العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملخص لكتاب (علم أصول الفقه)

إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
أريد أن أضع ملخصا لكتاب (علم أصول الفقه) للدكتور/عبدالعزيز الربيعة
فهل أضعه في هذا الملتقى أم في ملتقى آخر؟
وجزاكم الله خيرا
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:فائدة علم أصول الفقه والغاية منه:

المطلب الأول:الفرق بين الغاية والفائدة:
القول الأول:لافرق بينهما بل معناهما واحد وهو المصالح الحاصلة من الشيء.
القول الثاني:أن المصالح الحاصلة من الشيء لها اعتباران:
الاعتبار الأول:أول التفكير في الشيء وتسمى هذه المصلحة بالباعث أو العلة الغائية.
الاعتبار الثاني:منتهى الشيء وهو آخر العمل أوثمرة الفعل ونتيجته وتسمى هذه المصلحة بالفائدة
فالمصلحة الباعثة على وضع علم أصول الفقه هي معرفة الأحكام الشرعية والمصلحة التي هي ثمرة الفعل ونتيجته هي الأحكام الشرعية.
فالفرق بينهما زمني وهو التقدم والتأخر.
أما علم أصول الفقه فليس مقصودا لذاته بل لتحصيل الأحكام الشرعية.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:فائدة علم أصول الفقه والغاية منه:
أولا:وضع القواعد التي يستعين بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
ثانيا:قدرة المجتهد بعد معرفة هذه القواعد على الاستنباط.
ثالثا:وصول المجتهد إلى الاستنباط.
رابعا:الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية.
خامسا:القدرة على تحقيق المناط في الحوادث الجديدة.
سادسا:القدرة على تخريج المسائل والفروع غير المنصوص عليها على قواعد إمامه.
سابعا:القدرة على الترجيح بين الأقوال.
ثامنا:تطبيق النصوص الشرعية والقانونية على جزئياتها.
تاسعا:الاطمئنان لأحكام الأئمة المتقدمين إذ هي مبنية على قواعد ثابتة.
عاشرا:القدرة على الرد على من أنكر حجية بعض أدلة الأحكام.
حادي عشر:معرفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان.
ثاني عشر:اطمئنان المقلد لمآخذ الأحكام التي جرى عليها إمامه,فيدعوه ذلك إلى الطاعة والامتثال والدفاع عن وجهة إمامه.
ثالث عشر:دراسة هذا العلم تفيد المتخصصين في اللغة العربية وغير المتخصصين؛لاشتماله على مباحث عظيمة في الدلالات اللغوية لاتوجد عند غير الأصوليين.
رابع عشر:دراسة هذا العلم تفيد دارسي اللغة العربية؛لأن دراسة اللغة العربية تحتاج إلى مثل أدلة وقواعد أصول الفقه لتكون قانونا يسير عليه الباحث في اللغة.
خامس عشر: دراسة هذا العلم تفيد أصحاب العلوم الأخرى؛لأن هذا العلم عبارة عن أدلة وقواعد والأدلة والقواعد محتاج إليها في كل علم.
سادس عشر:دراسة هذا العلم تفيد دارس الإعلام؛لاشتماله على قواعد في نقد الأخبار وترجيح بعضها على بعض.
سابع عشر:دراسة هذا العلم تفيد في معرفة منهج البحث العلمي بجميع خطواته.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثالث:الحاجة لدراسة علم أصول الفقه في هذا العصر:
أولا:مما تقدم من الفوائد تتضح الحاجة لدراسة علم أصول الفقه في هذا العصر وغيره.
ثانيا:لكن يرى بعض العلماء أن دراسة هذا العلم عبث لا ثمرة منه للأدلة التالية:
الدليل الأول:لأن الغاية من هذا العلم هي معرفة استنباط الأحكام الشرعية وقد فرغ المجتهدين من استنباط تلك الأحكام وتم تدوينها واقتصر الناس على الأخذ بآرائهم.
الدليل الثاني:أن علم الأصول تظهر فائدته إذا وجد الاجتهاد لكن الاجتهاد قد أقفل بابه منذ قرون مضت.
ثالثا:ويجاب عن أدلتهم بما يلي:
الجواب عن الدليل الأول:1-القول بأن المجتهدين قد فرغوا من استنباط الأحكام الشرعية ومن تدوينها لايتلاءم مع تجدد الحوادث بتجدد العصور واختلافها باختلاف البيئات وغير ذلك مما يكون له أثر في اختلاف الحكم.
2-إن فائدة علم أصول الفقه لا تقتصر على معرفة استنباط الأحكام الشرعية بل هناك فوائد أخرى لهذا العلم وهي ما ذكرناه سابقا.

