العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وسط بين طرفين في (اللحيـة)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعـد:

فمن المسائل التي كثر المد فيها والجزر، والأخذ والرد، مسائل متعلقة باللحيـة.. وأنا في هذا المقام أشير إلى طرفين أرى أن الصواب قد جانبهما، والنصَـفَ قد فارقهما..

الطرف الأول: قوم أباحوا حلق اللحية بالكلية، وعدوا إعفاءها من المباحات أو العادات التي تبع فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابتُـه عادةَ قومـهم، وأن رجال الأمة يجوز لهم حلق لحاهم..

ولا شك أن هذا القول حاد عن النظر الحصيف في نصوص السنة المطهرة، وما ذاك إلا لأن الشارع قد أمر بإعفائها، واجتمعت على ذلك السنة القولية والفعلية، واعتبره مخالفة للمجوس، وعده من خصال الفطرة -على نزاع في الحكم على ذلكم الحديث بالزيادة التي ورد فيها ذكر إعفاء اللحيـة، وقد حكي الإجماع على تحريم حلقهـا.


والطرف الثاني: قوم حَرَّموا أخذ شعرة منها ولو طالت، وعدوا من فعل ذلك آثماً إلا أن تكون ضرورة، وهذا القول فيه تشديد ومخالفات، وعليه مآخذ..
أولها: مخالفة فهم بعض صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمر بالإعفاء، ولا شك أنهم أعلم بما رووا، وأن فهمهم مقدم على فهم كل أحد، لا سيما أننا لم يبلغنا أن أحداً منهم أنكر على من أخذ من لحيته منهم..
ثانيها: مخالفة عامة الأئمة والسلف، والذين لم يكن منهم قول صريح بتحريم الأخذ من اللحيـة مطلقاً فيما نعلم، وإن كان قد يحمل كلام بعضهم في القول بالكراهة على التحريم، ولكنه مسلك ضعيف..
ثالثها: أن الآخذ مما زاد على القبضة من لحيته -مثلاً- لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يعفِها، أوأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شابه المجوس والمشركين بأخذه منها.

لا سيما أن نظر هؤلاء القوم إلى من أخذ من لحيته شيئاً يسيراً نظرُ من يمقته ويزدريه وكأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وربما رمي بأنه قد ضل بعد هدى، وهذا بغي لا يحل.

والوسط أن نفقه الخلاف، ونعرف كيف يكون النظر إليه. والله ولي التوفيق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
19 يونيو 2008
المشاركات
24
التخصص
النقد والبلاغة
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
حياكم الله، مناقشة هادفة.
مَنْ مِن العلماء - قديما وحديثا - نصَّ على جواز الأخذ مما دون القبضة؟
وهل قول هؤلاء واختلافهم مع القائلين بالترك مطلقا أو الأخذ مما زاد عن القبضة - خلاف معتبر؟
 
إنضم
27 يوليو 2009
المشاركات
12
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
الله يرفع قدرك ياشيخ أبوبكر
وأنا أتعجب من موقف بعض الأخوة من مسائل الأجتهاد فضلا عن الخلاف حينما لايقبلون الأقوال الأخرى مع أن علمائنا يذكرون الأقوال المعارضة , هذا الحال مع بيان الأقوال من المشايخ حفظهم الله في دروسهم, فكيف أذا لم تذكرالأقوال الأخرى يمكن يعود زمن الوضع من جديد أنتصارا لأقوالهم.
 
إنضم
19 يونيو 2008
المشاركات
24
التخصص
النقد والبلاغة
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
حياكم الله، مناقشة هادفة.
مَنْ مِن العلماء - قديما وحديثا - نصَّ على جواز الأخذ مما دون القبضة؟
وهل قول هؤلاء واختلافهم مع القائلين بالترك مطلقا أو الأخذ مما زاد عن القبضة - خلاف معتبر؟
للرفع.
 
إنضم
19 يونيو 2008
المشاركات
24
التخصص
النقد والبلاغة
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
إخواننا الكرام، مشايخنا الأفاضل، ننتظر أن تفيدونا بالرد على هذا الاستفسار:
حياكم الله، مناقشة هادفة.
مَنْ مِن العلماء - قديما وحديثا - نصَّ على جواز الأخذ مما دون القبضة؟
وهل قول هؤلاء واختلافهم مع القائلين بالترك مطلقا أو الأخذ مما زاد عن القبضة - خلاف معتبر؟
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
السلام عليكم اخواني الافاضل،

هناك بعض النقاط استعصى عليّ فهمها في هذه المسألة فأرجو منكم ان تفيدوني

الاشكالية الاولى : قيل ان الامر في حديث "اعفوا اللحى" للوجوب و لم يصرفه صارف للندب.

