلم (2137) ك(الحج) ب(حجة النبي ).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) مسلم (2123) ك(الحج) ب(بيان وجوه الإحرام ).
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
3. وعن جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا([1])»وفي هذا الحديث برواياته تطبيق من فعله هو ﷺلإجراء التداخل بين الحج والعمرة، وهو ينطبق عليه ما ذكرنا من شروط ومحترازات.
4.كما رُوي من فعل النبي الكريم ﷺ في تطهره من الحدث الأصغر والجنابة معاً؛ فقد روت السيدة الكريمة ميمونة زوج النبي ﷺ صفة اغتساله ﷺ فقالت: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ([2])»

([1]) سنن الترمذي(870) ك(الحج) ب(ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا) سنن ابن ماجة(2963، 2964) ك(المناسك) ب(طواف القارن) مسند أحمد(14415). وهذا مذهب الشافعية، أما الحنفية فلا تدخل عندهم العمرة في الحج متأولين في الأحاديث المذكورة.

([2]) البخاري(241) ك(الغسل) ب(الوضوء قبل الغسل) مسلم(476) ك(الحيض) ب(صفة غسل الجنابة) واللفظ له.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
- فعُلِم من هذا نص الحديث السالف كفاية الغسل عن الحدثين وأن ما فعل من أفعال الوضوء كان من الغسل تشريفاً لأعضاء الوضوء من وجوه:
- تأخيره غسل القدمين إلى آخر الغسل.
- ومن غَسلهما مرةً واحدةً وليس مرة للوضوء ومرة للغسل وكان الأصل تعميم كل الجسم - بما فيه القدمين - بالماء لقوله ﷺ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأنْقُوَا الْبَشَرَ([1])» وقوله: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا من النار([2])».
- وكذا من عدم وضوئه بعد الغسل إذ لو لم يغنِ الغسل عنه لوجب بعده، وما حدث من الوضوء قبله وقع في غير محل، وقد نصت السيدة عائشة فيما أخرجه أصحاب السنن على أنه: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ([3])» قال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي ﷺ والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل» وعنها أيضًا: «كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ([4])» وهذا الحديث الأخير يرد -أيضًا- على ما قد يتوهمه البعض من أن حديث السيدة ميمونة لم يذكر أنه ﷺ صلى بهذا الغسل؛ وبالتالي فلا حجة فيه على القول بالتداخل .
- ويعضد ذلك ما صح عن جبير بن مطعِم رضي الله تعالى عنه أن الصحابة ذكروا الغسل عند النبي ﷺ وتماروا فيه، فقال ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا([5])» وفي هذا تأكيد وتوجيه؛ تأكيد على كفاية تعميم الجسد بالماء في الغسل، كما أنه توجيه للروايات التي ذكرت الوضوء معه نحو الندبية لا الوجوب.
فعُلم من ذلك كله أن ما فعله ﷺ من بعض أفعال الوضوء إنما فعله على سبيل السنة وليس الفرض؛ قال العلامة الكاساني رحمه الله تعالى في ثنايا حديثه عن سنن الغسل والتي عدَّ منها الوضوء - معلقاً على حديث السيدة ميمونة: «فالحديث مشتملٌ على بيان السنة والفريضة جميعاً([6])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) سنن الترمذي(99) ك(الطهارة) ب(ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة) سنن أبي داود(216) ك(الطهارة) ب(في الغسل من الجنابة) ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف: قال أبو داود: الحارث حديثه منكر وهو ضعيف وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك . التلخيص الحبير 1/381

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) سنن أبي داود(217) ك(الطهارة) ب(في الغسل من الجنابة) سنن ابن ماجة(591) ك(الطهارة) ب(تحت كل شعرة جنابة) سنن الدارمي(744) ك(الطهارة) ب(من ترك موضع شعرة من الجنابة) قال ابن حجر:"وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط.. لكن قيل إن الصواب وقفه على علي" التلخيص الحبير1/382

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) سنن الترمذي(100) ك(الطهارة ب(ما جاء في الوضوء بعد الغسل) سنن النسائي(252) ك(الطهارة) ب(ترك الوضوء من بعد الغسل) سنن ابن ماجة(572) ك(الطهارة) ب(في الوضوء بعد الغسل) صححه النووي والترمذي. انظر: خلاصة الأحكام 1/195

