العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

فوائد مستفادة من حديث عائشة _ رضي الله عنها : ( افعلي ما يفعل الحاج..)

إنضم
19 أغسطس 2015
المشاركات
17
الكنية
أبو عبد الرحمن المقطري
التخصص
-
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
-
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فوائد مستفادة من حديث عائشة _ رضي الله عنها _ في قصة خروجها للحج.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ؟» فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قَالَ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً» فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْتُ، قَالَتْ: فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ، قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَذْكُرُ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعَسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا ) رواه مسلم

الفوائد :
فيه خروج النساء للحج وهذا مجمع عليه متى ما توفرت شروطه
فيه أن الطَّمْت من أسماء الحيض، والحيض له أسماء..، وأشهرها: الحيض.
جواز استعمال: " لو " في بعض المواطن وهذا منها، وكما في قوله _ صلى الله عليه وسلم _ : " لو استقبلت من أمْري ما استدبرت.."
فيه حِرص عائشة _ رضي الله عنها _ على إكمال الطَّاعة على أكمل وجه؛ ولهذا تمنَّت أنها لم تحج معهم تلك السَّنة، ظنا منها أنها لن تُكمل نسكها؛ بسبب حيضها .
فيه أنه ينبغي تَسْلِية المُصَاب بذِكر ما كان مثل مُصيبته أو أشَد؛ لقوله: " هذا شيء كَتَبه الله على بنات آدم ".
فيه دليل على أن دم الحيض دم طبيعة بخلاف من قال أنه دَم عقوبة عُوقبت به نساء بني إسرائيل، والحديث يرده؛ لأنه قال :" كتبه الله على بنات آدم ".
فيه دليل على تسمية الحيض نفاساً .
فيه أن ما قُدِّره الله على خَلْقِه لا يمكن تخلُّفه بحال من الأحوال.
فيه صحة جميع أعمال الحج من الحائض والنفساء، من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجِمار، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة، غير الطواف بالبيت.
فيه دليل على أن جميع أعمال الحج لا تُشترط لها الطهارة من الحَدَث الأكبر عدا الطواف بالبيت.
10ـ فيه دليل على اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للطواف؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم : ( غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) فدل ذلك على أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف.
11ـ لا تشترط الطهارة للإحرام، فيصح أن يحرم الإنسان وهو على غير طهارة ، والأفضل أن يكون على طهارة _ إن أمكن ذلك _
13ـ استُدل به على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد.
14ـ فيه تعظيم حُرمات الله تعالى.
15ـ فيه قَلْب الإحرام بالحج إلى عمرة؛ لقوله _ صلى الله عليه وسلم _: ( اجْعَلُوها عُمرة ) وكان ذلك واجبًا على الصحابة _ رضي الله عنهم _ في ذلك العام.
16ـ فيه إدخال الحج على العُمرة؛ لأن عائشة _ رضي الله عنها _ أحرمت بعمرة وعندما منعت من الطواف لأجل الحيض: أدخلت الحج على العُمرة، فصارت قارِنة.
17ـ فيه أن من أحرم قارنا وساق الهَدي لزمه القِران ولا يجوز له فَسْخُه إلى عُمرة؛ لقول عائشة _ رضي الله عنها – : " فأحَلَّ الناس إلا من كان معه الهَدْي " وقال _ صلى الله عليه وسلم _ في الحديث الآخر : " لو استقبلت من أمْرِي ما اسْتَدْبَرت لم أسُق الهَدْي ولجعلتها عُمرة "
18ـ فيه أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ كان قارنا في حَجَّته ؛ لقولها : "فكان الهَدْي مع النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ".
19ـ فيه أن أبابكر وعمر _ رضي الله عنهما _ أحرموا في حجة الوداع بالقِران.
20ـ فيه جواز إحرام المكي ومن أخذ حكمه بالحج من داخل الحرم؛ لقوله : ( اجْعَلُوها عُمرة ... ثم أهَلُّوا حين راحُوا ) ولم يأمرهم بالخروج إلى أدنى الحل، كما هو الحال فيمن أراد العمرة.
21ـ فيه أن الأفضل في حق من كان بمكة أن يُحرم بالحج يوم التَّروية ولا يُقَدِّمه عليه؛ لقولها _ رضي الله عنها _ : " أحرموا حين راحُوا " ورواحهم كان يوم الثامن، وهو يوم التروية.
22ـ فيه تأكد طواف الإفاضة يوم النَّحر؛ لقولها : " فلمَّا كان يوم النَّحر طَهَرْت، فأمَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ ".
23ـ فيه أن أوامر الشَّرع قد تُحمل على الاستحباب لصارف يصرفها عن الوجوب.
24ـ جواز إهداء البَقر .
25ـ وجوب الهَدي على القَارن؛ لأن عائشة _ رضي الله عنها _ حَجَّت قارنة وأهدى عنها _ صلى الله عليه وسلم _.
26ـ لا حرج في السؤال عمَّا خُفي أمره؛ لأن عائشة _ رضي الله عنها _ سألت عن اللَّحم الذي أُرسل لها؛ لجهلها بحاله.
27ـ لا يلزم الزوج أن يهدي عن زوجته وما فعله _ صلى الله عليه وسلم _ مع نسائه، فهذا من كِريم خُلقه، وحُسن عِشرته.
28ـ في الحديث نزوله _ صلى الله عليه وسلم _ المُحَصَّب وعدَّه بعضهم من مناسك الحج المُستحبة؛ لفعله _ صلى الله عليه وسلم _ وقال آخرون : ليس من مناسك الحج وإنما نَزله النبي _ صلى الله عليه وسلم _ لأنه أسهل لخروجه. ولهذا قالت عائشة _ رضي الله عنها _ في الحديث الآخر: " إنما كان منزل ينزله النبي _ صلى الله عليه وسلم _، ليكون أسمح لخروجه " البخاري
29ـ فيه حرص عائشة _ رضي الله عنها _ على الإكثار من الطاعات ؛ لقولها :" أيَرْجِع الناس بحج وعُمرة وأرجِع بحج" وفي الحديث الآخر: " أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر"
30ـ فيه دليل على جواز الإرْدَاف إذا كانت الدَّابة مُطِيقة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك.
31ـ جواز إردَاف الرجل المرأة إذا كانت من محارمه والخلوة بها وهذا مجمع عليه.
32ـ فيه إلزام المكي ومن أخذ حكمة بالخروج من مكة إلى أدنى الحل: إذا أراد أن يأتي بعمرة.
33ـ فيه دليل على جواز تكرار العمرة ولو في سَفْرة واحدة.
34ـ يجوز الإحرام بالحج من داخل الحَرم بينما يتعين الخروج من الحَرم في حال إرادة الإحرام بعمرة وهذا من الفروق بين الحج والعمرة.
35ـ فيه تأدب الصحابة وتسليمهم لأوامر الشَّرع، فإنهم لم يسألوا عن الحكمة في التفريق بين أمره عائشة _ رضي الله عنها _ بالخروج إلى الحل ولم يأمر من أراد الحج بذلك.

المصادر:
المنهاج شرح مسلم ، للنووي
فتح ذي الجلال والإكرام، للشيخ : ابن عثيمين
توضيح الأحكام، للشيخ : البسام
تسهيل الإلمام، للشيخ : صالح الفوازن

وقد نقلت فوائد من الذاكرة لم أقف عليها في المصادر الآنفة
وهذا جهدي، وهو جهد من مُقل
أسأل الله أن ينفع بها
 
أعلى