الجواب عن الدليل الثاني:1-تصدى كثير من العلماء لمناقشة أدلة من قال بقفل باب الاجتهاد ومنهم ابن القيم رحمه الله.
2-إن الذي يملك الحكم بقفل باب الاجتهاد هم المجتهدون فإذا كان أصحاب هذه الدعوى مجتهدين كانت كاذبة؛لصدورها منهم بالاجتهاد وإذا كانوا ليسوا بمجتهدين كانت باطلة؛لأنهم ليسوا أهلا لها.
4-أن هذه الدعوى مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله)وماجرى عليه العمل من لدن فقهاء الصحابة إلى وقت صدورها.
3-إن الذي دعا العلماء لإقفال باب الاجتهاد هو أن باب الاجتهاد قد ولجه غير أهله لا لعدم الحاجة للاجتهاد ومع ذلك لم تحقق هذه الدعوى الغرض المقصود منها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:حكم تعلم أصول الفقه:
اختلفوا على قولين:
القول الأول:فرض عين.
القول الثاني:فرض كفاية وهو قول جمهور العلماء.

نوع الخلاف:لفظي؛لأن كلا من القولين مطلق لايتعلق بفئة على التعيين،فيحمل القول الأول على المجتهدين والمفتين والقضاة،ويحمل القول الثاني على غيرهم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
موفق أخي الكريم، وزادكم الله من علمه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا فؤاد على هذه الذكرى الحسنة ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الباب الثاني:تاريخ علم أصول الفقه:ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول:

التمهيد:ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:مصادر الأحكام الشرعية:
مصادر الأحكام الشرعية أربعة:
1-الكتاب. 2-السنة.
3-الإجماع. 4-القياس.
وماعداهما مما تستفاد منه الأحكام فهو راجع إليها,بل إنها ترجع عند التحقيق إلى أصلين,هما:
1-الكتاب. 2-السنة.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:تأخر علم أصول الفقه في التدوين عن علم الفقه:
1-بدأ تدوين علم الفقه في أوائل القرن الثاني للهجرة أما علم أصول الفقه فإن أول من دون فيه كتابا مستوعبا لأبواب العلم هو الإمام الشافعي المتوفى سنة(204ﻫ)
2-ويؤيد هذا التأخر أيضا العقل والاستقراء:
أما العقل فلأن أصول العلم ينبغي أن تكون مستقرأة من فروعه ولا يتأتى ذلك إلا حيث تكون الفروع موجودة.
وأما الاستقراء فإننا استقرأنا العلوم التقعيدية فوجدنا أن السنة التي درجت عليها أنها تتأخر في التدوين عن العلوم التي وضعت لها.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم اخي عبد العزيز ووفقكم وزادكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً وحسناً صنعت فالكتاب من اجود ما ألف كمدخل لعلم أصول الفقه
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
وإياكم شيخنا الفاضل وماحسن صنيعي هذا إلا نتاج توجيهكم لي على هذا الرابط
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-2584

