العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إن كنت حنفيا فما معنى عموم المجاز

إنضم
4 نوفمبر 2010
المشاركات
7
التخصص
أصول
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنفي
رسالة سأتقدم بها: عموم المجاز وأثره في اختلاف الفقهاء

فأود مشاركة الموضوع مع الجميع.


المثال الأول: لم أقرأه في كتاب أن فيه عموم مجاز.

الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:
مر - معي -أن الحقيقة العرفية قد تكون خاصة بطائفة معينة, ومسألتنا هذه من الحقيقة العرفية الفقهية, فقد اتفق الفقهاء على انعقاد النكاح بلفظي النكاح والتزويج, ومن هنا يمكن القول إن استعمال الفقهاء لهذين اللفظين يدل على كونهما حقيقة فيه.
إذ تعريف الحقيقة كما سبق بأنها:
" هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب"
فالتخاطب هنا تخاطب بين الفقهاء, وهذا الاصطلاح متفق عليه بينهم, وأما الاستعمال فمتفق عليه كذلك.

ويدير صاحب بداية المجتهد الخلاف, فيقول:
"واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن إذنه اللفظ وكذلك بلفظ التزويج, واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة، فأجازه قوم، وبه قال مالك وأبو حنيفة, وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج."
فالشافعية لم يجيزوا انعقاد النكاح إلا بهذين اللفظين فقط, وهما النكاح والتزويج, يقول الإمام النووي في المجموع:
"لا ينعقد النكاح عندنا إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، وهو قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) وقوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) فأما لفظ البيع والتمليك والهبة والإجارة وغيرها من الألفاظ فلا ينعقد به النكاح، وبه قال عطاء وابن المسيب والزهري وربيعة وأحمد بن حنبل, وقال أبو حنيفة: ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضى التمليك كالبيع والتمليك والهبة والصدقة"
فالمعنى الحقيقي هو: الإنكاح والتزويج
والمعنى المجازي: وهبتك – ملكتك –
وبعموم المجاز: كل لفظ معبر عن عقد النكاح.

 
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
17
التخصص
الحديث
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
حنفي
رد: إن كنت حنفيا فما معنى عموم المجاز

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم
زادك الله علما :)

عموم المجاز الذي تقول به الحنفية هو:

حمل اللفظ على معنى مجازي يعم معناه الحقيقي ومعنى مجازي آخر.

نحو قوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي"

فالصلاة لغة الدعاء، فيصح إسنادها للملائكة، لكنها إن أسندت لله تعالى كانت بمعنى الرحمة.

فيقول الحنفية الصلاة في هذه الآية محمولة ((مجازا)) على معنى مجازي يعم المعنى الحقيقي "الدعاء" والمجازي "الدعاء" .. ويمكن تقدير هذا المعنى المجازي العام بـ "العناية" مثلا.

وعلى مذهبهم يكون المعنى الحقيقي متوسلا إليه بطريق المجاز.

بينما يحمل الشافعية اللفظ على الحقيقة والمجاز في آن واحد.

والله أعلم
 
أعلى