العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نقل إجماع الصحابة على العمل بالقياس

إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الكلام على حجية القياس والتعبد به ألفت فيه مؤلفات وبسط فيه العلماء قديما وحديثا بذكر أدلة الموافقين والمخالفين وقد ذكرت في موضع آخر هنا في هذا الملتقى بعض الكتب التي ألفت في ذلك وليس الغرض هنا بسط المسألة ولا ذكر الأدلة وإنما أردت ذكر من نقل الإجماع - من العلماء والمحققين في مختلف العصور والبلدان والمذاهب - على قول الجمهور في العمل بالقياس في الشرع وسوف أختم ذلك - باختصار - بإيراد ما ذكره المخالفون حول دليل الإجماع دون الرد على هذه الإيرادات والمناقشات فيمكن الرجوع لكتب العلماء والأصوليين في ردهم على هذه الاعتراضات .
وهذا أوان نقل نصوص العلماء لإجماع الصحابة والتابعين على العمل بالقياس قبل ظهور المخالفين :

1 - قال المزني صاحب الشافعي : " الفقهاء من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 140 ) .

2 – قال أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي : " طريقة ثالثة في إثبات القياس وهو التمسك بإجماع الصحابة " قواطع الأدلة ( 4 / 42 )
ثم قال بعد ذلك : " واعلم أن الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في نهاية الاعتماد وهو مما يقطع العذر ويزيح الشبهة فليكن به التمسك " قواطع الأدلة ( 4 / 53 )

3 – القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث يقول في عرض أدلة العمل بالقياس : " ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين : أحدهما من جهة النقل والثاني من جهة الاستدلال " العدة ( 4 / 1297 )

4 – وقال ابن برهان الشافعي : " ونتمسك في ذلك بالإجماع فقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة العمل بالقياس " الوصول إلى الأصول ( 2 / 244 )

5 – ابن القيم حيث يقول بعد أن ذكر خطاب عمر لأبي موسى رضي الله عنهما : " هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه " إعلام الموقعين ( 1 / 130 )

6 – قال الفخر الرازي من الشافعية في أدلة القياس : " المسلك الخامس الإجماع وهو الذي عول عليه جمهور الأصوليين ) المحصول ( 5 / 53 )


7 –
وقال الآمدي بعد أن ذكر دليل الإجماع على القياس : " هو أقوى الحجج في هذه المسألة " الإحكام ( 4 / 300 )

8 – وقال الصفي الهندي : " دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين " البحر المحيط ( 4 / 23 )

9 – وقال ابن دقيق العيد " عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال وهذا من أقوى الأدلة " البحر المحيط ( 4 / 23 – 24 )

10 – وقال الغزالي : " والذي ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلمون بعدهم رحمهم الله وقوع التعبد به شرعاً " المستصفى ( 2 / 234 )

11 – وقال الزركشي في سرد أدلة القياس : " الثالث إجماع الصحابة فإنهم اتفقوا على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم قولا وفعلا " البحر المحيط ( 4 / 23 )

12 – وقال الجويني : " مستند وجوب العمل بالقياس الإجماع " البرهان ( 2 / 498 ) وقال : " فأما متمسكنا فإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين " البرهان ( 2 / 499 )

13 – قال ابن عبد البر : " وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره، فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روى عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 156 )
وقال : " وعلى ذلك كان العلماء قديما وحديثا عندما ينزل بهم ولم يزالوا على إجازة القياس حتى حدّث إبراهيم بن سيار النظام وقوم من المعتزلة سلكوا طريقة في نفي القياس والاجتهاد في الأحكام وخالفوا ما مضى عليه السلف .. واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام داود بن علي بن خلف الأصبهاني " جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 132 )

14 - قال ابن قدامة: " فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص " روضة الناظر مع نزهة الخاطر ( 2 / 236 )

15 – القرافي حيث يقول : " ومما يدل على القياس إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس " شرح تنقيح الفصول ( ص 385 )

16 - قال ابن النجار الحنبلي في ذكر أدلة الإجماع : " واحتج أصحابنا أيضاً وغيرهم بإجماع الصحابة " شرح الكوكب المنير ( 4 / 217 )

17 – وقال الباجي المالكي : " ومما يدل على ذلك ما ظهر من إجماع الصحابة في مسائل كثيرة ذات عدد على القول والحكم بالرأي " إحكام الفصول ( ص 508 ) ثم سرد الآثار ثم قال : " وصح القول بالقياس لإجماع الصحابة على تصحيحه " إحكام الفصول ( ص 525 )

18 – وقال أبو بكر بن العربي المالكي : " القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة انقرض عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وهم الأعيان والجلة على صحة القول به ... " المحصول ( ص 524 – 525 )

19 – وقال القرطبي المالكي : " واختلف الناس في القياس إلى قائل به وراد له فأما القائلون به فهم الصحابة والتابعون وجمهور من بعدهم .." الجامع لحكام القرآن ( 7 / 171 )

20– وقال البخاري الحنفي في شرحه لأصول البزدوي : " ( وعمل أصحاب النبي في هذا الباب ) : إشارة إلى متمسك آخر عول عليه أكثر الأصوليين , وهو الإجماع ; فإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالقياس وشاع وذاع ذلك فيما بينهم من غير رد وإنكار " كشف الأسرار ( 3 / 417 )