فجزاكم الله خير الجزاء ولا حرمكم أجر توجيهاتكم القيمة
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الفصل الأول:ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:عهد الصحابة:
أولا:لم يكن الصحابة بحاجة إلى دراسة وتدوين قواعد أصول الفقه؛لأن القرآن والسنة وردا بلسان العرب والصحابة على علم تام باللغة العربية كما أنهم شهدوا عهد الوحي والتنزيل وعرفوا أسباب الأحكام وأسرار الشريعة ومقاصدها.
ثانيا:من أجل ذلك كانوا إذا نزلت بهم حادثة فزعوا إلى كتاب الله لمعرفة حكمها فإن لم يجدوا ذلك فزعوا إلى السنة فإن لم يجدوا فيها الحكم لجئوا إلى الاجتهاد.
ثالثا:كان الصحابة على علم بقواعد أصول الفقه لكن هذه القواعد لم تكن اصطلاحا متعارفا عليه ولم تكن قوانين مكتوبة بل كانت هي ملكة وجبلة لديهم.
رابعا:دلت النقول عن الصحابة على أنهم كانوا على علم بكثير من قواعد الأصول لكن لا بأسمائها بل بمسمياتها ومدلولاتها ودلت أيضا على اتباعهم لطرق الاستنباط في ضوء القواعد الأصولية
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثاني:عهد التابعين:
أولا:لم يكن التابعون بحاجة إلى دراسة وتدوين قواعد أصول الفقه؛لقرب عهدهم من عهد الصحابة.
ثانيا:كان التابعون على علم بقواعد أصول الفقه لكن هذه القواعد لم تكن اصطلاحا متعارفا عليه ولم تكن قوانين مكتوبة بل كانت هي ملكة وجبلة لديهم شأنهم في ذلك شأن الصحابة.
ثالثا:كان التابعون يلجؤون في معرفة الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة فإن لم يجدوا فيها ذلك الحكم فإن منهم من يلجأ إلى القياس وهم فقهاء العراق ومنهم من يلجأ إلى المصلحة وهم فقهاء الحجاز.
رابعا:على الرغم من معرفة التابعين لكثير من القواعد الأصولية إلا أنها لم تبلغ حد النضج والكمال بحيث تصير علما قائما بذاته.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المبحث الثالث:ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول:واقع الأمة في لسانها بعد عهد الصحابة والتابعين:
أولا:استعجم كثير من العرب بعد عهدي الصحابة والتابعين في لغتهم وأساليب كلامهم؛لبعد عهدهم عن زمن النبوة وكثرة اختلاطهم بغيرهم من العجم وترجمة الكثير من الكتب اليونانية إلى اللغة العربية.
ثانيا:لذلك كله عني العلماء بحفظ هذه اللغة في جوانبها المختلفة:
أ-ففي جانب الألفاظ والأساليب وضعوا المعاجم والقواعد.
ب-وفي جانب الإعراب وضعوا القواعد النحوية
ج-وفي جانب استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها رأوا أنه لابد من وضع قواعد أصولية وذلك للأسباب التالية:
1-أن عمل أهل اللغة الذي ذكرناه لايكفي وحده للقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها.
2-فساد ملكة اللسان العربي التي كانت مفتاحا لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها.
3-اختلاف وجهات النظر مما يجعل وضع قواعد لهذا العلم ضروريا للرجوع إليها عند النزاع.
4-نشوء التمذهب الفقهي مما يجعل وضع قواعد لهذا العلم ضروريا ليبني عليها الفقيه مذهبه ولتكون له ولأتباعه قاعدة حجاج.
5-السير على سنن العلوم الأخرى في الوضع والتدوين.
ثالثا:ظهرت قواعد الاستنباط على ألسنة الأئمة بعبارات صريحة واضحة ودقيقة:
فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ورد عنه بعض المناهج المحددة لاستنباط الأحكام.
والإمام مالك رحمه الله أشار في الموطأ إلى بعض قواعد هذا العلم.
رابعا:ولذلك كانت القواعد الأصولية في عهد أتباع التابعين والأئمة المجتهدين أوضح مما كانت عليه في عصر الصحابة والتابعين لكنها لم تصل إلينا واضحة ومفصلة ومرتبة ومحددة بالضوابط والقيود.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:الأسباب التي ساعدت على وضع القواعد الأصولية وتدوينها:
أولا:استمداد هؤلاء العلماء مما قرره أئمة اللغة ومما فهموه من روح الشريعة وقصدها في التكليف والأحكام.
ثانيا:ما وقف عليه العلماء في الكتب المترجمة من صناعة التأليف ونظام التقعيد وحسن التبويب.
ثالثا:ظهور القواعد الأصولية في نقاش المجتهدين من علماء الحديث وعلماء الرأي في حجاجهم واستدلالهم وإن لم تكن مدونة لديهم.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
الفصل الثاني:تدوين علم أصول الفقه:ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول:ويشتمل على المطالب التالية:

المطلب الأول:فيمن أول من ألف كتابا مستقلا في أصول الفقه:
الرأي الأول:أول من دون كتابا مستقلا في أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الرسالة،وذلك لما أرسل الإمام عبدالرحمن بن مهدي من خراسان إلى الإمام الشافعي بمصر فصنفه له وكتبه إملاء من الإمام الشافعي الربيع بن سليمان المرادي،ولم يسم الشافعي كتابه بهذا الاسم وإنما سماها الكتاب وتارة يقول كتابنا أو كتابي،ويظهر أنها سميت بهذا الاسم بسبب إرساله إياها لعبدالرحمن بن مهدي.
ويمكن أن يستدل لأسبقية الإمام الشافعي في التأليف في أصول الفقه بما يلي:
أولا:أنه لايوجد كتاب في أصول الفقه بين أيدينا أقدم من كتاب الشافعي.
ثانيا:تصريح بعض العلماء بأن الشافعي هو أول من كتب في أصول الفقه وممن صرح بذلك الرازي وابن خلدون والزركشي.
ثالثا:حكاية الإجماع على أن الشافعي هو أول من كتب في أصول الفقه وممن حكاه الأسنوي والرازي والسيوطي.

من أجل ما تقدم صار اسم أصول الفقه مقرونا باسم الشافعي وهذا الاقتران صار منقبة للشافعي ومزية له على غيره ومدح له في نظر أتباعه.

الرأي الثاني:يرى بعض أتباع الإمام أبي حنيفة أن أئمتهم أسبق من غيرهم في التأليف في أصول الفقه.
دليلهم:واستندوا في دعواهم هذه إلى عبارات وردت في (الفهرست)لابن النديم في ترجمة الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
ففي ترجمة أبي يوسف قال(ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي:كتاب الصلاة،كتاب الزكاة......)
وفي ترجمة محمد بن الحسن قال(ولمحمد بن الحسن من الكتب في الأصول:كتاب الصلاة،كتاب الزكاة......)
فاعتبروا كلمة (في الأصول)الواردة في ترجمة الإمامين دليلا على أسبقيتهما في التأليف في الأصول.
الجواب عن دليل الحنفية:غير أن هذه العبارة لا تسعفهم في دعواهم إذ لم نجد فيما عدده ابن النديم من كتب لهذين الإمامين كتابا في أصول الفقه بالمعنى المعروف عندنا وغالب الظن أن ابن النديم يريد بالأصول أحد أمرين:
الأمر الأول:أن المراد بالأصول فقه الإمام أبي حنيفة حيث إن الحنفية يسمون المسائل المروية عن الإمام محمد بن الحسن عن طريق التواتر أو الشهرة (الأصول).
الأمر الثاني:أن المقصود بالأصول أركان الإسلام الخمسة.

والسبب في تمسك بعض الحنفية بهذه الدعوى رغم ضعفها هو التعصب المذهبي الذي حصل بين أتباع المذاهب.

وعليه فالمقصود بأسبقية الإمام الشافعي هو أننا لم نجد في أصول الفقه كتابا مستقلا قبل كتاب الشافعي فثبت بهذه أسبقية الشافعي.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الثاني:الموضوعات الأصولية التي بحثها الشافعي:
الموضوعات الأصولية التي بحثها الشافعي ليست مقصورة على ما كان في كتاب الرسالة بل إنه بحث في كتاب الأم موضوعات أصولية مختلفة.

المطلب الثالث:منهج الشافعي في تأليف كتاب الرسالة:
أولا:اتبع الشافعي في منهجه في تأليف كتاب الرسالة أمرين إجمالا:
الأمر الأول:تحرير القواعد الأصولية وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة.
الأمر الثاني:الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاح.
ثانيا:وقد تبعه في الأمرين أبو محمد علي بن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام)
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الرابع:سمات الشافعي في كتاب الرسالة:
اتسم الشافعي في كتاب الرسالة بأمور منها:
أولا:إلمامه بمختلف الآراء وبوجهات نظر أصحابها.
ثانيا:التمحيص والتدقيق فيما دونه في كتابه.
ثالثا:قدرته الفائقة على اختيار الراجح من الأقوال.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب الخامس: الأعمال التي قام بها الشافعي في أصول الفقه:
الأعمال التي قام بها الشافعي في أصول الفقه هي ما يلي:
أولا:أضاف أبحاثا كثيرة في علم أصول الفقه من أهمها المباحث البيانية.
ثانيا:توسع في جميع المباحث الأصولية التي عرفت من قبل وأكمل بعضها.
ثالثا:أقام فروع المذهب على الأصول.
رابعا:حرر القواعد الأصولية وأقام الأدلة عليها.
خامسا:أكثر من الأمثلة لزيادة الإيضاح.
سادسا:طبق كثيرا من الأدلة على قضايا في أصول الشريعة وفروعها.
سابعا:يرى بعض الباحثين أن الشافعي هو وضع المنهج الاستنباطي والذي لم يكن معروفا عند المذاهب الفقهية قبل الشافعي.
ثامنا:هذا الاتجاه من الشافعي هو اتجاه العقل العلمي الذي غايته ضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها.
تاسعا:وبذلك وضع الشافعي مركزا وسطا بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي حيث عمل على تلافي النقص الموجود في هاتين المدرستين.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب السادس:المناهج الأصولية المؤثرة في الأعمال التي قام بها الشافعي:
المناهج الأصولية المؤثرة في الأعمال التي قام بها الشافعي:
أولا:كون الشافعي منهجه الأصولي من المناهج الأصولية السابقة عليه.
ثانيا:استطاع بعلمه أن يضيف أشياء لم يسبق إليها ويكمل أشياء كانت ناقصة.
ثالثا:استطاع بعقله أن يناقش ويحلل ويختار ويضع المنهج في صورة كاملة منظمة.
رابعا:يرى البعض أن للمنطق أثر في الأعمال الأصولية التي قام بها الشافعي.

واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:أن المنطق قد نقل إلى العالم الإسلامي قبل عصر الشافعي بكثير فيحتمل اطلاعه عليه وتأثره به.
الدليل الثاني:معرفة الشافعي للغة اليونانية.
الدليل الثالث:مشاركة الشافعي لأرسطو في اعتبار القياس الأصولي _وهو التمثيل عند أرسطو_ظنيا.

الجواب عن أدلتهم:
جواب عام:مهاجمة الشافعي للمنطق مهاجمة شديدة تصل به إلى حد التحريم.

الجواب عن الدليل الأول:
1-لا يلزم من معرفة الشافعي للمنطق أن يتأثر به.
2-أن المنهج الأصولي قد تكونت كثير من عناصره قبل الشافعي على يد علماء المسلمين.
الجواب عن الدليل الثاني:
1-لا يلزم من معرفة الشافعي للغة اليونانية دخول المنطق في أصول الشافعي.
2-أسلوب الرسالة وطريقة البحث فيها لا يشعران بوجود منهج أجنبي تأثرت به.
الجواب عن الدليل الثالث:
مشاركة الشافعي لأرسطو في اعتبار القياس الأصولي _وهو التمثيل عند أرسطو_ظنيا لأن ظنية القياس تتصل بالمبدأ الفقهي العام الذي يقرر أن الأحكام ظنية وأن لا مدخل لليقين فيها.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
المطلب السابع:شروح الرسالة:
أولا:لقد حفظ لنا التاريخ بعض أسماء من تصدوا لشرح الرسالة.
ثانيا:ولم يصل إلينا شيء من هذه الشروح حتى نستطيع الحكم عليها.
ثالثا:غير أن ما كتب من هذه الشروح قبل القرن الخامس الهجري لم يتأثر بالمنطق.
رابعا:قام الأستاذ أحمد شاكر بتحقيق الرسالة والتعليق عليها كما قدم لها بدراسة وافية عنها.
 
أعلى