أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعـد:
فمن المسائل التي كثر المد فيها والجزر، والأخذ والرد، مسائل متعلقة باللحيـة.. وأنا في هذا المقام أشير إلى طرفين أرى أن الصواب قد جانبهما، والنصَـفَ قد فارقهما..
الطرف الأول: قوم أباحوا حلق اللحية بالكلية، وعدوا إعفاءها من المباحات أو العادات التي تبع فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابتُـه عادةَ قومـهم، وأن رجال الأمة يجوز لهم حلق لحاهم..
ولا شك أن هذا القول حاد عن النظر الحصيف في نصوص السنة المطهرة، وما ذاك إلا لأن الشارع قد أمر بإعفائها، واجتمعت على ذلك السنة القولية والفعلية، واعتبره مخالفة للمجوس، وعده من خصال الفطرة -على نزاع في الحكم على ذلكم الحديث بالزيادة التي ورد فيها ذكر إعفاء اللحيـة، وقد حكي الإجماع على تحريم حلقهـا.
والطرف الثاني: قوم حَرَّموا أخذ شعرة منها ولو طالت، وعدوا من فعل ذلك آثماً إلا أن تكون ضرورة، وهذا القول فيه تشديد ومخالفات، وعليه مآخذ..
أولها: مخالفة فهم بعض صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمر بالإعفاء، ولا شك أنهم أعلم بما رووا، وأن فهمهم مقدم على فهم كل أحد، لا سيما أننا لم يبلغنا أن أحداً منهم أنكر على من أخذ من لحيته منهم..
ثانيها: مخالفة عامة الأئمة والسلف، والذين لم يكن منهم قول صريح بتحريم الأخذ من اللحيـة مطلقاً فيما نعلم، وإن كان قد يحمل كلام بعضهم في القول بالكراهة على التحريم، ولكنه مسلك ضعيف..
ثالثها: أن الآخذ مما زاد على القبضة من لحيته -مثلاً- لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يعفِها، أوأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شابه المجوس والمشركين بأخذه منها.
لا سيما أن نظر هؤلاء القوم إلى من أخذ من لحيته شيئاً يسيراً نظرُ من يمقته ويزدريه وكأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وربما رمي بأنه قد ضل بعد هدى، وهذا بغي لا يحل.
والوسط أن نفقه الخلاف، ونعرف كيف يكون النظر إليه. والله ولي التوفيق.
فمن المسائل التي كثر المد فيها والجزر، والأخذ والرد، مسائل متعلقة باللحيـة.. وأنا في هذا المقام أشير إلى طرفين أرى أن الصواب قد جانبهما، والنصَـفَ قد فارقهما..
الطرف الأول: قوم أباحوا حلق اللحية بالكلية، وعدوا إعفاءها من المباحات أو العادات التي تبع فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابتُـه عادةَ قومـهم، وأن رجال الأمة يجوز لهم حلق لحاهم..
ولا شك أن هذا القول حاد عن النظر الحصيف في نصوص السنة المطهرة، وما ذاك إلا لأن الشارع قد أمر بإعفائها، واجتمعت على ذلك السنة القولية والفعلية، واعتبره مخالفة للمجوس، وعده من خصال الفطرة -على نزاع في الحكم على ذلكم الحديث بالزيادة التي ورد فيها ذكر إعفاء اللحيـة، وقد حكي الإجماع على تحريم حلقهـا.
والطرف الثاني: قوم حَرَّموا أخذ شعرة منها ولو طالت، وعدوا من فعل ذلك آثماً إلا أن تكون ضرورة، وهذا القول فيه تشديد ومخالفات، وعليه مآخذ..
أولها: مخالفة فهم بعض صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمر بالإعفاء، ولا شك أنهم أعلم بما رووا، وأن فهمهم مقدم على فهم كل أحد، لا سيما أننا لم يبلغنا أن أحداً منهم أنكر على من أخذ من لحيته منهم..
ثانيها: مخالفة عامة الأئمة والسلف، والذين لم يكن منهم قول صريح بتحريم الأخذ من اللحيـة مطلقاً فيما نعلم، وإن كان قد يحمل كلام بعضهم في القول بالكراهة على التحريم، ولكنه مسلك ضعيف..
ثالثها: أن الآخذ مما زاد على القبضة من لحيته -مثلاً- لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يعفِها، أوأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شابه المجوس والمشركين بأخذه منها.
لا سيما أن نظر هؤلاء القوم إلى من أخذ من لحيته شيئاً يسيراً نظرُ من يمقته ويزدريه وكأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وربما رمي بأنه قد ضل بعد هدى، وهذا بغي لا يحل.
والوسط أن نفقه الخلاف، ونعرف كيف يكون النظر إليه. والله ولي التوفيق.
التعديل الأخير: