العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

وسط بين طرفين في (اللحيـة)

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعـد:

فمن المسائل التي كثر المد فيها والجزر، والأخذ والرد، مسائل متعلقة باللحيـة.. وأنا في هذا المقام أشير إلى طرفين أرى أن الصواب قد جانبهما، والنصَـفَ قد فارقهما..

الطرف الأول: قوم أباحوا حلق اللحية بالكلية، وعدوا إعفاءها من المباحات أو العادات التي تبع فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابتُـه عادةَ قومـهم، وأن رجال الأمة يجوز لهم حلق لحاهم..

ولا شك أن هذا القول حاد عن النظر الحصيف في نصوص السنة المطهرة، وما ذاك إلا لأن الشارع قد أمر بإعفائها، واجتمعت على ذلك السنة القولية والفعلية، واعتبره مخالفة للمجوس، وعده من خصال الفطرة -على نزاع في الحكم على ذلكم الحديث بالزيادة التي ورد فيها ذكر إعفاء اللحيـة، وقد حكي الإجماع على تحريم حلقهـا.


والطرف الثاني: قوم حَرَّموا أخذ شعرة منها ولو طالت، وعدوا من فعل ذلك آثماً إلا أن تكون ضرورة، وهذا القول فيه تشديد ومخالفات، وعليه مآخذ..
أولها: مخالفة فهم بعض صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمر بالإعفاء، ولا شك أنهم أعلم بما رووا، وأن فهمهم مقدم على فهم كل أحد، لا سيما أننا لم يبلغنا أن أحداً منهم أنكر على من أخذ من لحيته منهم..
ثانيها: مخالفة عامة الأئمة والسلف، والذين لم يكن منهم قول صريح بتحريم الأخذ من اللحيـة مطلقاً فيما نعلم، وإن كان قد يحمل كلام بعضهم في القول بالكراهة على التحريم، ولكنه مسلك ضعيف..
ثالثها: أن الآخذ مما زاد على القبضة من لحيته -مثلاً- لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يعفِها، أوأنه قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شابه المجوس والمشركين بأخذه منها.

لا سيما أن نظر هؤلاء القوم إلى من أخذ من لحيته شيئاً يسيراً نظرُ من يمقته ويزدريه وكأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وربما رمي بأنه قد ضل بعد هدى، وهذا بغي لا يحل.

والوسط أن نفقه الخلاف، ونعرف كيف يكون النظر إليه. والله ولي التوفيق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
سلسلة مباركة، أقترح ترقيمها.
نعم، نحن إلى فقه الخلاف أحوج من معرفة "الراجح".
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
أحسنت أخي الفاضل أبوبكر ...
فلو استحضر الباحث الطرفين عند بحث أي مسألة، وموطن الإجماع فيها لما بعد عن الصواب ...
 

خالد الراضي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
5
التخصص
فقه مقارن
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
هل يجوز تهذيب اللحية والأخذمنها؟
أقول وبالله التوفيق:

قد جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلامبإعفاء اللحية كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما(أعفوا اللحى، وفروا، أكرموا ، أرخوا)وعدا هذه الأحاديث من الأحاديث الواردة في الأمربالإعفاء، كلها أحاديث ضعيفة، لا يحتج بها، الا حديث أبي أمامة الباهلي، فإنه بجميع طرقه يرتقي لدرجة الحسن.

والإعفاء من سنن المرسلين قال تعالى على لسانهارون)قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي(والنبيعليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثيفة، كما وصفه بذلك جابر بن سمرة وعلي والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم.

وقد جاء في حدبث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، رواه الترمذي ،لكنه حديث ضعيف فيه عمر بن هارون البلخي وهو ضعيف ، قال محمد بن اسماعيل البخاري: ليس لعمر بن هارون حديث ليس له أصل الا هذا الحديث.

ولكن صح عن ابن عمر وأبي هريرة، أنهما كانا يأخذان ما زاد عن القبضة من اللحية، مع أنهما هما اللذان رويا أحاديث الاعفاء، فكيف يخرج هذا؟

يحمل هذا والعلم عند الله على أنهما يعتقدان أن الأخذمن اللحية من أطرافها لا يعارض الاعفاء، فإن الاعفاء موجود، وهو وجود الشعر وبقاؤه،ويرون أن أخذ ما زاد عن القبضة أو قص أطراف اللحية أو الشعر المتطاير منها، أو ماكان فيه آفة أو علة، أو ما أشبه ذلك، أنه لا يعارض الاعفاء، والا فحاشاهما رضي الله عنهما أن يعاندا نصا شرعيا روياه بأنفسهما.

ولذا ما هو حد الإعفاء؟

النصوص جاءت آمرة بالإعفاءدون تحديد لهذا الإعفاء، وجاء فعل من بعض الصحابة يبين هذا، ممن رووا أحاديثالاعفاء، فهل يسوغ أن نقول بأنهم خالفوا نصا شرعيا، ولا يوجد من الصحابة من أنكرعليهم؟ ثم إن ابن عمر كانت له إجتهادات في تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلامكتكفيفه دابته حتى تقع على مواطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام، ونومه تحت شجرةنام تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يوافق على هذه الاجتهادات التي تدل علىحرصه على تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا الحرص منه رضي الله عنه ، نقول بأن هذا رأي له ونأخذ بما رواه ؟

هذا بعيد جدا.

والمذهب أن إعفاءاللحية سنة، وله قصها إذا استهجن طولها، وفاقا لمذهب المالكية، ويحرم حلقها وقد ذكرذلك شيخ الاسلام رحمه الله.
والمذهب أن أخذ ما زاد عن القبضة لا بأس به، وقد نص على ذلك الامام أحمد رحمه الله، وجاء ذلك في روايات عديدة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة، وذكر غيرها من أهل العلم وذكر بعضهم عن السلف أنهم قد يخففون من شعر لحاهم.

وعليه فالأخذ من اللحية ليس معارض للأمر بالاعفاء بدليل فعل بعض الصحابة، وهم الأولى في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لمنزلتهم منه ومصاحبتهم له رضي الله عنهم أجمعين



.ثم يا أخي لو أتاك اثنان أحدهما له عارضان فقط والآخر معفي لحيته الا أنه يأخذ منها،هل هما عندك سواء ؟
إن قلت نعم فهذا إجحاف في الفهم، وإن قلت لا فهذا هوالصواب.

ثم إن جمهور أهل العلم يرون الأخذ من اللحية، وهذا مأخوذ من فعل كل من جابر بن عبدالله وابن عمر وابي هريرة وابن عباس،وقد قال عطاء بن ابي رباح وهو قد ادرك خلقا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا يحبون ان يعفوا اللحية الا في حج او عمرة. (أخرجه ابن أبي شيبة 8/563-562).
والمنصوص عليه عند الحنفية جواز الأخذ من اللحية مافضل عن القبضة(شرح فتح القدير لابن الهمام 2/347-348).

وقد قال ابن عبدالبر( قد صح عن ابن عمر في الأخذ من اللحية، وهو الذي روى عن النبي عليه الصلاةوالسلام أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى وهو أعلم بما روى) الاستذكار(27/66).

وقال القاضي عياض (وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن،وتكره الشهرة في تعظيمها وتخليتها، كما تكره في قصها وجزها) الاكمال في شرح مسلم من المخطوطة(1/120/ب)نسخة مصورة عن مركز الملك فيصل بالرياض رقم(330).

وقال الباجي في المنتقى(ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الاحفاء( أي الذي للشوارب)لأن كثرتها ليس مأمورا بتركه) المنتقى7/266.

وقد قال الامام الشافعي رحمهالله( فمن توضأ ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه، لم يكن عليه اعادة وضوء،وهذه زيادة نظافة وطهارة)( الأم1/21).

وقال المرداوي في الانصاف( ويعفيلحيته .وقال ابن الجوزي في المذهب: ما لم يستهجن طولها، ويحرم حلقها، ذكره الشيختقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصه: لا بأس بأخذ كل ذلك، وأخذ ما تحتحلقه، وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه)(1/121).

وبعد كل هذا النقل من كتب أهل العلم، هل نقول بأن كل هؤلاء العلماء قدتواطؤا على مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟

أو أنهم فهموا ما فهمه الصحابة من نبيهم الكريم، وساروا على دربهم؟
أترك الاجابة للقارئ الكريم حفظه الله.

