احمد شوقي السعيد حامد
:: متميز ::
- إنضم
- 12 يناير 2013
- المشاركات
- 953
- الإقامة
- المطرية دقهلية مصر
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو سارة
- التخصص
- لغة عربية
- الدولة
- مصر
- المدينة
- المطرية دقهلية
- المذهب الفقهي
- الشافعي
( 1 )
الصوم لغة: الامساك.
وشرعا : الامساك عن المفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم الى غروب الشمس.
وشروط صحته : الاسلام والعقل والتمييز والنقاء من حيض أو نفاس.
قال القاضى أبو شجاع :
وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم .
فلا يجب على المتصف بأضداد ذلك ،فلا يجب على كافر وجوب مطالبة في الدنيا وإن كان سيحاسب على تركه في الآخرة فهم على الصحيح مطالبون بفروع الشريعة .
ولا يجب على مجنون ولا على صبي ولا على فاقد القدرة أو العاجز عن الصوم.
فمن أسباب التخفيف السبعة المرض والسفر:
وضبط المشاق يختلف باختلاف العبادة.
قال العز بن عبد السلام والأولى أن تضبط كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة ،فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة.
وقبول الرخصة يدور مع الأحكام التكليفية حسب حال الشخص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
قال القاضي أبو شجاع:
وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.
بل الأولى أن يقول شيئان فقط وهما النية والإمساك عن المفطرات.
لأن ما عده بعد النية سيذكره بعد ذلك في عد المفطرات فلا داعي لذكره الآن.
والنية يجب تبيتها من الليل في كل صوم واجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وصححه.
أما النية في النفل فالصحيح انها تجزئ ما لم يدخل وقت الزوال ، وفي رواية في الجديد أنها تجزئ في أي ساعة من النهار ما لم تغرب الشمس. والأول المعتمد.
وروى البيهقي بإسناد صححه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له الصيام بعد ما زالت الشمس فصام . هذا إن ثبت كان مقويا للرواية الأخرى عن الشافعي.
ثم اختلفوا في المفطر والصحيح المعتمد أن المفطر هو وصول أي شيء الى مايسمى جوف سواء في صورة مغذي أم لا حتى لو مضر أو تعافه النفس ، ولا يعتبر فيه بالقليل والكثير ، سواء من المدخل المعتاد أم غيره.
الصوم لغة: الامساك.
وشرعا : الامساك عن المفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم الى غروب الشمس.
وشروط صحته : الاسلام والعقل والتمييز والنقاء من حيض أو نفاس.
قال القاضى أبو شجاع :
وشرائط وجوب الصيام أربعة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصوم .
فلا يجب على المتصف بأضداد ذلك ،فلا يجب على كافر وجوب مطالبة في الدنيا وإن كان سيحاسب على تركه في الآخرة فهم على الصحيح مطالبون بفروع الشريعة .
ولا يجب على مجنون ولا على صبي ولا على فاقد القدرة أو العاجز عن الصوم.
فمن أسباب التخفيف السبعة المرض والسفر:
وضبط المشاق يختلف باختلاف العبادة.
قال العز بن عبد السلام والأولى أن تضبط كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة ،فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة.
وقبول الرخصة يدور مع الأحكام التكليفية حسب حال الشخص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن.
قال القاضي أبو شجاع:
وفرائض الصوم أربعة أشياء النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء.
بل الأولى أن يقول شيئان فقط وهما النية والإمساك عن المفطرات.
لأن ما عده بعد النية سيذكره بعد ذلك في عد المفطرات فلا داعي لذكره الآن.
والنية يجب تبيتها من الليل في كل صوم واجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم( من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ) رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وصححه.
أما النية في النفل فالصحيح انها تجزئ ما لم يدخل وقت الزوال ، وفي رواية في الجديد أنها تجزئ في أي ساعة من النهار ما لم تغرب الشمس. والأول المعتمد.
وروى البيهقي بإسناد صححه عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا له الصيام بعد ما زالت الشمس فصام . هذا إن ثبت كان مقويا للرواية الأخرى عن الشافعي.
ثم اختلفوا في المفطر والصحيح المعتمد أن المفطر هو وصول أي شيء الى مايسمى جوف سواء في صورة مغذي أم لا حتى لو مضر أو تعافه النفس ، ولا يعتبر فيه بالقليل والكثير ، سواء من المدخل المعتاد أم غيره.