وجدت كثيرا من العلماء ينص على سنية الاعفاء و لم اجد من ينص على وجوبه. على سبيل الذكر : ابن قدامة في الشرح الكبير، المرداوي و من بعده السفاريني في شرح منظومة الآداب، الزرقاني في شرح الموطأ، ابن ضويان في منار السبيل، الخطابي في معالم السنن، ابن المفلح في الفروع و غيرهم. و هناك منهم من ينقل كلام سابقيه و لا يتعرّض له بموافقة او نقض صريح كما نقل الكثير عن الخطابي و النووي و عياض. و هناك من يُفهم من كلامه السنيّة دون ان يكون قررها مباشرة كقول ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في معرض حديثه عن الختان : (فإن قيل ضمن ملته سائر خصال الفطرة وهي غير واجبة لاسيما وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها في نسق واحد). و عندي النقول لم أشأ أن أسوقها كي لا أطيل المشاركة.
هل يصحّ ان نقول انّ الامر للندب لأنه حثّ على مخالفة الكفار في الهيئة و قد قرر ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنّ هناك اجماعا على كراهة مشابهتهم في الزي و الهيئة، في الجملة. يقول في اقتضاء الصراط المستقيم : (وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة)، فهذه قرينة جعلت العلماء يندبون كل ما من شأنه تحصيل المخالفة في ما كان من امور دنيا الكفار و كراهة ما كان فيه مشابهتهم، و منها قص الشارب و اعفاء اللحية و حلق القفا و غيرها. و اجماعهم مستمدّ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم)؟ و الكراهة تنتقل الى التحريم اذا كان ثمّة قصد التشبه و تتراوح بين التنزيه و التحريم كلما كانت المشابهة مقتربة ممّا كان من خصائصهم. و التشبه قد يحصل من غير قصد كما قال ابن تيمية رحمه الله : (فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية) و لكن هل هذا النوع كله على الكراهة؟ او التحريم؟ او فيه تفصيل؟ الا يمكن ان يكون هذا على الكراهة اذا كان الامر من باب الشعور و الزينة و النظافة ؟
كذلك سئلت اللجنة الدائمة عن سبب عدم وجوب قص الشارب و ما صرف الامر الى الندب، فأجابت انها لم تطلع على صارف.

الاشكالية الثانية : نقل الاجماع عن ابن حزم على حرمة حلق اللحية. و هنا تتفرع اشكاليتان، الاولى في صحة هذا الاجماع و الثانية في محل الاجماع.

اما صحة الاجماع فنص ابن حزم رحمه الله من مراتب الاجماع كالآتي : (و اتفقوا ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز) و هو مشهور معلوم عند الجميع. لكنني قرأت تنبيها من ابن حزم في آخر الكتاب يقول فيه : (والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الاجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الالفاظ وبناء الكلام على المعاني وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما). فهذا دليل قاطع من صاحب الكتاب انه لا يعني الاجماع.
و الاشكال الثاني هو في محل الاجماع او الاتفاق، فقوله اتفقوا ان حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز ليس كقوله اتفقوا ان حلق جميع اللحية لا يجوز، فالاول معلل بالمثلة و الثاني مطلق و اظن ان هناك فرقا بينهما.

الاشكالية الثالثة هي اعتبار حلق اللحية تشبها بالكفار في هذا العصر.

و الحديث عمّن يفعله تقليدا للعرف السائد في بعض البلدان، فقد قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للسياسة الشرعية مفاده ان التشبه يقع بدون قصد، و لكن فيما كان من خصائصهم، يعني فيما اذا رأيت آثاره على شخص تقول هذا كافر، اما ما شاع بين المسلمين و لم يعد من خصائصهم و شعارهم، فلم يعد هناك تشبّه، و هو يتحدث عن اللباس على ما اظن. فلماذا لا ينسحب هذا الكلام على حلق اللحية إذا كان الحلق قد شاع بين المسلمين؟

الاشكالية الرابعة، هي فتاوي تحرم حلق اللحية حتى على من كان يلزمه الحلق للعمل او لاسباب سياسية و ما شابه.
سؤالي هو اليس حلق اللحية و إن كان محرما، داخلا فيما يسمى في علم المقاصد "التحسينيات"؟ اليست "التحسينيات" تسقط اذا كانت ستخلّ "بالحاجيات" (كالعمل)؟


كذلك كل من ذكر حكم حلق اللحية ربطه بالمثلة، فقالوا انه لا يجوز لأنه مثلة و المثلة لا تجوز. و هو كثير كذلك في كتب الفقه، حتى ثمة من ينص على سنية الاعفاء و حرمة الحلق في نفس الجملة (الحنابلة و يعزون القول بالحرمة لشيخ الاسلام الذي هو نفسه ينص على الحرمة لاجل المثلة في شرح العمدة). فهل يصح ان نقول ان حلق اللحية لا يجوز ان كانت تحصل به مثلة و الاّ فهو مكروه لأن اعفاءها مندوب لأنه من الفطرة و لأن فيه مخالفة للكفار؟ و هل المثلة مرتبطة بالعرف فحسب بحيث ان العرف السائد في بلد من البلدان هو الذي يقرر متى تقع المثلة؟

ارجو منكم ايها الافاضل ان تفيدونا بعلمكم و تبينوا لنا الصواب من الخطأ فيما ذكرت

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سأنبئك -أخي الكريم- بتأويل ما سألت عنه

قول العلماء المذكورين بسنية الإعفاء مشهور، ولكن الذي حررته في هذا المقام:
أن المراد بالإعفاء في كلام كثير منهم: عدم أخذ شيء من اللحية، فهذا المسنون.. أو أن تبقى وافرة ظاهرة كثيفة.
أما حلق اللحية فقد صرح أكثرهم بتحريمه.

2- النقل عن ابن تيمية واعتماده في الاحتجاج بإجماعهم على مجرد كراهة التشبه لا ينفي التحريم؛ إذ إطلاق الكراهة يشمل كراهة التحريم وكراهة التنزيه، فلا حجة في هذا النقل، وبتتبع كلام شيخ الإسلام في الباب يظهر ما قررته هنا.

3- الإجماع المحكي -فيما رأيت- لا يخلو من اعتراضات؛ لا سيما في مدلول عباراتهم التي نقلت الإجماع.. إذ تحتمل التقييد وغيره. لكن يبقى أننا بحاجة لقول سالف من المتقدمين أباح حلقها حتى نطعن في صحة هذا الإجماع.
وإذا تبين أن ذلك لم يقل به أحد من السلف.. وجب الوقوف عند التحريم، وعدم تجاوزه.

4- لا أقول بأن في الحلق مشابهة للمشركين في هذا الزمان، لكنه مخالفة للهدي النبوي يقيناً، كما أنه أمر نعتقد تحريمه لما قدمناه.

5- يجوز حلقها للضرورة، وهذا لا أرى فيه إشكالاً.. ويبقى الكلام على الضرورة المبيحة للحلق ظاهراً عند الفقيه الحاذق. وبالله التوفيق
 
التعديل الأخير:
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
اخي الفاضل ابا يوسف،

لنتكلم عن الاحكام المستمدّة من حديث "اعفوا اللحى" فحسب.

هذه نقطة مهمّة و هي العلاقة بين مفهوم الاعفاء و حكمه، فمن قال ان الاعفاء بمعنى الترك المطلق و قال انه واجب (لأن الامر للوجوب في الحديث) ثم اجاز الاخذ ممّا زاد عن القبضة لأن الآخذ له سلف، فهنا تناقض لأنه من جهة قرر تحريم الاخذ منها مطلقا و من جهة اجازه لأن فاعله له سلف فيما فعله، هذا دون ذكر ما ينجرّ عنه من قول غير مباشر بعدم تفقه بعض الصحابة ممّن اخذوا من لحاهم. و هو ما تفضلت و اشرت اليه في اول مشاركة لك في الموضوع.

فإما ان يكون الاعفاء في الحديث باعفائها عن القص الشديد و الحلق المنافي للتكثير و التوفير و المحقق لمخالفة المجوس، و يكون واجبا.
و إما ان يكون بمعنى اعفائها عن القص الشديد و يكون مندوبا.
و إما ان يكون بمعنى عدم الاخذ مطلقا و يكون مندوبا.

فأما الاحتمال الاول، فمعنى اعفائها عن القص الشديد و الحلق وارد، و يقوّيه ما ورد من العلّة في الحديث و هي مخالفة المجوس. فقد كانوا يقصون او يحلقون لحاهم، و الامر بمخالفتهم مجملا ثم مبينا بإعفاء اللحية (و قص الشارب) يدلّ على هذا المعنى للاعفاء. أما حكمه، فإن كان واجبا فقص الشارب مثله، و لكن العلماء متفقون على سنّية قص الشارب، فيحصل تناقض اذا قلنا ان قص الشارب مندوب و اعفاء اللحية واجب.

اما الاحتمال الثاني، فالمعنى كما في الاحتمال السابق، و الحكم : مندوب، و يزول بهذا التناقضُ الحاصلُ بين حكم الشارب و حكم اللحية، و ما صرف الامر للندب في الحديث يبدو انه علته و هو مخالفة الكفار في اللباس و الشعور و الزينة، فمخالفتهم مندوبة و الزينة و النظافة و الفطرة مندوبة، كما قال الخطابي : (وأما اعفاء اللحية هو ارسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم فندب النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في الزي والهيئة). و الكراهة التي في كلام شيخ الاسلام بالطبع فيها الكراهة التنزيهية و الكراهة التحريمية، لكن ألا يمكن ان نقول ان الكراهة تنزيهية اذا تحقق شرطان و هما انتفاء قصد التشبه، و كون محل التشبه من باب الآداب و اللباس و الشعور، كما كانت الكراهة تنزيهية في حلق القفا مثلا؟ و إلاّ فماهو الصارف الذي صرف الامر بقص الشارب من الوجوب الى الندب؟

اما الاحتمال الثالث، فمعنى الاعفاء فيه عدم الاخذ مطلقا و هو معنى محتمل كما قال العلماء، و الحكم فيه كما في الاحتمال السابق.

و اكرر ان الحديث عن حكم الاعفاء من جهة حديث "اعفوا اللحى" فحسب

بارك الله فيكم.
 
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
201
التخصص
هندسة ميكاترونيات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
أولا:نقل الاجماع:

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. (مراتب الإجماع 182).​

وقال أبو الحسن ابن القطان المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).​

وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).​

ثانيا:نقل أقوال أصحاب المذاهب:

النقل عن الأحناف:

في حاشية ابن عابدين:يحرم على الرجل قطع لحيته.(رد المحتار الى الدر المختار 3/397 )

النقل عن المالكية:

ابن عبد البر في التمهيد:يحرم حلق اللحية ولا يفعله الا المخنثون من الرجال.(24/145)
الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل:يحرم على الرجل حلق لحيته.(1/150)
القرطبي في المفهم:لا يجوز حلق اللحية.(المفهم لما أشكل في كتاب مسلم1/512)

النقل عن الشافعية:

ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج:قال ابن رفعة في حاشيته الكافية:ان نص الشافعي في الأم على تحريم حلق اللحية.وكذلك نص الزركشي والحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية.

النقل عن الحنابلة:

قال السفاريني:المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية.(1/356)
ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافا كصاحب الانصاف.
وممن قال بالحرمة صاحب الروض المربع وصاحب دليل الطالب وصاحب الفروع(1/129) وصاحب كشاف القناع(57).
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية:لم يبحه أحد.(الاختيارات العلمية 19)

ملاحظة:

ومما ثار غيرتي كطالب علم شافعي المذهب احتجاج بعض مقلدة المذهب الشافعي بقول (متأخري الشافعية) في كراهة حلق اللحية وقد نص على حرمتها امامهم صاحب المذهب سيدنا الامام الشافعي-رضى الله عنه-وصحت السنة بالأمر بها.وقد قال الشافعي:ان صح الحديث فهو مذهبي.فاستدل بذلك العلماء على ان من كان له مرتبة الاجتهاد في المذهب جاز له أن يقوول الشافعي ما لم يقوله- اذا كان أحرى للدليل -ويقول أن هذا هو مذهب الشافعي.فكيف لأحد أن يخالف الأحرى للدليل ويخالف نص الامام ويذهب الى ما قاله (متأخري الشافعية) ويقول أن هذا هو مذهب الشافعي...وكيف وان (متأخري الشافعية) ليسوا أصلا من أهل الاجتهاد في المذهب...سبحان الله أمر عجيب!!!

وعجبت أيضا لاخواني من طلبة العلم

-يقول بعضهم:أعراف القوم.أقول: اذا يا مولانا فلتبيح للمرأة لبس البنطلون والبلوزة لأن المسلمات يلبسنه الان وصار مما عم به البلوى فهو صار ليس من تبرج الجاهلية وهو في عرفنا ستر...هتشدد علينا ليه يا سيدنا متسيب الناس على حريتها....وستتهدم كل أحكام العادات بهذا الاسلوب.

-واخر يقول يمكن حلق اللحية للحاجة...بنفس المنطق أيضا فلتبيح يا شيخنا للزاني أن يفعل الفاحشة لأنه يحتاج الى الجماع.
(((((الضرورة))))هي التي تبيح المعصية وليس ((((الحاجة))).

-واخر يقول لا تتشددون في المسائل الخلافية.أقول:المسائل الخلافية السائغة هي ما لا تخرق اجماعا ولا تخالف نصا صريح الدلالة.
ويسعنا من الخلاف ما وسع أئمتنا (((الأسلاف))).وليس (((الأخلاف)))

والحمد لله.
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
لا اجد ما تعزوه لابن عبد البر و لابن تيمية رحمهما الله لا في التمهيد و لا في الاختيارات. رأيتها كثيرا في المنتديات و لم اجدها في المصادر التي يعزون اليها.

