العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

شرح قاعدة:اجتماع صيغة التبعيض مع الجمع المعرف باللام أو بالإضافة ماذا تفيد

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: قاعدة:اجتماع صيغة التبعيض مع الجمع المعرف باللام أو بالإضافة ماذا تفيد

الرابط لا يعمل-الملف محذوف
هلا نقلت لنا فكرة البحث أخي الكريم
 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: قاعدة:اجتماع صيغة التبعيض مع الجمع المعرف باللام أو بالإضافة ماذا تفيد

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته أخي الكريم حاولت أن أرفعه مرة أخرى فلم أتمكن فلذا رفعته بهذه الصورة
بسم الله الرحمن الرحيم

هل إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف باللام أو بالاضافة أو ذي حصر كأسماء العدد وجب حمل الجمع على جميع أنواعه ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين بيانه كالآتي :-
أولاً :- مذهب جمهور الأصوليين :ـ إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرف بللام أو بالإضافة أو ذي حصر كأسماء العدد وجب حمل الجمع على جميع أنواعه نظراً لمدلول العام حيث يقتضى استغراق الحكم على جميع أفراده ولذا قال صاحب مراقي السعود:ـ
وعمم المجموع من أنواع = إذا بمن جر بلا نزاع
يعني أن المجموع من أنواع إذا كان معرفا بال أو الإضافة يعمم جميع تلك الأنواع إذا جر بمن التبعيضية .
ثانياً :- الكرخي ووافقه ابن الحاجب وهو رأي زفر وابن حزم بأن اجتماع صيغة التبعيض مع الجمع المعرف باللام أو بالإضافة لا يقتضي حمل الجمع على جميع أنواعه
ثالثاً :ـ الآمدي :ـ ذهب إلى الوقف كما ذكر ذالك السبكي في جمع الجوامع حيث قال : ((وتوقف الآمدي))([FONT=&quot][1][/FONT]) بينما نرى العلائي ينقل ترجيح الآمدي للكرخي ([FONT=&quot][2][/FONT]) ولعل هذا الشكال في النقل عن موقف الآمدي يرجع إلى كلامه في كتابه الإحكام حيث قال بعد أن ذكر المسألة ,أدلة الفريقين : ـ ((وبالجملة فالمسألة محتملة
ومأخذ الكرخي دقيق([FONT=&quot][3][/FONT]))) وحسب علمي أن من نقل عنه التوقف أخذ بقوله ((وبالجملة فالمسألة محتملة)) ومن نقل عنه الترجيح للكرخي أخذ بما يوحيه كلامه((ومأخذ الكرخي دقيق))([FONT=&quot][4][/FONT]) والناظر إلى كلام الآمدي يجد أنه إلى قول الكرخي أقرب ولذا عده صاحب التيسير من القائلين بقول الكرخي([FONT=&quot][5][/FONT])
ولكي تتضح هذة القاعدة جلياً نخرج فروعها الفقهية