21 – وقال علاء الدين السمرقندي من الحنفية : " وأما إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي اختلفوا فيها " ميزان الأصول ( 2 / 806 )

22 – وقال السرخسي من الحنفية : " مذهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من أئمة الدين رضوان الله عليهم جواز القياس بالرأي على الأصول التي تثبت أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يدان الله به " أصول السرخسي ( 2 / 118 )

23 – وقال ابن السبكي من الشافعية : " الوجه الثالث مما يدل على أن القياس حجة وهو معتمد الجمهور الإجماع وتقريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة لصدوره من طوائف منهم من غير إنكار " الإبهاج في شرح المنهاج ( 3 / 13 )

24 – وقال الإسنوي من الشافعية : " الدليل الثالث على حجية القياس الإجماع فإن الصحابة قد تكرر منهم القول به من غير إنكار فكان ذلك إجماعياً " نهاية السول ( 3 / 20 – 21 )

25 – ذكر الإجماع ابن الحاجب من المالكية ينظر : المختصر مع بيان المختصر ( 3 / 163 )

26 - الشيرازي في شرح اللمع ( 2 / 783 )

27 - الشاطبي في الاعتصام ( 1 / 226 )

28 - أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد ( 3 / 292 )

والمنكرون لحجية القياس لهم أجوبة عن هذا الإجماع منها :
1 – الطعن في صحة آثار الصحابة التي أوردها الجمهور لتقرير الإجماع .
2 – معارضة الآثار بآثار أخرى ورد فيها ذم القياس والرأي .
3- أن استدلال الصحابة لم يكن بالقياس وإنما بالنصوص لكنهم لم يظهروا ذلك وربما أظهروه لكنه لم ينقل عنهم .
4 - بيان مستند الصحابة في فتاويهم من النصوص الشرعية .
5 – عدم التسليم بان هذا قول الجميع .
6 – عدم التسليم بعدم وجود إنكار على من عمل بالقياس .
7 – عدم التسليم بان سكوت البقية يقتضي الموافقة فالسكوت لا يلزم منه الإقرار أي عدم حجية الإجماع السكوتي .
8 – عدم حجية قول الصحابة ( وهذا يمكن أن يكون حجة إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي أول من أنكر القياس لأنه ينكر الإجماع أيضاً ) .
9 – أن هذه الآثار أخبار آحاد وهي ظنية والظن لا يبنى عليه القطع فمسألة حجية القياس مسألة أصولية لا بد فيها من القطع .
10 – أن آثار الصحابة محصورة فيما نص على علته ( وهذا يمكن أن يكون جواب من يرى حجية القياس المنصوص على علته كالقاساني أو القاشاني من الظاهرية وهو أحد تلامذة داود الظاهري وهو قول النهرواني ايضا من أتباع ابن جرير الطبري .
11 – لو سلمنا بحجية القياس فهو خاص بالصحابة لتمكنهم في العلم واتصافهم بصفات لا تتحقق فيمن جاء بعدهم من معرفتهم باللغة ومقاصد الشريعة وأسباب النزول ونحو ذلك
 
التعديل الأخير:
إنضم
10 مايو 2015
المشاركات
219
الجنس
ذكر
الكنية
د. كامل محمد
التخصص
دراسات طبية "علاج الاضطرابات السلوكية"
الدولة
مصر
المدينة
الالف مسكن عين شمس
المذهب الفقهي
ظاهري
رد: نقل إجماع الصحابة على العمل بالقياس

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فاعلق فقط على نقطتين:
قول استاذى الفاضل:ألا يمكن أن نكتب فائدة أو مسألة علمية دون إثارة مثل هذا الموضوع الذي كثر تكراره مع قلة فائدته ألا يسعنا ما وسعهم ؟

فأقول: بل الفائدة عظيمة جداً فأن يقول رسولنا الكريم فى حجة الوداع "إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ" وهذا نهى عام عن أخذ مالٍ من المسلم إلا بنص واضح قطعى ثم يختلف الفقهاء بعد ذلك فى فرض زكاة فى بعض الاموال ولا شك عند المسلمين ان الحق فى واحد فهل نأخذ الزكاة من ذلك المال أم لا؟ فتلك والله فائدة جليلة لتوضح للناس أوامر ربهم والصحابة رضى الله عنهم ما وسعهم السكوت وكتب الاحاديث مليئة باعتراضات الصحابة وهذا ابن عباس يدعو للمباهلة عند الحجر الاسود.
النقطة الثانية فى تعليل النهى عن التبول فى الماء الراكد وأنا لا اذكرها والله إيمانا بالتعليل فالله سبحانه وتعالى أمرنا فقال:{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [الأنبياء: 23] ولكن أذكرها لأبين ان التعليل قد تختلف فيه الآراء قد تتغير ولكن النصوص فهى ثابتة محفوظة بوعد الله تعالى لنا بحفظ الذكر. اقول من بديهيات العلم الآن ان التبول فى الماء الراكد يكمل دورة حياة البلهارسيا التى دفعنا من اموالنا وصحتنا فيها الكثير لأننا خالفنا أمر الله فى هذا {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور: 63] ولكن إذا تبول الانسان فى اناء ثم صبه فى الماء فإن دورة حياة البلهارسيا سوف تنقطع.

 
أعلى