العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

جديد دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
اطلعت على هاته الفتوى المبينة أدناه من زمن ليس بالقصير، وما زلت لم أهضم هذا الجواز في جعل قبض الشيك المصدق عليه في مقام القبض الذي تشترطه النصوص، والإشكال أنه هذا الذي قبض الشيك هل له أن يشترى بهذا شيك شيئا أو يدفعه مقابل خدمة أو يبيعه الجواب لا إذن هذا الشيك ليس له تلك القوة التي أخذها الطرف الأخر الذي أخذ الذهب ، فالطرف الذي أخذ الذهب له أن يبيعه له ينتفع به بما ينتفع به مثله ، ولنا أن تستحضر صكوك الجار والتي بالرغم من كونها سند عن طعام معاوضة مضمون إلا أن فقهاء الصحابة منعوا بيعها وجعلوا ذلك من باب بيع الطعام قبل قبضه مع أن القبض هنا أوسع من باب الصرف؛ وكذلك الشيك لا يحمل قيمته في نفسه كالذهب بل هو مجرد سند لا ينتفع به قابضه إلا بعد أن يستخرج به من البنك ما هو مكتوب عليه إذن الانتفاع به تأخر فأين هذا القبض الذي اشترطته النصوص


نص الفتوى:
باحث شرعي: يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق


الملتقى الفقهي - خاص


أكد باحث قضايا فقهية معاصرة وأمين هيئة تحرير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة الشيخ فضل الله ممتاز بأن الشيك إن كان مصدّقاً فإنه يعتبر قبضاً، فإذا أعطى المشتري شيكاً مصدقا للبائع فقد أعطاه الثمن، شريطة أن يكون هذا الشيك مصدّقاً بصورة صحيحة من غير تزوير، ومعتمدا لدى البنوك والمصارف، فأما إن كان الشيك غير مصدّق فإن الاحتمال متطرق إليه، فالأولى ألا يتم به البيع إلى حين صرف الشيك والتقابض في البيع والشراء.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف ".
كما ذكر " قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس ".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال سائلة في صفحة الملتقى الفقهي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تقول:
هل الشيك المصدق يعتبر قبضاً، وهل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق؟.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

وماذا يفعل من يشتري بمبالغ كبيرة قد تصل آلافاً أو ربما ملايين من الدراهم أو الريالات؟
كيف له أن يحمل هذه المبالغ معه؟


 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

والإشكال أنه هذا الذي قبض الشيك هل له أن يشترى بهذا شيك شيئا أو يدفعه مقابل خدمة أو يبيعه الجواب لا إذن هذا الشيك ليس له تلك القوة التي أخذها الطرف الأخر الذي أخذ الذهب ، فالطرف الذي أخذ الذهب له أن يبيعه له ينتفع به بما ينتفع به مثله
هذا حسن غاية، والشيك وثيقة، ليس بنقد ولا يقوم مقامه، والتصديق على الشيك لا تعلق له بحقيقة القبض، بل هو زيادة في الاستيثاق لا غير، وهو ظاهر في نفس الفتوى، فإن اللجنة لم تعتبر قبض الشيك غير المصدق قبضاً، فبان أن نفس الشيك ليس بنقد ولا يقوم مقامه عند اللجنة الدائمة، والتصديق ليس هو النقد ولا هو الشيك، بل وصفٌ متعلق بالأخير، فإضافته إليه لا تغير حقيقته. وعليه فلا يقوم مقام النقد كالكفيل بالنقد لا يكفي عن القبض في الربوي.
والمنع عن النقد بالنقد نسيئة ليس معللاً بالغرر حتى نبيحه بزواله ـ بالتصديق على الشيك مثلاً ـ ألا ترى أن المنع باقٍ ولو برهن يمكن استيفاء جميع النقد منه.

لكن هل يمكن اعتبار التحويل قبضاً؟
الظاهر نعم، والبنك يكون وكيلاً عن البائع في القبض، فيستغنى به عن حمل مبالغ كبيرة معه.

والله أعلم
 

محمد رمضان سنيني

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 نوفمبر 2012
المشاركات
117
الكنية
أبو عبد البر
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الجزائر العاصمة
المذهب الفقهي
مالكي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

اطلعت على هاته الفتوى المبينة أدناه من زمن ليس بالقصير، وما زلت لم أهضم هذا الجواز في جعل قبض الشيك المصدق عليه في مقام القبض الذي تشترطه النصوص، والإشكال أنه هذا الذي قبض الشيك هل له أن يشترى بهذا شيك شيئا أو يدفعه مقابل خدمة أو يبيعه الجواب لا إذن هذا الشيك ليس له تلك القوة التي أخذها الطرف الأخر الذي أخذ الذهب ، فالطرف الذي أخذ الذهب له أن يبيعه له ينتفع به بما ينتفع به مثله ، ولنا أن تستحضر صكوك الجار والتي بالرغم من كونها سند عن طعام معاوضة مضمون إلا أن فقهاء الصحابة منعوا بيعها وجعلوا ذلك من باب بيع الطعام قبل قبضه مع أن القبض هنا أوسع من باب الصرف؛ وكذلك الشيك لا يحمل قيمته في نفسه كالذهب بل هو مجرد سند لا ينتفع به قابضه إلا بعد أن يستخرج به من البنك ما هو مكتوب عليه إذن الانتفاع به تأخر فأين هذا القبض الذي اشترطته النصوص


