العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سؤال لأهل المذهب الشافعي عن نسبة قول للشافعي

إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
32
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
طرابس
المذهب الفقهي
المالكي
نقل ابن رشد المالكي الجد (ت:520ه) في البيان والتحصيل عن الإمام الشافعي في حكم تصرفات السكران
"أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران يلزمه ما يلزمه، لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين.. وهو مذهب الشافعي" البيان (4/ 258-259)
وما في الأم، ومغني المحتاج، والمجموع هو التفريق بين بين السكر بحرام فتلزم السكران الأقوال والأفعال، وبين السكر بحلال فلا تلزمه
فهل له قول آخر في المسألة كمذهبه في القديم مثلا؟
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,278
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
السكران إما أن يكون له عذر بسكره، أو لا عذر له، والأول إما أن يبقى مع تمييز أو لا، فيصح في الأول دون الثاني، وإن لم يكن له عذر فقولان في محلهما خلاف على أربع طرق على ما في (الأشباه والنظائر) أصحها في المذهب صحة جميع أقواله وتصرفاته، والثاني : أن أفعاله صحيحة وفي أقواله القولين. والثالث : أن في الطلاق والعتاق والجنايات قولان، وغيرها من المعاوضات لا يصح. والرابع: أن القولين يجريان فيما هو له كالإسلام والنكاح أما ما هو عليه كالإقرار والضمان فيصح تغليظاً عليه.
لكن المعتمد كما قدمنا هو تصحيح جميع تصرفاته ـ أي حال كونه لم يعذر بسكره ـ
والله أعلم
 
أعلى