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref4([4]) سنن أبي داود(218) ك(الطهارة) ب(في الوضوء بعد الغسل) قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه المنذري. انظر: صحيح أبي داود1/446

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref5([5])البخاري(246) ك(الغسل) ب(من أفاض على رأسه ثلاثًا) مسلم(494) ك(الحيض) ب(استحباب إفاضة الماء).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref6([6]) بدائع الصنائع 1/35
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
5. كما أن النبي ﷺ لم يُروَ عنه قط انه اغتسل من الجماع إلا غسلًا واحدًا، وكان الواجب في الأصل غسلين: أحدهما لالتقاء الختانين، والآخر للإنزال؛ فكل منهما يوجب الغسل على انفراده لأنه سبب فيه، ومحال أن يكون جماع بإنزال دون التقاء الختانين، فلما اجتمعا تداخلا وكفى عن السببين موجَب واحد.
6. وما رواه أبو هريرة من قول النبي ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً([1])» وما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ فَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا([2])» أي: اغتسل هو وغسّل امرأته؛ كناية عن الجماع وتسببه في غسل زوجته، والشاهد فيهما: النص على كفاية غسل واحد عن الجنابة والجمعة، ومثل ذلك قوله ﷺ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا([3])» وعند ابن حبان: «إِلَا أَنْ تَكُونُوا جُنُبًا» قال أبو حاتم: «قوله: إلا أن تكونوا جنبًا» فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بعد انفجار الصبح يجزئ عن الاغتسال للجمعة([4])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) البخاري(832) ك(الجمعة) ب(فضل الجمعة) مسلم (1403) ك(الجمعة) ب(الطيب والسواك يوم الجمعة).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2])الترمذي(456) ك(الصلاة) ب(ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة) والنسائي(1364) ك(الجمعة) ب(فضل غسل يوم الجمعة) وأبو داود(292) ك(الطهارة) ب(في الغسل يوم الجمعة) وابن ماجة(1077) ك(إقامة الصلاة) ب(ما جاء في الغسل يوم الجمعة) حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة والهيثمي والحاكم وغيرهم. يراجع: خلاصة الأحكام(النووي) 2/821، كشف الخفاء 2/266، مجمع الزوائد2/386.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) البخاري(835) ك(الجمعة) ب(الدهن للجمعة).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref4([4]) صحيح ابن حبان7/22


 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
7. ومنها كذلك ما صحّ عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ([1])»وهذا مثال آخر من تطبيقه ﷺ لمقتضى التداخل؛ وهو تداخل الأغسال المتعددة، وقد فهم ذلك الصحابة وطبقوه وعلّموه لغيرهم؛ فعن ابن عباس قال: «إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود قال: لا بأس أن يؤخر الغسل([2])».
8. كما ورد في سنته ﷺ ما يدل على أن فِعله ﷺ لمقتضى التداخل إنما هو على الجواز وليس ذلك هو الواجب الذي لا يشرع سواه، فقد رفع أبو رافع: أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ([3])».
فدل هذا النص على:
· مشروعية التداخل بين الأغسال المتعددة؛ فيجوز الجمع بين موجَب جنابات كثيرة في غسل واحد، لأنه ﷺ لم يرد على أبي رافع بأن ما أشار به لا يصح.
· أن الأكمل والأفضل هو تكرار الحكم بتكرار سببه في هذا الموضع.
· أن التداخل قد عَرِفه الصحابي أبو رافع واستغرب من عدم فعل النبي ﷺ لمقتضاه، حتى إنه راجع النبي ﷺ في ذلك، فأقر له النبي ﷺ بالجواز وعلَّمه أن الأكمل ما فعل.
وربما كان ما تبادر إلى ذهن الصحابي من الاستغراب والمراجعة مصدره ما لاحظه من فعل النبي ﷺ نفسه لمقتضى التداخل في أمور شرعية أخرى، وربما كان في هذا الأمر ذاته ولكن فَعَلَ النبي ﷺ مقتضى التداخل في مرة وفعل مقتضى الأصل في مرة أخرى. أو ربما كان ما تبادر إلى الصحابي t كان اعتماداً منه على ما فهمه هو من روح الشريعة وكلياتها التي أتت برفع المشقة ودفع الحرج، وذلك من حِكم التداخل.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) مسلم(467) ك(الحيض) ب( جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) الأوسط (ابن المنذر) 2/94