والمراد من ذلك كله أنتحسين اللحية والأخذ منها أمر حسن، لما فيه من جمال المظهر للرجل ، طالما أنه لايخالف نصا شرعيا ولك فيه سلف، وأما تركها مبعثرة طويلة جدا فهذا من الشهرة المنهيعنها.على كل حال ينبغي ان لا يعنف في مسائل الخلاف، ويبقى أن لكل إمام دليله وحجته، ولا ينسف علم شخص لأنه لم يوافق مذهبه .
والله تعالى أعلم بالصواب
 
إنضم
13 سبتمبر 2009
المشاركات
3
التخصص
العقيدة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
فتح الله لك وبارك فيك ولقد تظافرت نصوصنا نحن الشافعية على كراهة حلقها والجمهور على تحريمه ولعلنا في مصر نأخذ بما ذهب إليه الشافعية من كراهة الحلق لا حرمته اعتبارا لعموم البلوى وتبعا للقول بأن من ابتلي فليقلد من أجاز ولاعتبارات مذهبية وصوارف فقهية ككونها مما تعلق الأمر فيه بالعادة وغيره

لكن مما لاشك فيه أن الأولى بلاخلاف الخروج من الخلاف وإعفاؤها والخروج منه مستحب بشروطه المعلومة لدى حضراتكم

وصلى الله وسلم على حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

علي محمد زينو

:: متابع ::
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولقد تظافرت نصوصنا نحن الشافعية على كراهة حلقها

ما قاله الأخ الكريم مُتعقَّبٌ! ففي المذهب القولان!
وانظر ـ يا أخي ـ إلى ما قاله صاحب «تحفة المحتاج» ـ وهو عمدةٌ في المذهب ـ:
( فرع ) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهة منها: نتفُها وحلقُها، وكذا الحاجبان. ولا ينافيه قول الحليمي: لا يحل ذلك! لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين، والنص على ما يوافقه إن كان بلفظ «لا يحل» يحمل على ذلك أو يحرم كان خلاف المعتمد.
وصح عند ابن حبان: كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها.
وكأنه مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما زاد، لكن ثبت في الصحيحين الأمر بتوفير اللحية أي: بعدم أخذ شيء منها، وهذا مقدم لأنه أصح، على أنه يمكن حمل الأول على أنه لبيان أن الأمر بالتوفير للندب وهذا أقرب من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود؛ لأن ظاهر كلام أئمتنا كراهة الأخذ منها مطلقا وادعاء أنه حينئذ يشوه الخلقة ممنوع وإنما المشوه تركه تعهدها بالغسل والدهن وبحث الأذرعي كراهة حلق ما فوق الحلقوم من الشعر وقال غيره: إنه مباح.
الشرح:​
قوله : أو يحرم كان خلاف المعتمد )
في شرح العباب: فائدة: قال الشيخان: يكره حلق اللحية. واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نصّ في الأم على التحريم.
قاله الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان، وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة، وقال الأذرعي: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية.
والله أعلى وأعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
اذا هناك اجماع بان الاخذ من اللحية اكثر من قدر القبضة: حرام.

لماذا نرى بعض المتفقهين يحلقون لحاهم او قل ياخذون منها اكثر من قدر القبضة؟ اذا هؤلاء خالفوا النصوص و الاجماع و المذاهب الذين يدعون انهم يتبعونها.

وهذه الظاهرة موجودة في اكثر الاحوال عند الاشاعرة و الماتريدية في عصرنا, ماذا يكون السبب؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
اذا هناك اجماع بان الاخذ من اللحية اكثر من قدر القبضة: حرام.

لماذا نرى بعض المتفقهين يحلقون لحاهم او قل ياخذون منها اكثر من قدر القبضة؟ اذا هؤلاء خالفوا النصوص و الاجماع و المذاهب الذين يدعون انهم يتبعونها.

وهذه الظاهرة موجودة في اكثر الاحوال عند الاشاعرة و الماتريدية في عصرنا, ماذا يكون السبب؟

أين هو الإجماع الثابت على تحريم أخذ ما كان دون القبضة؟
 
إنضم
30 يونيو 2009
المشاركات
112
التخصص
فقه مالكي
المدينة
اوترخت
المذهب الفقهي
مالكي
ليس عندي دليل على انه اجماع ثابت, ولكن اغير اللفظ: فاقول لا اعلم فيه خلاف. هذا احسن (ابتسامة)
 

