العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نتائج البحث

  1. م

    الأولوية والأفضلية عند الشافعية

    للسادة الشافعية: أرجو أن تدلوني على مصدر يبين ماذا يريد الشافعية بالأولوية والأفضلية. قال ابن حجر: " من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت...
  2. م

    لغز شافعي

    قال الشرواني: "ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك يلغز ويقال لنا شيء واجب ونيته سنة ولنا شيء سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوءه سنة ونيته واجبة" السؤال: لماذا أوجب الشافعية على غاسل الميت نية الوضوء دون الغسل؟
  3. م

    إشكال يحتاج حلاً عاجلاً

    قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج : " ولو أحرم مطلقاً لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ، بل قال في المطلب : ( الذي يظهر استحبابه خروجاً من خلاف بعض أصحابنا ، وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان ) " خروجاً من خلاف بعض الأصحاب الذي قالوا ...ماذا ؟...
أعلى