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) سنن أبي داود(189) ك(الطهارة) ب(الوضوء لمن أراد أن يعود) سنن ابن ماجة(583) ك(الطهارة) ب(فيمن اغتسل عند كل واحدة غسلاً) حسنه الألباني في كتابه: صحيح ابن ماجة.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
9. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل «أنه شهد جنازة أم كلثوم([1]) وابنها فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة([2])» فالمشروع في الأصل أن يُصلى على كل واحد من الأموات صلاة مستقلة الواحد تلو الآخر، والعمل بمقتضى التداخل أن تُشرع صلاة واحدة عليهم جميعًا، ونص حديث الصلاة على أم كلثوم وابنها جاء بمقتضى التداخل بين الصلوات، ولذلك اتفق الفقهاء على جواز العمل بمقتضى التداخل بأن يصلى على الأموات المجتمعين صلاة واحدة، حتى قال ابن قدامة المقدسي: «ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز([3])».

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1])هي ابنة علي بن أبي طالب وزوج عمر بن الخطاب- رضي الله عن الجميع – كما جاء في روايات أخرى.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2])رواه أبو داود(2778) ك(الجنائز) ب(إذا حضر جنائز رجال ونساء) والنسائي(1951) ك(الجنائز) ب(اجتماع جنائز الرجال والنساء) صححه النووي وغيره. انظر: خلاصة الأحكام 2/969، البدر المنير5/384، نصب الراية2/266، أحكام الجنائز(الألباني)103، 104

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3])المغني2/20
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فهذه تسعة أدلة - وهناك غيرها - من صحيح السنة النبوية، وفي خلالها إقرار وفعل الصحابة لمقتضى التداخل فيها، تدل على مشروعية التداخل والعمل به.
وبناءً على ما أخذه الفقهاء من دلالة هذه النصوص الكريمة وغيرها، وكذا بناءً على ما أخذوه من اعتبارات كلية وعامة راعتها الشريعة في التكليف بالأحكام، أقول: بناء على ذلك كله فَهِم الفقهاء قضية التداخل وأجروها في نظيراتها من المسائل التي تدخل تحت ما وردت فيه النصوص المُشرِّعة للتداخل، وأجروها كذلك في ما تنطبق عليه مقاييس الاعتبارات الكلية والمقاصد العامة المشار إليها، فجاءت مدوناتهم الفقهية شاهدة على ذلك، وقد أجمعت المذاهب على استعماله وإجرائه ، وما يحدث بينهم من اختلاف في مسائله فإنما هو اختلاف في تطبيق الشروط والمحترزات أو في تحقيقها، وليس الخلاف جارياً بينهم في أصل المشروعية والاعتبار.
لأنهم لم يضعوا له تعريفًا محكمًا جامعًا مانعًا ، وقد وفقني الله إلى القيام بهذا في بحثي، فقد انتهيت إلى تعريف جامع مانع للتداخل بين الأحكام الشرعية، كما استنبطت من خلال النصوص النبوية التي جاءت بمقتضى التداخل الشروط والضوابط التي يجب توافرها لحصوله.
والحمد لله على كل حال.

وربما يكون الكتاب الذي أحلت إليه هو السبب فيما حدث عندك من حيرة وتردد، فهو لم يذكر التأصيل الشرعي للتداخل بين الأحكام، فظننت أن مبناه على العقل والهوى، وقد أتحفني بهذا الكتاب الأخ المفضال الدكتور/ هشام العربي وفقه الله وبارك فيه، والحمد لله وجدت أن في بحثي تناول أشمل وأوثق بكثير جدًا مما طالعته في هذا الكتاب، وأسأل الله تمام النعمة.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فهذه تسعة أدلة - وهناك غيرها - من صحيح السنة النبوية، وفي خلالها إقرار وفعل الصحابة لمقتضى التداخل فيها، تدل على مشروعية التداخل والعمل به.
وبناءً على ما أخذه الفقهاء من دلالة هذه النصوص الكريمة وغيرها، وكذا بناءً على ما أخذوه من اعتبارات كلية وعامة راعتها الشريعة في التكليف بالأحكام، أقول: بناء على ذلك كله فَهِم الفقهاء قضية التداخل وأجروها في نظيراتها من المسائل التي تدخل تحت ما وردت فيه النصوص المُشرِّعة للتداخل، وأجروها كذلك في ما تنطبق عليه مقاييس الاعتبارات الكلية والمقاصد العامة المشار إليها، فجاءت مدوناتهم الفقهية شاهدة على ذلك، وقد أجمعت المذاهب على استعماله وإجرائه ، وما يحدث بينهم من اختلاف في مسائله فإنما هو اختلاف في تطبيق الشروط والمحترزات أو في تحقيقها، وليس الخلاف جارياً بينهم في أصل المشروعية والاعتبار.
لأنهم لم يضعوا له تعريفًا محكمًا جامعًا مانعًا ، وقد وفقني الله إلى القيام بهذا في بحثي، فقد انتهيت إلى تعريف جامع مانع للتداخل بين الأحكام الشرعية، كما استنبطت من خلال النصوص النبوية التي جاءت بمقتضى التداخل الشروط والضوابط التي يجب توافرها لحصوله.
والحمد لله على كل حال.

