العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
حل هذه المسألة في هذا الملف:

جزاكم الله خيرا شيخنا الفرضي !

لكن نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا طريقة العمل التي قمت بها حتى يتضح لنا المقال ويزول عنا الإشكال , والله يأجركم ويثيبكم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
يا شيخ خالد الحل السابق فيه إجمال،

فإليك هذا الملف ففيه حل مفصل، مع بعض الشرح:
 

المرفقات

  • ولد خنثى مفقود مبعض.doc
    55 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله لكم شيخنا أبا محمد الفرضي ورفع قدركم وأعلى ذكركم .

وضحت يا شيخي جزاكم الله عنا خير الجزاء وأوفره وأجزله وأوفاه .

ملحوظة / استحسنتم يا شيخي حذف الملف السابق لأنه مقتضب جدا , لكن كان مفيدا يا شيخي , وقد فهمت طريقة الحل من خلاله , إلا أن الإشكال كان في كيفية طريقة العمل , وقد زال يا شيخي بالتوضيح الأخير , ولهذا ما كان لي أن أقوم بحذف شيء خطته أناملكم يا شيخي إلا أن تدعو الحاجة إلى ذلك , ولا حاجة يا شيخي , فقد زدتنا نورا على نور , بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة: قوم من المجوس ( وهم يستحلون نكاح المحارم ) نكح أب ابنته وأولدها بنتا،

ثم توفي الأب،

وتوفيت بعده ابنته ( زوجته ) عن:

هذه المولودة التي هي: بنتها وأختها من أبيها،

وعن عم شقيق.

فأسلم الورثة أو ترافعوا إلينا،

فكيف تقسم التركة ؟.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة: قوم من المجوس ( وهم يستحلون نكاح المحارم ) نكح أب ابنته وأولدها بنتا،

ثم توفي الأب،

وتوفيت بعده ابنته ( زوجته ) عن:

هذه المولودة التي هي: بنتها وأختها من أبيها،

وعن عم شقيق.

فأسلم الورثة أو ترافعوا إلينا،

فكيف تقسم التركة ؟.

بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد .

قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

اختلف العلماء في ميراث المجوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا , والصحيح من مذهب إمامنا أحمد بن حنبل أنهم يرثون بجميع قراباتهم , وهو مروي عن عمر وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم .

واتفق عامة العلماء أنهم لا يورثون المجوس بنكاح ذوات الأرحام إلا ما حكي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره أنهم ورثوا المجوس بنكاح ذوي الأرحام.

وعليه فحل مسألتنا على هذا القول - وأكتفي به - كالآتِ :

إذا مات الأب فلبنتيه الثلثان فرضا والباقي ردا , ولا ترث شيئا بالنكاح أعني البنت الكبرى التي هي زوجة .

ثم ماتت ابنته الكبرى التي هي زوجته - عياذا بالله - عن البنت الصغرى التي هي ابنتها وأختها من أبيها , وعن عم ش , فتأخذ ابنتها النصف فرضا , وتأخذ النصف الباقي تعصيبا لأنها أختها من الأب , والأخوات مع البنات عصبات , ولا شيء للعم , لأنه محجوب بجهة الأخوة , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .


وإن تجدْ عيبًا فسُدَّ الخللا ** فجلَّ من لا عيبَ فيه وعلا
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد .

قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

اختلف العلماء في ميراث المجوس إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا , والصحيح من مذهب إمامنا أحمد بن حنبل أنهم يرثون بجميع قراباتهم , وهو مروي عن عمر وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم .

واتفق عامة العلماء أنهم لا يورثون المجوس بنكاح ذوات الأرحام إلا ما حكي عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره أنهم ورثوا المجوس بنكاح ذوي الأرحام.

وعليه فحل مسألتنا على هذا القول - وأكتفي به - كالآتِ :

إذا مات الأب فلبنتيه الثلثان فرضا والباقي ردا , ولا ترث شيئا بالنكاح أعني البنت الكبرى التي هي زوجة .