زكي المقدسي السلفي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
25 يناير 2010
المشاركات
3
التخصص
لغات
المدينة
الطيبة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ولكن اردت ان اكتب بعض الامور التي اراها ان شاء الله تفيد اولا ان الوسطيه اتباع نصوص الشرع المطهر لان الشريعه الغراء جاءت اصلا وسطا بين افراط وتفريط هذا حتى يتبين ان الكلام عن الوسطيه ليس بينونه فحسب انما هي اعتدال حسب النص فمذهب اهل السنه هدى بين ضلالتين وهومن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اما بالنسبه لقضيتنا وهي اللحيه فالامر فيها عندي لا يجوز الاخذ منها بحال للامور التاليه1)ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه اخذ منها
2)انه عليه الصلاه والسلام امر بها قولا والامر للوجوب
3)انه عليه الصلاه والسلام جعلها ميزه وعلامه بين المسلمين والمشركين المجوس-عدا انها امر من الله كما جاء بالحديث-وهذا يدل على الوجوب
4)ان الصحابه كلهم سوى القله(كعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما)ثبت انهم لم ياخذو منها اليس هذا اجماعا منهم رضي الله عنهم
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيك أخي أبا يوسف .
تقريرٌ فيه تروٍ وتفقُّه .
وثمَّةَ خطأ عند من يرى جوازَ الأخذِ - وأخصهم بالذكر لأن خطأ المشدِّدون ظاهر - أنَّهم يرون أنَّ الأخذَ أفضلُ ، وأليقُ بالفقيه !
فغايةُ الأمرِ = جوازُ الأخذِ ، لا استحبابها .
والتركُ - لا سيما لمن اعتدلتْ لحيته ، ولم تفحش بالطول - أقرب للسنَّة .
والله أعلم .
 

خالد طه الرفاعي

:: متابع ::
إنضم
27 يناير 2010
المشاركات
3
التخصص
فقه
المدينة
تكريت
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع القيم الذي جعلته السنة المطهرة من الفطرة وهو علامة للمسلمين ولكن الشيء الذي يجب أن نأخذه بالحسبان هو أن تكون اللحية مظهر من مظاهر الجمال لآن الله سبحانه وتعالى جميل يحب كل من يتصف بالجمال وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك في كثير من الأحاديث ، هذا ما أردت إضافته وبارك الله فيكم .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ولكن اردت ان اكتب بعض الامور التي اراها ان شاء الله تفيد اولا ان الوسطيه اتباع نصوص الشرع المطهر لان الشريعه الغراء جاءت اصلا وسطا بين افراط وتفريط هذا حتى يتبين ان الكلام عن الوسطيه ليس بينونه فحسب انما هي اعتدال حسب النص فمذهب اهل السنه هدى بين ضلالتين وهومن بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اما بالنسبه لقضيتنا وهي اللحيه فالامر فيها عندي لا يجوز الاخذ منها بحال للامور التاليه1)ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه اخذ منها
2)انه عليه الصلاه والسلام امر بها قولا والامر للوجوب
3)انه عليه الصلاه والسلام جعلها ميزه وعلامه بين المسلمين والمشركين المجوس-عدا انها امر من الله كما جاء بالحديث-وهذا يدل على الوجوب
4)ان الصحابه كلهم سوى القله(كعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما)ثبت انهم لم ياخذو منها اليس هذا اجماعا منهم رضي الله عنهم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأهلا ومرحبا بكم، ويشرفني أن تكون أول مشاركاتكم بموضوعنا هذا

نعم، صدقت.. الوسط هو اتباع الشرع المطهر، ونحن إنما ندعو في هذه السلسلة لاتباعه دون إفراط أو تفريط.

وسأجيب عما ذكرتم في ثلاث نقاط:

أولاً: كيف يحكَى إجماع في أمر لم نعلم أن أحداً من الصحابة أنكر فيه على ابن عمر رضي الله عنهما؟! ولا شك أن عملهم قد يكون عملاً بسنة، لا ظاهراً في اعتقادهم وجوب ترك الأخذ مطلقاً.. فهذا مما لا يصح أن يحكى فيه إجماع إطلاقاً.

ثانياً: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإعفاء لا يلزم منه تحريم الأخذ، فهل نقدر على الجزم بأن من أخذ من لحيته ولو قليلاً غير معفٍ(مخالف للأمر النبوي)؟!

