العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
[FONT=&quot]الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا ، أُولَاهُنَّ ، أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ }1 قَدْ يَدُلُّ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ : إنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْمَاءِ ، وَيُوَصِّلَهُ إلَى الْمَحِلِّ . وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّهُ جَعَلَ مَرَّةَ التَّتْرِيبِ دَاخِلَةً فِي قِسْمِ مُسَمَّى الْغَسَلَاتِ ، وَذَرُّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ لَا يُسَمَّى غَسْلًا ، وَهَذَا مُمْكِنٌ . وَفِيهِ احْتِمَالٌ2 ؛ لِأَنَّهُ إذَا ذَرَّ التُّرَابَ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : غَسَلَ بِالتُّرَابِ3 ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِثْلِ هَذَا فِي أَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُتَغَيِّرَ بِالطَّاهِرِ غَيْرُ طَهُورٍ ، إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تُحَصِّلُ مُسَمَّى الْغَسْلِ [ وَهَذَا جَيِّدٌ ]4 . إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ " وَعَفِّرُوهُ " قَدْ يُشْعِرُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالتَّتْرِيبِ بِطَرِيقِ ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، فَإِنْ كَانَ خَلْطُهُ بِالْمَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَعْفِيرًا لُغَةً ، فَقَدْ ثَبَتَ مَا قَالُوهُ5 ، وَلَكِنْ لَفْظَةُ " التَّعْفِيرِ " حِينَئِذٍ تَنْطَلِقُ عَلَى ذَرِّ التُّرَابِ عَلَى الْمَحِلِّ ، وَعَلَى إيصَالِهِ بِالْمَاءِ إلَيْهِ ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ مُسَمَّى الْغَسْلَةِ ، إذْ دَلَّ عَلَى خَلْطِهِ بِالْمَاءِ وَإِيصَالِهِ إلَى الْمَحِلِّ بِهِ . فَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُطْلَقِ التَّعْفِيرِ ، عَلَى التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ اسْمِ " التَّعْفِيرِ " لِلصُّورَتَيْنِ مَعًا ، أَعْنِي ذَرَّ التُّرَابِ وَإِيصَالَهُ بِالْمَاءِ .
[/FONT]
---------
1-تقدم أن هذه رواية الشك فيها من الراوي وادعى بعض من لم يأخذ بالتتريب بأن الرواية فيه مضطربة على اعتبار أنها رويت مرة بأولاهن ومرة بإحداهن ومرة بالشك إلخ ..فجعلوا ذلك من قبيل المضطرب الذي ينبغي اطّراحه ,وليس ذا بسديد لأن الترجيح ممكن وهو واضح هنا وميسور .
وقد تعجب القرافي-وحُق له-من المالكية-وهو منهم-كيف لم يأخذوا بالتتريب لمجرد أنه لم يقع التتريب في رواية مالك ,فقال : قد صحت فيه الأحاديث , فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها
2-هل ذر التراب وحده يمكن أن يسمى غسلاً؟ الظاهر أنه لا يوجد في اللغة على سعتها ما يمنع ذلك ,قال عالم اللغة ابن فارس:الغين والسين واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على تطهير الشيء وتنقيته.
3-وحينئذ تكون الباء للمصاحبة , فإن قال :غسلته بالتراب وقصد إفراد التراب وحده في التنقية فتكون الباء للتعدية
4-وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ) وعلى ما قاله المصنف يكون المعنى أن يفرك البدن بالسدر ثم يتبع بالماء ,فمن يرى أن الماء المتغير بالسدر فقد صلاحيته لغسل الميت لفقده طهوريته,فإنه مضطر لتأويل الحديث على هذا المعنى الآنف..هذا معنى كلام المصنف, وذلك على القول بالقسمة الثلاثية وعلى قياس غسل الميت على طهارة الحي الشرعية.. ولكن قال المصنف نفسه في شرحه لكتاب الجنائز من نفس الكتاب: (قوله " بماء وسدر " أخذ منه : أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة ، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهرا في أن السدر ممزوج بالماء ، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر , بل يكون الماء والسدر مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزجا)
5-إذا كان التعفير في اللغة يطلق على أحد معنيين :أن يذر عليه التراب وحده ,وعلى إيصال التراب المخلوط بالماء إلى المحل فهذان معنيان محتملان عند إطلاق اسم التعفير فيقيد بالتأويل الذي قيل من أن الغسل بالتراب يعني أن تكون غسلة مائية مشوبة بتراب فهذه غسلة فحينئذ يكون تأويلهم للغَسلة الترابية في حديث السبع غسَلات بأنها تعني غسلة بماء مخلوط بالتراب أو تراب متبَع بماء :لا إشكال فيه ويكون لفظ"وعفروه" في حديث ابن مغفل غير معارض لحديث أبي هريرة ..ولاحاجة والله أعلم لهذا التقعيد أو سمه التعقيد! ولكن طريقة ابن دقيق العيد في هذا الكتاب تدريب القاري على معالجة طرائق الفقهاء في الاستنباط, فإما أن يتأول الأمر على الوجه الذي استكرهه خلافا للنووي وجماعة وإما أن يقال بترجيح رواية أبي هريرة كما صنع ابن عبدالبر..أو يقال بجواز هذا وهذا دون إشكال
#:قال المصنف "وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ.." ما نوع هذا الاستدلال؟
# ما وجه كون ظاهر الحديث في قول المصنف "
[FONT=&quot]إنْ جَرَى عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِغَسْلَةٍ" وَاحِدَةٍ" دالاً على غسلة واحدة ؟
[/FONT]
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

