العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
( 1 )
الصوم لغة: الامساك.
وشرعا : الامساك عن المفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم الى غروب الشمس.
وشروط صحته : الاسلام والعقل والتمييز والنقاء من حيض أو نفاس.

قال القاضى أبو شجاع :

وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم .
فلا يجب على المتصف بأضداد ذلك ،فلا يجب على كافر وجوب مطالبة في الدنيا وإن كان سيحاسب على تركه في الآخرة فهم على الصحيح مطالبون بفروع الشريعة .
ولا يجب على مجنون ولا على صبي ولا على فاقد القدرة أو العاجز عن الصوم.
فمن أسباب التخفيف السبعة المرض والسفر:
وضبط المشاق يختلف باختلاف العبادة.
قال العز بن عبد السلام والأولى أن تضبط كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة ،فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة.
وقبول الرخصة يدور مع الأحكام التكليفية حسب حال الشخص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم
(رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.


قال القاضي أبو شجاع:
وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.

بل الأولى أن يقول شيئان فقط وهما النية والإمساك عن المفطرات.
لأن ما عده بعد النية سيذكره بعد ذلك في عد المفطرات فلا داعي لذكره الآن.
والنية يجب تبيتها من الليل في كل صوم واجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وصححه.
أما النية في النفل فالصحيح انها تجزئ ما لم يدخل وقت الزوال ، وفي رواية في الجديد أنها تجزئ في أي ساعة من النهار ما لم تغرب الشمس. والأول المعتمد.
وروى البيهقي بإسناد صححه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له الصيام بعد ما زالت الشمس فصام . هذا إن ثبت كان مقويا للرواية الأخرى عن الشافعي.

ثم اختلفوا في المفطر والصحيح المعتمد أن المفطر هو وصول أي شيء الى مايسمى جوف سواء في صورة مغذي أم لا حتى لو مضر أو تعافه النفس ، ولا يعتبر فيه بالقليل والكثير ، سواء من المدخل المعتاد أم غيره.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

( 2 )
قال القاضي أبو شجاع :
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة.
قال عشرة لكنه ذكر تسعة ونسي واحدة.

2،1 ـ ما وصل عمدا للرأس أو الجوف والحقنة في أحد السبيلين :
كالقطرة في الأذن والانف، لا في العين لأنها ليست بتجويف ، كذلك الحقنة في أحد السبيلين أو أدخل شيء في ذكره أفطر حتى لو لم يصل الى المعدة وكذلك الدبر ، ولو استعمل المنظار الطبي في نهار رمضان أفطر قطعا ، أما لو أدخله فمه قبل الفجر وانتظر حتى الفجر فإن أخرجه بعد الفجر أفطر وإن أدخل شيء منه زيادة على الذي في فمه أفطر كذلك.
ولو بلع نحو خرزة أو حصاة أفطر قطعا ، أما النخامة من الرأس أو الفم إن خرجت لحد الظاهر( وهو مخرج الخاء) أفطر إن ابتلعها .

3 ـ القئ عمدا :
للحديث (من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض).

4 ـ والوطء عمدا في الفرج :
ولو دبرا من آدمي وغيره.
أما الناسي والجاهل بالحرمة فلا شيء عليه خلافا للحنابلة، والجاهل بالعقوبة فقط يفطر وعليه الكفارة كما سيأتي بيانه.

5ـ والإنزال عن مباشرة :
بسبب لمس أو تقبيل أو مباشرة ، وكذلك الاستمناء فهو مفطر خلافا للظاهرية.
قال أصحابنا والإنزال مفطر بالإجماع.

7،6 ـ والحيض ، والنفاس :
لحديث عائشة حين سئلت ما بال الحائض تقضى الصلاة ولا تقضي الصوم ........ الحديث.
فلو طرأ الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس بطل صومها ولزمها القضاء.

8 ـ الجنون :
لفقدان أهلية العبادة ، ولا يلزمه القضاء، لأنه قد رفع عنه القلم .
أما المغمى عليه فلا يجب عليه حال إغمائه ويجب القضاء بعد الافاقة .

9 ـ الردة :
ويخالف المرتد الكافر الأصلى أن المرتد يحب عليه القضاء بعد العودة للإسلام.

10 ـ وهى الولادة :
لأن الولد مني منعقد وبخروج على أي صفة المني يبطل الصيام عندنا ، وإن خرج الولد جافا .

مسألة :
من تجدد في حقه الصوم كحائض طهرت أو مجنون أفاق أو كافر أسلم ،فلا يصح صومه عندنا وعليه الإمساك لحرمة الوقت والقضاء .




 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

أكمل كتاب الصيام جزاك الله خيرا
ثم استمر في بقية الأبواب
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

(3)
قال القاضي أبو شجاع :

ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام.

هذا على سبيل الإجمال ، وإلا فالمستحبات أكثر من ذلك منها كثرة قراءة القرآن ، والجود والكرم وكثرة الإنفاق في سبيل الله ، وإفطار الصائمين . وغيرها مما هو مذكور في المطولات.
فتعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما زال الناس بخير ما عجلوا الفطر) رواه الخمسة.
ويسن كونه على رطبات فإلم يجد فتمرات وإلا حسا حسوات من ماء للاتباع في ذلك، وقيل قبل الماء شيء حلو والاول المعتمد.
والسحور لقوله صلى الله عليه وسلم (تسحروا فإن في السحور بركة ) وورد عنه انه كان يأخره.
وترك الهجر من الكلام لما صح (إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل..) ، وإن سابه أحد فليقل إني صائم مرتين أو ثلاثا بلسانه وقيل بقلبه.

ويكره في الصيام أضداد ذلك كما يكره السواك بعد الزوال على الصحيح المعتمد لإن بعد الزوال تظهر رائحة خلوف فم الصائم والسواك يزيلها، وفي رواية غريبة عن الشافعي انه استحبه للصائم طوال اليوم وهي المختارعند النووي وغيره.وقيل يكره استعماله في الفرض دون النفل خشية الرياء.
ويكره الطيب لأنه تمتع وهو ينافي حكمة الصيام قياسا على كراهة المباشرة وغيرها من صور التمتع.

قال القاضي أبو شجاع :
ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله.
لما صح (نهى رسول الله عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) رواه الخمسة.
وصح ( ايام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى).
والصحيح المعتمد أنها تحرم حتى للمتمتع الذي لم يجد الهدي ، وفي القديم يجوز للمتمتع فقط لما روي عن ابن عمر وعائشة واختاره النووي وهو قول قوي.
ولا يجوز صيام النصف الثاني من شعبان إلا إذا وصله بما قبله جمعا بين الأدلة.
ويكره كراهة تحريم على الصحيح صوم يوم الشك خلافا للحنابلة وهو اليوم الثلاثين من شعبان إلا أن يوافق عادة له كمن يصوم إثنين وخميس أو يوما ويوم.
ولا يسن صيام رجب ولا تخصيص ليلة النصف بصيام على الصحيح عند المحققين.

ويسن صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والستة من شوال خلافا للمالكية ويسن عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده .
ومن اعتاد صياما فلم يصمه استحب له قضاؤه.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

(4)
قال القاضي أبو شجاع:

ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد.

من وطئ في نها رمضان عالما بالتحريم ذاكرا للصيام فعليه القضاء لإفطاره والكفارة لارتكابه المحرم في نهار رمضان وهي كما ذكر الشيخ في المتن وذلك للاتباع في ذلك .
والكفارة واجبة على الرجل دون المرأة ، ولو اعتلت المرأة على الرجل فتحرك ذكره أفطر وعليه الكفارة وإلا فلا شيء عليه وصومه صحيح وتفطر المرأة قطعا لو أدخلت شيئ فى فرجها .
ويشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المضرة بكسب أو عمل.
ويشترط في صيام الكفارة التتابع كما ذكر ولا يشترط نية التتابع ويشترط تبييت النية من الليل لأنه صوم فرض.
ولو انقطع التتابع ولو بعذر استأنف الصيام حتى لو كان آخر يوم .
ولا ينتقل للاطعام حتى يتعذر عليه الصوم إما كليا أو تعذر عليه التتابع.
والاطعام هو ما يجزئ في الفطرة ، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته فإن قدر على الإطعام مثلا وفعله ثم قدر بعده على الرقبة لا يخرجها.

قال القاضي أبو شجاع:
ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد والشيخ إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا .
هذا هو الجديد والقديم هو المعتمد في هذه المسألة وهو أن الولى مخير بين الإطعام والصوم عنه.
هذا إن تمكن من القضاء وكان أفطر بعذر ، أو أفطر بغير عذر ، أما لو أفطر بعذر ولم يتمكن من القضاء فلا شئ عليه.
مسألة:
لو عليه عشرة أيام وله عشرة أبناء فصام كل واحد يوما أو صام العشرة في يوم أجزأهم على الصحيح وكذا لو من غير أوليائه على المعتمد.
ومن أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يصم حتى دخل رمضان آخر فعليه قضاء وكفارة وهي عن كل يوم مد.
 
إنضم
16 يونيو 2013
المشاركات
6
التخصص
طالبة
المدينة
الجزيرة الفراتية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

جزاكم الله خيراً على هذا الموضوع
 
إنضم
16 يونيو 2013
المشاركات
6
التخصص
طالبة
المدينة
الجزيرة الفراتية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

إذا أدخل الصائم في الأذن أو الأنف قطرة فهذا يفطر ولكن إذا دخل في العين قطرة لا يفطر ؟ لماذا؟ فهل الأنف و الأذن تجويفان إذا دخل فيهما شئ لا يفطران ؟لماذا؟
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

الأذن والانف تجويفان عند الشافعية بخلاف العين فليست بتجويف عندهم زضابط المفطر ما وصل إلى جوف
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

( 2 )
قال القاضي أبو شجاع :
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس والحقنة في أحد السبيلين والقيء عمدا والوطء عمدا في الفرج والإنزال عن مباشرة والحيض والنفاس والجنون والإغماء كل اليوم والردة.
قال عشرة لكنه ذكر تسعة ونسي واحدة.
لقد ذكر صاحب المتن عشرة وأنت ذكرتها فإين التي نسيها؟؟!!
مسألة :
من تجدد في حقه الصوم كحائض طهرت أو مجنون أفاق أو كافر أسلم ،فلا يصح صومه عندنا وعليه الإمساك لحرمة الوقت والقضاء .
قولك وعليه الإمساك يوحي إلى وجوب الإمساك وليس كذلك بل المذهب استحباب الإمساك في حق هؤلاء والله أعلم.



[/quote]
 
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

قولك :( أما النخامة من الرأس أو الفم إن خرجت لحد الظاهر( وهو مخرج الخاء) أفطر إن ابتلعها ) المعتمد أن حد الظاهر مخرج الحاء والله أعلم
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
إنضم
12 مارس 2013
المشاركات
234
التخصص
أصول الفقه
المدينة
صنعاء
المذهب الفقهي
شافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

جاء في بعض النسخ الولادة وفي بعضها الردة
ولعله سقط في نسختك
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

قصدت الحاء ولكن أخطأت وأنا أكتب جزاك الله خيرا
المتعمد كما ذكره الباجوري أنه مخرج الحاء
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

قولك وعليه الإمساك يوحي إلى وجوب الإمساك وليس كذلك بل المذهب استحباب الإمساك في حق هؤلاء والله أعلم.
نعم وفيها تفصيل من أخطأ بفطره وبين من لم يخطئ بفطره
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

(5)
قال القاضي أبو شجاع

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران .

فالحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما وعلى أولادهما او على أنفسهما فقط افطرتا وعليهما القضاء فقط ، لأن حالهما أشبه المريض ، اما إن خافتا على أولادهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء للإفطار والفدية لتفويت فضيلة الصوم في رمضان.
قال ابن عباس : والحبلى والمرضع أن خافتا أفطرتا وأطعمتا.
وعند الحنابلة عليهما عليهما القضاء فقط وهو قول حسن لما فيه من التيسير على النساء مع مشقة الحمل والرضاعة فلا بأس بتقليد الحنابلة في هذا.
والكفارة عن كل يوم مد حتى ولو لمسكين واحد ، ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد.
_ أما المريض الذي يرجى برؤه فيفطر ويقضي فقط وكذا المسافر سفرا طويلا.
_ وشرط المسافر ان يكون قد أنشأ سفره من الليل فيباح له الفطر وإن لم يشعر بمشقة ، أما لو أنشأ سفره بالنهار فلا يفطر إلا أن خشي الضرر ، لأن الصوم عبادة أجتمع فيها سفر وحضر فغلب الحضر كقصر الصلاة والمسح على الخفين.
قال القاضي أبو شجاع :
والاعتكاف سنة مستحبة وله شرطان: النية واللبث في المسجد ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه ويبطل بالوطء.

هو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن في أي وقت من العام وفي العشر الأواخر أفضل لتحري ليلة القدر. وهي عند الشافعي محصورة في الحادي والعشرين والثالث والعشرين وعند الجمهور أنها السابع والعشرين ، واختار النووي وابن المنذر أنها ليلة متنقلة بين أوتار العشر الأخير وقيل بين ليالي رمضان وقيل بين ليالي العام وهذا بعيد جدا.
ولا يشترط أن يكون الاعتكاف بصيام خلافا للحنابلة.
وأقل لبث يكفي في الاعتكاف إن كان في العرف يسمى عكوفا وأن كان أقل من يوم او ليلة.
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة.
أما الغير مقيد بمدة متتابعة فيجوز خروجه لكن ينوي الاعتكاف ان عاد أن لم يكن قد نوى العود.
وكذلك الاعتكاف المطلق يجوز الخروج ولا ينوى أن نوى العود وإلا لزمته النية عند العود.
 
إنضم
19 يوليو 2013
المشاركات
24
التخصص
فيزياء
المدينة
الأنبار
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

جاء في بعض النسخ الولادة وفي بعضها الردة
ولعله سقط في نسختك

الظاهر أنه لم يرد في أيٍّ من نسخ متن الغاية والتقريب ذكرُ الولادة، ولذا لم تذكر في أقدم شروحه: "شرح ابن دقيق العيد" ولا ما بعده من الشروح كـ: "كفاية الأخيار" للحصني، و"فتح القريب المجيب" لابن قاسم الغزي، و"الإقناع" للشربيني، ولذا لم ينظمها العمريطي في "نهاية التدريب" مع المفطرات، مما يدل على عدم وجودها في متن أبي شجاع الذي هو أصل نظمه، وكذا خلا من ذكرها ما اطلعت عليه من طبعات ومخطوطات كتاب "متن الغاية" فما ذكره أخونا صاحب الموضوع من أن الولادة مما نسيه صاحب المتن صحيح، وهذا أحد توجيهين في حقيقة العشرة، ثانيهما اختيار ابن قاسم الغزي أن ما وصل للجوف مفطر مستقل وما وصل للرأس مفطر ثان والله أعلم.
وأما الردة فهي موجودة في جميع النسخ والشروح
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

جزاك الله خيرا
وذكرها البيجوري كذلك في حاشيته فقال:
وسكت المصنف عن بيان العاشر والظاهر انها الولاده فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع... ولعل المصنف تركها لهذا الخلاف أو نسيها. أ.هـ

لكني ما أردت أن أعلق على اعتراض أخي ابراهيم الأنصاري لأنني لم أطلع على كل نسخ المتن وجزاكم الله خيرا.
 
إنضم
18 أغسطس 2013
المشاركات
5
التخصص
شريعة اسلامي
المدينة
محج قلعة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

هذا الكتاب المعاملات

من المقدمة الشيخ محمد علي الصابوني :

فهذا هو الكتاب الخامس , من سلسلة "الفقه الشرعي الميسر" المؤلف لكافة المسلمين عامة , ممن يحرصون على التفقه في الدين , أخرجته بالأسلوب السهل الميسر , الذي لا يصعب على الإنسان فهمه , مهما كانت ثقافته العلمية , ليبقى المسلم على البصيرة من أمر دينه , يفقه الأحكام , و يدرك الحلال والحرام , مقرونا بالأدلة الساطعة من الكتاب والسنة , واقوال أئمة العلم من سلف الأمة , من الصحابة والتابعين و الأئمة الأربعة المجتهدين , رضوان الله عليهم أجمعين , و قد تعمدت أن يكون جل اعتمادي على ما ورد في الكتاب العزيز و السنة النبوية المطهرة , و بوجه خاص ما اورده البخاري و مسلم و اصحاب السنن الاربعة , ليكون منارا للمسلم في حياته الدنيوية و زادا له لحياته الاخروية , و قد قال سيد الأنبياء : “من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"

فقه المعاملات مهم جدا , لأنه يتناول جميع أنواع العقود , من بيع , و شراء , و إجارة , و شركة , و صرف , و رهن, و وكالة, و كفالة, و غير ذالك من شتى أنواع المعاملات المتنوعة التي تجري بين الناس.

كما يتعبد المسلم ربه في المحراب و الصلاة, يتعبده كذلك في السوق و المكتب, و المحكمة, و البيع, و الشراء, والتجارة , و سائر التصرفاته و أعماله, و بذلك تلتقى الدنيا مع الآخرة.
 
إنضم
12 يناير 2013
المشاركات
953
الإقامة
المطرية دقهلية مصر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو سارة
التخصص
لغة عربية
الدولة
مصر
المدينة
المطرية دقهلية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: شرح ميسر لكتاب الصيام من متن ابي شجاع

جزاك الله خيرا
وإن كان الاهتمام هنا بالملتقى بما صنف على مذهب الإمام الشافعي وكذلك عرض المسائل ومناقشتها على مذهب السادة الشافعية وهذا لا يدل على عدم الاهتمام بأقوال العلماء في المذاهب الأخرى ، وعلى كل فجزاك الله خيرا على حرصك على نشر الخير بين المسلمين.
 
أعلى