ثالثاً: من مِن علماء السلف نص على تحريم الأخذ مطلقاً صراحة؟!
وجزاكم الله خيراً
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 أكتوبر 2009
المشاركات
38
التخصص
فقه مقارن
المدينة
المدينة المنورة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أخي باجنيد موضوعك جيد وطريقة التناول ممتازة .
والاخوة المشاركون ردودهم ومداخلاتهم جيدة ايضا.
غير ان لي مداخلة بسيطة وهي القول ان المذهب كراهة الحلق, نعم هذا وجد في بعض مؤلفات المذهب لكن المتأخرة منها وليس في الكتب المتقدمة منها شيئ .
وفي بغية المسترشدين ,ذكر قول الحليمي ان الشافعي [نص] على التحريم .
هذه ملاحظة والثانية : أن المؤلفين في المذهب لايذكرون فيماكتبوا الاماهو في المذهب راجح او مرجوح وليس لهم اختيار خارج المذهب خصوصا المتأخرين منهم وانما يذكرون ماكان قولا للشافعي رضي الله عنه أو وجها للاصحاب.ولم يذكر احد ان جواز الحلق او كراهته قولا او وجهاومشيخنا قالوا ان هذا من متأخري الشافعية .
ومعلوم أن أصحاب الاوجه ينتهوا إلى نهاية المئة الرابعة والنزاع في الغزالي هل هو من اصحاب الوجوه أم لا؟
ولو كنت فقيها لقلت ان الغزالى من أئمة أصحاب الوجوه لأن المتأخرين كلهم عالة عليه وليس هذا محله لكن استطرادا قلته ولعلي اكتب في هذا ان شاء الله .
المهم ان من قال بالجواز: أن الامر قرن مع باقي السنن كالمضمضة وقص الشارب ونتف الابط وغير ذلك ز
وان المبقي لها ولو سنتمتر واحديعد معف للحية أخذا بقول :الاخذ بإوائل الأسماء.
وماثبت عندهم من أخذ بعض الصحابة منها الى غير ذلك من الادلة .
أما لحلق فليس في المذهب منه شيئ حسب علمي القاصر المتواضع
وبالجملة الموضوع جدير بالمناقشة ولايضيق منها الا جاهل اذ الاصل الخلاف في المسائل الفقهية والله اعلم
 

مجتهدة

:: متميز ::
إنضم
25 أبريل 2008
المشاركات
931
التخصص
فقه وأصول..
المدينة
000000
المذهب الفقهي
حنبلية على اختيارات الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-.

علي محمد زينو

:: متابع ::
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
56
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
دمشق
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا هناك اجماع بان الاخذ من اللحية اكثر من قدر القبضة: حرام.

لماذا نرى بعض المتفقهين يحلقون لحاهم او قل ياخذون منها اكثر من قدر القبضة؟ اذا هؤلاء خالفوا النصوص و الاجماع و المذاهب الذين يدعون انهم يتبعونها.

وهذه الظاهرة موجودة في اكثر الاحوال عند الاشاعرة و الماتريدية في عصرنا, ماذا يكون السبب؟
ليس ثمة إجماع على ما ذكر الفاضل!
وتعليل ما يراه أنّ المتفقهين مقلدون لأقوالٍ في مذاهبهم هي اليُسرى فيها
وربط القضية بالأشاعرة والماتريدية غريب مريب !!!
وجوابه بيّن: لأنّ الأشاعرةَ شافعيون غالباً، والماتريدية حنفيون غالباً.
والله تعالى أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في بيان معنى الإعفاء، وأن مطلق الأخذ لا ينافيه:

في "البحر الرائق" (3/12): (قال أصحابنا : الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر).

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (2/270) : (يحمل الإعفاء على إعفائها من أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم ... فيقع بذلك الجمع بين الروايات).

وقال القرطبي في "المفهِم" (1/512) : (ولا يجوز حلق اللحية ولا نتفها ولا قص الكثير منها , فأما أخذ ما تطاير منها وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضا فحسن عند مالك وغيره من السلف)

وقال الخلال في كتاب "الوقوف والترجل" (ص129) : (أخبرني حرب قال : سئل أحمد عن الأخذ من اللحية ؟

قال : إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة ، وكأنه ذهب إليه، قلت: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء).
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال الشيخ دبيان الدبيان:

وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك، فإن هناك مقدمتين ونتيجة:
المقدمة الأولى: هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، هذا الحكم الذي يعرفه آحاد المسلمين في بلادنا ؟
المقدمة الثانية: إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية، فإن السؤال، هل كان الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي، وهذا أيضاً لا يمكن أن يقال: إن الصحابة، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل التشريع، لا يمكن أن يقال: لا يعرفون مدلول كلمة الإعفاء.


فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين: وهو كون الأمر بإعفاء اللحية معلوماً لدى الصحابة، ومعنى الإعفاء معلوم أيضاً، فيبقى التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم. أهـ

 
إنضم
4 أبريل 2010
المشاركات
4
التخصص
لغة إنجليزية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أبا بكر وأسأل الله أن ينفع بك وأن يرفع قدرك وأن يجزيك الجنة.
أخوكم أبو سفيـــــــــان
 
أعلى