ثم ماتت ابنته الكبرى التي هي زوجته - عياذا بالله - عن البنت الصغرى التي هي ابنتها وأختها من أبيها , وعن عم ش , فتأخذ ابنتها النصف فرضا , وتأخذ النصف الباقي تعصيبا لأنها أختها من الأب , والأخوات مع البنات عصبات , ولا شيء للعم , لأنه محجوب بجهة الأخوة , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

وإن تجدْ عيبًا فسُدَّ الخللا ** فجلَّ من لا عيبَ فيه وعلا

أحسنتم بارك الله فيكم، وما ذكرته هو مذهب الحنفية والحنابلة.

وعند المالكية والشافعية: فالإرث بأقوى الجهتين فقط.
فللمولودة النصف بالبنتية
وللعم الباقي تعصيبا.

والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر الله لكم شيخنا المفضال .

عنَّ لي سؤال في مسألة الخنثى المبعض الذي لا يرجى اتضاح حاله وهو : أننا ضربنا في عدد مسائله كمبعض ولم نضرب في عدد مسائله كخنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله , مع أنه من المعلوم أن الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله نقوم بالضرب في عدد مسائله , فلم يا شيخي لم نضرب عدد مسائله كمبعض في عدد مسائله كخنثى مشكل كما لو تعدد المبعض ؟ أو نضم عدد مسائله كمبعض إلى عدد مسائله كخنثى مشكل ثم نقوم بضرب الجميع في حاصل النظر بين الأصول , ثم ماذا لو كان هذا الخنثى المبعض يرجى اتضاح حاله , هل تختلف طريقة العمل أم هي هي ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله لكم شيخنا المفضال .

عنَّ لي سؤال في مسألة الخنثى المبعض الذي لا يرجى اتضاح حاله وهو : أننا ضربنا في عدد مسائله كمبعض ولم نضرب في عدد مسائله كخنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله , مع أنه من المعلوم أن الخنثى المشكل الذي لا يرجى اتضاح حاله نقوم بالضرب في عدد مسائله , فلم يا شيخي لم نضرب عدد مسائله كمبعض في عدد مسائله كخنثى مشكل كما لو تعدد المبعض ؟ أو نضم عدد مسائله كمبعض إلى عدد مسائله كخنثى مشكل ثم نقوم بضرب الجميع في حاصل النظر بين الأصول , ثم ماذا لو كان هذا الخنثى المبعض يرجى اتضاح حاله , هل تختلف طريقة العمل أم هي هي ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ورفع قدركم .

بارك الله فيكم يا شيخ خالد على هذا التنبيه

فإني حللتُ المسألة على أن الخنثى يرحى اتضاح حاله، فلذلك عملنا بالتوريث الاحتياطي في إرث من معه، فلذلك آمل أن تعدل السؤال يا أبا سالم إلى خنثى يرجى اتضاح حاله.

أما الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله، فإنه لا يعطى ومن معه الأقل من مسألتي الذكورة والأنوثة كما هو معلوم، بل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا على مذهب الحنابلة.

أما على مذهب الشافعية، فإن الحل صحيح، لأنهم يقولون: يعامل الخنثى ومن معه بالآضر سواء رجي اتضاح حاله أم لا، ويوقف الباقي إلى اتضاح حاله، أو يصطلح الورثة على الموقوف.

