العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
طمعا في أن يحرر هذا الباب بالمدارسة وتكامل النظرات،،،
ونظرا لأهميته واشتماله على فروع كثيرة =أحببت طرحه بين الأعضاء لعلنا نستطيع وضع حدود وضوابط لهذا الباب الهام ،،،
قال الله تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله" ،،
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله شارب الخمر وساقيها وحاملها وعاصرها وبائعها" ،،
ويقول أيضا: "لعن الله آكل الربا وشاهديه وكاتبه" ،، وغيرها من النصوص المتكاثرة ،،،
وكثير من الناس يسأل عن حكم بيع أو إهداء أداة قد تستخدم في معصية الله كما تستخدم في غرض مباح ،،
كما يسأل البعض عن حكم التعامل -في غير المحرمات- مع من يباشر الحرام، أو التعامل مع من يتعامل مع آخر يباشر الحرام وهلم جرا ،،، هل في ذلك إعانة له بطريقة غير مباشرة، وما حكم ذلك ؟؟
فالمطلوب -وهو بسيط إن شاء الله- أن يتمحور النقاش حول النقاط التالية:
النصوص التي تخص هذا الموضوع أو ترشد إلى بعض ضوابطه ،،،
حدود وضوابط "التعاون على الإثم" المحرم بنص الكتاب والسنة ،،،
تطبيق ذلك على صور وحالات مختلفة ،،،

أرجو الالتزام بالاختصار في جميع المشاركات :)
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

سوف أفتتح المناقشات بنقل ما وجدته متعلقاً بالموضوع، ولا اجتهاد لي فيه غير النقل:
(موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان كان محل بحث طويل ومناقشات بين أعضاء " مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا " في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ
وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام :
1- مباشرة مقصودة كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2-مباشرة غير مقصودة ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3-مقصودة غير مباشرة كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب
4- غير مباشرة ولا مقصودة كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام ، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم ،
ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال
وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى وإباحة القسم الرابع وهو ما ليس مباشرا ولا مقصودا
-----------------
المصدر: ملتقى اهل الحديث
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

النية لها دور كبير فبعض الأمور يرفع إثمها النية وبعضها تكون النية هي سبب الأثم بدليل ( وإنما لكل امرئ مانوى )
فنستطيع أن نقول أن هذا ضابط الأمور المتداخلة بين الحلال والحرام
وأعتقد هو مادارت عليه التقسيمات التي ذكرتها أختي أم طارق بارك الله فيها
هذا الله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

وهنا اجتهاد للشيخ فركوس - حفظه الله- ردا على سؤال عن ضابط التعاون على الإثم قال فيه:

[ فإنَّ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] يشمل نهيه:

"كلَّ تعاون مع العبد لظلم ربه، أو لظلم غيره، أو لظلم نفسه"

ويمكن شرح هذا المعنى بما يلي:
فإعانة العبد على صرف عباداته أو بعضها إلى غير الله تعالى فهو من الشرك المنهي عنه، ويدخل في ظلم العبد لربه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13] فإعانة العبد على الشرك تعاون على الإثم والعدوان،
و
كذلك إعانة العبد على ظُلم غيرِه من عباد الله تعالى ومخلوقاته، وذلك بإعانته على أذيتهم والإضرار بهم في دمائهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"(١)، هو تعاون على الإثم والعدوان،
كما أنَّ إعانته على ظلم نفسه بتلويثها بآثار القبائح والمنكرات والذنوب، أو بتدسيتها بأنواع الجرائم والسيئات والمعاصي، فإعانته على تعريض نفس من يتعاون معه لما يؤثر فيها من الخبث تعاون على الإثم والعدوان،
فالأنواع الثلاثة للظلم المنهي عنها إذا حصل تعاون عليها كان تعاونا على الإثم والعدوان، وهو مشمول بالآية السابقة].
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

بارك الله فيك أم طارق ،، قرار مجمع فقهاء أمريكا واضح ،،
وهو يدور على أمرين النية و المباشرة ،، ويقصدون من المباشرة -فيما يظهر- تعاطيك لذات المحرم بيدك ،، ولابد لهم من مستند واضح في اشتراطها ؟؟
أما الأنواع الثلاثة الأولى فظاهر فيها التحريم ،، والإشكال في النوع الرابع ،،
بعض العلماء يفتي بغلبة الظن ،، فإذا غلب على ظن البائع (أو علمه من باب أولى) أن المشتري سيستعمل السلعة في الحرام، حرم عليه بيعها، وإلا فلا ،،،
في انتظار المزيد ،،،
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

الأحاديث الواردة في ذمّ (التعاون على الإثم والعدوان)
1-* (عن كعب بن عجرة- رضي الله عنه- أنّه قال: «خرج إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال: «اسمعوا، هل سمعتم أنّه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منّي ولست منه وليس بوارد عليّ الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدّقهم بكذبهم فهو منّي وأنا منه وهو وارد عليّ الحوض» ) * «1» .
2-* (عن عائشة- رضي الله عنها- أنّها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. إن نسي ذكّره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء. إن نسي لم يذكّره وإن ذكر لم يعنه» ) * «2» .
3-* (عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السّفهاء. قال: وما إمارة السّفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنّون بسنّتي، فمن صدّقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا منّي ولست منهم ولا يردون عليّ حوضي، ومن لم يصدّقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك منّي وأنا منهم وسيردون عليّ حوضي، يا كعب بن عجرة:
الصّيام جنّة، والصّدقة تطفىء الخطيئة، والصّلاة قربان أو قال برهان، يا كعب بن عجرة: النّاس غاديان:
فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها» ) * «3» .
4-* (عن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنّه قال: انتهيت إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو في قبّة حمراء من أدم «4» في نحو من أربعين رجلا، فقال: «إنّكم مفتوح عليكم، منصورون ومصيبون فمن أدرك ذلك منكم فليتّق الله وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر، وليصل رحمه، من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار، ومثل الّذي يعين قومه على غير الحقّ، كمثل بعير ردّي في بئر، فهو ينزع منها بذنبه» ) * «5» .
5-* (عن أيّوب بن سلمان، رجل من صنعاء، قال: كنّا بمكّة، فجلسنا إلى عطاء الخراسانيّ، إلى جنب جدار المسجد، فلم نسأله، ولم يحدّثنا، قال:
فقال: ما بالكم لا تتكلّمون ولا تذكرون الله؟! قولوا:
الله أكبر، والحمد لله، وسبحان الله وبحمده بواحدة
__________
(1) النسائي (7/ 160) وقال الألباني: صحيح (3/ 1882، 3923، 3924) . والترمذي (2259) واللفظ له وقال: صحيح غريب.
(2) النسائي (7/ 159) مختصر. وأبو داود (2932) واللفظ له وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (4/ 73) .
(3) الترمذي (614) وقال: حسن غريب. النسائي (7/ 160) . وقال محقق جامع الأصول: أقل أحواله أنه حسن (4/ 76) . وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه. ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة نفسه وقال الترمذي في أحد أسانيده: حديث غريب صحيح (3/ 194، 195) واللفظ له.
(4) القبّة من الخيام: البيت الصغير المستدير والأدم: الجلد المدبوغ.
(5) أحمد (1/ 401) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (5/ 305) برقم (3801) : إسناده صحيح، والترمذي (2257) ، وجامع الأصول (1/ 332) وقال محققه: إسناده حسن.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

عشرا وبعشر مائة، من زاد زاده الله، ومن سكت غفر له، ألا أخبركم بخمس سمعتهنّ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟
قالوا: بلى، قال: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضادّ الله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير حقّ فهو مستظلّ في سخط الله حتّى يترك، ومن قفا مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال، عصارة أهل النّار، ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته، لا دينار ثمّ ولا درهم، وركعتا الفجر حافظوا عليهما، فإنّهما من الفضائل» ) * «1» .
6-* (عن سعيد بن المسيّب عن أبيه- رضي الله عنه- أنّه قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأبي طالب: يا عمّ، قل لا إله إلّا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتّى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبد المطّلب، وأبى أن يقول: لا إله إلّا الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أما والله لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى فيه ما كانَ لِلنَّبِيِّ ... (التوبة/ 113) ... الآية» ) * «2» .
7-* (عن أبي هريرة وأبي سعيد- رضي الله عنهما- أنّهما قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لو أنّ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النّار» ) * «3» .
ورواه البيهقيّ من حديث ابن عبّاس- رضي الله عنهما- وفيه: أنّ قتيلا قتل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا يدرى من قتله، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يقتل قتيل
وأنا فيكم لا يدرى من قتله؟» فقال صلّى الله عليه وسلّم: «لو أنّ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذّبهم الله إلّا أن لا يشاء ذلك» ) *» .
8-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتّى ينزع» ) * «5» .
9-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلّا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشّرّ وتحضّه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى» ) * «6» .
10-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهليّة «7» ، ومن قاتل تحت
__________
(1) أحمد (2/ 82) وقال الشيخ أحمد شاكر (7/ 254) برقم (5544) : إسناده صحيح، والترغيب والترهيب للمنذري (3/ 197، 198) ، وقال: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (6196) .
(2) البخاري- الفتح 3 (1360) واللفظ له. ومسلم (24) .
(3) الترمذي (1398) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 57) برقم (1128) .
(4) السننى الكبرى للبيهقي (8/ 22) .
(5) الحاكم (4/ 99) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وروى البيهقي نحوه من حديث ابن مسعود (10/ 234) . وقال الألباني: «صحيح» انظر صحيح الجامع (2/ 1045) برقم (6049) واللفظ له.
(6) البخاري- الفتح 13 (7198) .
(7) مات ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

راية عمّيّة «1» يغضب لعصبة «2» أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فقتل، فقتلة جاهليّة «3» . ومن خرج على أمّتي يضرب برّها وفاجرها ولا يتحاش «4» من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس منّي ولست منه» ) * «5» .
11-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» ) * «6» .
12-* (عن جندب بن عبد الله البجليّ- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من قتل تحت راية عمّيّة يدعو عصبيّة أو ينصر عصبيّة، فقتلة جاهليّة» ) * «7» .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ (التعاون على الإثم والعدوان)
1-* (قال ابن عمر- رضي الله عنهما-: «الجلاوزة «8» والشّرط «9» كلاب النّار يوم القيامة» ) * «10» .
2-* (قال سعيد بن المسيّب- رحمه الله تعالى-:
«لا تملأوا أعينكم من أعوان الظّلمة إلّا بإنكار من قلوبكم لئلّا تحبط أعمالكم الصّالحة» ) * «11» .
3-* (قال مكحول الدّمشقيّ- رحمه الله تعالى-:
«ينادي مناد يوم القيامة أين الظّلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مدّ لهم يدا أو حبّر لهم دواة أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلّا حضر معهم فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنّم» ) * «12» .
4-* (قال مالك بن دينار يوصي ختنه «13» :
«يا مغيرة انظر كلّ أخ لك، وصاحب لك، وصديق لك، لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته، فإنّما ذلك لك عدوّ، يا مغيرة: النّاس أشكال: الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والصّعو «14» مع الصّعو، وكلّ مع شكله» ) * «15» .
5-* (قال الإمام أحمد- رحمه الله تعالى-: «إذا اشترى الرّجل من رجل شيئا وهو يعلم أنّه سرقه فقد شاركه» ) * «16» .
6-* (قال عديّ بن زيد:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكلّ قرين بالمقارن يقتدي
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ... ولا تصحب الأردا فتردى مع الرّدي) * «17» .
__________
(1) العمية: المراد بها: الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه.
(2) عصبة الرجل: قرابته من جهة الأب.
(3) فقتلة جاهلية: أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية.
(4) لا يتحاش: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وبال عقوبته.
(5) مسلم (1848) .
(6) مسلم (2674) .
(7) مسلم (1850) .
(8) الجلاوزة: أعوان الظلمة.
(9) الشّرط: طائفة من أعوان الولاة لهم علامات يعرفون بها.
(10) الكبائر (112) .
(11) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(12) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(13) الختن: أبو امرأة الرجل، وأخو امرأته.
(14) الصّعو: صغار العصافير.
(15) مساوىء الأخلاق للخرائطي (243) .
(16) مسائل الإمام أحمد، رواية البغوي (68) .
(17) أدب الدنيا والدين (166) .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

7-* (قال الماورديّ- رحمه الله تعالى-:
«يلزم على العاقل أن يتحرّز من دخلاء السّوء، ويجانب أهل الرّيب، ليكون موفور العرض سليم الغيب، فلا يلام بملامة غيره» ) * «1» .
8-* (قال ابن الجوزيّ- رحمه الله تعالى- «ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإنّ الطّبع يسرق فإن لم يتشبّه بهم ولم يسرق منهم فتر عمله «2» . فإنّ رؤية الدّنيا تحثّ على طلبها وكذلك رؤية أرباب الدّنيا ودورهم وأحوالهم، ومثله سماع الأغاني إذ كلّ هذا يعين على المعصية ويدلّ عليها» ) * «3» .
9-* (قال الخطّاب بن المعلّى المخزوميّ القرشيّ لابنه وهو يعظه بموعظة طويلة فيها: المرء يعرف بقرينه، وإيّاك وإخوان السّوء فإنّهم يخونون من وافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير «4» لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التّدبير وهن» ) * «5» .
10-* (قال الشّنقيطيّ- رحمه الله تعالى-:
«ثبت عن عمر بن الخطّاب- رضي الله عنه- أنّه قتل سبعة بواحد وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، وروي نحو ذلك عن عليّ- رضي الله عنه- أنّه توقّف عن قتال الحروريّة، حتّى يحدثوا، فلمّا ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما تذبح الشّاة وأخبر عليّ بذلك، قال: الله أكبر، نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خبّاب. فقالوا: كلّنا قتله، ثلاث مرّات. فقال لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم عليّ وأصحابه» ) * «6» .
11-* (قال بعض السّلف: «ما انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثمّ يهوّنها عليه» ) * «7» .
من مضار (التعاون على الإثم والعدوان)
(1) تقلب نظام المجتمع وتساعد على فساد الذّمم.
(2) تفتح أبواب الشّرّ وتطمس معالم الحقّ ليرتع الباطل.
(3) تنبيء عن خسّة صاحبها ودناءة نفسه.
(4) دليل كامل على ضعف الإيمان وقلّة المروءة.
(5) يبشّر صاحبها بعاقبة وخيمة وعذاب أليم.
(6) ينبذ صاحبها ويهمل شأنه إذا كان المجتمع صالحا.
(7) تساعد على طغيان الحاكم وترخّص له الظّلم.
(8) إذا تحقّقت في مجتمع كانت سببا في خرابه.
(9) تضيع الحقوق، وتصل لغير أهلها ومستحقّيها.
__________
(1) بتصرف من أدب الدنيا والدين (166) .
(2) فتر عمله: أي ضعف وسكن.
(3) بتصرف من صيد الخاطر (411) ط دار الكتب العلمية.
(4) استخفار المستجير: أي عدم إجارته ونصرته.
(5) باختصار من روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (/ 2011) .
(6) أضواء البيان (2/ 94، 95) .
(7) إحياء علوم الدين (4/ 33) .
جميع ما سبق منقول من موقع مكتبة المسجد النبوي
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

التعاون على الإثم نوعان: مباشرة وتسبب.

  • المباشرة كالممسك مع القاتل، والنامصة والمتنمصة، وآكل الربا مع مؤكله، والاشتراك في القتل (والإثم في الحالات السابقة يكون في مشهد من المتعاونين) وهنا لا يلتفت إلى النية.
  • والتسبب قد يكون بفعلٍ أصله حرام أو مباح

  • فما كان أصله حراما كمن سرق مالا وأعطاه لمن يشرب به الخمر. فهذا لا إشكال في حرمته
  • وأما ما كان أصله مباحا ولكنه قد يؤدي إلى الإعانة على الإثم فقد يشكل، وضوابطه اثنان:
أحدها: أن يكون القصد من الفعل الإعانة على الإثم. وسواءٌ أحصل الإثم نتيجة لهذا الفعل أم لا. وهذا لا خلاف في حرمته من باب: الأمور بمقاصدها
والثاني: أن لا يكون القصد الإعانة على الإثم، ولكن ثمة قرائن تغلِّب على الظن وقوع الإثم نتيجة للفعل.

  • وهذه القرائن قد تكون فردية. كبيع العنب لمن يعلم أو يظن ظنا غالبا أنه يصنع منه الخمر.
  • وقد تكون عامة. كبيع السلاح في وقت الفتن
وهذا النمط من التعاون محل خلاف بين الشافعي والظاهرية من جهة والجمهور من جهة ثانية:
فالشافعية يصححون هذه العقود إلا إذا ظهر القصد المحرم، والجمهور يبطلونها وينزلون القرائن الفردية أو العامة منزلة ما ظهر من الفساد في صيغة العقد.
وثمة من زعم أن الشافعية إذ يصححون هذه العقود فهذا في الظاهر، وأما الإثم فثابت، كالبيع وقت النداء (العقد صحيح مع الإثم)
ومبنى المسألة على مبدأ سد الذرائع، ومدى تأثير الباعث في صحة العقد، ومدى إعمال غلبة الظن في موضع العلم.
والله أعلم.
 
إنضم
19 فبراير 2011
المشاركات
63
الكنية
ابو محمد الأزهري
التخصص
التفسير وعلوم القرءان
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنبلي - واحب المقارن
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

التعاون على الإثم نوعان: مباشرة وتسبب.

[LIST
[*] المباشرة كالممسك مع القاتل، والنامصة والمتنمصة، وآكل الربا مع مؤكله، والاشتراك في القتل (والإثم في الحالات السابقة يكون في مشهد من المتعاونين) وهنا لا يلتفت إلى النية.
[*] والتسبب قد يكون بفعلٍ أصله حرام أو مباح
[/LIST]

  • فما كان أصله حراما كمن سرق مالا وأعطاه لمن يشرب به الخمر. فهذا لا إشكال في حرمته
  • وأما ما كان أصله مباحا ولكنه قد يؤدي إلى الإعانة على الإثم فقد يشكل، وضوابطه اثنان:
أحدها: أن يكون القصد من الفعل الإعانة على الإثم. وسواءٌ أحصل الإثم نتيجة لهذا الفعل أم لا. وهذا لا خلاف في حرمته من باب: الأمور بمقاصدها
والثاني: أن لا يكون القصد الإعانة على الإثم، ولكن ثمة قرائن تغلِّب على الظن وقوع الإثم نتيجة للفعل.

  • وهذه القرائن قد تكون فردية. كبيع العنب لمن يعلم أو يظن ظنا غالبا أنه يصنع منه الخمر.
  • وقد تكون عامة. كبيع السلاح في وقت الفتن
وهذا النمط من التعاون محل خلاف بين الشافعي والظاهرية من جهة والجمهور من جهة ثانية:
فالشافعية يصححون هذه العقود إلا إذا ظهر القصد المحرم، والجمهور يبطلونها وينزلون القرائن الفردية أو العامة منزلة ما ظهر من الفساد في صيغة العقد.
وثمة من زعم أن الشافعية إذ يصححون هذه العقود فهذا في الظاهر، وأما الإثم فثابت، كالبيع وقت النداء (العقد صحيح مع الإثم)
ومبنى المسألة على مبدأ سد الذرائع، ومدى تأثير الباعث في صحة العقد، ومدى إعمال غلبة الظن في موضع العلم.
والله أعلم.
جزاكم الله كل خير ،، تقسيم متميز استاذنا ،، بارك الله فيكم ..
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

هذه بعض صور وأسئلة مختلفة عن المسألة -في مجال الأعمال والوظائف فقط-:
شخص يعمل في بنك ربوي أو محلا لبيع الخمور -مثلا- هل يختلف حكمه باختلاف طبيعة عمله (مدير-محاسب-استقبال-عامل نظافة-قهوجي ...) ؟؟
شخص يعمل في شركة أمن (security) وطلب منه أن يحرس بنكا ربويا أو محلا يباع في الخمر ؟؟
من يعمل في شركة توظيف، وتقوم شركته بتوظيف العمال حتى في البنوك الربوية أو شركات بيع الخمور ؟؟
من يعمل في المحاسبة - مجال التدقيق- ويقوم بدوره بالتدقيق على تلك الشركات ذات النشاط المحرم ؟؟ هل يقال يحرم إذا باشر بنفسه التدقيق على ذاك النوع من الشركات فقط ؟؟
صاحب محل يبيع في محله أجهزة إلكترونية (تلفزيونات-كمبيوترات-مسجلات ...) هل يلزمه النظر فيمن يشتري ويقدر ما يغلب على ظنه أن المشتري سيستعمله فيه ؟؟
وما حكم البائع في ذاك المحل -وليس صاحب المحل- ؟؟
بيع العطور والمكياج والملابس بأنواعها بالنسبة للنساء مثلا ،، ما حكمه ؟؟ وهل يلزم النظر فيمن تشتريه وتقدير فيما ستسعمله ؟؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

شخص يعمل في شركة أمن (security) وطلب منه أن يحرس بنكا ربويا
سوف أنقل لك رأيا يتعلق بالعمل في البنوك وجدته في موقع على الانترنت يناقش فيه صاحبه هذا الأمر (التعاون على الإثم والعدوان) ويضرب المزيد من الأمثلة، فيقول:
(هنا أريد أن أضع مقارنة لا أعلم إن كانت في محلها وهي لمن يحرم العمل في البنوك استنادا إلى الآية القرآنية (وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان) صدق الله العظيم، وتأتي الفتوى من أن أي شخص يعمل في البنك حتى ولو كان حارسا أو موظفا يؤدى خدمات أخرى غير ربوية هو داخل ضمن معنى الآية فهو بوجوده في هذه المؤسسة التي تعمل في بعض معاملاتها بالربا يكون عنصرا مساعدا في التعاون على الإثم و العدوان،
المقارنة هنا هل الذي يعمل في إحدى مؤسسات الحكومة الأمريكية محرم عليه العمل أو محلل له خصوصا وأن الحكومة الأمريكية تعادى الإسلام و المسلمين و تحاربهم و تنهب خيراتهم فهل تنطبق هذه الآية على هذا الشخص الفعال في إحدى مؤسسات الدولة الأمريكية.
وحتى الأفراد الذين يعملون ضمن أنظمة غير إسلامية أو أنظمة متخاذلة تعمل ضد مصالح المسلمين هل يعتبرون داخل هذا المعنى خصوصا وأن عملهم في هذه المؤسسات الحكومية يحافظ على استمرارية هذه الأنظمة
وهل المسلمون الذين يعملون في داخل إطار الدولة الصهيونية يشملهم هذا المعنى علما بأنهم يقومون ببناء هذا الكيان المغتصب لأرض المسلمين)
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