وربما يكون الكتاب الذي أحلت إليه هو السبب فيما حدث عندك من حيرة وتردد، فهو لم يذكر التأصيل الشرعي للتداخل بين الأحكام، فظننت أن مبناه على العقل والهوى، وقد أتحفني بهذا الكتاب الأخ المفضال الدكتور/ هشام العربي وفقه الله وبارك فيه، والحمد لله وجدت أن في بحثي تناول أشمل وأوثق بكثير جدًا مما طالعته في هذا الكتاب، وأسأل الله تمام النعمة.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
موقف الظاهرية من التداخل :
لا يوجد بين يديّ من تراث المذهب الظاهري إلا ما كتبه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وبعد طول بحث في كتبه الأصولية والفقهية لم أجد له نصاً صريحاً في اعتبار التداخل بين الأحكام أو عدم اعتباره، فاتجهت إلى تلمس إشاراته في المسائل الفقهية التي هي مظنة جريان التداخل فيها، فوجدته فيها يسير على المبدأ الذي اختطه لمذهبه؛ وهو العمل بظاهر النصوص والوقوف عند حدِّ منطوقها، بناء على وجهة نظره في رفض القياس والأصول المترتبة عليه واعتبار ذلك من الأصول المنهارة الباطلة.
والنصوص الشرعية التي وردت في التصريح بشرعية التداخل أو في إقرار المشرع له وتطبيقه بالعمل بما يقتضيه قليلة جداً، كما أوردناها آنفاً ، فمذهب العلامة ابن حزم رحمه الله - الاقتصار على ما صح وروده منها وما لم يرد فيه نصٌ يبقى على ما هو عليه الأصل من وجوب ترتب الحكم على سببه؛ «فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترَضين إلا بأن يأتي نص بأنه يجزئ عنهما([1])» «فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر([2])».
فمن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة ولا بدّ،وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بدّ،ولو غسّل ميتاً أيضًا لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بدّ،ولو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر،فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان؛ غسل تنوي به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحيض،فلو صادفت يوم جمعة وغسلت ميتاً لم يجزها إلا أربعة أغسال. فلو نوى بغسل واحد غسلين فأكثر مما ذُكر،لم يجزه ولا لواحد منها،وعليه أن يعيدها.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) المحلى 2/ 138، 7/ 267

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) المحلى 2/ 43
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
موقف الظاهرية من التداخل :
لا يوجد بين يديّ من تراث المذهب الظاهري إلا ما كتبه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى وبعد طول بحث في كتبه الأصولية والفقهية لم أجد له نصاً صريحاً في اعتبار التداخل بين الأحكام أو عدم اعتباره، فاتجهت إلى تلمس إشاراته في المسائل الفقهية التي هي مظنة جريان التداخل فيها، فوجدته فيها يسير على المبدأ الذي اختطه لمذهبه؛ وهو العمل بظاهر النصوص والوقوف عند حدِّ منطوقها، بناء على وجهة نظره في رفض القياس والأصول المترتبة عليه واعتبار ذلك من الأصول المنهارة الباطلة.
والنصوص الشرعية التي وردت في التصريح بشرعية التداخل أو في إقرار المشرع له وتطبيقه بالعمل بما يقتضيه قليلة جداً، كما أوردناها آنفاً ، فمذهب العلامة ابن حزم رحمه الله - الاقتصار على ما صح وروده منها وما لم يرد فيه نصٌ يبقى على ما هو عليه الأصل من وجوب ترتب الحكم على سببه؛ «فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترَضين إلا بأن يأتي نص بأنه يجزئ عنهما([1])» «فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر([2])».
فمن أجنب يوم الجمعة من رجل أو امرأة فلا يجزيه إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة ولا بدّ،وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بدّ،ولو غسّل ميتاً أيضًا لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بدّ،ولو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر،فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان؛ غسل تنوي به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحيض،فلو صادفت يوم جمعة وغسلت ميتاً لم يجزها إلا أربعة أغسال. فلو نوى بغسل واحد غسلين فأكثر مما ذُكر،لم يجزه ولا لواحد منها،وعليه أن يعيدها.

([1]) المحلى 2/ 138، 7/ 267

([2]) المحلى 2/ 43
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
ولو أراد المغتسل الوضوء لم يجزه إلا المجيء بالوضوء بنية الوضوء مفرداً عن كل غسل ذكرنا، حاشا غسل الجنابة وحده فقط، فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل الجنابة والوضوء معا أجزأه ذلك، فإن لم ينو إلا الغسل فقط لم يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسل، برهان ذلك قول الله تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ([1])﴾ وقول رسول اللهﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى([2])» فصح يقينًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعدًا فقد خالف ما أمر به، لأنه مأمور بغسل تام لكل وجه،فلم يفعل ذلك، والغسل لا ينقسم، فبطل عمله كله، لقول رسول اللهﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدٌّ([3])» وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية واحدة لهما جميعاً للنص الوارد في ذلك.
وفي إجزاء غسل واحد للجنابة والحيض كما قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإجزاء غسل واحد للجمعة والجنابة كما قال أصحاب مالك- قال ابن حزم: وهذا في غاية الفساد؛ لأن غسل الجمعة عندهم تطوع، فكيف يجزئ تطوع عن فرض ؟ أم كيف تجزئ نية في فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع ؟
وأبطل احتجاجهم في ذلك بقياسهم ذلك على ما وُجد من وضوء واحد وتيمم واحد يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء،وغسل واحد يجزئ عن جنابات كثيرة،وغسل واحد يجزئ عن حيض أيام، وطواف واحد يجزئ عن عمرة وحج في القِران، فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل، فقال: «وهذا قياسٌ؛ والقياس كله باطل،ثم لو كان حقًا لكان هذا منه عين الباطل لأنه لو صح القياس لم يكن القياس لأن يجزئ غسل واحد عن غسلين مأمور بهما على ما ذكروا في الوضوء: بأولى من أن يقاس حكم من عليه غسلان على من عليه يومان من - شهر رمضان،أو رقبتان عن ظهارين، أو كفارتان عن يمينين، أو هديان عن متعتين، أو صلاتا ظهر من يومين،أو درهمان من عشرة دراهم عن مالين مختلفين، فيلزمهم أن يجزئ في كل ذلك صيام يوم واحد، ورقبة واحدة، وكفارة واحدة، وهدي واحد، وصلاة واحدة ودرهم واحد، وهكذا في كل شيء من الشريعة وهذا ما لا يقوله أحد، فبطل قياسهم الفاسد([4])».

([1]) البينة: من الآية5

([2]) سبق تخريجه.

([3]) البخاري(2499) ك(الصلح) ب(إذا اصطلحوا على صلح جور) ومسلم(3243) ك(الأقضية) ب(نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور) واللفظ له.

([4]) انظر: المحلى 2/ 45
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
ومن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين، ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء ([1]) .
فقد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك،ولم يأت ههنا نص بأن تيمماً واحداً يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء: وكذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع تيممات: تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه،فإن كانت قد غسلت ميتًا فتيمم خامس، والبرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له([2]).
ومن أصاب حداً مرتين فصاعداً؛ كمن زنى مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو قذف مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو شرب الخمر مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد، أو سرق مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو جحد عارية مرتين فأكثر، قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد في ذلك، فإن الله تعالى أوجب على من زنى مرة، أو ألف مرة - إذا علم الإمام بذلك - جلد مائة، وعلى القاذف، والسارق، والمحارب، وشارب الخمر، والجاحد مرة، وألف مرة حداً واحداً، إذا علم الحاكم ذلك كله، فالحدود تقام بعلمه فقط.
وأما إن وقع على من فعل شيئاً من ذلك تضييع من الإمام، أو أميره لغير ضرورة، ثم شرع في إقامة الحد فوقعت ضرورة منعت من إتمامه فواقَعَ فعلاً آخر من نوع الأول، فقولنا، وقول أصحابنا سواء : يستتم عليه الحد الأول، ثم يبتدئ في الثاني ولا بد . برهان ذلك : أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام، أو أميره مع قدرته على إقامة جميع الحد، ثم أحدث ذنبا آخر، فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه([3]).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) المحلى 2/ 138