الفروع الفقهية
قال تعالى (( خذ من أموالهم صدقة ...))
بحثت هذه المسألة بصيغ مختلفة:-
فعند الشافعية بحثت تحت قاعدة اجتماع صيغة تبعيض مع جمع معرف بالألف واللام أو بالإضافة ([FONT=&quot][6][/FONT])أو هل صيغة التبعيض تبطل صيغ العموم ([FONT=&quot][7][/FONT])
وعند الأحناف بحثت تحت قاعدة الجمع المضاف إلى جمع يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد ([FONT=&quot][8][/FONT])
اختلف الأصوليون في هذه المسألة بناءً على اختلافهم في القاعدة كالآتي :-
فذهب الجمهور:- إلى أن أخذ الصدقة يلزم من جميع أنواع الأموال، فيقتضي العموم( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم)([9]), إلا أن يخص بدليل من السنة .وهذا نص الشافعي في الرسالة قال الشافعي :ـ (( ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض" ([FONT=&quot][10][/FONT])
أدلة الجمهور
1) احتج القائلون بحمل الجمع على كل أنواعه بأنه تعالى أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله { من أموالهم }([FONT=&quot][11][/FONT]) أي لفظ أموال ( جمع مضاف والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه إذ ((الجمع المضاف)) و((كل)) في العموم سواء فنزل ذلك منزلة قوله خذ من كل نوع من أموالهم صدقة فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال ،( فيعم ) المأخوذ ( بعمومه ) أي المأخوذ منه.
2) يرى ابن نور الدين الموزعي من الشافعية الأخذ من كل نوع من الأموال ولكن ليس لمدلول الجمع بل لكون المال اسم مشترك في أنواع المال، ومذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه حيث قال :- (( واحتج موافقوا الشافعية بإضافة الصدقة إلى جميع الأموال ، ولا حجة في ذلك لأنه يجوز أن يكون نوعاً من المال بل المأخذ أن المال اسم مشترك في أنواع المال، ومذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه ، ولا يخرج إلا ما أخرجه الدليل))
( وصورة هذه المسئلة ) يعني عنوانها ( عند الحنفية الجمع المضاف لجمع ) أي إلى جمع ( كمن أموالهم لا يوجب إثبات الحكم له ) أي إثباته له مضافا إلى كل فرد من آحاد الجمع المنطوق لكل ما صدق عليه المفهوم ) ([FONT=&quot][12][/FONT])