وأظن أن الخلاف في هذه المسألة راجع إلى العذر الثاني.
كلام سديد سددك الله تعالى,هذا بخصوص سؤال النحو..ولكن ما يتعلق بسبب الخلاف ,هذا سبب عام وأردت شيئا أدق
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أقول- والله أعلم- قواعد اللغة وضعت بعد نزول القرآن وليس العكس
ووجود الآية رد على قولهم وتضعيف له،
لأن كلام الله هو الأصل وهو الصحيح وما يعارضه خطأ
والقرآن أحق أن يتبع ولا يخضع لقواعد اللغة
كلام صحيح من وجه ..ويتأكد معناه إذا حاول أحد جهلا منه رد قراءة ثابتة لأجل مخالفتها ما اشتهر من قواعد مدارس النحو ..لكن مادام أن الأمر فيه توجيه نحوي فهذا المطلوب ..وقد ذكرته الأخت الفاضلة بشرى
جزاكما الله خيراً ونفع بكما
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

كلام سديد سددك الله تعالى,هذا بخصوص سؤال النحو..ولكن ما يتعلق بسبب الخلاف ,هذا سبب عام وأردت شيئا أدق

قد حرتُ بين هذين السببين:
السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة وأن المفهوم ليس بحجة وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب ؛ أو لا يقتضي الفور أو أن المعرف باللام لا عموم له أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها أو أن المقتضي لا عموم له ؛ فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات : هل هي من ذلك الجنس أم لا ؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو غير ذلك .

السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات . وهو باب واسع أيضا ؛ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم .

عذراً، فقد نقلتُ النص كما هو؛ لأني خفتُ أن أختصر فأخلّ بالمعنى.
 

طالبة فقه

موقوف
إنضم
7 ديسمبر 2010
المشاركات
260
التخصص
.فقه
المدينة
فــي نــجــد
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل موضوع قيم جعله الله في ميزان حسناتك
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أقول- والله أعلم- قواعد اللغة وضعت بعد نزول القرآن وليس العكس ووجود الآية رد على قولهم وتضعيف له، لأن كلام الله هو الأصل وهو الصحيح وما يعارضه خطأ والقرآن أحق أن يتبع ولا يخضع لقواعد اللغة
عفا الله عنك أختي، الظاهر أنك لم تفهم قواعدهم
فـ(إن) لا يليها إلا فعل، والكلام عندهم مقدر، تقدير: (وإن استجارك أحد من المشركين استجارك)، وليس في كلامهم تخطئة لكلام الله، معاذ الله، فظني بهم خيرا، ولا تعجلي عليهم بالنقد
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام


عفا الله عنك أختي، الظاهر أنك لم تفهم قواعدهم
فـ(إن) لا يليها إلا فعل، والكلام عندهم مقدر، تقدير: (وإن استجارك أحد من المشركين استجارك)، وليس في كلامهم تخطئة لكلام الله، معاذ الله، فظني بهم خيرا، ولا تعجلي عليهم بالنقد
جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم:
المسألة كما ذكرت في بداية ردك وهو أنني لم أفهم السؤال جيداً
وقد نظرت إلى الموضوع من جهة معينة ، وليس في الموضوع سوء ظن أو نقد لمدرسة معينة.
وعندما أجابت الأخت بشرى ووضح الأستاذ منيب المقصود بقوله
كلام صحيح من وجه ..ويتأكد معناه إذا حاول أحد جهلا منه رد قراءة ثابتة لأجل مخالفتها ما اشتهر من قواعد مدارس النحو ..لكن مادام أن الأمر فيه توجيه نحوي فهذا المطلوب ..وقد ذكرته الأخت الفاضلة بشرى
جزاكما الله خيراً ونفع بكما
تبين التوجيه الذي عناه في السؤال
فنحن هنا نتعلم وجل من لا يسهو
جزاكم الله خيراً
ونفعنا بكم وبعلمكم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام


عفا الله عنك أختي، الظاهر أنك لم تفهم قواعدهم
فـ(إن) لا يليها إلا فعل، والكلام عندهم مقدر، تقدير: (وإن استجارك أحد من المشركين استجارك)، وليس في كلامهم تخطئة لكلام الله، معاذ الله، فظني بهم خيرا، ولا تعجلي عليهم بالنقد
لا أدري يا أخي الكريم هل قرأت ردي ؟ كلامها وجيه من وجه كما قلت..فقد أنكر غير واحد من النحويين قراءات متواترة لمخالفتها ما تقرر عنده من قواعد نحوية اعتمدها فكان بذلك مرتكبا متن شطط وجهالة ولو كان يعلم تواترها وأنكرها لكان كفراً ..ولهذا شنع عليهم أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره , ومنهم الزمخشري المعتزلي
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

بل هو وجيه من ناحية أخرى ..وهو أن النحويين يقع منهم تكلف أحيانا , فيقررون القاعدة بناء على مجموعة كبيرة من الشواهد ثم إذا جاء شاهد قرآني أولوه ليكون وفق قاعدتهم ولو بتكلف ..ولايلزم أن يكون كل ما قعدوه مقبولا ..فعندنا مدرستان كبريان البصرية والكوفية وكثيرا ما يقع بينهما الخلف ..
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

كلامها وجيه من وجه كما قلت
سَمِّ عالما نحويا أنكر هذه القراءة: {وإنْ أحدٌ من المشركين استجارك}
كلامك صحيح في أن هناك نحاةً طعنوا في بعض القراءات، لكن ليس في هذا الموطن
فلذلك يكون ذلك الكلام هنا لا وجه له
مثله أن تقول: ضَرَبَ فعلٌ ماضٍ، ثم تعقب ذلك بقولك: إن بعض النحاة خطأ القراء السبعة
بل هو وجيه من ناحية أخرى ..وهو أن النحويين يقع منهم تكلف أحيانا , فيقررون القاعدة بناء على مجموعة كبيرة من الشواهد ثم إذا جاء شاهد قرآني أولوه ليكون وفق قاعدتهم ولو بتكلف ..ولايلزم أن يكون كل ما قعدوه مقبولا ..فعندنا مدرستان كبريان البصرية والكوفية وكثيرا ما يقع بينهما الخلف
كلام مقبول أيضا، لكن في غير هذا الباب، وللنحاة فيه كلام يطول، لعله يفرد في مقال غير هذا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أخي المكرم محمد :أرجو ألا نحول الموضوع لجدل
فالكلام ليس معناه إنكار "وإن أحد " ولكن في التوجيه النحوي ..إذ لا يلزم أن يكون الأصل
أن التقدير :وإن استجارك أحد استجارك..هذا لا مانع من التوجيه به لكن ليس على وجه القطع
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

