د. الأخضر بن الحضري الأخضري
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 5 أغسطس 2010
- المشاركات
- 837
- الكنية
- أبو عبد الرحمن
- التخصص
- أصول الفقه
- المدينة
- عين تموشنت
- المذهب الفقهي
- مالكي
رد: ضوابط التفريق بين المقاصد الاصلية والمقاصد التابعة
ـ قد يكون ما ذكرتم شيخنا الفاضل من المسالك الإضافية ، إذا لم نخرج الكتاب و السنة على الأمر و النهي من مسالك الشاطبي ؛ لأن الكتاب أمر أو نهي أو ما تضمنهما..
و عليه : تكون المسالك كما يلي :
المسلك الأول : الكتاب : و فيه طريقان :
الطريق الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
الطريق الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثاني : السنة : و فيه طريقان أسوة بالكتاب.
و لنا أن نراعي الترتيب على مقتضى الأصلية و التبعية...
ـ أما
فأرى أن نخرجه عن واقع القراءة الأصولية ، و نقتصر فيه على المعاني المجمع عليها من الصحابة.؛ على أن تلتمس تلك المعاني من ظاهر الصيغ أو معانيها تعليلا..
و قد نمثل له بالمعنى المقصود الذي ساقه ابن عباس ـ رضي اله عنهما ـ تخريجا على حديث " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " حيث قال " و أحسب أن كل شيئ مثله..؛ والعمل فيه أن نتتبع الموافق لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من الصحابة أو التابعين توثيقا للقضد..
ـ شيخنا الفاضل : أعتقد أنكم أخرجتم تلك الصيغ من مقتضى الأمر بالنظر إلى ذاتها ، و أما باعتبار طلب الشرع لها ، فلا تخرج عن الأمر و النهي ـ فيما ظهرـ ...؛ و هذا الذي أشار إليه الشاطبي عندما فرق بين الأمر الصريح و غير الصريح في باب الأمر..
و الدليل ما ذكرتم إحالة على العزّ:
قولكم أهل الفضل :
يتفق و تخريج أهل الإنعام : و قد نعتبر لسان العرب قدرا مشتركا يؤم كل المسالك..؛ و استنادا لهذا الوجه ، قد نجمع في طرق الكشف بين المسالك و الوسائل ؛ فنجعل اللسان العربي والاستقراء وسيلتين عمليتين لترجمة المسالك..؛ فيكون هذا المعنى الذي انتبه إليه الشاطبي ، فأهمل الحديث عنهما..
ـ و بقي إشكال في استعراض المناسب المرسل و المعتبر كطريقين لبيان القصد : فإني أقترح أن نخضع الدليلين لميزان الترقية قبل إعمالهما ؛ لكثرة الخلاف فيهما...
و الأمر إليكم شيخ التحقيق.
بارك الله في علومكم :1 - قول الغزالي في المستصفى : ( ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع ) فذكر هنا الإجماع .
ـ قد يكون ما ذكرتم شيخنا الفاضل من المسالك الإضافية ، إذا لم نخرج الكتاب و السنة على الأمر و النهي من مسالك الشاطبي ؛ لأن الكتاب أمر أو نهي أو ما تضمنهما..
و عليه : تكون المسالك كما يلي :
المسلك الأول : الكتاب : و فيه طريقان :
الطريق الأول : يعتمد الألفاظ الظاهرة ( الأمر والنهي ).
الطريق الثاني : يعتمد المعاني الباطنة ( العلل )
المسلك الثاني : السنة : و فيه طريقان أسوة بالكتاب.
و لنا أن نراعي الترتيب على مقتضى الأصلية و التبعية...
ـ أما
الإجماع
فأرى أن نخرجه عن واقع القراءة الأصولية ، و نقتصر فيه على المعاني المجمع عليها من الصحابة.؛ على أن تلتمس تلك المعاني من ظاهر الصيغ أو معانيها تعليلا..
و قد نمثل له بالمعنى المقصود الذي ساقه ابن عباس ـ رضي اله عنهما ـ تخريجا على حديث " نهى عن بيع الطعام قبل قبضه " حيث قال " و أحسب أن كل شيئ مثله..؛ والعمل فيه أن نتتبع الموافق لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ من الصحابة أو التابعين توثيقا للقضد..
النص أعم مما ذكره الشاطبي في الأمر والنهي والتعليل ؛ إذ يدخل فيه الألفاظ المقاصدية كالخير والشر والحسنة والسيئة والطيب والخبيث والمحبوب والمبغض والمراد والمبتغى والبر والعدل وما شابه ذلك من الألفاظ أو التصريح بالمقصد بجملة كقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقوله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج )
ـ شيخنا الفاضل : أعتقد أنكم أخرجتم تلك الصيغ من مقتضى الأمر بالنظر إلى ذاتها ، و أما باعتبار طلب الشرع لها ، فلا تخرج عن الأمر و النهي ـ فيما ظهرـ ...؛ و هذا الذي أشار إليه الشاطبي عندما فرق بين الأمر الصريح و غير الصريح في باب الأمر..
و الدليل ما ذكرتم إحالة على العزّ:
إن أجمع آية للحث على المصالح واجتناب المفاسد قوله تعالى : (
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ..)
قولكم أهل الفضل :
وقد قال الإمام الشاطبي : ( لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع ) وهذا أعم من قضية الأمر والنهي والتعليل .
يتفق و تخريج أهل الإنعام : و قد نعتبر لسان العرب قدرا مشتركا يؤم كل المسالك..؛ و استنادا لهذا الوجه ، قد نجمع في طرق الكشف بين المسالك و الوسائل ؛ فنجعل اللسان العربي والاستقراء وسيلتين عمليتين لترجمة المسالك..؛ فيكون هذا المعنى الذي انتبه إليه الشاطبي ، فأهمل الحديث عنهما..
ـ و بقي إشكال في استعراض المناسب المرسل و المعتبر كطريقين لبيان القصد : فإني أقترح أن نخضع الدليلين لميزان الترقية قبل إعمالهما ؛ لكثرة الخلاف فيهما...
و الأمر إليكم شيخ التحقيق.
التعديل الأخير: