د. رأفت محمد رائف المصري
:: متخصص ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 677
- التخصص
- التفسير وعلوم القرآن
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- حنبلي
اختلف أهل العلم من المتكلمين وغيرهم في حكم النظر على أقوال عديدة، أبدأ ههنا بذكر تعريف النظر، متبعاً ذلك باختلاف العلماء، ثم أسجل تعقيبي على ذلك، راجيا من الإخوة الكرام مشاركتي .
أولا : تعريف النظر :
النظر هو : ترتيب أمور معلومة على وجهٍ يؤدّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم . (متن السلم في المنطق، بشرح الأخضري، 49)
والنظر الذي هو محل البحث في كلامهم هو ترتيب الأمور في الذهن على وجهٍ يؤدي إلى معرفة الله والإيمان به استدلالاً لا تقليداً .
ثانياً : بيان الخلاف فيه :
ويبان الاختلاف في حكم النظر بهذا المعنى كما يأتي :
- ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه واجب شرعاً، بل عدّه بعضهم أول الواجبات على العبد، وادُّعي فيه الإجماع، وليس كذلك كما سيتضح .
قالوا :
لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله، ولا تحصل إلا بالنظر .
- ذهب آخرون - منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام - إلى غيره، فقال :
الأصحّ أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكّين فيما يجب اعتقاده، فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه .
قال بعضهم في نصرة هذا القول :
هذا الذي قالوه - يقصد أصحاب الرأي الأول - من وجوب النظر مبنيٌّ على أن كلَّ إنسان ابتداءً غير عارف بالله حتى ينظر ويستدلّ، فيكون النظر أول الطاعات، وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم، بل الأمر بالعكس، فإنه لا يوجد قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجلّ، إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء .
وقالوا :
نعم النظر الصحيح يقوّي المعرفة، وليس هذا بمحل النزاع، وإنما في إيجابه على كل أحد .
قلت : وقد نصر الزركشي رحمه الله - في البحر المحيط (1/37) - قول المتكلمين من وجوب النظر، وعلله بأن المعرفة على رأي أصحاب القول الثاني ضرورية، ولو كانت كذلك لما جاز التكليف بها، وقد قال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) .
ثالثا : ما أتعقب به :
قلت : كلامه رحمه الله تعالى في نصرته قول المتكلمين ضعيف، وبيانه :
-أننا لا نسلّم بأن هذه المعرفة ضرورية بالمعنى المتداول بين المتكلمين، وإنما المقصد أنها قريبة إلى القلب والعقل، لا تحتاج في الغالب إلى النظر، إلا في حال وجود الشبهات .
- أنه لا يبعدُ أن نقول : إن التكليف في هذه الآية تعلّق بالمحافظة على فطرة الله التي خلق الناس عليها، وهي التوحيد، كما أُخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث (كل مولود يولد على الفطرة..) .
وعلى ذلك لا يكون هذا الأمر بتحصيل العلم الضروري الممنوع منه .
- أننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ردّ إنسان عن الإسلام وأمره بالنظر، أو أنه سأله إن كان قد نظر أو لم ينظر، فإن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ علمنا أنه لا يجب .
أما ما أمر الله تعالى به في كتابه منه؛ فإنما هو لمن ارتاب أو شك، فيجب عليه النظر ههنا حتى يستقر إيمانه، وليس هذا بمحل خلاف، والله أعلم .
أولا : تعريف النظر :
النظر هو : ترتيب أمور معلومة على وجهٍ يؤدّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم . (متن السلم في المنطق، بشرح الأخضري، 49)
والنظر الذي هو محل البحث في كلامهم هو ترتيب الأمور في الذهن على وجهٍ يؤدي إلى معرفة الله والإيمان به استدلالاً لا تقليداً .
ثانياً : بيان الخلاف فيه :
ويبان الاختلاف في حكم النظر بهذا المعنى كما يأتي :
- ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه واجب شرعاً، بل عدّه بعضهم أول الواجبات على العبد، وادُّعي فيه الإجماع، وليس كذلك كما سيتضح .
قالوا :
لأن الإجماع قام على وجوب معرفة الله، ولا تحصل إلا بالنظر .
- ذهب آخرون - منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام - إلى غيره، فقال :
الأصحّ أن النظر لا يجب على المكلفين إلا أن يكونوا شاكّين فيما يجب اعتقاده، فيلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه أو يعرفوه .
قال بعضهم في نصرة هذا القول :
هذا الذي قالوه - يقصد أصحاب الرأي الأول - من وجوب النظر مبنيٌّ على أن كلَّ إنسان ابتداءً غير عارف بالله حتى ينظر ويستدلّ، فيكون النظر أول الطاعات، وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم، بل الأمر بالعكس، فإنه لا يوجد قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجلّ، إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداء .
وقالوا :
نعم النظر الصحيح يقوّي المعرفة، وليس هذا بمحل النزاع، وإنما في إيجابه على كل أحد .
قلت : وقد نصر الزركشي رحمه الله - في البحر المحيط (1/37) - قول المتكلمين من وجوب النظر، وعلله بأن المعرفة على رأي أصحاب القول الثاني ضرورية، ولو كانت كذلك لما جاز التكليف بها، وقد قال تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله) .
ثالثا : ما أتعقب به :
قلت : كلامه رحمه الله تعالى في نصرته قول المتكلمين ضعيف، وبيانه :
-أننا لا نسلّم بأن هذه المعرفة ضرورية بالمعنى المتداول بين المتكلمين، وإنما المقصد أنها قريبة إلى القلب والعقل، لا تحتاج في الغالب إلى النظر، إلا في حال وجود الشبهات .
- أنه لا يبعدُ أن نقول : إن التكليف في هذه الآية تعلّق بالمحافظة على فطرة الله التي خلق الناس عليها، وهي التوحيد، كما أُخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث (كل مولود يولد على الفطرة..) .
وعلى ذلك لا يكون هذا الأمر بتحصيل العلم الضروري الممنوع منه .
- أننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ردّ إنسان عن الإسلام وأمره بالنظر، أو أنه سأله إن كان قد نظر أو لم ينظر، فإن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ علمنا أنه لا يجب .
أما ما أمر الله تعالى به في كتابه منه؛ فإنما هو لمن ارتاب أو شك، فيجب عليه النظر ههنا حتى يستقر إيمانه، وليس هذا بمحل خلاف، والله أعلم .