أصل منع التعاون على الإثم أصل عتيد في الشريعة وشواهده الاستقرائية كثيرة
ومع هذا فلا ينبغي النظر إلى "الأفعال التعاونية على الإثم" نظرة واحدة
فعامل النظافة في البنك لا يستوي وضعه في التعاون مع مدير البنك.
والعامل في قسم الحوالات ليس كالعامل في قسم فتح الحسابات (مباشرة العقود الربوية بالنيابة عن البنك).
ومع هذا فلا وجه لاستثناء أي منها من الحرمة من وجهة نظري فهذا ما تحتِّمه النصوص بعموميها اللفظي والمعنوي،
وعليه وجب على العامل في هذه المؤسسات البحث عن عمل آخر
لكن إذا لم يجد الإنسان عملا آخر مع الصدق والجد في البحث هل يباح له الاستمرار مؤقتا إلى أن يجد عملا
هنا يتدخل مبدأ الموازنات بين المصالح. فإذا كان تركه عمله الحالي مباشرة سيؤدي إلى خلل جسيم في المصالح الحاجية للمستقيل وسيضطر لذلك لسؤال الناس فهذا قد يرخص له بالبقاء على رأس عمله إلى أن يجد عملا آخر ولو بأجر أقل.
وحديثنا هو عن الشخص المتعاون الذي لا يباشر الفعل المحرم، كعامل النظافة في البنك ونحوه، أما إذا كان الشخص يباشر المحرم (كمن يكتب عقود الربا، أو يبيع الخمر في متجر أو يقدم الخنزير ويطبخه في مطعم) فهذا النمط من التعاون لا تبيحه إلا الضرورة التي تبيح الميتة، وهي في 99% من الحالات غير قائمة. والله أعلم
ويرتبط بهذا الموضوع حكم المال والأجر الذي حصل عليه الشخص من عمله هل هو حرام (مال خبيث) لا يحل التصرف فيه، أم يجوز له الانتفاع به في حاجاته؟
والرأي في هذا أنه إذا تمحض كسب المؤسسة التي يعمل بها الشخص من الحرام (كخمارة مثلا) بغض النظر عن طبيعة عمل العامل فيها، أو إذا لم تتمحَّض ولكن كانت طبيعة عمل الشخص فيها مباشرة للحرام، كمن يفتح الحسابات الربوية في بنك، فالمال المكتسب في هاتين الحالتين خبيث يجب إخراجه في مصارف الصدقة، ولا يحل الانتفاع به إلا للضرورة المبيحة للميتة.
أما إذا لم يتمحض كسب المؤسسة من الحرام ولكن كان الحرام غالبا، كالبنك، وبالإضافة إلى ذلك كان عمل الشخص لا يتضمن مباشرة للحرام، فهذا قد يحل له الانتفاع بما يأخذه من أجر إلى أن يجد عملا آخر. ويُحمل ما أخذه من المال على أنه من القسم القليل من الكسب الحلال للمؤسسة. وهذه من حالات الاستثناء لقاعدة إذا اختلط الحرام مع الحلال كان الحكم للحرام. وهي مذكورة في كتب القواعد الفقهية
وإذا كان كسب الحرام في المؤسسة قليلا كمعظم الشركات ذات النشاط المباح في الأصل، فهذا يباح له الانتفاع بالأجر، إذا لم يكن في عمله مباشرة للحرام. أما إذا كان في عمله مباشرة للحرام في بعض أيام الشهر مثلا، فينبغي أن يحسب نسبة العمل الحرام ويتصدق بما يقابله من الأجر. مع وجوب بحثه عن عمل آخر
إذن لكل مسئلة من مسائل التعاون مذاق خاص يخضع إلى عدة عوامل:
أحدها: هل في الفعل التعاوني مباشرة للحرام أم أن أصل العمل مباح ولكنه يؤدي أو يساعد بطريق غير مباشرة على حصول الإثم (تسبب). فالمباشر للحرام حرام.
والثاني: إذا كان الفعل التعاوني تسببا فهل هو في مؤسسة قائمة على نشاط محرم محض أو غالب كخمارة وبنك. فهنا العمل حرام أيضا وإن كان ثمة نظر في حالة الغلبة من حيث حل البقاء للحاجة وحل الانتفاع بالأجر.
والثالث: إذا كان الفعل التعاوني مباشرة فهل هو نسبيا قليل مع مجموع العمل المحرم أم كثير. كمن يعمل نادلا في مطعم وأحيانا قليلة يطلب منه تقديم الخمر، أو طبخ الخنزير. والبحث هنا ليس في حل أو حرمة العمل المحرم نفسه وقت إجرائه، فهو حرام بالنص ولكن في الأجر الكلي للعامل هل يحرم أو يقدر الحرام بحسب نسبته.
الرابع: إذا كان الفعل التعاوني تسببا ولكنه في مؤسسة ذات نشاط مباح في الأصل ولكن مع وجود كسب محرم، فهذا القول بجوازه أقرب وعليه يحمل تعاملات النبي التجارية مع اليهود وإن لم تخل أموالهم من كسب حرام بربا أو غيره، والله أعلم.
هذه خواطر سريعة في المسئلة والكلام فيها عميق يحتاج إلى تقسيم أفضل وتأصيل أدق، لأن الأعمال التعاونية التسببية ليست على وزان واحد، والمؤسسات ذات الأنشطة المحرمة ليست على وزان واحد، والناس في حاجتهم إلى العمل وتوفره ليسوا على وزان واحد، فيحتاج الأمر إلى دقيق نظر من المفتي، مع صعوبة في وضع ضوابط تشمل جميع الحالات والله أعلم.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