فجزاكم الله خيرا يا شيخ خالد، ونفع بكم وبارك في علمكم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم يا شيخ خالد على هذا التنبيه
وفيكم بارك الرحمن يا شيخي اللبيب الأريب .
فلذلك آمل أن تعدل السؤال يا أبا سالم إلى خنثى يرجى اتضاح حاله.
تم التعديل يا شيخي .
أما الخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله، فإنه لا يعطى ومن معه الأقل من مسألتي الذكورة والأنوثة كما هو معلوم، بل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا على مذهب الحنابلة.
تتمة للفائدة : قمت بحلها يا شيخي مستنبطا ذلك من حلكم للذي يرجى اتضاح حاله ومن مسائل المبعض حال تعدده , فكانت النتيجة كالآتِ :

الجامعة الأولى من : 48

للزوجة : 8

للعم : 18

للخنثى : 22 موقوف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجامعة الثانية من : 72

للزوج : 24

للأم : 16

للأخ الشقيق : 6

للخنثى : 26 موقوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة المسألتين من : 432

الزوجة : توفيت

للعم : 162

للخنثى : 224 من المسألة الأولى : 198 , ومن الثانية : 26 موقوف

للزوج : 24

للأم : 16

للأخ الشقيق : 6

وبعد الاختصار تكون جامعة المسألتين من : 216

للعم : 81

للخنثى : 112 موقوف

للزوج : 12

للأم : 8

للأخ الشقيق : 3


والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

فإن كان الحل صحيحا يا شيخي فأرجو منكم تكرما أن تقوموا بحله مع شرح فيه شيء من التفصيل , وذلك على ملف وورد , ثم ترفقوه كي تتم الفائدة ويتضح للإخوة الإشكال , والله يتولاني وإياكم بعفوه وكرمه ورحمته .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :

أربع زوجات كل واحدة منهن حامل


ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله


ولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله


ابن مفقود


ابن نصفه رقيق


بنت ربعها حر


كيف تقسم المسألة ؟


أعتذر أيها الأحبة عذرا شديدا , وأوجه اعتذاري بشكل خاص لشيخنا هشام , فقد أثقلت عليه بهذه المسائل التي تشيب لها مفارق الولدان , والله المستعان .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة : هالك عن :
أربع زوجات كل واحدة منهن حامل
ولد خنثى مشكل يرجى اتضاح حاله
ولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله
ابن مفقود
ابن نصفه رقيق
بنت ربعها حر

كيف تقسم المسألة ؟

أعتذر أيها الأحبة عذرا شديدا , وأوجه اعتذاري بشكل خاص لشيخنا هشام , فقد أثقلت عليه بهذه المسائل التي تشيب لها مفارق الولدان , والله المستعان .[/
b]

هذه المسألة يا شيخ خالد تحتاج إلى عمل كثير جدا، وإلى جوامع كثيرة، فآمل أن تعفيني من حلها جزاك الله خيرا.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذه المسألة يا شيخ خالد تحتاج إلى عمل كثير جدا، وإلى جوامع كثيرة، فآمل أن تعفيني من حلها جزاك الله خيرا.

صدقتم يا شيخي فلا لوم عليكم , وأجدد عذري يا شيخي .

وبالنسبة للمسألة السابقة يا شيخي , فقد نسيت أن أوقف للخنثى المشكل إذ إنه مفقود , لكن ألا يصح يا شيخي أن أوقف له 224 على غرار الحل الذي قمتُ به , وتكون طريقة أخرى من طرق الحل للمسألة ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
 
التعديل الأخير:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة أخرى : هالك عن :

أربع زوجات كل واحدة منهن حامل

أم

عم لأب


كيف تقسم المسألة ؟


جزاكم الله خيرا .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وبالنسبة للمسألة السابقة يا شيخي , فقد نسيت أن أوقف للخنثى المشكل إذ إنه مفقود , لكن ألا يصح يا شيخي أن أوقف له 224 على غرار الحل الذي قمتُ به , وتكون طريقة أخرى من طرق الحل للمسألة ؟ أفيدوني بارك الله فيكم.

نعم ما ذكرتَه صحيح، لكنك في الجامعة الثانية: أعطيت الأم 12 من 72، والصواب أن لها 16 من 72. وأعطيت الأخ الشقيق 10 من 72، والصواب أن له 6 من 72.

ملاحظة: تبين لي بعد مراجعة المسألة، أن جزء السهم 9 لا 8، فلذلك أرفق هذا الملف بعد التعديل، وآمل منكم حفظكم الله حذف ملف الورد السابق. وبارك الله فيكم.
 

