د. أيمن علي صالح
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,023
- الكنية
- أبو علي
- التخصص
- الفقه وأصوله
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- الشافعي - بشكل عام
هذه هي الحلقة (2) من المبادئ العامة للفكر الأصول-فقهي الإسلامي في تعامله مع النص:
والحلقة (1) هنا: https://feqhweb.com/vb/threads/.19570
أولاً: مبدأ وجوب الاحتكام إلى النّصّ:
والحلقة (1) هنا: https://feqhweb.com/vb/threads/.19570
أولاً: مبدأ وجوب الاحتكام إلى النّصّ:
أي أنّ النّصّ، والنّصُّ وحدَه([1])، هو المقرِّر النّهائي للأحكام. فـ «لا حاكم سوى الله تعالى، ولا حُكم إلاّ ما حَكَم به»([2]). قال الشافعي، رحمه الله: «لم أسمع أحداً نَسَبَه النّاس، أو نَسَب نفسه، إلى علمٍ، يخالف في أنّ فرض الله عزّ وجلّ اتّباع أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والتسليمَ لحكمه بأنّ الله عزّ وجلّ لم يجعل لأحدٍ بعدَه إلا اتّباعه، وأنّه لا يلزم قولٌ بكلِّ حال إلا بكتاب الله أو سنّة رسوله، صلى الله عليه وسلّم، وأنّ ما سواهما تبعٌ لهما»([3]).
وأمّا العقل والرّأي والعرف والمصلحة وغير ذلك من مسمّيات يذكرها كثيرون في أدلة الأحكام أو مصادرها، فلها ثلاث حالات:
إحداها : أن تُقرّر أحكاماً تتّفق مع الأحكام التي قرّرها النّصّ، فالعبرة بما قرّره النّصّ، وهذه المصادر، في هذه الحال، إنّما هي مؤيّداتٌ ومؤكّداتٌ لا يضرّ الاستغناء عنها.
والثانية : أن تُقرّر أحكاماً تصطدم مع الأحكام التي يقرّرها النّصّ، وحينئذٍ فلا اعتبار لها.
والثّالثة : أن تُقرّر أحكاماً لم يتعرَّض لها النّصّ بلفظه أو معناه بطريقٍ مباشرة أو غير مباشرة. وهذا الفَرض غير واقع؛ لأنّه يتناقض مع مبدأ «شمول النّص» الذي سنبيّنه بعد قليلٍ.
نعم، قد يُحيل النّصّ على العقل أو الرأي أو العُرف أو الإجماع في تقرير الحكم، لكنّ هذا لا يعني انفراد هذه المصادر بتقرير الحكم دون النّصّ؛ لأنّها لولا الإحالة من النّصّ لما حقّ لها هذا التّقرير، فالمقرّر النّهائيّ إذن هو النّصّ. قال الشّاطبي: «إذا تعاضد النّقل والعقل على المسائل الشّرعيّة، فعلى شرط أن يتقدّم النّقل فيكون متبوعاً، ويتأخّر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النّظر إلا بقدر ما يسرّحه النّقل»([4]). وقال: «الأدلّة العقلية إذا استُعمِلت في هذا العلم فإنّما تُستعمل مركّبة على الأدلّة السمعية، أو مُعِينة في طريقها، أو محقِّقة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلّةً بالدّلالة؛ لأنّ النّظر فيها نظرٌ في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع»([5]).
ولا يعكّر على هذا المبدأ سوى قولِ المعتزلة وغيرهم بالتّحسين والتّقبيح العقليّين، لأنّ مؤدّى هذا القول الإيمانُ باستقلال العقل بمعرفة الحكم دون دلالةٍ أو إحالة من النّصّ، أي أنّ النّصّ لا يتعيّن طريقاً وحيداً للوصول إلى الحكم. ولكنّ هذا القول كان ذا أثرٍ محدود جدّاً في الفقه الإسلامي، وذلك لسببين:
أحدهما: أنّ القائلين به يقصرون دور العقل في الوصول إلى الأحكام على الفترة قبل وُرود النّص. أي أنّ النّاس هل كانوا متعبَّدين بالعقل قبل ورود الشّرع أم لا؟ وهي مسألةٌ قليلة الجدوى والخلاف فيها ليس ذا شأن.
والثّاني: أنّهم يعترفون بمحدوديّة العقل في مجال تقرير الأحكام، أي أنّهم يُقرِّون بأنّ الغالبية العظمى من الأحكام إنّما يمكن إثباتها بالنّصّ فقط دون العقل، وأنّ ما يثبته العقل من الأحكام كوجوب العدل، وحرمة الظّلم، ووجوب شكر المنعم، وغير ذلك، قد جاء بها النص وليست هي موضع خلاف بين أحد.
ومن هنا نجد أنّ المعتزلة، وإن خالفوا أهل السّنّة في كثيرٍ من مسائل الاعتقاد، فقد وافقوهم في الفروع والأحكام في الغالب. قال الأنصاريّ: «لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمّة، لا كما في كتب بعض المشايخ: إنّ هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل. فإنّ هذا ممّا لا يجترئ عليه أحدٌ ممَّن يدّعي الإسلام. بل إنّما يقولون: إنّ العقل معرِّفٌ لبعض الأحكام الإلهية، سواءٌ وَرَد به الشّرع أم لا. وهذا مأثورٌ عن أكابر مشايخنا أيضاً»([6]).
وقال ابن قاضي الجبل: «ليس مرادُ المعتزلة بأنّ الأحكام عقلية: أنّ الأوصاف مستقلّةٌ بالأحكام، ولا أنَّ العقل هو الموجب أو المحرِّم، بل معناه عندهم: أنَّ العقل أدرك أنَّ الله تعالى بحكمته البالغة كلَّف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم، لا أنَّه أوجب وحرَّم»([7]).
وقال الدكتور عبد العظيم الدِّيب: «وجدنا معظمَ الأصوليين - في مبحث الحكم - يقولون: "لا حاكم إلا الله، خلافاً للمعتزلة؛ فإنّهم يحكِّمون العقل". وعندما قُمنا بتتبُّع نصوص المعتزلة في كتبهم الأصيلة لم نجد هذا صحيحاً بهذا الإطلاق، وإنّما هذا قول المعتزلة قبل ورود الشّرع، أمَّا بعد ورود الشّرع، فلا حكم إلا لله، ولا يوجد مسلمٌ يقول بغير هذا. وعلى ذلك تخرج هذه المسألة من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين»([8]).
ومن أهم ما انبنى على هذا المبدأ إجماعُ الأصوليين على أنّ الاجتهاد بالرأي، بشتّى صُوره، لا يجوز في قضيةٍ دلّ النّصُّ الثابت غير المعارَض على حكمها دلالةً صريحة.
قال الشافعي: «ما كان لله فيه نصُّ حكمٍ، أو لرسوله سُنَّة، أو للمسلمين فيه إجماعٌ، لم يسع أحداً عَلِم من هذا واحداً أن يخالفه. وما لم يكن فيه من هذا واحدٌ كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشُّبْهة [أي: الشِّبَه] بأحد هذه الوجوه الثلاثة»([9]). وقال: «أجمع النّاس على أنَّ من استبانت له سنَّة عن رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النّاس»([10]).
وقال زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة: «إنّما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر»([11]).
وقال الجصّاص: «المتوارث عن الصَّدر الأول، ومَن بعدَهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتُلوا بحادثة طلبوا حكمها من النّصّ، ثم إذا عدموا النّصّ فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحدٍ الاجتهاد واستعمال القياس مع النّصّ»([12]). وقال: «لا خلاف في سقوط الاجتهاد مع النّصّ»([13]).
وقال الغزالي: «القياس على خلاف النّصّ باطلٌ قطعاً»([14]).
وقال الرازي: «الأمّة مجمعةٌ على أنّ من شرط القياس أن لا يردّه النّصّ»([15]).
وقال ابن القيم: «فصلٌ في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النّصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النّصّ، وذكرُ إجماع العلماء على ذلك»([16]).
وأمّا العقل والرّأي والعرف والمصلحة وغير ذلك من مسمّيات يذكرها كثيرون في أدلة الأحكام أو مصادرها، فلها ثلاث حالات:
إحداها : أن تُقرّر أحكاماً تتّفق مع الأحكام التي قرّرها النّصّ، فالعبرة بما قرّره النّصّ، وهذه المصادر، في هذه الحال، إنّما هي مؤيّداتٌ ومؤكّداتٌ لا يضرّ الاستغناء عنها.
والثانية : أن تُقرّر أحكاماً تصطدم مع الأحكام التي يقرّرها النّصّ، وحينئذٍ فلا اعتبار لها.
والثّالثة : أن تُقرّر أحكاماً لم يتعرَّض لها النّصّ بلفظه أو معناه بطريقٍ مباشرة أو غير مباشرة. وهذا الفَرض غير واقع؛ لأنّه يتناقض مع مبدأ «شمول النّص» الذي سنبيّنه بعد قليلٍ.
نعم، قد يُحيل النّصّ على العقل أو الرأي أو العُرف أو الإجماع في تقرير الحكم، لكنّ هذا لا يعني انفراد هذه المصادر بتقرير الحكم دون النّصّ؛ لأنّها لولا الإحالة من النّصّ لما حقّ لها هذا التّقرير، فالمقرّر النّهائيّ إذن هو النّصّ. قال الشّاطبي: «إذا تعاضد النّقل والعقل على المسائل الشّرعيّة، فعلى شرط أن يتقدّم النّقل فيكون متبوعاً، ويتأخّر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النّظر إلا بقدر ما يسرّحه النّقل»([4]). وقال: «الأدلّة العقلية إذا استُعمِلت في هذا العلم فإنّما تُستعمل مركّبة على الأدلّة السمعية، أو مُعِينة في طريقها، أو محقِّقة لمناطها، أو ما أشبه ذلك، لا مستقلّةً بالدّلالة؛ لأنّ النّظر فيها نظرٌ في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع»([5]).
ولا يعكّر على هذا المبدأ سوى قولِ المعتزلة وغيرهم بالتّحسين والتّقبيح العقليّين، لأنّ مؤدّى هذا القول الإيمانُ باستقلال العقل بمعرفة الحكم دون دلالةٍ أو إحالة من النّصّ، أي أنّ النّصّ لا يتعيّن طريقاً وحيداً للوصول إلى الحكم. ولكنّ هذا القول كان ذا أثرٍ محدود جدّاً في الفقه الإسلامي، وذلك لسببين:
أحدهما: أنّ القائلين به يقصرون دور العقل في الوصول إلى الأحكام على الفترة قبل وُرود النّص. أي أنّ النّاس هل كانوا متعبَّدين بالعقل قبل ورود الشّرع أم لا؟ وهي مسألةٌ قليلة الجدوى والخلاف فيها ليس ذا شأن.
والثّاني: أنّهم يعترفون بمحدوديّة العقل في مجال تقرير الأحكام، أي أنّهم يُقرِّون بأنّ الغالبية العظمى من الأحكام إنّما يمكن إثباتها بالنّصّ فقط دون العقل، وأنّ ما يثبته العقل من الأحكام كوجوب العدل، وحرمة الظّلم، ووجوب شكر المنعم، وغير ذلك، قد جاء بها النص وليست هي موضع خلاف بين أحد.
ومن هنا نجد أنّ المعتزلة، وإن خالفوا أهل السّنّة في كثيرٍ من مسائل الاعتقاد، فقد وافقوهم في الفروع والأحكام في الغالب. قال الأنصاريّ: «لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمّة، لا كما في كتب بعض المشايخ: إنّ هذا عندنا، وعند المعتزلة الحاكم العقل. فإنّ هذا ممّا لا يجترئ عليه أحدٌ ممَّن يدّعي الإسلام. بل إنّما يقولون: إنّ العقل معرِّفٌ لبعض الأحكام الإلهية، سواءٌ وَرَد به الشّرع أم لا. وهذا مأثورٌ عن أكابر مشايخنا أيضاً»([6]).
وقال ابن قاضي الجبل: «ليس مرادُ المعتزلة بأنّ الأحكام عقلية: أنّ الأوصاف مستقلّةٌ بالأحكام، ولا أنَّ العقل هو الموجب أو المحرِّم، بل معناه عندهم: أنَّ العقل أدرك أنَّ الله تعالى بحكمته البالغة كلَّف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم، لا أنَّه أوجب وحرَّم»([7]).
وقال الدكتور عبد العظيم الدِّيب: «وجدنا معظمَ الأصوليين - في مبحث الحكم - يقولون: "لا حاكم إلا الله، خلافاً للمعتزلة؛ فإنّهم يحكِّمون العقل". وعندما قُمنا بتتبُّع نصوص المعتزلة في كتبهم الأصيلة لم نجد هذا صحيحاً بهذا الإطلاق، وإنّما هذا قول المعتزلة قبل ورود الشّرع، أمَّا بعد ورود الشّرع، فلا حكم إلا لله، ولا يوجد مسلمٌ يقول بغير هذا. وعلى ذلك تخرج هذه المسألة من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين»([8]).
ومن أهم ما انبنى على هذا المبدأ إجماعُ الأصوليين على أنّ الاجتهاد بالرأي، بشتّى صُوره، لا يجوز في قضيةٍ دلّ النّصُّ الثابت غير المعارَض على حكمها دلالةً صريحة.
