العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أسئلة في المواريث

أبو حبيبة

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
22 فبراير 2008
المشاركات
8
التخصص
محفظ قران
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الحنبلي
نريد أسئلة في المواريث لنقوم بحلها ومناقشتها في المنتدى
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
لبنت الابن : 2
يا شيخ خالد، أعطيتَ بنت الابن 2 من 54.

مع أنها في مسألة الموت لا تأخذ شيئا

ومعلوم أنه في مسائل المفقود، ننظر بين سهام كل وارث من مسألتي الحياة والموت، ونعطي كل واحد الأقل.

فالصواب أن بنت الابن لا تعطى شيئا قبل اتضاح حال المفقود.

فلذلك ينبغي أن نعمل جامعة لمسائل الحياة، حتى نقارن بينها وبين مسألة الموت، ونعطي كل وارث الأقل منهما.

أو تجمع سهام كل وارث من مسائل الحياة في الجامعة الكبرى ثم تستخر نصيبه من مسألة الموت ولا نجمعه مع نصيبه مسائل الحياة بل نعطي كل وارث الأقل منهما. والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
يا شيخ خالد، أعطيتَ بنت الابن 2 من 54.

مع أنها في مسألة الموت لا تأخذ شيئا

ومعلوم أنه في مسائل المفقود، ننظر بين سهام كل وارث من مسألتي الحياة والموت، ونعطي كل واحد الأقل.
نعم يا شيخي أعلم ذلك , لكن والله ما وقع مني إلا سهوا , ولم أنتبه لهذه السوءة التي لا تغتفر والخطيئة التي لا تحتمل إلا بعدما نبهتني , فجزاكم الله عني خير الجزاء يا شيخي .
فالصواب أن بنت الابن لا تعطى شيئا قبل اتضاح حال المفقود.
أعلم ذلك يا شيخي , ولكن كما ذكرت لكم أنه وقع سهوا , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
فلذلك ينبغي أن نعمل جامعة لمسائل الحياة، حتى نقارن بينها وبين مسألة الموت، ونعطي كل وارث الأقل منهما.
إنما العيب فيَّ يا شيخي , وليس في الطريقة التي عملتها , وإلا فهي صحيحة يا شيخي , وبها يتحقق المقصود , والله المستعان .



شكر الله لكم شيخنا أبا محمد , ورفع قدركم , فوالله لقد استفدتُّ منكم كثيرا في هذا العلم واستدركتُ ما فاتني , ولا أجد ما أكافئكم به إلا الدعاء علانيةً وفي ظهر الغيب , بارك الله فيكم وجمعني بكم في الفردوس الأعلى من الجنة .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
نعم يا شيخي أعلم ذلك , لكن والله ما وقع مني إلا سهوا , ولم أنتبه لهذه السوءة التي لا تغتفر والخطيئة التي لا تحتمل إلا بعدما نبهتني , فجزاكم الله عني خير الجزاء يا شيخي .[/SIZE][/B]

لا عليك يا شيخ خالد، فما من عالم مهما بلغ علمه إلا ويحصل له سهو، فجل من لا يسهو.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة أخرى : هالك عن :
أربع زوجات كل واحدة منهن حامل
أم
عم لأب

كيف تقسم المسألة ؟

جزاكم الله خيرا
.

هذه المسألة إذا أردنا حلها بالتفصيل بحسب أحوال الحمل، فإننا نعمل 45 مسألة ثم نستخرج الجامعة.

لكن إذا أردنا أن نعرف ما هو الإرث الأقل لبقية الورثة ونوقف الباقي، فيكفي أن نجعل الحمل ذكرا واحدا، وحينئذ يكون

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من ستة وتسعين

للزوجات الثمن اثنا عشر لكل زوجة ثلاثة

وللأم السدس ستة عشر

ولا شيء للعم

ويوقف الباقي إلى اتضاح حال الحمل. والله تعالى أعلم.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد ورفع قدركم وأنار سبيلكم .

مسألة : هالك عن :

خال أب

أب أم أب

ابن ابن خال أب

بنت خال

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الثاني عن :

أب أم

ابن خال أب

بنت بنت ابن

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الأول من مسألته عن :

خال مفقود

ابن عم لأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله ربعه حر

كيف تقسم المسألة ؟



لا زلتم مباركين يا أهل الفرائض !
 
التعديل الأخير:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم شيخنا أبا محمد ورفع قدركم وأنار سبيلكم .

مسألة : هالك عن :

خال أب

أب أم أب

ابن ابن خال أب

بنت خال

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الثاني عن :

أب أم

ابن خال أب

بنت بنت ابن

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الأول من مسألته عن :

خال مفقود

ابن عم لأم خنثى لا يرجى اتضاح حاله ربعه حر

كيف تقسم المسألة ؟



لا زلتم مباركين يا أهل الفرائض !