المرفقات

  • خنثى مفقود مبعض.doc
    51.5 KB · المشاهدات: 0

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم ما ذكرتَه صحيح، لكنك في الجامعة الثانية: أعطيت الأم 12 من 72، والصواب أن لها 16 من 72. وأعطيت الأخ الشقيق 10 من 72، والصواب أن له 6 من 72.
..
عفوا ياشيخي ! لعل ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة الحل , وذلك أنني لم أعمل جامعة لمسألتي الذكورية والأنوثية , وإنما عملت جامعتين على غرار ما فهمته من العمل في مسألة من يرجى اتضاح حاله , وذلك على النحو الآتِ :

الأولى : حياة الخنثى وذكوريته وحريته من 12 , الثانية : حياته وأنوثيته وحريته من 12 , الثالثة : حياته ورقه من 6 , الرابعة : موته , ثم استخرجت الجامعة , فكانت النتيجة كما رأيتم يا شيخي , فلا أدري ياشيخي هل يلزم أن أعمل جامعة لمسألتي الذكورة والأنوثة أم يصح بالطريقة التي عملتها ؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
ملاحظة: تبين لي بعد مراجعة المسألة، أن جزء السهم 9 لا 8، فلذلك أرفق هذا الملف بعد التعديل، وآمل منكم حفظكم الله حذف ملف الورد السابق. وبارك الله فيكم.
تم طلبكم يا شيخي , رفع الله قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
عفوا ياشيخي ! لعل ذلك يرجع إلى اختلاف طريقة الحل .

هذا لا يمكن لأن الجامعة واحدة وهي 72، فالاختلاف متحقق.

وذلك أنني لم أعمل جامعة لمسألتي الذكورية والأنوثية , وإنما عملت جامعتين على غرار ما فهمته من العمل في مسألة من يرجى اتضاح حاله , وذلك على النحو الآتِ :

الأولى : حياة الخنثى وذكوريته وحريته من 12 , الثانية : حياته وأنوثيته وحريته من 12 , الثالثة : حياته ورقه من 6 , الرابعة : موته , ثم استخرجت الجامعة , فكانت النتيجة كما رأيتم يا شيخي , فلا أدري ياشيخي هل يلزم أن أعمل جامعة لمسألتي الذكورة والأنوثة أم يصح بالطريقة التي عملتها ؟ أفيدوني بارك الله فيكم
.

لكن هل استخرجت جامعة للحياة ( حرية ورق )، حتى تنظر بينها وبين مسألة الموت، وتعطي لكل وارث الأقل من إحدى المسألتين.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
هذا لا يمكن لأن الجامعة واحدة وهي 72، فالاختلاف متحقق.
نعم , صدقتم يا شيخي , وسبب هذا الاختلاف يا شيخي ليس في طريقة العمل التي قمت بها , بل هي صحيحة ومختصرة بالنسبة لطريقة العمل المرفقة , ولكن بعدما نبهتني يا شيخي قمت بطريقة العمل التي قمتم بها , فوجدت أن النتيجة خرجت لي كما خرجت في الأولى أي للأم 12, فحاولت أن أعرف سبب هذا الاختلاف بين مسألتي ومسألتكم , فوجدتُّ أنني وهمتُ عندما أعطيت الأم السدس في مسألتي الرق والموت , وإنما لها الثلث , والباقي السدس يأخذه الأخ تعصيبا , وقد وقع ذلك مني سهوًا , ولعلي استغرقت في اللحظة الحاضرة , ذلك أن الأم في مسألتي الحياة تأخذ السدس فاسترسل بي القلم , ووقع ما وقع , والله المستعان , فجزاكم الله خيرا يا شيخي , وشكر لكم , ونفع بكم الإسلام والمسلمين .
لكن هل استخرجت جامعة للحياة ( حرية ورق )، حتى تنظر بينها وبين مسألة الموت، وتعطي لكل وارث الأقل من إحدى المسألتين.
لا يا شيخي , وإنما عملت الطريقة التي ذكرتُ لكم سابقا , وهي صحيحة إن شاء الله تعالى يا شيخي ولا غبار عليها , وذلك لأن الحل وافق حلكم تماما , وما وقع في الأم والأخ فهو كما بينتُ لكم أعلاه , والله وليُّ التوفيق .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي

إنما عملت الطريقة التي ذكرتُ لكم سابقا , وهي صحيحة إن شاء الله تعالى يا شيخي ولا غبار عليها , وذلك لأن الحل وافق حلكم تماما , وما وقع في الأم والأخ فهو كما بينتُ لكم أعلاه , والله وليُّ التوفيق .


يا شيخ خالد لو تفضلت بحل هذه المسألة بنفس الطريقة التي حللتَ بها المسألة السابقة، مع تفصيل الحل

هالك عن:
بنتين
وبنت ابن
وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاح حاله، مفقود، ثلثه رقيق
وأخ شقيق.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا شيخ خالد لو تفضلت بحل هذه المسألة بنفس الطريقة التي حللتَ بها المسألة السابقة، مع تفصيل الحل

هالك عن:
بنتين
وبنت ابن
وولد ابن خنثى لا يرجى اتضاح حاله، مفقود، ثلثه رقيق
وأخ شقيق.
نعم يا شيخي , على الرحب والسعة :

قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

نقدر أربع مسائل للخنثى على النحو الآتِ :

الأولى : حال حياته ذكرا حرا

أصل المسألة من 3 وتصح من 9

للبنتين : 6 مضروبة في عدد أجزاء حرية الخنثى 6 × 2 = 12

لبنت الابن : 1 مضروبة في عدد أجزاء حرية الخنثى 1 × 2 = 2

للخنثى : 2 مضروبة في عدد أجزاء حريته 2 × 2 = 4

لا شيء للأخ الشقيق


الثانية : حال حياته أنثى حرا

أصلها من : 3

للبنتين : 2 مضروبة في عدد أجزاء حرية الخنثى 2 × 2 = 4

لا شيء لبنت الابن مع الخنثى , إذ إن البنتين استغرقتا الثلثين

للأخ الشقيق : 1 مضروبة في عدد أجزاء حرية الخنثى 1 × 2 = 2


الثالثة : حال حياته رقيقا

أصلها من : 3

للبنتين : 2

للأخ الشقيق : 1


الرابعة : حال موته

أصلها من : 3

للبنتين : 2

للأخ الشقيق : 1


ثم نقارن بين الأصول المثبتة بالنسب الأربع , فنجد أن بين 9 و 3 تناسبا

نثبت 9 ونقوم بضربها في عدد مسائل الخنثى وهي ستة لأننا ضربنا عدد مسائله كخنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله في عدد مسائله كمبعض 3 × 2 = 6 , فيكون الناتج 54 وهي الجامعة لجميع مسائله

نقسم 9 على أصول المسائل المثبتة , فتكون أجزاء السهم على النحو الآتِ : ( 1, 3 , 3 , 3 )

للبنتين : 36

لبنت الابن : 2

للأخ الشقيق : 12

الباقي : 4 موقوف لحين اتضاح حاله كمفقود

وطلبا للاختصار : نجد أن الأنصباء تنقسم على 2 فنقسمها مع الجامعة فيكون الحل على النحو الآتِ :

الجامعة من 27

للبنتين : 18

لبنت الابن : 1

للأخ الشقيق : 6

الباقي : 2 موقوف لحين اتضاح حاله كمفقود

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
نعم ما ذكرتَه صحيح، لكنك في الجامعة الثانية: أعطيت الأم 12 من 72، والصواب أن لها 16 من 72. وأعطيت الأخ الشقيق 10 من 72، والصواب أن له 6 من 72.

تم تعديلُها يا شيخي , جزاكم الله خيرا .
 
أعلى