القول الثاني
وهو قول الكرخي من الحنفية وبعض أهل الأصول كزفر، ورجحه ابن الحاجب إلى أنه لا يعم، بل إذا أخذ من جميع أموالهم صدقة واحدة فقد أخذ من أموالهم صدقة،قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : خِلاَفًا لِلأَكْثَرِينَ . ثُمَّ قَالَ : لَنَا أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ , يَصْدُقُ أَنَّهُ أُخِذَ مِنْهَا
أدلة أصحاب المذهب الثاني :-
[FONT=&quot]أحدهما : أن ((صدقة)) نكرة في سياق الإثبات وهى مسندة إلي كل الأموال فيصدق بأخذ صدقة واحدة من نوع ما منها أنه أخذ صدقة من أموالهم فيلزم الامتثال . [/FONT]
[FONT=&quot] وثانيهما : أن كل درهم من مال المالك ودينار يصدق عليه أنه من ماله ومع ذلك فلا يجب أخذ الصدقة من خصوص ذلك [/FONT]وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ. والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض .وإلا لزم أخذ الصدقة من كل درهم ودينار ونحوهما، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله.
ثالثاً :- ومن جملة ما احتج به القائلون بعدم العموم أن لفظ من الداخلة على الأموال تمنع من العموم.
ووافق ابن حزم الكرخي فقال :- ((ليس فيها بيان كيفية تلك الصدقة ولا متى تؤخذ أفي كل يوم أم في كل شهر أم في كل عام أم مرة في الدهر ولا مقدار ما يؤخذ ولا من أي مال ففي قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ولله سميع عليم } عمومان اثنان :ـ
أحدهما :ـ الأموال
والثاني : ـ الضمير الراجع إلى أرباب الأموال
فأما عموم الأموال فقد صح الإجماع المنقول جيلا جيلا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يوجب الزكاة إلا في بعض الأموال دون بعض مع أن نص الآية يوجب ذلك لأنه إنما قال تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ولله سميع عليم } فالظاهر يقتضي أن ما أخذ مما قل أو كثر فقد أخذ من أموالهم .
كما أمر وقوله عليه السلام إذ سئل عن الحمير أفيها زكاة أم لا على أن هذا اللفظ ليس مرادا به جميع الأموال .
وقد قال عليه السلام إن أموالكم عليكم حرام وقال عليه السلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ونص عليه السلام على أنه لا يحل له أخذ مال أحد إلا بطيب نفسه وليست الزكاة كذلك بل هم مقاتلون إن منعوها.
وأيضا فإن لفظة { من } في قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ولله سميع عليم } إنما هي للتبعيض .
وأيضا فلو كانت الأموال مرادة على عمومها لكان ذلك ممتنعا لأن ذلك كان يوجب الأخذ من كل برة ومن كل خردلة ومن كل سمة لأن كل ذلك أموال .
فلما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالى لم يرد كل مال وجب طلب معرفة الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها ومتى يؤخذ من نص آخر أو من الإجماع
إذ قد ثبت أن المأخوذ هو شيء من بعض ما يملكونه فلا بد من بيان ذلك الشيء المراد فإنه إذا أخذ شيء يقع عليه اسم شيء واحد من جميع أموالهم فقد أخذ من أموالهم وكان هذا أيضا موافقا للظاهر وغير مخالف له البتة وليس إلا هذا الوجه إلا أن يوجب أكثر منه نص أو إجماع لأنه قد تعذر الوجه الثاني وهو أن يؤخذ من كل مال جزء وإذا لم يكن لشيء إلا قسمان فسقط أحدهما ثبت الآخر فلو لم تأت نصوص وإجماع على الأخذ من المواشي والذهب والفضة والبر والشعير والتمر لما وجب إلا ما يقع عليه اسم أخذ لأجزأ إعطاء برة واحدة أو شعيرة واحدة أو أي شيء أعطاه المرء ولكن النصوص والإجماع على ما ذكرنا فرض الوقوف عندهما
وأما العموم الثاني وهو عموم أرباب الأموال فبين واضح وهو من كل إنسان ذي مال فوجب استعماله على عمومه إذ عرف مقدار ما يؤخذ ومتى يؤخذ ومما يؤخذ فلا مخرج من ذلك إلا ما أخرجه نص أو إجماع على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى
وأما النص المفسر الذي يفهم معناه من لفظه وكان يمكننا استعماله على عمومه ولو لم يأتنا غيره فأتى نص آخر أو إجماع فخص منه بعض ما يقع عليه الاسم فإنه لا يخرج منه إلا ما أخرج النص والإجماع))([FONT=&quot][13][/FONT])
[FONT=&quot]ردود القائلين بعدم حمل الجمع على جميع أنواعه على الجمهور[/FONT]
اعترضوا على دليل الجمهور الأول ((أن عموم لفظ أموالهم يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع لأن دلالة العموم كلية)) .
أن عموم كل تفصيلي أي لاستغراق كل واحد واحد مفصلا بخلاف الجمع فإن عمومه ليس بتفصيلي [FONT=&quot]لما في كل من زيادة التفصيل واختصاصها بذلك دون بقية الصيغ.[/FONT]
[FONT=&quot]وأن القائل للرجال عندي درهم أو لجيراني ونحو ذلك لا يلزم به إلا درهم واحد للجميع بخلاف قوله لكل عندي درهم فإنه يلزمه لكل واحد منهم درهم بالاتفاق في الصدر[/FONT]تين . ثم قالوا فإن قلتم الكلام كان في الجمع المضاف وليس بلمحلى باللام قلت حكم الجمع المضاف والمحلى واحد .
وأجاب الجمهور على اعتراض الكرخي مقتضى اللفظ هنا أيضا كان وجوب درهم لكل واحد واحد لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه إذ لا صارف فيه فتبقى الآية على الظاهر
يعنى أن مقتضى اللفظ أيضا في قولكم للرجال عندي درهم كان وجوب درهم لكل واحد واحد لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما نحن فيه إذ لا صارف فيه فتبقى الآية على الظاهر.
وبيان ذلك أن الإقرار في قول القائل ((عندي درهم للرجال)) ظاهره ثبوت الدين لكل واحد وثبوته للكل خلاف الظاهر فلا مساواة حتى يرجح البراءة أحدهما ولا تصلح صارفة عن الظاهر إلى خلافه وإلا لم يكن إقرار ما ملزما لصرف البراءة من الدين إلى الوديعة أو إلى الوعد وغير ذلك من المجازات اللهم إلا أن يثبت عرف خاص في هذا اللفظ .
ورد أصحاب المذهب الثاني على الجمهور أن تلك البراءة التي تقولون بها مشتركة بين الإقرار والآية فإن الأصل براءة الذمة عن وجوب الزكاة كما أن الأصل البراءة عن وجوب الدين فلا تصلح فارقة بين الآية والإقرار
رد الجمهور فقالوا فرقنا في ذلك احتياط الامتثال في الآية فإنها موجبة لوجوب الزكاة وفي الإخراج عن كل نوع امتثال بيقين بخلاف الإخراج عن نوع واحد يعارض البراءة عن الوجوب فبقى العموم سالما عن الصارف
ورد على ذلك النافون للعموم فقالوا فإنه لقائل أن يقول أن الوجوب مشتركين الإقرار والآية بل الدين حق العبد فالوجوب فيه أوكد والإثم في الامتناع عند أشد فهو بالاحتياط أجدر وأحرى
وأجاب الجمهور بأن الإقرار قد يكون كاذبا فلا وجوب فيه في نفس الأمر أصلا عند العليم الخبير فلا وجه للاحتياط
فأجاب النافون أنه ينبغى على هذا أن الفرق بين الإقرار الصادق والكاذب وما لم يظهر كذبه يجب أن يحكم بما فيه الاحتياط لاحتمال الوجوب للكل فتبقى الذمة مشغولة كما إذا مات المقر من غير بيان.
وهنا انقطع الجمهور ولجئوا إلى إظهار فارق آخر فقالوا:ـ ((أن قياسكم عدم حمل الايجاب على جميع الأنواع من الأموال في الآية لقولكم عدم لزوم ذلك في قول القائل للرجال عندي درهم ، قياس مع الفارق لإمكان التجزؤ في الصدقة وتعذره في الدرهم لمجموع الرجال لمقتضى الظاهر من الكلام
إذن فلزوم الحكم الشرعي أو لزوم الحكم مطلقا شرعيا كان أو غيره لكل من الآحاد ( ضرورة عدم تجزؤ المطلوب ) فيما إذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي أمرا قابلا للتجزئة ليتصور أن يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا فإنه حينئذ يتعين أن يكون المطلوب من كل واحد فعلا آخر.
من القرائن الدالة على أن الحكم ثابت لكل واحد من آحاد الجمع المذكور معطوف على عدم تجزؤ ( كيحب المحسنين ) للعلم بحب كل محسن
والحاصل أن عموم الجمع في الآحاد على وجه الانفراد مقتضى أمر آخر غيراللغة .
[FONT=&quot]ردود الجمهور على الكرخي ومن وافقه[/FONT]
َأُجِاب الجمهور عَنْ دليل الكرخي وابن الحاجب الأَوَّلِ : ((أي قولهم [FONT=&quot]يصدق بأخذ صدقة واحدة من نوع ما من الأموال أنه أخذ صدقة من أموالهم فيلزم الامتثال))[/FONT] ببمنع صدق ذلك لأن { أَمْوَالَهُمْ } جمع مضاف .فكان عاماَفي كل نوع نوع وفرد فرد .إلا ماخرج بالسنة ،كما أشارإليه الشافعي.
وردوا عن الثَّانِي : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب كما بينته السنة ([FONT=&quot][14][/FONT])
وأجيب: بأن الجمع لتضعيف المفرد، والمفرد خصوصًا مثل المال والعلم، والمال قد يراد به المفرد فيكون معنى الجمع المعرف باللام أو الإضافة جميع الأفراد وقد يراد به الجنس فيكون معناه جميع الأنواع بالأموال والعلوم والتعويل على القرائن، وقد دل العرف وانعقد الإجماع على أن المراد في مثل {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} الأنواع لا الأفراد، وأما ما يتوهم من أن معنى الجمع
العام هو المجموع، من حيث هو مجموع، أو كل واحد من الجموع لا من الآحاد، حتى بنوا عليه أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع، فمدفوع بأن اللام والإضافة يهدمان الجمع ويصيرانه للجنس.([FONT=&quot][15][/FONT])
وأما الرد على دليل الكرخي الثالث :ـ
فنورده كما ذكره صاحب الكوكب المنير حيث قال :((ولا يخفاك أن دخول مِن هاهنا على الاموال لا ينافي ما قاله الجمهور، بل هو عين مرادهم؛ لأنها لو حذفت لكانت الآية دالة على أخذ جميع أنواع الأموال، فلما دخلت أفاد ذلك أنه يؤخذ من كل "نوع" بعضه))([FONT=&quot][16][/FONT])، وقال صاحب نثر الورودعلى مراقي السعود:- بأن التبعيض في العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئياته ([FONT=&quot][17][/FONT]). وذلك البعض هو ما ورد تقديره في السنة المطهرة من العشر في بعض، ونصف العشر في بعض آخر، وربع العشر في بعض آخر، ونحو هذه المقادير الثابتة بالشريعة كزكاة المواشي، ثم هذا العموم المستفاد من هذه الآية قد جاءت السنة المطهرة بما يفيد تخصيصه ببعض الأنواع دون بعض، فوجب بناء العام على الخاص.
وأجاب عن ذلك أيضاً [FONT=&quot]شهاب الدين القرافي[/FONT] بأن مِن [FONT=&quot]التبعيضية[/FONT] لا بد من تعلقها بمحذوف
وهو صفة للصدقة، والتقدير كائنة أو مأخوذة من أموالهم، وهذا لا ينافي العموم لأن معنى كائنة أو مأخوذة من أموالهم أن لا يبقى نوع من المال إلا ويؤخذ منه الصدقة.
[FONT=&quot]وبيان ذلك أن الجار والمجرور في موضع نصب على الحال من صدقة لأنه نعت نكرة تقدم عليها فلابد من تقدير كائنة فإذا أخذ من بعض الأموال لم يكن كائنة من أموالهم بل من بعض أموالهم وهو خصوص مع أن اللفظ عام لأن معنى كونها كائنة من أموالهم أن لا يبقي نوع من المال إلا وتؤخذ من وهذا هو شأن العموم فهذا هو المأخذ الذى لحظة الإمام الشافعي رضي الله عنه وبه ظهر الفرق بين هذا وبين ما مثلوا به من قول القائل اقتلوا من المشركين رجلا واحد كيف وإن الرجل الواحد يتعذر أن يكون بعضا من كل مشرك بخلاف الصدقة فإنها لا تتعذر أن تكون بعضا من كل مال والمحافظة على العموم أظهر ولا ينافيه كون الصدقة نكرة في سياق الإثبات لما بينا من تعلقها بالأموال كلها . [/FONT]
وقال بعضهم: الجار والمجرور الذي هو {مِنْ أَمْوَالِهِم} إن كان متعلقًا بقوله {خُذ} فالمتجه "قول" الكرخي؛ لأن التعلق مطلق، والصدقة نكرة في سياق الإثبات فيحصل الامتثال بصدقة واحدة من نوع واحد، وإن كان متعلقًا بقوله {صَدَقَة} فالأقوى قول الجمهور؛ لأن الصدقة إنما تكون من أموالهم. إذا كانت من كل نوع من أموالهم.([FONT=&quot][18][/FONT])
قال الزركشي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان المعتبر دلالة العموم الكائنة في أموالهم، فإنها كلية، فالواجب حينئذ أخذها من كل نوع من أنواع الأموال، عملًا بمقتضى العموم ولا نظر إلى تنكير صدقة "لأنها مضافة للأموال، سواء قيل إنها متعلقة بخذ وإن اعتبر لفظ صدقة وأنه نكرة في سياق الإثبات فلا عموم له على الوجهين أيضًا.
وينبني على الخلاف ما لو شرط على المدرس أن يلقي كل يوم ثلاثة علوم من الفقه والتفسير والأصول هل يجب عليه أن يلقي كل يوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقي من واحد منها؟ وإلى ذلك أشارصاحب المراقي بقوله :
377 كمن علوم ألق بالتفصيل = للفقه والتفسير والأصول
فعلى رأي الجمهور يجب عليه أن يلقي من كل واحد منها وعلى رأي الكرخي يكتفي أن يلقي من واحد منها.