الجواب وبالله التوفيق:

جميع المال لبنت الخال، ولا شيء للبقية.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الجواب وبالله التوفيق:

جميع المال لبنت الخال، ولا شيء للبقية.

أحسن الله إليكم شيخنا أبا محمد أيها الذكي الفطن اللبيب الأريب المفضال , هو كما قلتم شيخنا , لكن على ما ذهب إليه الأصحاب - رحمهم الله تعالى - , فإنهم في حال اختلاف الجهة ينزلون البعيد درجة درجة حتى يصل إلى وارث فيستفيد , وهنا كما نرى أن بنت الخال من جهة الأمومة بينما البقية : خال الأب وأب أم الأب وابن ابن خال الأب من جهة الأبوة , فاختلفت الجهتان , فنزلنا بنت الخال درجة درجة حتى وصلت إلى الأم فحجبت الجميع , لأن الأم تحجب الجدات مطلقا , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .

بقي يا شيخنا حلُّ هذه المسألة على ما ذهب إليه عامةُ المنزلين , كيف تقسم حينئذ ؟

بارك الله فيكم ورفع قدركم وأعلى ذكركم في الدنيا والآخرة .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحل على مذهب الشافعية كالتالي:

فإن جميع المال لأبي أم الأب، لأن كلا من أبي أم الأب، وخال الأب، مدلٍ بأم الأب، فيجعل كأن أم الأب ماتت عنهما، فخال الأب هو أخو أم الأب، فيكون جميع المال لأبي أم الأب، لأن الأب يحجب الأخ.

ومسألة الميت الثاني ( أبو أم الأب ) صحيحه :

أصلها من ستة وترد إلى أربعة

لأبي الأم واحد

ولبنت بنت الابن ثلاثة

ولا شيء لابن خال الأب.

مسألة الميت الثالث ( أبو الأم ) صحيحة أيضا:

يوقف جميع نصيبه إلى اتضاح حال الخال المفقود، فإن بان حيا أخذه، وإلا حاز تركته من علم بحاله، وتصرَّف بها حسب المصلحة. ولا شيء للمبعض على سبيل الإرث عند الشافعية.

تستخرج الجامعة، وهي: 4

لبنت بنت الابن في المسألة الثانية 3

ويوقف للمفقود 1.

والله تعالى أعلم .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
شكر اللهُ لشيخنا هشام البسام , سليل الكرام , مزيل الَّلبس عن الأفهام , وبارك فيه ونفع به الإسلام والمسلمين , فهذه المسائل لا يتفطن لها إلا من رزقه الله - جل جلاله - علما واسعا في بابها , نسأل الله تعالى لنا ولشيخنا العلم النافع والعمل الصالح .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
فإن كنت يا شيخ خالد توافقني على هذا، فاحذف الحل السابق مشكورا غير مأمور.

نعم أوافقكم يا شيخي إذ إن هذا الحل هو المتعين , وقد قمتم بحل المسألة فخرج الجواب عندي كما تفضلتم به يا شيخي , وأما بالنسبة لتعقيبي الأول يا شيخي دون استدراك فقد أتى على عجالة دون سبر لحل المسألة , لكن كفيت يا شيخي ووفيت فقد استدركتَ السهو وقمتَ بتعديل ما يلزم , ولذا فيُثبَتُ هذا الحلُّ يا شيخي , ويُحذفُ الذي قبله كما طلبتُم , وفقكم الله تعالى .

وأضيف يا شيخي أن مذهب عامة المنزلين هو توريث الأسبق إلى وارث مطلقا , كما لو كانوا من جهة واحدة , بخلاف الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وضرار بن صرد رحم الله تعالى الجميع , فإنهم ينزلون البعيد في حال اختلاف الجهة درجة درجة حتى يصل إلى وارث فيستفيد , إلا أن ضرارا خالفهم في أمر سأجعل المسألة التالية مدخلا إلى معرفة طريقته , فهاكم إياها :

هالك عن :

ابن بنت بنت بنت بنت

بنت أخ لأم

كيف تقسم المسألة على طريقة الإمام ضرار بن صرد رحمه الله تعالى ؟
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
وأضيف يا شيخي أن مذهب عامة المنزلين هو توريث الأسبق إلى وارث مطلقا , كما لو كانوا من جهة واحدة , بخلاف الإمام سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وضرار بن صرد رحم الله تعالى الجميع , فإنهم ينزلون البعيد في حال اختلاف الجهة درجة درجة حتى يصل إلى وارث فيستفيد , إلا أن ضرارا خالفهم في أمر سأجعل المسألة التالية مدخلا إلى معرفة طريقته , فهاكم إياها :

هالك عن :

ابن بنت بنت بنت بنت

بنت أخ لأم

كيف تقسم المسألة على طريقة الإمام ضرار بن صرد رحمه الله تعالى ؟

قال صاحب المغني:

" َقَالَ ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ : إنْ كَانَ الْبَعِيدُ إذَا نُزِّلَ أَسْقَطَ الْقَرِيبَ: فَالْقَرِيبُ أَوْلَى. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْقِطُهُ: نُزِّلَ الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِالْوَارِثِ ". اهـ.

