العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. و

    #النصاب والإشكال الكبير#

    ليس هنا ثمة إشكال لا كبير ولا صغير، وإنما جاءك أنت الإشكال حيث جعلت القدر الذي حددته وزارة الشؤون الدينية نصاباً، ولو قلتَ نصباً كان له وجه. إلغ ذكره وأدر المسألة مع النصاب الشرعي زيادة ونقصاناً تجد المسألة منضبطة.
  2. و

    سؤال للمالكية

    لا ينقض، بل لم يذكر أحد هذا من النواقض أصلاً. بل عرفوا الحدث بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وما بين الإليتين ليس مخرجاً. والله أعلم
  3. و

    مخطوطات الشافعية

    هذا والله مؤلم ولا ألوم إلا فكرة المعتمد التي قصرت أنظار الفقهاء على ثلة معدودة ولم يُذكر معهم أحد سوى نافلة لا تغني كبير شيء. والله المستعان وإن سمحتم لي فأنا أقترح فتاوى ابن زياد المقصري الذي ذكرتم، فإنها من الأهمية بمكان بحيث لا تكاد تجد أو لا تجد أصلاً من متأخري فقهاء اليمن من لم ينقل عنه...
  4. و

    مخطوطات الشافعية

    الكتاب طبع وهو من منشورات دار الكتب العلمية بتحقيق عيد محمد عبد الحميد,
  5. و

    طلاق المريض النفسي

    السلام عليكم ورحمة الله الذي يظهر لي أن مناقشة الأمراض النفسية تصنيفاً وتعريفاً ليس بذي أهمية عند الفقيه ولا القاضي، بل الذي يهمه هو معرفة موجب وقوع الطلاق وإلغاؤه، فإن عرفه سأل أهل الاختصاص عن وجود ذلك الموجب وعدمه عند المريض النفسي. كالشأن في عامة المسائل الفقهية فمثلاً إذا أراد القاضي أن...
  6. و

    ما المراد بالمطولات

    المطولات عبارة مستعملة باعتبار عمق دراسة المسائل الأصولية، ومقصودي بالعمق هنا أمرين: أولها : استيعاب أكبر قدر م المسائل الأصولية بحيث يكون الفائت قليلا بالنسبة إلى المدروس. والثاني: استيعاب الكلام في كل مسألة حداً وماصدقاً واستدلالاً وخلافاً وترجيحاً. وهي ـ أي قولهم المطولات ـ عبارة نسبية، فرب...
  7. و

    التيمم

    نعم له أن يصلي الفريضة إذا نوى النافلة، وله أن يصلي ما يشاء من الصلوات بالتيمم الواحد. قال الإمام الهاملي : وجاز بالفرد من التيمم *** صلاة نفل وفروض فاعلم قال الحداد في شرحه للهاملية : "يصلي بها ـ أي النية المفردة ـ ما شاء من الفرائض والنوافل" ثم قال رحمه الله : "ولو تيمم للنافلة .. جاز أن يؤدي...
  8. و

    طلب مساعدة :توثيق هذا القول عن الإمام أبي حنيفة ؟

    المشابهة من جهة أن الأرش يسقط بموت الجاني قبل اختيار الدفع أو الفداء كسقوط الزكاة بزوال النصاب قبل الأداء ، ومن جهة أن النصاب لا يتعين لدفع الزكاة فيجوز إخراجها من نفس النصاب فيخرج منه مقدار الواجب أو يخرجه جهة أخرى كما أن العبد لا يتعين عن الإرش فللوي دفع عين العبد وله الفداء من أي جهة شاء ...
  9. و

    خواطر : (مع ابن حزم في الصيام) في مسائل في النية

    أولاً: كيف أفهرس ؟ ثانياُ : بعض هذه الخواطر تختلط فيه مسائل مختلفة، فكيف أضعها في فهرس يميز بعضها عن بعض؟ أم أني أشير إلى الجميع في عنوان واحد؟ أم ماذا؟
  10. و

    رجل أعرس في رمضان!!