قال الشافعي: «ما كان لله فيه نصُّ حكمٍ، أو لرسوله سُنَّة، أو للمسلمين فيه إجماعٌ، لم يسع أحداً عَلِم من هذا واحداً أن يخالفه. وما لم يكن فيه من هذا واحدٌ كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشُّبْهة [أي: الشِّبَه] بأحد هذه الوجوه الثلاثة»([9]). وقال: «أجمع النّاس على أنَّ من استبانت له سنَّة عن رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النّاس»([10]).
وقال زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة: «إنّما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي، وأخذنا بالأثر»([11]).
وقال الجصّاص: «المتوارث عن الصَّدر الأول، ومَن بعدَهم من فقهاء سائر الأعصار إذا ابتُلوا بحادثة طلبوا حكمها من النّصّ، ثم إذا عدموا النّصّ فزعوا إلى الاجتهاد والقياس، ولا يسوّغون لأحدٍ الاجتهاد واستعمال القياس مع النّصّ»([12]). وقال: «لا خلاف في سقوط الاجتهاد مع النّصّ»([13]).
وقال الغزالي: «القياس على خلاف النّصّ باطلٌ قطعاً»([14]).
وقال الرازي: «الأمّة مجمعةٌ على أنّ من شرط القياس أن لا يردّه النّصّ»([15]).
وقال ابن القيم: «فصلٌ في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النّصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النّصّ، وذكرُ إجماع العلماء على ذلك»([16]).
([1]) المقصود بالنص هو الكتاب والسنة بغض النظر عن الدلالة على أن تحكيم المقاصد والقرائن بشتى أنواعها في فهم المراد بالنص لا ينافي الاحتكام إلى النص، بل الذي ينفيه هو رفض النص والوحي مرجعيةً للحكم، والاحتكام إلى مصادر وضعية بشرية.
([2]) الآمدي: سيف الدين علي بن أبي علي. الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، بيروت: المكتب الإسلامي، (د.ت)، ج1، ص79.
([3]) الشافعي: محمد بن إدريس. الأم، بيروت: دار المعرفة، (د.ط)، (د. ت)، ج7، ص287.
([4]) الشّاطبي: إبراهيم بن موسى الغرناطي. الموافقات، تحقيق وشرح عبد الله دراز، بيروت: دار المعرفة، ج1، ص87.
([5]) المرجع السابق، ج1، ص35.
([6]) الأنصاري: عبد العلي محمد بن نظام الدين. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، ج1، ص25.
([7]) نقله عنه المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان. التحبير شرح التحرير، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني وأحمد السراج، الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1421هـ=2000م، ج2، ص721.
([8]) الجويني، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله. نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، جدة: دار المنهاج، ط1، 1428هـ=2007م، المقدمة، ص247. ومن الجدير ذكره أنّ قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح في مجال الأحكام الشرعية متفرِّعٌ عن قولهم بالتحسين والتقبيح في مجال أفعال الباري سبحانه، وهي مسألة وجوب الصلاح والأصلح عليه سبحانه. والمسألة الأصل - أي التحسين والتقبيح العقلي في مجال الأفعال - ذات أثرٍ كبيرٍ في الخلاف بينهم وبين غيرهم في جملةٍ كبيرةٍ ومنتشرةٍ من المسائل الاعتقادية والأصولية، وهذا بخلاف المسألة الفرع ـ أي التحسين والتقبيح العقلي في مجال الأحكام ـ فهي ذات أثرٍ محدودٍ ولم ينبنِ عليها إلا خلافٌ في مسائل معدودةٍ مثل الحكم قبل ورود الشّرع، ووجوب شكر الباري عقلا، وغيرها من المسائل التي لا يُعدّ الخلاف فيها ذا فائدة عَمَليّة ملموسة.
([9]) الشافعي. الأم، مرجع سابق، ج7، ص300.
([10]) نقله عنه ابن القيم. إعلام الموقعين، ج2، ص201. ولم أجده في المطبوع من كتب الشافعي.
([11]) الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت. الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، ط2، (د.ت)، ج1، ص510.
([12]) الجصاص: أحمد بن علي الرازي. الفصول في الأصول، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1414هـ=1994م، ج2، ص319.
([13]) المرجع السابق، ج4، ص38.
([14]) الغزالي. المستصفى، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، ص341.
([15]) الرازي. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق: طه جابر العلواني، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ=1997م، ج3، ص100.
([16]) ابن القيم الجوزية: محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ=1991م، ج2، ص192.
التعديل الأخير: