رد: أنا ملك التخفيضات هل من منافس ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
رد: أنا ملك التخفيضات هل من منافس ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته د. أيمن علي صالح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الفاضلة، سعدت بتعقباتك.
هل الصواب دائما في جانب الكثرة
لا طبعا. لكن ينبغي أن يتحفظ الإنسان كثيرا عندما يخالف الجمهور، وعليه أن يتحرى أن تكون أدلته ناهضة وسليمة من النقض والمعارضة، وهو ما لا يتوفر، من وجهة نظري، في أدلة المحرمين للمسيار.
بل جل من أباحوه لاستكماله الأركان والشروط أضافوا له أوصافاً مذمومة ، وإليك قول بعض من يعتد بخلافهم في الفتوى :
ما تفضلت به من نقول لا ينافي قولهم بالجواز، وهو ضد التحريم، ولا ينبغي أن تحشر أقوال هؤلاء مع المحرمين. بل المحرمون في جهة والقائلون بالجواز في جهة أخرى، ثم القائلون بالجواز ينقسمون إلى قائل بالجواز مع الكراهة وقائل بالجواز مطلقا وقائل بالندب على أصل الأمر في النكاح عموما، وهو ما أميل إليه.
ومن قال بالتحريم ، أو بالتوقف ، أو بالكراهة ، أو بالمنع سداً للذرائع ليس كل أحد ؟! بل علماء يُعتد بخلافهم ، منحهم الله تعالى جودة النظر وشفوف الرأي في النظر إلى مقاصد التشريع .
لا ينبغي أن يحشر من قال بالتوقف وبالكراهة مع من قال بالتحريم أو المنع، فهذان قولان على طرفي نقيض. ودعوى النظر المقاصدي منقوضة كما بينَّا سابقا، والنكاح له مقاصد كثيرة يسوغ مع أدناها. وقد جوَّز الفقهاء جواز الشيخ الفاني من امرأة لمجرد أن تخدمه. فاعتبروا الخدمة وحدها مقصدا يسوغ معه النكاح إذا تم بشروطه. والعلل أو المقاصد التي تذكر للنكاح هي مقاصد عامة كلية تترتب على الزواج بعمومه لا على آحاد الزيجات، ولا يشترط قصدها ولا احتمال تحققها في آحاد الزيجات. وهذا أحد مزالق الاستناد إلى النظر المقاصدي في الفتوى حيث لا يفرق كثير من غير المختصين بين المقاصد العامة والعلل الجزئية للأحكام.
ذكر زواج الفريند مع المسيار في هذه المشاركة غير سديد ، لأن دعوى زواج فريند لمسلمي الغرب ، وكانت مجرد دعوى أطلقها الزنداني لاستشارة المجلس الفقهي الأوربي فيها ، وليس له علاقة بحال المسلمين في الداخل ، لكن للأسف كالبست الدعوى أن تخرج حتى عممها هاضمي حقوق المرأة واستقلالها وامتهان كرامتها في الداخل والخارج ؟؟؟!!!!!
بغض النظر عن فكرة نشوء زواج فرند، فهو زواج كامل الشروط والأركان يفتقر للمسكن مؤقتا حتى يتيسر حال الزوجين أو ينفضَّا على طلاق، ولم أر أحدا من أهل العلم اشترط وجود المسكن لانعقاد النكاح. وكونه أفضل من المسيار ـ إذا كان مسجلا ومعلنا ـ أن المسيار فيه شبهة بطلان العقد ببطلان الشرط المقارن له، وزواج فرند لا شرط فيه عادة، بل واقع عدم قدرة الزوجين على توفير المسكن الدائم يفرض مثل هذه الحالة حتى يأذن الله بالفرج.
وما الذي يمنع من أن يقع عقد الزواج بكامل شروطه وأركانه ومقاصده ، أليس في ذلك مصلحة للأسرة والمجتمع ، وسد الذرائع على أمثال هذه الدعاوى التي ستجد من يروجها ممن نصبوا أنفسهم للفتوى ، بل وستكون باباً لا يغلق لصور ماأنزل الله بها من سلطان .
الواقع السيء هو الذي فرض مثل هذه الصور من الزواج. وأهمها العنوسة، وتكاليف توفير مسكن الزوجية. وهذه الصور حلول جزئية لمثل هذه المشكلات في بعض المجتمعات. وهذا مما لا ينبغي أن يُنكر.
المقاصد والنيات لا يعلمها إلا الله تعالى ، وقد ينوى الطلاق ولا يطلق كما قال السادة الشافعية وغيرهم .
ولو أجريت إحصائية بعدد المريدين للزواج بنية الطلاق ، وبين المريدين للمسيار في الداخل لرجحت متعة المسيار بكل تأكيد ؛ لأنه يخلو من أي إلتزامات أسرية غير عقد ظاهري مكتمل الأركان ، ومتعة جزئية لا تغني من جوع .
أولا: قصد المتعة من الزواج هو مقصد أصيل في الزواج، جاءت به النصوص منها قوله تعالى: (فما
استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن)، وقوله تعالى: (فانكحوا
ما طاب لكم من النساء)، وقال صلى الله عليه وسلم: (فلها المهر بما استحل من فرجها). وقال (لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)، وقال (وفي بضع أحدكم صدقة)، وقال (حُبب إلي من دنياكم النساء). وقال: (خير
متاع الدنيا امرأة صالحة). وانطلاقا من هذا الباب عهد عن السلف كثرة الزواج والتَّسري حتى قال ابن عباس، وهو ممن أكثروا في هذا الباب حتى أباح نكاح المتعة: "خير هذه الأمة كان أكثرها نساء"، وتزوج عليٌّ أربعا من الحرائر وتسرى بستة عشر سرية، وكان ابن عمر، على شدة ورعه، ممن أكثروا من التسري. وانطلاقا من هذا أيضا تكاد تطبق تعريفات الفقهاء لعقد الزواج على أنه عقد على الاستمتاع مقابل المهر.
فإذا تقرر هذا، فإنه من المستهجن فقهيا تحقير قصد "المتعة" من الزواج، ووصف من يطلبونها بأنهم شهوانيون أو أنها شهوة حيوانية رخيصة. وهذه لعمري دعوى نصرانية رهبانية. أما الإسلام فدين واقعي اعترف بهذه الشهوة ونظمها بل أثاب على نشدانها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا امتنعت عن فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة، وفي هذا دلالة بالغة على أهمية هذه "المتعة".
ويقع في خطأ عظيم من يهوِّن من أمر هذه المتعة، كبعض الأخوات المتدينات اللاتي لا يرين لأزواجهن حقهم في نشدان هذا الأمر، لا سيما عندما تصبح إحداهن، بسبب السن والإنجاب، عاجزةً عن الوفاء بحق زوجها كما ينبغي فتسعى بكل جهد أن لا يتزوج زوجها من أخرى مسيارا أو غيره. وهن في هذا يعاندن مقصد الشارع في دينه، وفطرته في خلقه.
ثانيا: الزواج بنية الطلاق شر من المسيار بكثير لأنه دائم في الظاهر مؤقت في الباطن، ولو صرح الزوج بنية الطلاق لبطل العقد اتفاقا بين من لا يبيحون نكاح المتعة. أما المسيار فواضح لا يختلف ظاهره عن باطنه، وكما أن من كان لا ينوي الطلاق قد لا يطلق فكذلك من تزوج المسيار، قد يجعله غير مسيار وينفق ويعدل في المبيت.
نعم لأنه لا اشتراط في نفي هذه المقاصد ، أما المسيار فيقوم على اشتراط نفي جميع المقاصد إلا المتعة ؟!
هذا ليس بصحيح، لأن النسل وهو من أعظم مقاصد الزواج متحقق في المسيار، بل الغالب على من يرضين بالمسيار من النساء هو قصد الولد. أما المتعة فشأنها عظيم أيضا وهي أيضا مقصد أصيل في الزواج بحسب النصوص فلا أدري لماذا تستخفين بها.
قياس صحة زواج المسيار على هذه الصور قياس مع الفارق ، ولا أبالغ إن قلت أنه من تلبيس إبليس ؛ لأنه لم يقع الاشتراط قبل الزواج على إلغاء هذه المقاصد ، إنما هي ظروف تواجه بعض الأسر في نطاق الزواج الصحيح ، ومع وجودها تصان المرأة وحقوقها .
المقصد من ذكر هذه الصور ليس قياس المسيار عليها، وإنما بيان أن صحة الزواج وبطلانه لا تتوقف على تحقق جميع مقاصد الزواج أو أغلبها كما هي دعواكم. فهي نقض على قولكم : زواج المسيار لا يحقق مقاصد الزواج فيكون باطلا. فهذه الصور كذلك لا تحقق مقاصد الزواج وهي ليست باطلة باتفاق، فظهر أن تقريركم تعوزه الدقة. أما التفريق بالاشتراط قبل العقد أو معه فلا يغير من حقيقة الأمر شيئا. كلها صور لا تحقق مقاصد الزواج جميعها ولا أغلبها.
ولما لا يتزوج زواجاً متفق على صحته ، وبه أيضاً يحصل على تسكين شهوته - على حد قولكم
ربما لا يملك المال الكافي لذلك، وربما يخشى سطوة زوجته الأولى. فهل يزني أفضل؟!
وأما عن تنعمه بمال المرأة في المسيار فماذا تفعل الفقيرة التي تحتاج إلى الزواج وليس لديها مأوى لزوج المسيار ؟ الحلول لابد وأن تكون جامعة كلية لا جزئية .
لماذا يجب أن تكون الحلول كلية لا جزئية؟!!. هناك حلول كلية وهناك حلول جزئية. وهذا كله مقبول ما دام حلا. إذا كانت الفقيرة العانس لا تستطيع أن تتزوج، فما ذنب الغنية العانس أن تكون مثلها، هل نعاقب الغنية بسبب الفقيرة. ما تفضَّلت به في هذه النقطة غريب جدا.
أما تسكين الشهوة فقد سبق ورددنا عليها ، فأي تحصين في هذا الزواج الذي في كثير من حالاته يترك الرجل المرأة بالعام والعامين أو حتى بالأشهر ثم يأتي إليها لتفريغ شهوته ، ولا يعلم عنها شيئاً ، وأما حصول الولد فغالب الزيجات وعلى لسان من جربن هذا الزواج يتم الاشتراط على عدم الإنجاب ؛ لأنها في الغالب تكون زوجة ثانية ، أو ثالثة ، أو رابعة ، أو حتى أولى مؤقتاً حتى يتزوج زواجاً طبيعياً ، وإن حدث ونتج أولاد من هذا الزواج فآثاره بالغة الخطورة عليهم ، إذ تضعف روابط الأبوة والبنوة ، ويخرج جيلاً يفقد الإحساس بالانتماء للأسرة والمجتمع ، ويفقد أبسط قواعد التربية السليمة ، وبالطبع فإن فقدان حنان الأب ومتابعته يبلد أحاسيس الطفل ويكسبه فظاظة ، وتنمو في داخله مشاعر سلبية هدامة ، فهذا الزواج يشجع على تفكك الأسر وانتشار العرفي والسري بأشكاله المبتدعة المخالفة لشرع الله .
هذه كله استنتاجات غير مبنية على دراسات اجتماعية ولا إحصائية، ويمكن ردها بما يناقضها وهو أن المسيار غالبا ما يتحول إلى زواج عادي بعد مدة، خصوصا بعد حصول الولد، أو علم المرأة الأولى بهذا الزواج.
سبقت مناقشة حديث سودة سودة رضي الله عنها ، ولا مانع من إعادتها موجزة ، حديث سودة رضي الله عنها خارج عن محل النزاع ؛ لأنها ملكت المبيت ثم تنازلت عنه ، أما المسيار المرأة لم تملك شيئاً حتى تتنازل عنه ، فهل يجوز للإنسان أن يتنازل عن مالا يملك ؟
هذا الفرق غير مؤثر في الحكم لأنها سواء تنازلت أثناء العقد أو بعده أو قبله فهذا الزواج ـ كما يزعم المحرمون ـ لا يحقق مقاصد الزواج.
وأفهم من هذا أنك تجيزين المسيار لو وقع التنازل بعد العقد، لأنها ملكت ثم تنازلت، فهل هذا يحقق مقاصد الزواج من وجهة نظرك؟
ولك أن تسأل : لماذا لم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتخافي لن أطلقك واحتفظي بليلتك ؟ أقول - والله أعلى وأعلم _ هي كبيرة في السن فربما ضعفت عن آداء الحقوق الزوجية ، وكونها تعلم أن للرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عندها قد يدعوها هذا إلى الألم النفسي لعدم قدرتها على إسعاد الزوج بالعلاقة الزوجية ، ولذا لم يجادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرها على تصرفها ؛ لأن فيه مصلحة نفسية لها .
هذا تخمين يخالف الظاهر. وهل المبيت عندها لمجرد "قضاء الشهوة" يا أُخيّة؟
نعم تنكح المرأة لمالها ، ولها أن تتنازل عن نفقتها بعد ثبوتها ،بل ومؤخر صداقها ، بل وتعطي ماشاءت من مالها لزوجها هنيئاً مريئا . لات خلاف في ذلك ، ولا علاقة لهذا بمحل النزاع .
بل هو قياس أولوية، إذا كان يحق له التنازل بعد الثبوت فلماذا لا يصح لها التنازل قبل الثبوت أو معه؟ أليست النتيجة واحدة وهو أن لا ينفق الرجل على المرأة ويتنعم بمالها؟ هل إذا تنازلت بعد الثبوت تتحقق مقاصد الزواج وإذا تنازلت مع العقد لا تتحقق مقاصد الزواج؟ لماذا هذا التفريق الشكلي؟ أين النظر المقاصدي الذي تدندنون حوله؟!!
وهل اقتصر المسيار على البلاد الغنية فقط أم تعداها ؟! عندنا في مصر بإحصائية 2009 ، 9مليون عانس من الرجال والنساء فاتهم قطار الزواج ، برأيك هل يحل المسيار المشكلة في مصر ؟؟!!
لا يحل، لأن المرأة الفقيرة تبحث عن معيل قبل الزوج، ولكن كون المسيار ليس حلا في مصر لا يمنع أن يكون حلا في الخليج، فلكل بلد ظروفه وأوضاعه الاجتماعية التي تفرض طبيعة الحل. زواج فرند قد يكون مناسبا لمصر أو للأقليات في الغرب وليس هو مناسبا في الخليج وهكذا. وهذه هي طبيعة الحلول والظواهر الاجتماعية دائما وأبدا.
وماذا لو اجتمع في الأبضاع الحل والحرمة ، ماذا قال أهل العلم ؟ ولو تعارضت المفاسد والمصالح ، ماذا قال أهل العلم ؟
إذا تعارضت المصالح والمفاسد ينظر إلى أيهما أغلب. وفي نظري لا أعظم من مصلحة امرأة عانس من زوج وولد يملأ عليها حياتها وينقذها من وحدتها. لا أستطيع أن أتصور مدى الألم النفسي الذي تعانيه امرأة فاتها قطار الزواج، فضلا عما يجره ذلك من تهافت العوانس في الزنا.
أختي الفاضلة د. سما الأزهر، لا بأس أن نختلف في هذه المسألة فهذه هي سنة الله في خلقه.