فعلى هذا يكون جميع المال لبنت الأخ لأم ، على قول ضرار بن صرد.

لأن البعيد مدلٍ بالبنت، والقريب مدل بالأخ لأم، والبنت تسقط الأخ لأم.

بارك الله فيك وجزاك خيرا على هذه الفائدة.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحسنتم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما تقدمون في موازين حسناتكم يوم تلقونه .

وإليكم يا محبي الفرائض هذه المسألة الفريدة من نوعها :

هالك عن :

زوجة

أم

أب

5 أبناء

3 بنات

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن الأبناء والبنات وعن :

زوج

أم

بنت أخرى

ثم لم تقسم تركتها حتى توفي أحد الأبناء عمن في مسألة الميت الأول وعن أم أمه في مسألتها وعن :

زوجة

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الزوج في مسألة الميت الثاني عن :

زوجة

جدة

أختين لأم

أختين لأب

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة في مسألة الميت الرابع عن :

زوج

أم

أخت ش

كيف تقسم هذه المسألة ؟


لا زلتم موفقين يا محبي الفرائض !
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
هالك عن :
زوجة
أم
أب
5 أبناء
3 بنات

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة عن الأبناء والبنات وعن :
زوج
أم
بنت أخرى

ثم لم تقسم تركتها حتى توفي أحد الأبناء عمن في مسألة الميت الأول وعن أم أمه في مسألتها وعن :
زوجة

ثم لم تقسم تركته حتى توفي الزوج في مسألة الميت الثاني عن :
زوجة
جدة
أختين لأم
أختين لأب

ثم لم تقسم تركته حتى توفيت الزوجة في مسألة الميت الرابع عن :
زوج
أم
أخت ش

كيف تقسم هذه المسألة ؟
[/b]

أجبت عن هذه المسألة بطريقتين: طريقة تعدد الجوامع، وطريقة اختصار الجوامع، وهذا ملف فيه حل المسألة:
 

المرفقات

  • مناسخة.doc
    144.5 KB · المشاهدات: 0

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة: توفي ولد زنى عن: ( أم، وخال شقيق ).

كيف تقسم التركة ؟
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم , وهذه فائدة عزيزة استفدناها منكم شيخنا , وهو أن نقسم الجامعة على نصيب كل وارث منها , فإن كان متفقا فالاختلاف إنما في طريقة الحل لا في الحل نفسه , فبارك الله فيكم ونفع بكم , وكان يحصل لي مثل هذا فأحسب أنني أخطأت , فلما أرشدتمونا إلى هذه الطريقة اطمأن قلبي , فلله دركم يا سليل الكرام ويا مزيل الَّلبس عن الأفهام شيخنا هشام بن محمد البسام .

ولي طلب شيخنا , وهو أن تشرحوا لنا بشيء من التفصيل طريقة اختصار الجوامع , وهل يمكن أن تتعدد طرق الحل في هذه الطريقة ؟ ولم تتوافق الجامعتان أحيانا وتختلف أحيانا أخرى مع الاتفاق في الحل ؟ فأرجو أن توضحوا لنا ذلك بارك الله فيكم .

أما المسألة التي نحن بصددها فحلها كالآتِ :

قلت مسعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :

هذه المسألة خلاف بين أهل العلم , وخلاصته :

أن الأم ترث الثلث والباقي يأخذه الخال تعصيبا , هذا قول .

والآخر : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي تعصيبا .

والثالث : أن الأم ترث الثلث فرضا والباقي لبيت المال .

والرابع : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا .

هذا الحل باختصار مستفادا من التهذيب في علم الفرائض والوصايا لأبي الخطاب الكلوذاني - رحمه الله تعالى - .

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
أن الأم ترث الثلث والباقي يأخذه الخال تعصيبا , هذا قول .

هذا على قول من يقول: عصبة ولد الزنى عصبة فروعه ثم عصبة أمه. وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

والآخر : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي تعصيبا.

هذا على قول من يقول عصبة ولد الزنى عصبة فروعه، ثم أمه ثم عصبتها. وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وابن سعدي ومحمد بن إبراهيم وابن عثيمين.

والثالث : أن الأم ترث الثلث فرضا والباقي لبيت المال .