فتوى فضيلة الدكتور احمد الريسوني بشأن التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور

ما حكم الشرع في التسوق من المحلات التجارية التي تبيع الخمور خاصة المتواجدة بالأحياء الشعبية كأن تكون في الطابق السفلي لعمارة سكنية؟


بسم الله لرحمان الرحيم
المتاجر التي تبيع الخمر لا يجوز التعامل معها واقتناء البضائع منها لأن ذلك ينطوي على مفسدتين
المفسدة الأولى:
هي التشجيع والمساعدة على الإثم والعدوان و الله تعالى يقول: " ولا تعاونوا على الإثم و العدوان " ولا شك أن شراء البضائع من هؤلاء هو تعاون على الإثم..

المفسدة الثانية:
أن من يدخل إلى هذه المتاجر يجد نفسه يشاهد الخمور وهي معروضة ويشاهدها وهي تباع وتشترى فيسكت على هذا المنكر ويألفه وهذا أيضا لا يجوز.


وبالله التوفيق
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

حكم التسوق عند باعة الخمر؟
وأعود الآن إلى أصل الموضوع، وهو مسألة التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر. وقد قلت إن ذلك غير جائز لسببين أعيدهما وأوضحهما أكثر من ذي قبل:
السبب الأول: أن في ذلك عونا ودعما وتشجيعا ماديا ومعنويا لتجارة الخمر والقائمين بها. والله تعالى يقول (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب) [سورة المائدة : 2]
فكل من يفعل فعلا يعلم أن فيه عونا مباشرا على الإثم والعدوان، وهو مستغنٍ عنه وقادر على اجتنابه، فهو ممن يتعاون على الإثم والعدوان.
ومعلوم أن أرباب صناعة الخمور وتجارتها، لم يعودوا مجرد آثمين عاصين لربهم، بل هم مفسدون للبلاد ومعتدون على العباد، عن وعي وسبق إصرار وترصد. ولهم خططهم واستراتيجياتهم لتوسيع استهلاك الخمور والزحف بها على كافة المدن والقرى، وعلى كافة فئات المجتمع ...
ومن أهدافهم الاستراتيجية - خيبها الله - توسيع شرب الخمر بين النساء خاصة، لكون النساء يتحكمن في المائدة والمطبخ، وهم غير مرتاحين لخلو الموائد والمطابخ والثلاجات المغربية من الوجود "الطبيعي الاعتيادي" للخمر.
السبب الثاني: هو أن اعتياد التردد على أماكن بيع الخمر، ومشاهدتها معروضة على عموم المسلمين، بل ومشاهدة مسلمين يبيعونها ويقبضون ثمنها، وآخرين يشترونها ويمضون لشربها، من غير إنكار ولا نصح ولا اعتراض ولا تعليق، يجعل كل هذه المشاهد والأفعال وضعا طبيعيا وتطبيعيا لهذه الفاحشة الوبائية الخبيثة. أحمد الريسوني
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

