العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تخصيص العموم بالقياس

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
تخصيص العموم بالقياس


  • ما هي أقوال الأصوليين في "تخصيص العموم بالقياس"؟
  • ما هي الفروع الفقهية المترتبة على هذه المسألة؟
  • ما هي أجود الكتابات في المسألة سواء كان ذلك في الكتب الأصولية القديمة، أو كان في الكتابات المعاصرة؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فائدة أستحث بها الإخوة على الإسهام الثري في الموضوع:
قال الصنعاني في "العدة" حاشيته على شرح العمدة:
في المسألة أقوال:
القول الأول: جواز تخصيص العموم بالقياس.
وهذا قول الأئمة الأربعة وأبي هاشم وأبي الحسين.
القول الثاني: الجواز بشرط أن يكون القياس جلياً.
القول الثالث: الجواز بشرط أن يكون العموم قد خص.
واختار ابن الحاجب: الجواز إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا له خص به وإلا فالمعتبر القرائن في الوقائع فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس، وإلا فعموم الخبر([1]).
وقد تعقب الصنعانيُّ ابنَ الحاجب في شيء من كلامه وبين أن فيه وجهاً غير صبيح....

([1]) العدة حاشية الصنعاني (2/476).
 
التعديل الأخير:

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
سأبدأ بمشاركتي وأقول:
هناك نص من الزركشي في "البحر المحيط" لابد من نقله ابتداءً:
يقول:" أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة؛ لكن محل الخلاف ليس القياس المعارض للنص العام مطلقاً، فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص، وهو ما إذا حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعاً به، وعلته منصوصة أو مجمعاً عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف قطعاً؛ فهذا النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أن يخصص به عموم النص؛ فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة، وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح البرهان وغيره"
مافهمته أنه يشير إلى ان القياس إما أن يكون قطعياً أو ظنياً
فإن كان القياس قطعياً، فإنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة به، وإن كان القياس ظنياً، ففي جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة به خلاف على مذاهب.
ثم ذكر بعد ذلك أن الإمام الغزالي جعل محل الخلاف في قياس النص الخاص إذا قابل عموم نص آخر كما ترجم هذا في كتابه " المستصفى"3/ 340.
ومعناه: أنه لو كان قياس نص عام لم يخص به؛بل يتعارضان كالعمومين.البحر المحيط ( 4 / 496).
أما المذاهب في المسألة فأهمها:
المذهب الأول: جواز تخصيص العموم بالقياس، وهو قول الأئمة الاربعة، وأبو الحسن الأشعري، وأبو الحسين البصري، وأبو هاشم من المعتزلة.
المذهب الثاني: المنع من التخصيص بالقياس مطلقاً، وهو قول أبي علي الجبائي، والإمام الرازي في "المعالم".
المذهب الثالث: التفصيل، وهو على ثلاثة أقوال:
الأول: إن تطرق إلى العموم تخصيص بدليل مقطوع به جاو وإلا فلا، وهو قول عيسى بن إبان.
الثاني: إن خص العام بدليل منفصل جاز وإلا فلا، وهو قول الكرخي.
الثالث: أنه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي( واختلف في الفرق بينهما)، وقال به ابن سريج ن واختاره الطوفي.والله أعلم
الرابع: العام والقياس إن تفاوتا في إفادة الظن يرجح الأقوى، وإن تعادلا فالوقف، وهو قول الإمام الغزالي في " المستصفى"، والرازي في " المحصول"؛ حيث قال : " إن الحق ما قاله الغزالي" المحصول 3/ 101، واستحسنه القرافي والسبكي في " الإبهاج" وغيرهم.
المذهب الرابع: التوقف مطلقاً، وهو قول الباقلاني ، وإمام الحرمين في " البرهان" وتبعه الغزالي في " المنخول".
ينظر : التقريب والإرشاد 3/ 195، البرهان 1 / 428 ف: 329، المستصفى 3/ 340 - 351، الإحكام للآمدي 2/ 536، مختصر ابن الحاجب 233، الإبهاج 2/ 986 ، شرح الكوكب المنير 3 / 378 تيسير التحرير 1/ 321، شرح تنقيح الفصول 203 العقد المنظوم في الخصوص والعموم 188 وغيرها.
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم فؤاد بارك الله فيكم
هذه المسألة من مهمات المسائل حتى وصفها الفخر الرازي مع مسألة تخصيص العموم بخبر الواحد بأنه لأجل هاتين المسألتين عظم الخطب وكثرت المذاهب وتشعبت الأقوال وقربت من أن تصير غير متناهية .
ينظر : المعالم مع الشرح ( 2 / 379 )
وتكمن خطورة المسألة بتدخل القياس في النص وهو فوق القول بالحجية ومخالفة الظاهرية في الاحتجاج به .
وقد ذهب بعض الأصوليين - كابن الأبياري - إلى أن الخلاف واقع في القياس الظني دون القطعي إذ لا خلاف في التخصيص بالقطعي وفيما ذكره نظر إذ الخلاف واقع في القطعي والظني .
والمسألة مبحوثة في كتب الأصوليين في باب العموم والخصوص وتكاد تذكر المسألة كل المؤلفات التي أفردت في التخصيص كالتخصيص عند علماء الأصول للدكتورة نادية العمري وتخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة للشيخ عبد العظيم بن محمد نور أبو بكر ( رسالة ماجستير ) وغيرهما من المؤلفات في التخصيص .
وقد أفرد في المسألة الشيخ الدكتور عبد العزيز العويد بحثا بعنوان ( التخصيص بالقياس دراسة أصولية ) وهو بحث محكم من إصدارات مركز البحوث الشرعية في كلية الشريعة بجامعة القصيم ويقع في نحو 120 صفحة .
وقد أطال الدكتور في تتبع الأقوال في المسألة فذكر تسعة أقوال كما توسع في ذكر الأدلة بما لا يكاد يوجد في غير هذا الكتاب .
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
خلاصة الأقوال التي ذكرها الدكتور عبد العزيز العويد في المسألة :
القول الأول :
جواز تخصيص العموم القياس وهو قول جمهور الأئمة فهو قول أبي حنيفة وبعض أتباعه ومالك والشافعي – ذكر الشيرازي أنه الشافعي نص عليه - وأحمد في الوجه الأقوى عنه قال أبو يعلى : " أومأ إليه في مواضع " .
وأقوى أدلة هذا القول :
1 - عمل الصحابة وحكاه أبو الخطاب إجماعاً من الصحابة .
2 – أن القياس دليل شرعي محتج به فيجوز التخصيص به كسائر الأدلة .
3 – أن التخصيص بالقياس إعمال لجميع الأدلة فهو أولى .
4 – أن العلة المنصوص عليها في حكم المنطوق به .


القول الثاني :
عدم جواز التخصيص بالقياس مطلقا وهو منسوب للإمام الشافعي وهو اختيار الرازي في المعالم خلافا لاختياره في المحصول والمنتخب ، ولا شك أن قوله في المعالم هو آخر أقواله لأنه متأخر عن المحصول ، وبهذا القول قال جمهور الحنفية ومنهم مشايخ العراق ، وهو رواية عن أحمد وبه قال بعض الحنابلة كابن حامد وابن شاقلا وأبي الحسن الجزري وابن الجوزي ونسبه الباقلاني لأبي الحسن الأشعري وبه قال بعض المعتزلة .
وفي نسبة ذلك للشافعي نظر وهو خلاف منصوصه والمشهور عنه تأصيلاً وتفريعاً .
وكذلك ما نقل عن أحمد هو خلاف المشهور عنه تأصيلا وتفريعاً والرواية بعدم الجواز أخذت من قوله في رواية الحسن بن ثواب : " حديث ر سول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا مثله " وهذا ليس صريحاً في عدم جواز تخصيص العموم بالقياس كما قال ابن عقيل وغيره من الحنابلة .
وأقوى أدلة هذا القول :
1 – قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اله والرسول ..) الآية .
2 – وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )
3 – وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله )
4 – وحديث معاذ رضي الله عنه حيث قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد .
5 – إجماع الصحابة على أن القياس يصار إليه عند فقد النص .
6 – أن القياس فرع النصوص ولا يقدم الفرع على الأصل .
7 – أن القياس مختلف في الاحتجاج به والنص متفق عليه فهو أولى بالتقديم .
8 - أن القياس لا يجوز النسخ به فكذلك التخصيص .
وغيرها من الأدلة وقد ذكر الدكتور عبد العزيز خمسة وعشرين دليلا لهذا القول .

القول الثالث :
يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي وبه قال بعض الشافعية ونسبه ابن برهان للأكثر واختاره ابن سريج والجويني في النهاية ولم يستبعد القول به الغزالي واختاره الطوفي .

القول الرابع :
أن القياس إن ثبتت علته بالنص أو الإجماع جاز التخصيص به وإلا فلا وهو قول الآمدي وابن الحاجب .

القول الخامس :
إن تطرق إلى العام تخصيص جاز التخصيص بالقياس أما إن كان العام محفوظا فلا وهو قول كثير من الحنفية بل عزي لأكثرهم وعندهم تفصيلات في نوع المخصص فاختار الكرخي أن يكون منفصلا واختار كثير منهم أن يكون قطعيا وأطلقه بعضهم .

القول السادس :
أنه ينظر في قوة العام والقياس فأيهم كان أقوى قدم ذكره الرازي في المحصول والأصفهاني واستحسنه القرافي والقرطبي وقال ابن دقيق العيد إنه جيد .

القول السابع :
إذا كان الأصل المقيس عليه مخرجا من غير ذلك العموم جاز فإن كان مخرجا من ذلك العموم فالمنع ونقل عن ابن شاقلا .

القول الثامن :
إن كان العام من القرآن الكريم فلا يجوز وإلا فيجوز وعزي لبعض الحنفية .

القول التاسع :
التوقف في القدر الذي تعارض فيه العام والقياس وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي ونسبه الزركشي لإلكيا الطبري وبه قال البرذعي من الحنفية .
 
التعديل الأخير:

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
نعم الغزالي مال إلى القول الثالث في المستصفى.
لكن أليس هو رأيه في القول السادس؟
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا الكريم.
نعم الغزالي مال إلى القول الثالث في المستصفى.
لكن أليس هو رأيه في القول السادس؟
بارك الله فيكم
نعم نسب بعضهم القول السادس للغزالي كما صنع الرازي في المحصول ( 3 / 97 ) وينظر كذلك نهاية الوصول ( 1 / 1459 ) .
وفي الحقيقة ثمة تداخل بين هذه الأقوال من جهة المعنى وإن اختلف اللفظ وبيان ذلك :
من يفرق بين القياس الجلي والخفي - وهو القول الثالث - لا يبعد عن قول من يفرق بين ما ثبتت علته بنص أو إجماع وبين ما لم يثبت بنص أو إجماع - وهو القول الرابع - لأن كثيرا من الأصوليين يجعلون القياس الجلي ( ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع فيها بنفي الفارق ) ويفهم من القولين أن القياس القوي يقدم لقوته على العموم وهذا هو معنى قول من قال يقدم الأقوى منهما - وهو القول السادس - وهو معنى قول بعض الحنفية كعيسى بن أبان وغيره إن العام إن كان محفوظا لم يجز تخصيصه بالقياس وإلا جاز - وهو القول الخامس - لأن سبب ذلك عندهم أن العام قطعي الدلالة على أفراده فإن خص سواء بقطعي كما هو قول بعض الحنفية أو بقطعي أو ظني كما هو قول بعضهم فقد ضعفت دلالته وانتقل إلى الظنية ومن ثم يكون القياس أقوى أو مساويا فيمكنه التخصيص .
فنلحظ أن مدار هذه الأقوال كلها هو القوة .
وهذا ما يفسر لنا قول الغزالي حيث يقول : " حجة من فرق بين جلى القياس وخفيه وهي أن جلي القياس قوي وهو أقوى من العموم والخفي ضعيف ...والمختار أن ما ذكروه غير بعيد فإن العموم يفيد ظنا والقياس يفيد ظنا وقد يكون أحدهما أقوى في نفس المجتهد فيلزمه اتباع الأقوى والعموم تارة يضعف بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة كقوله تعالى : "وأحل الله البيع " فإن دلالة قوله عليه السلام : " لا تبيعوا البر بالبر " على تحريم الأرز والتمر أظهر من دلالة هذا العموم على تحليله وقد دل الكتاب على تحريم الخمر وخصص به قوله تعالى : " قل لا أجد فيما احوي إليَّ محرماً .." وإذا ظهر منه التعليل بالإسكار فلو لو يرد خبر في تحريم كل مسكر لكان إلحاق النبيذ بالخمر بقياس الإسكار أغلب على الظن من بقائه تحت عموم قوله : " قل لا أجد فيما أوحي محرماً.." وهذا ظاهر في هذه الآية وآية احلال البيع لكثرة ما أخرج منهما ولضعف قصد العموم فيهما ولذلك جوزه عيسى بن أبان في أمثاله دون ما بقي على العموم ولكن لا يبعد ذلك عندنا أيضا فيما بقي عاما لأنا لا نشك في أن العمومات بالإضافة إلى بعض المسميات تختلف في القوة لاختلافها في ظهور إرادة قصد ذلك )
وكذلك لو نظرنا إلى المسائل التي خصص بها الجمهور العموم بالقياس والتي نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم نجدها من قبيل تخصيص العموم بالقياس الجلي ( القوي ) كما في تخصيص عموم قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " حيث خص منها العبد قياسا على الأمة حيث تحد نصف الحرة وهذا قياس جلي .
نعم جاء عن الصحابة التخصيص بقياس الشبه وهو خفي كما في مسألة الجد مع الإخوة واحتج بها أبو الخطاب على من فرق بين الجلي والخفي لكن الغالب هو النظر للقوة والله أعلم .
 
التعديل الأخير:

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
جزاكم الله خيراً محققنا البارع.
 
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
111
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الإمام أحمد بن حنبل
بارك الله فيكم شيخنا أبا حازم ونفع بكم..

هناك دليل استدل به المردواي في التحرير، ولا أعلم إن كان الشيخ عبد العزيز أورده في بحثه أو لا، فهو رحمه الله استدل للقول الأول كما في التحرير وشرحه (6/2692) بحديث: (لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ) حيث أقر النبي صلى الله وسلم من صلى العصر قبل خروج وقتها بناء على قياس صلاة العصر على غيرها من الصلوات في وجوب الصلاة في وقتها، وهذا القياس خصص عموم الحديث السابق.
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن وجوب أداء صلاة العصر في وقتها ثبت بدخوله في عموم النص الموجب لأداء الصلاة في وقتها، فههنا تعارض بين عمومين، ومن صلاها في وقتها جمع بينهما في أن المراد بالنص الأول هو التأكيد في سرعة المسير إليه لا في تأخير الصلاة عن وقتها.
 

صلاح الدين

:: متخصص ::
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
713
الإقامة
القاهرة
الجنس
ذكر
الكنية
الدكتور. سيد عنتر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنفي
هل من سبيل إلى البحث المذكور..
 

أحلام

:: متميز ::
إنضم
23 ديسمبر 2009
المشاركات
1,046
التخصص
أصول فقه
المدينة
........
المذهب الفقهي
.......
[font=&quot]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/font][font=&quot]
[/font]

القول الثالث :
يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي وبه قال.... الجويني في النهاية ..... .

[font=&quot]وتأيداً لما قيل نجد أن إمام الحرمين قد عمل بالقياس الجلي في النهاية سواءً كان من باب الأولوي أو المساوي [/font]

[font=&quot]وصورة ذلك ما ذكر في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة (2/ 199_204)[/font]


[font=&quot]في مسألة ( الكلام العمد مبطل للصلاة لقول الرسول الكريم : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها من كلام الآدميين شيء ) ولا فرق بين أن يكون في مصلحة الصلاة بين ألا يكون كذلك .[/font]

[font=&quot]وخُص من ذلك [/font]

[font=&quot] الصورة الأولى// لو التف لسان المصلي أثناء الصلاة فجرى بكلام جنسهُ مبطل للصلاة , فلا تبطل صلاته , قياساً على من تكلم في صلاته ناسياً أو جاهلاً فصلاته غير باطلة , فيلحق به من باب الأولى . [/font]

[font=&quot] الصورة الثانية // وهي من باب القياس المساوي وهو من أُكره على الكلام أثناء الصلاة فصلاته غير باطلة , قياساً على من أُكره حال صومه على الأكل مع ذكره لهذا الصوم , فصومه صحيح[/font]

[font=&quot]لعّل تخريجي صحيح
_والله أعلم_
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[/font]
 

رشاد حمدي فرغلي

:: متابع ::
إنضم
13 يونيو 2010
المشاركات
8
التخصص
فقه
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
شافعي
أظن أن هذا الموضوع يصلح لرسالة علمية

فمن لها
وجزاكم الله خيرا
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

القول الثالث :
يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي وبه قال بعض الشافعية ونسبه ابن برهان للأكثر واختاره ابن سريج والجويني في النهاية ولم يستبعد القول به الغزالي واختاره الطوفي .

القول التاسع :
التوقف في القدر الذي تعارض فيه العام والقياس وهو اختيار الباقلاني والجويني والغزالي ونسبه الزركشي لإلكيا الطبري وبه قال البرذعي من الحنفية .
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
يبدو أن الغزالي مال إلى القول الثالث في المستصفى .
وقال بالتوقف كما في القول التاسع في المنخول ..
لكن وجدت أن في المستصفى في آخر المسألة رجع إلى تصحيح القول بالتوقف بشرط فقال :

( فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف فنقدم الأقوى وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي إذ ليس كون هذا عموما أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما بل لقوة دلالتهما فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط )
المستصفى ج 1 ص 252
فهل يوجد خلاف حقيقي بين رأي الغزالي والقاضي في هذه المسألة ؟؟

وجزاكم الله خيرا
 

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

قال الغزالي :

( فإن قيل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع)
المستصفى ج 1 ص 252
ما مراد الغزالي بهذا الكلام ؟
نفعنا الله بعلمكم
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
يبدو أن الغزالي مال إلى القول الثالث في المستصفى .
وقال بالتوقف كما في القول التاسع في المنخول ..
لكن وجدت أن في المستصفى في آخر المسألة رجع إلى تصحيح القول بالتوقف بشرط فقال :

( فكذلك العموم والقياس إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف فنقدم الأقوى وإن تعادلا فيجب التوقف كما قاله القاضي إذ ليس كون هذا عموما أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما بل لقوة دلالتهما فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط )
المستصفى ج 1 ص 252
فهل يوجد خلاف حقيقي بين رأي الغزالي والقاضي في هذه المسألة ؟؟
وجزاكم الله خيرا
يظهر أن بينهما فرقا وذلك أن القاضي يرى التوقف مطلقا في القدر الذي تعارض فيه القياس والعموم سواء تساويا في القوة أو كان أحدهما أقوى من الآخر ، أما الغزالي هنا فيرى التوقف عند تعادلها في القوة أما إن ترجح أحدهما على الآخر في القوة فإنه يقدم الأقوى منهما ولذلك قال الغزالي : " فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط " أي بشرط التعادل لا مطلقا .
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

قال الغزالي :
( فإن قيل الخلاف في هذه المسألة من جنس الخلاف في القطعيات أو في المجتهدات قلنا يدل سياق كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع بخطأ المخالف فيه لأنه من مسائل الأصول وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى فإن الأدلة من سائر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع)
المستصفى ج 1 ص 252
ما مراد الغزالي بهذا الكلام ؟
نفعنا الله بعلمكم​

قال الزركشي في " البحر المحيط"،(4/498):
( أن الخلاف في أصل هذه المسألة اختلفوا فيه، هل هو من قبيل جنس الخلاف في القطعيات، أو المجتهدات؟
قال الغزالي: "يدل كلام القاضي على أن القول في تقديم خبر الواحد على عموم الكتاب ،وفي تقديم القياس على العموم مما يجب القطع فيه بخطأ المخالف فيه؛ لأنه من مسائل الأصول، قال: وعندي أن إلحاق هذا بالمجتهدات أولى ؛ فإن الأدلة فيه من الجوانب متفاوتة غير بالغة مبلغ القطع." انتهى. وحينئذٍ فتوقف القاضي إنما هو عن القطع، ولا ينكر أن الأرجح التخصيص؛ ولكن عنده أن الأرجحية لاتكفي في هذه المسألة؛لأن مسائل هذا الفن عنده قطعية لاظنية، وحينئذٍ فنحن نوافقه على انتفاء القطع، وإنما ندَّعي أن الظن كافٍ في العمل، فلا نتوقف، وهو لا يكتفى بالظن فيتوقف).
الذي يظهر لي من قول الغزالي أنه يلحق هذه المسألة- التخصيص بالقياس- بالمسائل الاجتهادية ( الظنية)؛ لأن الأدلة عنده فيها لم تصل إلى درجة القطع؛لأن مسائل الأصول عنده لا تبنى إلا على أدلة قطعية؛ إذ يقول في مسألة التصويب والتخطئة في باب الاجتهاد:
( والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية، وأصولية، وفقهية... "إلى أن قال: "وأما الأصولية فنعني بها كون الإجماع حجة، وكون القياس حجة، وكون خبر الواحد حجة، ومن جملته: خلاف من جوّز خلاف الإجماع المنبرم قبل انقضاء العصر، وخلاف الإجماع الحاصل عن اجتهاد، ومنع المصير إلى أحد قولي الصحابة والتابعين عند اتفاق الأمة بعدهم على القول الآخر، ومن جملته اعتقاد كون المصيب واحداً في الظنيات، فإن هذه المسائل أدلتها قطعية، والمخالف فيها آثم مخطيء، وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول).المستصفى،(4/30- 32)
فإذاً عنده أن هذه المسألة لا تلحق بالقطعيات؛ لأنه لم يرد فيها أدلة قطعية أو لم تبلغ مبلغ القطع.
بينما القاضي الباقلاني ألحقها بالمسائل القطعية حتى ولو لم يرد فيها دليل قاطع؛ لأنها من مسائل الأصول، ومسائل الأصول أيضاً عنده قطعية، ولذلك يَقطع فيها بخطأ المخالف. والله أعلم
 
التعديل الأخير:

سارة العليان

:: متابع ::
إنضم
9 أبريل 2010
المشاركات
68
التخصص
شريعة
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

شكرا لك أختي المتخصصة بقي لدي إشكالان :
الأول : هل نفهم من كلام الغزالي السابق أن مسائل أصول الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني وليست كلها قطعية كتخصيص العموم بالقياس ظنية وهي من مسائل أصول الفقه ؟
الثاني : هل كل من قال بالوقف كالجويني يلحق بالباقلاني في أنه يرى أن هذه المسألة قطعية والأدلة فيها ظنية ولذلك يقول بالوقف أم أن ذلك خاص بالقاضي وحده ؟.
نفعنا الله بعلمكم
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

شكرا لك أختي المتخصصة بقي لدي إشكالان :
الأول : هل نفهم من كلام الغزالي السابق أن مسائل أصول الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني وليست كلها قطعية كتخصيص العموم بالقياس ظنية وهي من مسائل أصول الفقه ؟
كون مسائل أصول الفقه هل هي قطعية أو ظنية؟ مختلف فيها، وكذلك في بنائها،هل تبنى على الأدلة القطعية والظنية مختلف فيها؟ فالإمام الغزالي من القائلين بقطعية مسائل الأصول كما تقدم إضافةً إلى أن هذه الأصول عنده لاتبنى إلا على أدلة قطعية؛ فلذلك لم يلحق مسألة "التخصيص بالقياس" بالقطعيات؛ لأن الأدلة قد تفاوتت عنده فيها بين القطع والظن وهو لا يثبت مسائل الأصول إلا بأدلة قطعية؛ فرأى أن إلحاقها بالمظنونات أولى لهذا السبب. ورأي الإمام الغزالي هذا في كون مسائل أصول الفقه قطعية وفي كونها لا تثبت إلا بأدلة قطعية هو رأي شيخه الجويني وكذلك الباقلاني -والله أعلم- إن شاء الله فهمتِ الشرح:).


الثاني : هل كل من قال بالوقف كالجويني يلحق بالباقلاني في أنه يرى أن هذه المسألة قطعية والأدلة فيها ظنية ولذلك يقول بالوقف أم أن ذلك خاص بالقاضي وحده ؟.
أما كون كل من قال بالوقف لأن الأدلة فيها ظنية هي مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل شيخنا الفاضل المستشار يفيدنا في ذلك؛ لأني حقيقةً لم أستطع أن أمسك بزمام المسألة):.
وفقكِ الله
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

شكرا لك أختي المتخصصة بقي لدي إشكالان :
الأول : هل نفهم من كلام الغزالي السابق أن مسائل أصول الفقه بعضها قطعي وبعضها ظني وليست كلها قطعية كتخصيص العموم بالقياس ظنية وهي من مسائل أصول الفقه ؟
كون مسائل أصول الفقه هل هي قطعية أو ظنية؟ مختلف فيها، وكذلك في بنائها،هل تبنى على الأدلة القطعية والظنية مختلف فيها؟ فالإمام الغزالي من القائلين بقطعية مسائل الأصول كما تقدم إضافةً إلى أن هذه الأصول عنده لاتبنى إلا على أدلة قطعية؛ فلذلك لم يلحق مسألة "التخصيص بالقياس" بالقطعيات؛ لأن الأدلة قد تفاوتت عنده فيها بين القطع والظن وهو لا يثبت مسائل الأصول إلا بأدلة قطعية؛ فرأى أن إلحاقها بالمظنونات أولى لهذا السبب. ورأي الإمام الغزالي هذا في كون مسائل أصول الفقه قطعية وفي كونها لا تثبت إلا بأدلة قطعية هو رأي شيخه الجويني وكذلك الباقلاني -والله أعلم- إن شاء الله فهمتِ الشرح:).


الثاني : هل كل من قال بالوقف كالجويني يلحق بالباقلاني في أنه يرى أن هذه المسألة قطعية والأدلة فيها ظنية ولذلك يقول بالوقف أم أن ذلك خاص بالقاضي وحده ؟.
أما كون كل من قال بالوقف لأن الأدلة فيها ظنية هي مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل شيخنا الفاضل المستشار يفيدنا في ذلك؛ لأني حقيقةً لم أستطع أن أمسك بزمام المسألة):.
وفقكِ الله
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: تخصيص العموم بالقياس

بارك الله في الأستاذة المتخصصة فقد كفت ووفت :
أما أن الجويني يرى رأي القاضي في مسألة القطعية فنعم يقول الجويني : " والمختار عندنا في هذه المسألة الوقف فإنا وجدنا فيما سلف معتصما مقطوعا به في مصير أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الخبر الذي ينقله النقلة في معارضة اللفظ العام من الكتاب ولسنا نجد مثل هذا في القياس ولا يستتب لنا دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم القياس على عموم الكتاب وإذا تعارض الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي ولم نجد أمرا مثبوتا سمعيا فيتعين الوقف " البرهان ف ( 330 )
شرح كلام الجويني :
يقول الجويني : إنا وجدنا بالدليل القاطع عن الصحابة أنهم خصصوا عموم الكتاب بالخبر ولذا قلنا به فخصصنا عموم الكتاب بالخبر لكن هذا لم يتحقق في القياس فلم نجد مثل هذا القطع عن الصحابة في تخصيص عموم الكتاب بالقياس وحيث لم نجد ذلك فإنا نتوقف .
 
أعلى