[FONT=&quot][1][/FONT] ) حاشية العطار على جمع الجوامع ، ( 2 /31 )

[FONT=&quot][2][/FONT] ) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، للعلائي ، (ص/399)

[FONT=&quot][3][/FONT] ) الإحكام ، للآمدي - (2 / 298)

[FONT=&quot][4][/FONT] ) ذهب كثيرمن الأصوليون الأقدمين والمعاصرين إلى ترجيح الآمدي للكرخي ومن أولئك ،المرداوي في(( التحبير)) حيث قال ))ابل ميل الآمدي لموافقة الكرخي لقوله : (( مأخذه دقيق )) (5/2502) والداغستاني في تحقيقة ((للبدر الطالع)) ، (1/362) ، ومصطفى الخن ، في تحقيقه ((حاشية شيخ الإسلام على شرح الإمام المحلي)) ، ( 2/331)

[FONT=&quot][5][/FONT] ) تيسير التحرير , ( 1/ 305)

[FONT=&quot][6][/FONT] ) انظر : نشر البنود ، لسيدي عبدالله العلوي الشنقيطي

[FONT=&quot][7][/FONT] ) انظر: نثر الورود، لمحمد الأمين الشنقيطي ( / )

[FONT=&quot][8][/FONT] ) أصول السرخسي - (1 / 276)

[FONT=&quot][9][/FONT] ) انظر هذه المسألة في ((نشر البنود على مراقي السعود)) لسيدي عبدالله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي ،1 /226"نهاية السول 2/90، جمع الجوامع 1/429، مختصر ابن الحاجب 2/128، التمهيد ص99، الإحكام للآمدي 2/279، فواتح الرحموت 1/282، تيسير التحرير 1/257، مختصر البعلي ص116، إرشاد الفحول ص126". البدر الطالع في حل جمع الجوامع ، لجلال الدين أبي عبدالله المحلي ، (1/355) )، تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، للعلائي ، (ص/399)

[FONT=&quot][10][/FONT] ) "الرسالة ص171".

[FONT=&quot][11][/FONT] ) ( التوبة 103 )

[FONT=&quot][12][/FONT] ) تيسير التحرير (1 /258)

[FONT=&quot][13][/FONT] ) الإحكام لابن حزم - (3 / 392)

[FONT=&quot][14][/FONT] ) الكوكب المنير شرح مختصر التحرير - (2 / 20)

[FONT=&quot][15][/FONT] ) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني - (1 / 317)

[FONT=&quot][16][/FONT] ) شرح الكوكب المنير - (3 / 258)

[FONT=&quot][17][/FONT] ) نثر البنود على مراقي السعود، لمحمدالأمين الشنقيطي ،( / )

[FONT=&quot][18][/FONT] ) إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول،للشوكاني - (1 / 317)
 

د. أريج الجابري

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
1,145
الكنية
أم فهد
التخصص
أصول الفقه
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
رد: قاعدة:اجتماع صيغة التبعيض مع الجمع المعرف باللام أو بالإضافة ماذا تفيد

بارك الله فيكم ونفع .
 
أعلى