يا شيخ زايد: هل هذا الحكم الذي ذكره الدكتور الريسوني- حفظه الله- خاص ببلاد المسلمين؟
لأنه لو لم يكن كذلك لأثم كل من يعيش في الغرب منأبناء الجاليات المسلمة
فلا يوجد محل تجاري لبيع المواد الغذائية (سوبرماركت) هناك إلا وله قسم كبير خاص ببيع الخمور.
حتى الدكاكين الصغيرة تقتني الخور وتبيعها

 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

يا شيخ زايد: هل هذا الحكم الذي ذكره الدكتور الريسوني- حفظه الله- خاص ببلاد المسلمين؟
لأنه لو لم يكن كذلك لأثم كل من يعيش في الغرب منأبناء الجاليات المسلمة
فلا يوجد محل تجاري لبيع المواد الغذائية (سوبرماركت) هناك إلا وله قسم كبير خاص ببيع الخمور.
حتى الدكاكين الصغيرة تقتني الخور وتبيعها

الفتوى كانت لذلك الصنف في المغرب ،، وقد أثارت ضجة كبيرة هناك ،،،
لاشك أن الأقليات لهم فقه خاص يستند كثيرا على تقدير الضرورات والحاجات التي تجعلهم مختلفين عن غيرهم في الحكم ،،
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

هناك فتوى أخرى حديثة للريسوني يجيز فيها العمل في مجال إصدار رخص بيع السجائر والخمور ،، إن كان عمل المرء هناك سيضيق على التجار ويلزمهم بالقوانين مما يقلل تلك المفاسد ،،
بحثت عنها فلم أجدها ،، فلو نقلها أحدكم ؟؟!!
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: "التعاون على الإثم" ،،، حدوده وضوابطه ،،،

السؤال
سائق باص يقوم أحيانا بتوصيل نصارى إلى الكنائس لأداء شعائرهم الدينية، ويذهب هو للمسجد ويؤدي صلاته. وعندما ينتهون من شعائرهم يعيدهم إلى بيوتهم، وبالطبع ليس كل عمله هكذا ولكن يكون هذا أحيانا
وأحيانا يكون معه فرق للرقص النصراني يقومون ببعض الشعائر في أعياد النصارى. فما هو الحكم في كل هذا؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يحل لهذا الرجل أن يقوم بتوصيل النصارى إلى كنائسهم ولا توصيل من يرقصون في عيدهم , فإن النصارى وإن كانوا يقرون على دينهم فلا يجوز لنا معاونتهم على شيء من شعائرهم ودينهم الباطل المحرف, وذلك لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وهذا مذهب الجمهور؛ خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى جواز الإجارة في مثل هذه الصورة.

قال في الدر المختار : وجاز تعمير كنيسة، وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام المعصية بعينه . انتهى .

فعلم منه أن هذه الصورة تجوز عند الحنفية كما لو استأجره ليوصله إلى غير الكنيسة, ومذهب الجمهور أرجح وهو الأحوط والأبرأ للذمة والأحمد عاقبة.

جاء في المدونة : قلت : أرأيت الرجل , أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ؟ قال : لا يحل له ؛ لأن مالكا قال : لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله . قال مالك : ولا يكري داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة , ولا يكري دابته ممن يركبها إلى الكنيسة . انتهى .

وفي المدونة أيضا : قلت : أرأيت إن آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت نار وأنا في مصر من الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة ؟ قال : مالك : لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة، ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما يشترونها ليذبحوها لأعيادهم؟

قال مالك : ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها ليركبوها إلى أعيادهم . انتهى.

وفي الاقتضاء لشيخ الاسلام رحمه الله : وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه , فقال الآمدي : لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة , وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة , أو صومعة , كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة , وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه , ولكن يقضي للحمال بالكراء , وإذا كان للمسلم فهو أشد . انتهى .

وبه تعلم أن إجارة هذا الرجل نفسه لتوصيل النصارى إلى كنائسهم غير جائز عند الجمهور ولا للاحتفال بأعيادهم, فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل ويبادر بالامتناع منه, وأما توصيل النصارى إلى غير الكنائس كبيوتهم أو نحو ذلك مما لا إعانة لهم فيه على كفرهم فهو جائز لا حرج فيه . وأما ما حصل له من الأجرة فيما سبق فنرجو أنه لا حرج عليه في الانتفاع بها لما سبق من نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد بأنه يقضي بالأجرة للأجير فيما سبق ذكره من المنافع .
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lang=A&Id=147523&Option=FatwaId
 
أعلى