    ورواها البيهقي في (مناقب الشافعي) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو سهل: محمد بن أحمد الفرائِضي، حدثني أبو يعلى العلوي، سمعت عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني يقول: سمعت الربيع بن سليمان ... فذكره فهذه ثلاثة أسانيد، لم أظفر بجميع رجالها، ومن ظفرت به فهو محتمل. فالله أعلم لكن قال الخرائطي...
  11. و

    خواطر مع ابن حزم في الطهارة

    مسألة 115 قال رحمه الله : (وَمَنْ غَمَسَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ فِي الْمَاءِ وَنَوَى بِهِ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ حَتَّى عَمَّهَا الْمَاءُ وَنَوَى بِذَلِكَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى...
  12. و

    خواطر مع ابن حزم في الطهارة

    تكملة لما سبق قال رحمه الله : (بُرْهَانٌ آخَرُ، وَهُوَ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ...
  13. و

    هل قواعد العدالة المستقرة في الفكر القانوني الحديث مصدرا للتقاضي في الإسلام

    في هذا الكلام نظر فإن المعتزلة وابن تيمية لا يقولون أن العقل لوحده كافٍ في أي شيء، بل عباراتهم أن العقل قد يدرك حسن وقبح الفعل استقلالاً، وهذه القدقدة لها أهمية قصوى، فإن المعتزلة كما يصرح به القاضي عبد الجبار في (المتشابه) لا يدرك الحسن والقبح في أفعال المكلفين إلا ندوراً، وينقل عنهم المقبلي في...
  14. و

    إعلام النبيه بتخريج أحاديث المنهاج وشروحه وحواشيه

    بل هذا خلاف الظاهر، فقولهم ليس له أصل عن فلان هو بمعنى ليس له إسناد معتبر عن المذكور، وقد يقصدون بذلك بيان أن الحديث عن فلان كذب أو منكر.؛ لذا جمع بينهما البزار. فليس له أصل عن ثابت أي لا إسناد له معتبر عن ثابت. هذا حسن جداً، لكن ينبغي أن يقيد بما ذكره الإمام مسلم نفسه وقبله شعبة، وهو أن يكون...
  15. و

    خواطر مع ابن حزم في الطهارة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد؛ فهذه خواطر على نمط خواطرنا السابقة، لكنها ليست قديمة كسابقاتها لتغير النظر في كثير منها. وقد كان طُلِبَ مني ترتيب الخواطر بحب المواضيع، ولكني فاشل تماماً في هذا فاعذروني. مَسْأَلَةٌ (110) قال رحمه الله: "الْوُضُوءُ...
  16. و

    هل الخلاف هنا لفظي؟

    هذا إن كان العام قطعي الثبوت كعموم القرآن والمتواتر مثلاً، أما العام الثابت بطريق آحادي فيجوز تخصيصه ونسخه بالخبر الآحادي وبالقياس. ومع ذلك فهذا لا يمنع قولكم بأن الخلاف معنوي، فكلامكم صحيح. والله أعلم
  17. و

    سؤال للاخوة الاحناف هل ثبت هذا القول عن ابي حنيفة رحمه الله

    لا السؤال جاء مطلقاً، وهو متفق عليه بين الأحناف، أي أن أبا حنيفة لا يحد الزاني بذات رحم محرمة، وخالفه صاحباه وقالا: يحد إن كان عالماً، وفي الترجيح اختلاف. وحكمه في الذمي هو حكمه في المسلم، غير أنه لا يجيز شهادة الذمي على المسلم لذا لو شهد أربعة على ذمي أنه زنا بمسلمة فلا حد عنده على واحدٍ منهما...
  18. و

    حكم الشرط الجزائي .

    لِمَ لم يعد بإمكاني تعديل مشاركتي؟
  19. و

    حكم الشرط الجزائي .

    أولاً : أنا لم أفهم على أي المشاركات السابقة تعلق؟ ثانياً : ما المقصود بالمشترطة في قولك: "الزيادة المشترطة" أهو الشرط الجزائي كما في السؤال الأصلي لأخينا الفاضل محمد بن رضا أم الشرط المصاحب للعقد مطلقاً كما قد يفهم من بعض المشاركات؟ ثالثاً : قولك : "هل يخلو العمل المنجز أو المتأخر عنه من معنى...
  20. و

    سؤال للاخوة الاحناف هل ثبت هذا القول عن ابي حنيفة رحمه الله

    قال محمد بن الحسن رحمه الله في (الأصل) "قلت: أرأيت الرجل إذا ‌تزوج المرأة فدخل بها وهي ممن لا يحل له نكاحها هل تحده؟ قال: لا. قلت: فإن كان أتى ذلك على علم؟ قال: وإن كان، فلا حد عليه، ولكن يوجع عقوبة، ولا يبلغ به الحد. قلت: وكذلك لو كانت المرأة ذا رحم محرم منه؟ قال: نعم، ‌لا ‌حد عليه. قلت...
أعلى