نص الفتوى:
باحث شرعي: يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق


الملتقى الفقهي - خاص


أكد باحث قضايا فقهية معاصرة وأمين هيئة تحرير مجلة البحوث الفقهية المعاصرة الشيخ فضل الله ممتاز بأن الشيك إن كان مصدّقاً فإنه يعتبر قبضاً، فإذا أعطى المشتري شيكاً مصدقا للبائع فقد أعطاه الثمن، شريطة أن يكون هذا الشيك مصدّقاً بصورة صحيحة من غير تزوير، ومعتمدا لدى البنوك والمصارف، فأما إن كان الشيك غير مصدّق فإن الاحتمال متطرق إليه، فالأولى ألا يتم به البيع إلى حين صرف الشيك والتقابض في البيع والشراء.
وقد أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف ".
كما ذكر " قرار مجمع الفقه الإسلامي بأنه " يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس ".
جاء ذلك في معرض رده على سؤال سائلة في صفحة الملتقى الفقهي على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك تقول:
هل الشيك المصدق يعتبر قبضاً، وهل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق؟.
ما ذكرته ينم أنك غير متصور للمسألة؛ فالظاهر أنك تكلمت في غير تخصصك
 
إنضم
26 ديسمبر 2011
المشاركات
919
الإقامة
البحرين
الجنس
ذكر
الكنية
أبو روان
التخصص
الفقه
الدولة
البحرين
المدينة
المحرق
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أظن بأن السؤال هو عن الشيك المصدّق فقط .. والشيك المصدّق من البنك يختلف عن الشيكات الأخرى ..
الشيك المصدّق يتم إصداره عند تغطية المبلغ المرقوم عليه بالكامل مقدماً .. فهو في حكم النقد ولا فرق إطلاقاً ..
وفي التصنيفات الجديدة الآن للنقود M1 , M2, M3 ستجدون أن الشيك المصدق يصنف مع النقد في المرتبة الأولى في تحصيل السيولة؛ لأن تسييل المبلغ منه بغاية السهولة ..
https://en.wikipedia.org/wiki/Certified_check
وستلاحظون هذه العبارة its liquidity is similar to cash وتعني أن هذا الشيك المصدّق هو مشابه للنقود الورقية في درجة السيولة ..
كما ذكروا أيضاً بأن الشيك المصدّق بسبب أنه ذو سيولة عالية، فإن بعض الدول -مثل ألمانيا- لا ترخّص للبنوك التجارية إصدار مثل هذا الشيك، وإنما يكون من اختصاصات البنك المركزي .. لأنه مدفوع على الفور وغير قابل للتأجيل نهائياً ..

والله تعالى أعلم ..
 
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

أظن بأن السؤال هو عن الشيك المصدّق فقط .. والشيك المصدّق من البنك يختلف عن الشيكات الأخرى ..
قد ابنا الفرق المعتبر فقها وسهولة التسييل وصعوبته لا يلغي الفرق المذكور
والله اعلم
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

أظنه والله أعلم أشبه بعقد الصرف الذي تقوم عليه المصارف حينما تعطي المحول وصلا فيه إثبات المبلغ المحول . ومع ذلك فالمجمع الفقهي وأكثر العلماء على جوازه .والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2013
المشاركات
19
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
المالكي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

أظن والله أعلم أن الإشكالية في عدم تحقق ضوابط القبض الحكمي من تخلية وتعيين في مسألة التعامل بالشيك
وهو ما ميز فتاوى اللجنة الدائمة عن فتاوى المجامع الفقهية
فعلماء اللجنة الدائمة يقولون إن قبض الشيك ليس قبضا حكميا لمحتواه ، فلا يصح الاكتفاء به في عقد الصرف ، إلا أنه يمكن اعتباره ورقة عملة نقدية إذا كان مصدقا ، ما يعني جواز التعامل به في عقد الصرف
فتفصيل الفتوى موجود في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء / ج 5 في مسألة تكييف الحوالات المصرفية
وكان نص البحث دقيقا في أنه يمكن اعتباره كذلك ، ولم يجزم
فلو افترضنا أن قيمة الشيك المصدق 200 د وأن أوراق العملة المتعامل بها هي من فئة 10 و 50 و100 ، فيكون الشيك المصدق كورقة نقدية من نفس جنس العملة من فئة 200 د
 
إنضم
17 نوفمبر 2016
المشاركات
19
التخصص
محمد
المدينة
يمني
المذهب الفقهي
مندوب
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

المبالغ الكبيرة كيف
 
إنضم
11 ديسمبر 2011
المشاركات
47
الكنية
أبو الحسن
التخصص
مصارف إسلامية
المدينة
الدوادمي
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: دفع الشيك يقوم مقام القبض في شراء الذهب ؟ ثمة إشكال

الحمد لله، الذي يظهر أن الشيك سواء كان مصدقا أو غير مصدق يعتبر حوالة ببدل الصرف، ولذا يشترط أن يقبض المحال من المحال عليه البدل في مجلس العقد، ولا يقوم قبض الشيك مقام القبض البدل، والله أعلم.
 
أعلى