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) المحلى 2/ 138

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) انظر : المحلى 11/133، 134
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
ومن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من أن يتيمم تيممين، ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآخر الوضوء ([1]) .
فقد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك،ولم يأت ههنا نص بأن تيمماً واحداً يجزئ عن الجنابة وعن الوضوء: وكذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا ماء معها فلا بد لها من أربع تيممات: تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه،فإن كانت قد غسلت ميتًا فتيمم خامس، والبرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له([2]).
ومن أصاب حداً مرتين فصاعداً؛ كمن زنى مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو قذف مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو شرب الخمر مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد، أو سرق مرتين فأكثر قبل أن يحد في ذلك، أو جحد عارية مرتين فأكثر، قبل أن يقام عليه الحد في ذلك أو حارب مرتين فأكثر قبل أن يقام عليه الحد في ذلك، فإن الله تعالى أوجب على من زنى مرة، أو ألف مرة - إذا علم الإمام بذلك - جلد مائة، وعلى القاذف، والسارق، والمحارب، وشارب الخمر، والجاحد مرة، وألف مرة حداً واحداً، إذا علم الحاكم ذلك كله، فالحدود تقام بعلمه فقط.
وأما إن وقع على من فعل شيئاً من ذلك تضييع من الإمام، أو أميره لغير ضرورة، ثم شرع في إقامة الحد فوقعت ضرورة منعت من إتمامه فواقَعَ فعلاً آخر من نوع الأول، فقولنا، وقول أصحابنا سواء : يستتم عليه الحد الأول، ثم يبتدئ في الثاني ولا بد . برهان ذلك : أن الحد كله قد وجب بعلم الإمام، أو أميره مع قدرته على إقامة جميع الحد، ثم أحدث ذنبا آخر، فلا يجزي عنه حد قد تقدم وجوبه([3]).

([1]) المحلى 2/ 138

([2]) المحلى 2/ 138

([3]) انظر : المحلى 11/133، 134
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فالذي نخلص إليه في هذا أن المذهب الظاهري يعمل بالتداخل في مواضع من الأحكام، ويرفض العمل به في مواضع أخرى، وهذا حال جميع المذاهب؛ فهم يختلفون فيما بينهم في مواضع ويتفقون في أخرى، ويجتمعون على شروط في تحقيقه ويختلفون في بعضها، إلا أن الظاهرية يخالفون في أن عملهم بالتداخل فيما يعملون به فيه ليس راجعاً إلى اعترافهم بما يسمى التداخل([1])، بل هم يعتمدون في ذلك على الوارد في النصوص الشرعية ، وهذا القسم هو أحد مصدري التداخل.
والخلاصة أن التداخل مشروعٌ معروفٌ في الفقه، ومعمول به من قِبل جميع فقهاء المذاهب جميعاً، بغض النظر عن استخدامهم لهذا المصطلح أم عملهم بما تنطبق عليه صوره، وأوضح دليل على ذلك مطالعة كتب الفقه في المذاهب المختلفة.
والخلاف الذي يمكن أن نقابله بينهم في مسائله إنما يرجع إلى الخلاف في تحقق شروطه في نظر بعضهم أو عدم تحققها في نظر بعضهم الآخر، لا أنه يرجع إلى خلافهم في أصل اعتباره.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1]) لم يرد لفظ التداخل في كلام ابن حزم – رحمه الله تعالى – في كتاباته الفقهية أو غيرها ولا في موضع واحد بأي اصطلاح من اصطلاحاته.
 