هذا على قول من يقول: عصبة ولد الزنى كغيره، لكنهم لا يقولون بالرد على أصحاب الفروض، كالمالكية.

والرابع : أن الأم تأخذ الثلث فرضا والباقي ردا .

هذا على قول من يقول عصبة ولد الزنى كغيره، ويقول بالرد على أصحاب الفروض، كالحنفية.
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا على هذه التتمة , وإلى أن يتسنى لشيخنا شرح اختصار الجوامع أضع بين أيديكم هذه المسألة , وهي أيضا في باب المناسخة , فارق بها رتبة فضل شامخة .

هذه مسألة واقعة :

توفي رجل عن :

1. زوجتين

2. ثلاثة أبناء وبنتين من الزوجة الأولى ( زوجة 1)

3. ابنين وبنت من الزوجة الثانية ( زوجة 2)

ثم توفي أحد أولاد زوجة1 وخلف :

زوجة وأما (زوجة1) وعددا من الأبناء ( ولنفرض أنهم 3 ) والبنات ( ولنفرض أنهم 3 أيضا ) ( أولاد زوجة 1)

ثم توفيت الأم ( زوجة 1) وخلفت بطبيعة الحال :

ولدين وبنتين

ولما تقسم التركة بعد ؟

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى .
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
توفي رجل عن :

1. زوجتين

2. ثلاثة أبناء وبنتين من الزوجة الأولى ( زوجة 1)

3. ابنين وبنت من الزوجة الثانية ( زوجة 2)

ثم توفي أحد أولاد زوجة1 وخلف :

زوجة وأما (زوجة1) وعددا من الأبناء ( ولنفرض أنهم 3 ) والبنات ( ولنفرض أنهم 3 أيضا ) ( أولاد زوجة 1)

ثم توفيت الأم ( زوجة 1) وخلفت بطبيعة الحال :

ولدين وبنتين

ولما تقسم التركة بعد ؟

هاكم الحل أيها الأحبة :

قلت مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق للصواب :

الجامعة النهائية من : 11232

للزوجة الحية ( الثانية ) : 702

لابني الأولى لكل واحد منهما : 1830

لابني الثانية لكل واحد منهما : 1512

لبنتي الأولى لكل واحدة منهما : 915

لبنت الثانية : 756

لزوجة الابن المتوفى : 189

لأبنائه 3 : 714

لبناته 3 : 357

والله تعالى أعلى وأعلم .


وإن تجد عيبا فسد الخللا ** فجل من لا عيب فيه وعلا​
 

خالد بن سالم باوزير

:: غفر الله له ولوالديه ::
إنضم
13 أغسطس 2008
المشاركات
646
الجنس
ذكر
الكنية
أبـو مـعـاذ
التخصص
الفقه
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
مسألة : هالك عن :
عمة لأب

3 عمات لأم

خالة ش

خالتين لأب

أربع بنات بنت

كيف تقسم المسألة ؟


جزاكم الله تعالى خيرا .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
مسألة : هالك عن :

عمة لأب
3 عمات لأم
خالة ش
خالتين لأب
أربع بنات بنت

كيف تقسم المسألة ؟
جزاكم الله تعالى خيرا
.

الجواب وبالله التوفيق:

أولا: نقسم المسألة على المدلَى بهم، وهم: ( الأب، والأم، والبنت ).
مسألتهم من 6
للبنت النصف 3
وللأم السدس 1
وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا 2

ثانيا: نقسم ما حصل لكل واحد من المدلَى بهم، على من أَدلوا به، كأنه مات عنهم.

- فالأب مسألته من 6، وترد إلى 5، وتصح من 15
للعمة لأب 9
ولـ 3 العمات لأم 6/2

- والأم مسألتها من 6، وترد إلى 4، وتصح من 8
للخالة ش 6
وللخالتين لأب 2/1

- والبنت مسألتها من 4، لكل بنت بنت 1

[ استخراج الجامعة ]:

- ننظر بين مسائل المدلى بهم بالنسب الأربع ( 15 ، 8 ، 4 ) حاصل النظر: 15 × 8 = 120
- 120 × 6 = 720 وهي الجامعة.
- جزء سهم مسألة الأب: 120 × 2 ÷ 15 = 16
- جزء سهم مسألة الأم: 120 × 1 ÷ 8 = 15
- جزء سهم مسألة البنت: 120 × 3 ÷ 4 = 90

الجامعة: 720
للعمة لأب: 16 × 9 = 144
لـ 3 العمات لأم: 16 × 6 = 96/32
للخالة ش: 15 × 6 = 90
للخالتين لأب: 15 × 2 = 30/15
للبنات الأربع: 90 × 4 = 360/90

والله تعالى أعلم.
 
أعلى