بارك الله في الجميع...
وهذا مثال تطبيقي على تصوير المسألة وتحرير محل النزاع يوضح الفرق بينهما:
نقلاً من كتاب:"دراسات في الفقه المقارن" للدكتور/ علي أبو البصل.
مسألة "الطلاق الثلاث بلفظ واحد"
أولاً: تصوير المسألة:
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات مرة واحدة، أو بألفاظ ثلاثة في مجلس واحد، هل يقع ثلاثاً أو واحدة؟ ولهذا يكون للطلاق الثلاث صورتان:
الأولى: بأن يقول الزوج لزوجته: طلقتك ثلاثاً، أو طالق بالثلاث، أو طالق البتة، أو بأي ألفاظ تدل على ذلك.
والصورة الثانية: بأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ويكون ذلك في مجلس واحد.
فما الحكم في هذا الطلاق من ناحية الوقوع؟ هل يقع أم لا يقع؟ وإذا وقع فهل يكون ثلاثاً أم واحدة؟ هذه هي صورة المسألة مدار البحث.
ثانياً: تحرير محل النزاع:
أ ـ اتفق الفقهاء أن الطلاق بلفظ صريح كقول الزوج لزوجته: أنت طالق، يقع بمجرد صدوره من أهله مضافاً إلى محله، ولا حاجة في ذلك إلى النية.
ب ـ اتفق الفقهاء على أن الطلاق السني، هو الطلاق الذي يراعي فيه المطلق ما جاء به الفقه الإسلامي المستمد من الأدلة المعتمدة من القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى:"يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" [ الطلاق:1].
ج ـ اتفق الفقهاء على حرمة الطلاق البدعي، وهو الذي يكون على خلاف ما جاءت به السنة أو الشريعة الإسلامية، ومن ذلك طلاق المرأة أثناء حيضها، أو في طهر جامع الزوج زوجته فيه، والطلاق الثلاث مرات في مجلس واحد.
د ـ اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي، ومن ذلك الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وهو مدار البحث، وانحصر خلاف الفقهاء في وقوعه، مع الاتفاق على الحرمة والإثم لكل من يقدم عليه، وهذا هو الجانب الدياني في الموضوع، وينحصر الخلاف في الجانب القضائي، وهو وقوع الطلاق أم لا؟