إنضم
29 يوليو 2008
المشاركات
77
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
المنوفية
المذهب الفقهي
شافعي
فالذي نخلص إليه في هذا أن المذهب الظاهري يعمل بالتداخل في مواضع من الأحكام، ويرفض العمل به في مواضع أخرى، وهذا حال جميع المذاهب؛ فهم يختلفون فيما بينهم في مواضع ويتفقون في أخرى، ويجتمعون على شروط في تحقيقه ويختلفون في بعضها، إلا أن الظاهرية يخالفون في أن عملهم بالتداخل فيما يعملون به فيه ليس راجعاً إلى اعترافهم بما يسمى التداخل([1])، بل هم يعتمدون في ذلك على الوارد في النصوص الشرعية ، وهذا القسم هو أحد مصدري التداخل.
والخلاصة أن التداخل مشروعٌ معروفٌ في الفقه، ومعمول به من قِبل جميع فقهاء المذاهب جميعاً، بغض النظر عن استخدامهم لهذا المصطلح أم عملهم بما تنطبق عليه صوره، وأوضح دليل على ذلك مطالعة كتب الفقه في المذاهب المختلفة.
والخلاف الذي يمكن أن نقابله بينهم في مسائله إنما يرجع إلى الخلاف في تحقق شروطه في نظر بعضهم أو عدم تحققها في نظر بعضهم الآخر، لا أنه يرجع إلى خلافهم في أصل اعتباره.

والله الموفق وبه العون.

([1]) لم يرد لفظ التداخل في كلام ابن حزم – رحمه الله تعالى – في كتاباته الفقهية أو غيرها ولا في موضع واحد بأي اصطلاح من اصطلاحاته.
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكر لحضرتك الاهتمام بهذا الموضوع الذي هو من صلب تخصصي الآن، فأنا بصدد دراسته تفصيلًا، والأمر يا أخي الكريم ليس كما يبدو من كلام حضرتك أنه مبني على على محض المعقول دون أن يسكون مستندًا إلى النقل الصحيح من النصوص المحتج بها، وأستطيع في عجالة أن أنقل لك بعض الأدلة على مشروعية التداخل من خلال ما ورد من مسائل عن النبي ﷺ من أقواله ومن أفعاله وكذلك من فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فيما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمدلله الذي علمنا هذا العلم الشرعي الذي نسأل الله تعالى ان يكون في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاه وان ننفع به الامة كلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد:
اخي اسماعيل يحفظك الله والى كل المشاهدين الكرام:
امل منك ان تتفضل علي بنسخة من بحثك هذا حالما تنتهي منه وبارك الله فيك، وقد سررت بمشاركك هذه كمتخصص في الموضوع هذا، وانوه لحضرتكم ما يلي ردا على استدلالاتكم والادلة تباعا :
اولا: لا اقصد بكلامي نفي مشروعية التداخل، وما قلته ليس مبينا على محض العقل فانتم تعرفون ان العبادات بالذات لا يستطيع العقل فيها كما هو الحال في المعاملات مثلا، وما اقوله اوضحه ان الاصل في العبادات التوقف والمنع، بعكس المعاملات ، فهذه القاعدة متفق عليها و لا خلاف فيها ولا وقت او مجال الان لاسرد الادلة على هذه القاعدة المتفق عليها بلا خلاف ( اي ان الاصل في العبادات المنع والتوقف) لان الله تبارك وتعالى لا يُعبد الا بما وكما شرع، اعتقد ان هذا واضح ، انتقل الى ما ينبني على السابق وهو ان البحث في مسألة خطيرة مثل اداء اكثر من عبادة بنفس النية في باب العبادات طبعا يحتاج اولا قبل الحكم على هذه المسالة ان نسلم بما سبق وهو ان مسالة التشريك في النية هنا يحتاج لدليل شرعي صريح واضح للدلالة عليه ، دعني اوضح قولي الاخير بمسالة مسح الرقبة في الوضوء، بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلنا عنه خبر صحيح بانه مسح رقبته في الوضوء قلنا بان مسح الرقبة ليس من الوضوء وهو عبادة، نطالب بمن يقول بخلاف ذلك ان ياتينا بدليل شرعي دل على ذلك ولا دليل، اذ ان الاخبار الواردة في ذلك غير صحيحة. لو كان الوضوء في باب المعاملات مثلا لقلنا ما هو الدليل على منعها او حرمتها ولا دليل، فهذه القواعد ( الاصل في العبادات المنع ، الاصل في الاشياء الاباحة،............) لا نقول انها ادلة عقلية، انما هي حاصل مجموعة من الادلة الشرعية والقواعد ومفهومها.
ثانيا: اخي الكريم، نحن لا نبحث في مسالة التداخل في الاحكام بشكل عام هل ثابتة ام لا فهي قطعا ثابتة ، ولكن البحث في فرع صغير رغم كبر اهميته وهو اداء اكثر من عبادة بنية واحدة، والادلة التي استدللت بها هنا نعم صحيح ذلك بشكل عام ولكن هذا لا يعني ان التداخل يجوز في كل شيء، لا يعني حصول التداخل ومشروعيته في الحج والعمرة (ان صح تسميته تداخل) جواز حصول التداخل في عبادات اخرى فنحن في باب العبادات التي تتطلب من اي قول بمشروعية اي فعل اضافي فيها دليلا شرعيا ينص عليها، ثم ان التداخل بين الحج والعمرة ان صح فيدل على جواز التداخل في الحج والعمرة فقط وبالكيفية التي ورد فيها ليس اكثر او اقل.
فكل ما اوردته لا يدل على موضوع بحثنا وهو اداء اكثر من عبادة بنفس النية وانما تدل على امور خارج موضوعنا كما سابين ذلك بالرد على كل فرع مما اوردتموه في محله ان شاء الله تعالى. نفعنا الله واياك والمشاهدين بما نتعلم ونقول، واعلم بان مثل تلك المناقشات تزيد من ملكة الباحث فيما يبحث والله الموفق......................................................................يتبع
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
1. فعن ابن عباس t عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ([1])» وفي رواية جابر لحديث الحج الطويل: «فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ([2])» فهذا تصريح بالتداخل لفظًا وتصويرًا، وإخبار بشرعيته.
2. وعن عائشة رضي الله عنها - أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ ([3])»ففي هذا الحديث تصريح بمعنى التداخل، وإرشاد للغير بفعله تيسيرًا، وبيان أن التداخل هنا على الإجزاء والجواز لا الحتم والوجوب.