اما الاجماع من كلام ابن حزم فهو القائل في آخر مراتب الاجماع : (والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الاجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الالفاظ وبناء الكلام على المعاني وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما). فكيف يحلّ لأحد بعد هذا البيان ان ينسب دعوى الاجماع على حرمة حلق اللحية لابن حزم؟؟

اما محل الاجماع (الاتفاق) من كلامه فهو في ان حلق اللحية مُثلة و ليس القائل بكراهة حلق اللحية بمخالف للاجماع اذا لم تحصل بحلقها مُثلة فليتنبه المحتجّ بالاجماع لهذا. و للعدوي المالكي رحمه الله تفصيل بيّن و صريح في هذا.

-يقول بعضهم:أعراف القوم.أقول: اذا يا مولانا فلتبيح للمرأة لبس البنطلون والبلوزة لأن المسلمات يلبسنه الان وصار مما عم به البلوى فهو صار ليس من تبرج الجاهلية وهو في عرفنا ستر...هتشدد علينا ليه يا سيدنا متسيب الناس على حريتها....وستتهدم كل أحكام العادات بهذا الاسلوب.



اعتبار الاعراف في الاحكام التي تعود اليها جزء من التشريع، كما يُعتبر العرف في تحديد ضوابط تشبه النساء بالرجال و العكس، و ضوابط التشبه بالاعاجم و الكفار، و ضوابط المُثلة، فكل هذه تعود الى العُرف لتحديدها، فكذلك الاحكام المعلقة على هذا النوع من العلل، تتغير بتغيّر العُرف، فلبس البنطلون للنساء اذا كان حراما لأنه تشبه بالرجال فالحرمة تنتفي اذا لم يعد هذا البنطلون من خصائص الرجال، و إن كان لبسه حراما لأنه تشبّه بالرجال و لأنه مخلّ باللباس الشرعي (ضيّق) فالحرمة تنتفي من جهة التشبّه اذا لم يعد هذا البنطلون من خصائص الرجال و تبقى من جهة الاخلال باللباس الشرعي. و هكذا.

-واخر يقول يمكن حلق اللحية للحاجة...بنفس المنطق أيضا فلتبيح يا شيخنا للزاني أن يفعل الفاحشة لأنه يحتاج الى الجماع.
(((((الضرورة))))هي التي تبيح المعصية وليس ((((الحاجة))).



اعفاء اللحية على فرض انه واجب ليس الاّ من باب الكماليات و الجمال و ارجع الى نصوص أئمة المذاهب في باب الديات و أسبابها المتعلقة بحلق اللحية. و القول ان حلقها لا يباح للحاجة الشرعيّة تعنّت، و قرن الزنا لحاجة الجماع مع حلق اللحية للعمل و الدراسة مثلا أمر عجيب.

-واخر يقول لا تتشددون في المسائل الخلافية.أقول:المسائل الخلافية السائغة هي ما لا تخرق اجماعا ولا تخالف نصا صريح الدلالة.


نزعم اننا نتّبع أئمتنا في القول بحرمة الحلق ثمّ نزعم انهم فهموا الحُرمة من النّصوص (على فهمنا) و لو ترجع الى نصوصهم ستجد جلّ من صرّح بالحرمة قرنها بالمُثلة، هكذا قال ابن تيمية و تبعه بقيّة الحنابلة قبل هذا العصر، و هكذا قال المالكية الحطّاب و العدوي و الدسوقي و غيرهم و هكذا قال الحنفيّة، أمّا نصّ الشافعي في الام فليس فيه تعليل للتحريم لا بالمُثلة و لا بالاحاديث، لكنه يُحمل على انه حرمه لأنه من باب المُثلة، و هكذا الاتفاق الذي ذكره ابن حزم في مراتب الاجماع على ان حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز.
و النص الصريح الدلالة ليس فيه ان الاعفاء واجب بل هو مندوب كما نصّ غير واحد من الأئمة و من قال هو واجب لهذه النصوص فيلزمه ان يقول ان قص الشارب واجب لهذه النصوص و يخالف بنفس الطريقة الاجماع (الاتفاق) الذي ذكره ابن حزم على سنّية قص الشارب.
المفروض ان مسألة اللحية ليست من المسائل الخلافية بل هي من المسائل المتفقة عليها بحُرمة الحلق اذا كانت تحصل به مُثلة و ليس الاتفاق بحُرمة الحلق فحسب.

لكن يبقى أننا بحاجة لقول سالف من المتقدمين أباح حلقها حتى نطعن في صحة هذا الإجماع.
وإذا تبين أن ذلك لم يقل به أحد من السلف.. وجب الوقوف عند التحريم، وعدم تجاوزه.


لا نريد الطعن في هذا الاجماع بل هو ثابت بالبداهة لأن حلق اللحية كان لقرون كثيرة من باب المُثلة و من باب التشبه بالمجوس و الكفار في ما كان من خصائصهم. فمن البداهة ان يُحرّم كما يُحرّم كل ما هو من هذا الباب. و المفروض ان نتوقف عند اسباب التحريم لا عند التحريم فحسب.


بارك الله فيكم
 
إنضم
19 يونيو 2008
المشاركات
24
التخصص
النقد والبلاغة
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
الشافعي
للتذكير
حياكم الله، مناقشة هادفة.
مَنْ مِن العلماء - قديما وحديثا - نصَّ على جواز الأخذ مما دون القبضة؟
وهل قول هؤلاء واختلافهم مع القائلين بالترك مطلقا أو الأخذ مما زاد عن القبضة - خلاف معتبر؟
 
إنضم
29 أبريل 2010
المشاركات
201
التخصص
هندسة ميكاترونيات
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
لا اجد ما تعزوه لابن عبد البر و لابن تيمية رحمهما الله لا في التمهيد و لا في الاختيارات.
أما ابن تيمية فقد وافق ابن حزم في كتابه (نقد مراتب الاجماع).
واذا كنت لم تجد هذين النقلين فاعتبرني لم اكتبهما لأني نقلت ما هو بنفس معناهما في مثل كلام ابن عابدين الحنفي.

اما الاجماع من كلام ابن حزم فهو القائل في آخر مراتب الاجماع : (والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الاجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الالفاظ وبناء الكلام على المعاني وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما). فكيف يحلّ لأحد بعد هذا البيان ان ينسب دعوى الاجماع على حرمة حلق اللحية لابن حزم؟؟
هل لفظة (اتفقوا) تعني أنه لا يوجد اجماع!!!

اما محل الاجماع (الاتفاق) من كلامه فهو في ان حلق اللحية مُثلة و ليس القائل بكراهة حلق اللحية بمخالف للاجماع اذا لم تحصل بحلقها مُثلة فليتنبه المحتجّ بالاجماع لهذا. و للعدوي المالكي رحمه الله تفصيل بيّن و صريح في هذا.

هلا نقلت لنا كلام العدوي المالكي,أكرمك الله.

اعتبار الاعراف في الاحكام التي تعود اليها جزء من التشريع، كما يُعتبر العرف في تحديد ضوابط تشبه النساء بالرجال و العكس، و ضوابط التشبه بالاعاجم و الكفار، و ضوابط المُثلة، فكل هذه تعود الى العُرف لتحديدها، فكذلك الاحكام المعلقة على هذا النوع من العلل، تتغير بتغيّر العُرف، فلبس البنطلون للنساء اذا كان حراما لأنه تشبه بالرجال فالحرمة تنتفي اذا لم يعد هذا البنطلون من خصائص الرجال، و إن كان لبسه حراما لأنه تشبّه بالرجال و لأنه مخلّ باللباس الشرعي (ضيّق) فالحرمة تنتفي من جهة التشبّه اذا لم يعد هذا البنطلون من خصائص الرجال و تبقى من جهة الاخلال باللباس الشرعي. و هكذا.

أنا لا أعني نفي اعتبار الأعراف بالكلية,ولكن أعني تسليط الأعراف وتقديمها على النصوص الصريحة.ففي مثال بنطلون المرأة:قد يقول قائل اذا فالبنطلون الواسع يجوز لأنه ستر ولأنه لم يصر تشبه بالرجال أو الكافرات,أو قد يقول قائل في اية (يدنين عليهن من جلابيبهن):علة الحجاب الستر,والستر كان في عرفهم بالجلباب أما الستر في عرفنا فبالبنطلون الواسع.ما رأيك في هذا الكلام؟صحيح أم تخبيط!

اعفاء اللحية على فرض انه واجب ليس الاّ من باب الكماليات و الجمال و ارجع الى نصوص أئمة المذاهب في باب الديات و أسبابها المتعلقة بحلق اللحية. و القول ان حلقها لا يباح للحاجة الشرعيّة تعنّت، و قرن الزنا لحاجة الجماع مع حلق اللحية للعمل و الدراسة مثلا أمر عجيب.

أول مرة أسمع أنه من الفروض ما هو كماليات!وان سلمت لك بذلك,فلما حكمت أن اللحية من الكماليات!وان سلمت لك بذلك,فلما قلت أنه يجوز ترك الفرض الكمالي للحاجة الشرعية!.
فأنت صرت حقيقة الى اجازة فعل المعصية للحاجة الشرعية.أي اقراني ليس بعيدا فكلاهما معصية وكلاهما حاجة شرعية.الا أن هذه أنت تعتبرها فرض كمالي وهذا فرض ضروري.
نزعم اننا نتّبع أئمتنا في القول بحرمة الحلق ثمّ نزعم انهم فهموا الحُرمة من النّصوص (على فهمنا) و لو ترجع الى نصوصهم ستجد...

أخي الحبيب,أنت تقول لي أشياء كأنها مسلم بها ثم بعد ذلك تقول أن من خالفها فهو يزعم اتباع الأئمة...ان كان ظنك في أنني (نزعم) فأنا ظني فيك أنك صادق وتقول ما تعتقد أنه مقصود الأئمة.

أسباب طلب اعفاء اللحية كثيرة:
هدي الانبياء,وهدي النبي-صلى الله عليه وسلم,ومخالفة المشركين,وعدم تشبه بالنساء أو بالمخنثة,وعدم تغيير خلق الله,وفطرة,وأبعد عن الأضرار الصحية التي اثبتتها التجارب,والعلمية الحديثة,وسمت الصالحين

غير أني أقول أنها مازالت مخالفة للمشركين مأمور بها حتى وان تركها جل المسلمين-كما تركوا صلاة الفجر وحكموا قوانين الكفار والى اخره ونسأل الله الهداية- وحتى وان فعلها القساوسة والحاخامات فانهم ندرة في تعداد العالم.
قال الإمام أبو شامة : وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها ، وهذا في زمانه رحمه الله فكيف لو رأى كثرة من يفعله اليوم!
وأقول أنها مثلة حتى وان مثل كثير من المسلمين بأنفسهم كما اذوا أنفسهم وشربوا الدخان وغيره.فنحن مرجعنا في السلامة البدنية لأحكام الدين.
---
ولعلك فاتك القصة التي رواها ابن جرير الطبري في تاريخه، وابن سعد في الطبقات، وابن عبد البر في التمهيد، وحسنها الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي، وملخصها أن كسرى أرسل رجلين ليأتياه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ ابن جرير: ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا (يعنيان كسرى) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي... انتهى مختصراً. والقصة ذكرها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح.
---

بارك الله فيكم

وفيكم بارك الله...ودمتم سالمين

---
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
أما ابن تيمية فقد وافق ابن حزم في كتابه (نقد مراتب الاجماع).


لاحظ اخي الكريم الفرق بين موافقة ابن حزم على الاتفاق ان حلق اللحية مُثلة و بين ما يعزوه بعض الناس اليه (يحرم حلق اللحية للاحاديث الصحيحة و لم يبحه احد).
فهو حرّم حلق اللحية للمُثلة كما في شرح العمدة : (فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة)

هل لفظة (اتفقوا) تعني أنه لا يوجد اجماع!!!


لا و لكنها لا تعني ان ابن حزم قصد الاجماع.

هلا نقلت لنا كلام العدوي المالكي,أكرمك الله.


(من الالوكة) قال في (حاشية العدوي ج2/ص581):
فَإِنْ قُلْت: وما حُكْمُ الْقَصِّ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؟ قُلْت: صَرَّحَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْقَصُّ إنْ لم تَكُنْ طَالَتْ، كَالْحَلْقِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ كما أَفَدْنَاك سَابِقًا إذَا كان يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ، وهو ظَاهِرٌ عِنْدَ عَدَمِ الطُّولِ أو الطُّولِ الْقَلِيلِ؛ وَتَجَاوَزَ في الْقَصِّ، وَأَمَّا إذَا طَالَتْ قَلِيلًا وكان الْقَصُّ لَا يَحْصُلُ به مُثْلَةٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى.

سأنقل كلامه كاملا في وقت لاحق ان شاء الله

أول مرة أسمع أنه من الفروض ما هو كماليات!وان سلمت لك بذلك,فلما حكمت أن اللحية من الكماليات!


قرأت مرّة كلاما للطاهر بن عاشور رحمه الله و هو يضرب أمثلة لكلامه في فقه المقاصد و قد ادرج اعفاء اللحية في الكماليات. سأنقله إذا وجدته ان شاء الله.

أخي الحبيب,أنت تقول لي أشياء كأنها مسللم بها ثم بعد ذلك تقول أن من خالفها فهو يزعم اتباع الأئمة...شكرا جزيلا...ان كان ظنكم فينا أننا (نزعم) فنحن ظننا فيكم أنكم صادقون وتقولون ما تعتقدون أنه مقصود الأئمة.


اعذرني اخي الحبيب ان كنت قد اسأت التعبير، بالطبع انا اظن انك و غيرك تقولون ما تعتقدون انه كلام الائمة و لم اقصد بالزعم ذلك الزعم لأمر ظاهر مع العلم بفساد الأمر باطنا. ليس هذا ما قصدته.

أسباب طلب اعفاء اللحية كثيرة:
هدي الانبياء
هدي النبي-صلى الله عليه وسلم
مخالفة المشركين
عدم تشبه بالنساء أو بالمخنثة
عدم تغيير خلق الله
فطرة
أبعد عن الأضرار الصحية التي اثبتتها التجارب العلمية الحديثة
سمت الصالحين


لا انازع في مشروعية اعفاء اللحية عموما. لكن لا يخفى عليك ان بعض ما ذكرت مرتبط بالعرف و بعضه لا يدل على الوجوب و بعضه غير صحيح كتغيير خلق الله.