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref1([1])مسلم (2182) ك(الحج) ب(جواز العمرة في أشهر الحج ).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref2([2]) مسلم (2137) ك(الحج) ب(حجة النبي ).

https://feqhweb.com/vb/threads/5616#_ftnref3([3]) مسلم (2123) ك(الحج) ب(بيان وجوه الإحرام ).

اخي الكريم
هذا الدليل يدل على جواز التداخل في الحج والعمرة فقط وبالكيفية التي وردت فيها فقطن ولا يدل هذا على موضوعنا سلمك الله
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
3. وعن جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا([1])»وفي هذا الحديث برواياته تطبيق من فعله هو ﷺلإجراء التداخل بين الحج والعمرة، وهو ينطبق عليه ما ذكرنا من شروط ومحترازات.
4.كما رُوي من فعل النبي الكريم ﷺ في تطهره من الحدث الأصغر والجنابة معاً؛ فقد روت السيدة الكريمة ميمونة زوج النبي ﷺ صفة اغتساله ﷺ فقالت: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ([2])»

([1]) سنن الترمذي(870) ك(الحج) ب(ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا) سنن ابن ماجة(2963، 2964) ك(المناسك) ب(طواف القارن) مسند أحمد(14415). وهذا مذهب الشافعية، أما الحنفية فلا تدخل عندهم العمرة في الحج متأولين في الأحاديث المذكورة.

([2]) البخاري(241) ك(الغسل) ب(الوضوء قبل الغسل) مسلم(476) ك(الحيض) ب(صفة غسل الجنابة) واللفظ له.
اما الثالث فلا يصلح للاستدلال على موضوع البحث كما قلنا لانه يدل على جواز ذلك في الحج والعمرة فقط ولا يعني هذا مشروعية وجواز التداخل في غيرها.
واما الرابع: فليس فيه ما يدلل على انه صلى الله عليه وسلم نوى بالغسل هذا الاغتسال من الجنابة والوضوء معا بنفس النية انما حاصل ما الامر انه اغتسل من الجنابة وبين كيفية الغسل وسننه وادابه ومنها الوضوء قبله، وغسل اعضاء الوضوء. لذا خرج الاستدلال هنا عن موضوع البحث.
 
أعلى