غير أني أقول أنها مازالت مخالفة للمشركين مأمور بها حتى وان تركها جل المسلمين-كما تركوا صلاة الفجر وحكموا قوانين الكفار والى اخره ونسأل الله الهداية- وحتى وان فعلها القساوسة والحاخامات فانهم ندرة في تعداد العالم.


هذا الفرق بين قول الجمهور و قول البقية، فتجد الجمهور يستنبطون سنّية الاعفاء من الحديث و يُحرّمون الحلق للمُثلة و تجد الباقين يُحرّمون الحلق من الحديث و يستأنسون بقول الجمهور بالتحريم. فمخالفة الكفار منها ما هو مأمور به استحبابا و منه ما هو مأمور به وجوبا. يقول شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : (
قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع) فبعض المخالفة لا تتعدّى الاستحباب. يقول في موضع آخر : (النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا فهذا ليس فيه محذور المشابهة ولكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة فتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة
وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود وقد تبلغ إلى الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور
) و إعفاء اللحية من هذا النوع، يقول : (فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب). فأنت ترى أن مخالفة المشركين في هذا الموضع لا تتعدّى الاستحباب. فالحُرمة إذن من موضع آخر.


نعم لقد قرأت القصّة يا أخي و لست اكره اعفاء اللحية و لا اكره اتباع هدي النبي صلى الله عليه و سلم و العياذ بالله.

بارك الله فيك و عذرا على الاساءة
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الأخ الفاضل الشيباني وفقه الله
أرجو أخي الكريم أن تتنبه للفرق بين الحلق ومجرد الأخذ والقص عند عدم الطول
ففرق بين المسألتين

وقد تتجاوز -أخي الحبيب- أدلة الآخر.. وتقول دعنا نفرض كذا أو تستبق الفرض
بناء على أنك رأيت إخوة استدلوا لتحريم الحلق وكان لدى بعضهم زلات أو هنات
وهذا التأثر معيب عند المناقشة.. لأنه بمثابة تقويل المرء ما لم يقل
 
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
33
التخصص
هندسة إعلامية
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
وقد تتجاوز -أخي الحبيب- أدلة الآخر.. وتقول دعنا نفرض كذا أو تستبق الفرض
بناء على أنك رأيت إخوة استدلوا لتحريم الحلق وكان لدى بعضهم زلات أو هنات
وهذا التأثر معيب عند المناقشة.. لأنه بمثابة تقويل المرء ما لم يقل


نعم اخي الحبيب ابا بكر، كلامك صحيح و أرجو أن تعذروني و تتسع صدوركم لتجاوزاتي. و سأحاول في المستقبل أن يكون كلامي مبنيّا على ما قاله الاخوة في مسألة من المسائل لا على كل ما قيل في تلك المسألة.

أرجو أخي الكريم أن تتنبه للفرق بين الحلق ومجرد الأخذ والقص عند عدم الطول
ففرق بين المسألتين

نعم هذا صحيح العدوي يتحدّث عن القص لا عن الحلق. و النص الذي قبل ما نقلته هو :

[ قَوْلُهُ : فِي الْمُوَطَّأِ ] أَيْ فَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى } وَهُوَ لِلْوُجُوبِ إذَا كَانَ يَحْصُلُ بِالْقَصِّ مُثْلَةٌ ، وَلِلنَّدَبِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ مُثْلَةٌ وَلَمْ تَطُلْ كَثِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ مِنْ إقَامَةِ الْمُسَبَّبِ مَقَامَ السَّبَبِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِعْفَاءِ التَّرْكُ وَتَرْكُ الْقَصِّ لِلِّحْيَةِ يَسْتَلْزِمُ تَكْبِيرَهَا قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ
.

لكنني اعتقد ان الحاق الحلق بالقص في هذا التقرير جائز ما دامت المثلة قد تحصل بالقص فمن باب اولى بالحلق. و المقصود من نقل كلام العدوي هنا تبيان أن تحريم الحلق مرتبط بكونه تحصل به مُثلة كما ذكر ابن حزم اتفاق الفقهاء على هذا
.

قرأت مرّة كلاما للطاهر بن عاشور رحمه الله و هو يضرب أمثلة لكلامه في فقه المقاصد و قد ادرج اعفاء اللحية في الكماليات. سأنقله إذا وجدته ان شاء الله.

و ها قد وجدته، يقول رحمه الله في مقاصد الشريعة ص243 و النقل من الالوكة : (والمصالح التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم، حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو في التقرب منها. فإن لمحاسن العادات مدخلاً في ذلك سواء كانت عادات عامة كستر العورة، أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة وإعفاء اللحية. والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية)

بارك الله فيكم
 
أعلى