حضرة الأخ الفاضل منيب حفظه الله،
قد أرشدتموني إلى كتاب لطالما كنتُ أقرأ عنوانه فيعجبني، ألا وهو "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، إذ لما سألتم هذا السؤال: "-ذكر ابن تيمية في رفع الملام أسبابا لخلاف العلماء ,تحت أي بند تضع الخلاف.."، حمّلت الكتاب وقرأتُ شيئاً منه فازددتُ إعجاباً به، ولذا اشتريته البارحة من معرض الكتاب.
فجزاكم الله خيراً..
سؤال: هل من الممكن أن أسألكم إن أشكل عليّ شيء فيه؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

نعم بلا شك ..على الرحب والتحية ..
ولم أعلق بعد على ردك على السؤال ..والحق أن الأحداث المتوالية في أمتنا تغلب المرء على كثير مما ينوي فعله إن كان في ضميره شيء من الحياة ..
وعلى كل كما قلت مرحبا بأي سؤال ..
والسلام عليكم
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

نعم بلا شك ..على الرحب والتحية .. ولم أعلق بعد على ردك على السؤال ..والحق أن الأحداث المتوالية في أمتنا تغلب المرء على كثير مما ينوي فعله إن كان في ضميره شيء من الحياة ..
وعلى كل كما قلت مرحبا بأي سؤال ..
والسلام عليكم
جزاكم الله كل خير
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : ظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ . وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلٌ : إنَّهُ لِلنَّدْبِ وَكَأَنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ طَهَارَةَ الْكَلْبِ - بِالدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ - جَعَلَ ذَلِكَ قَرِينَةً صَارِفَةً لِلْأَمْرِ عَنْ ظَاهِرِهِ . مِنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ1 . وَالْأَمْرُ قَدْ يُصْرَفُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِالدَّلِيلِ . 2
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْلُهُ " بِالتُّرَابِ " يَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ . وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ - أَوْ وَجْهٌ - إنَّ الصَّابُونَ وَالْأُشْنَانَ وَالْغَسْلَةُ الثَّامِنَةُ ، تَقُومُ مَقَامَ التُّرَابِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتُّرَابِ : زِيَادَةُ التَّنْظِيفِ ، وَأَنَّ الصَّابُونَ وَالْأُشْنَانَ يَقُومَانِ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ . وَهَذَا عِنْدَنَا ضَعِيفٌ . ؛ لِأَنَّ النَّصَّ إذَا وَرَدَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَاحْتَمَلَ مَعْنًى يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَجُزْ إلْغَاءُ النَّصِّ ، وَاطِّرَاحُ خُصُوصِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ 3. وَالْأَمْرُ بِالتُّرَابِ - وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرُوهُ ، وَهُوَ زِيَادَةُ التَّنْظِيفِ - فَلَا نَجْزِمُ بِتَعْيِينِ ذَلِكَ الْمَعْنَى . فَإِنَّهُ يُزَاحِمُهُ مَعْنًى آخَرُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُطَهِّرَيْنِ ، أَعْنِي الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ . وَأَيْضًا ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَانِي الْمُسْتَنْبَطَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سِوَى مُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ ، فَلَيْسَتْ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْقَوِيِّ . فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهَا الِاحْتِمَالَاتُ ، فَالصَّوَابُ اتِّبَاعُ النَّصِّ . وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطَ إذَا عَادَ عَلَى النَّصِّ بِإِبْطَالٍ أَوْ تَخْصِيصٍ : مَرْدُودٌ عِنْدَ جَمْعٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ 4
-------
1-قال النووي في شرح الحديث : (فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير..)فلهذا قال ابن دقيق العيد :وفي مذهب مالك قولٌ ,هكذا بالتنكير..القول بطهارة لعاب الكلب على مذهب الإمام مالك ليس قرينةكافية لصرف دلالة الأمر عن الوجوب, لأنه إذا لم يكن معقول المعنى على اصطلاح الفقهاء بقي أنه للتعبد ,إلا أن يقال بما عليه الجمهور بصرف دلالة الوجوب إلى الاستحباب إذا كان الأمر مندرجا تحت باب الآداب والتنزه عن الأقذار ونحو ذلك.. قال الإمام الشافعي في الرسالة : (ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحًا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم)..وفيه بحث :أعني هل كون الأمر من الآداب يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ خلاف بين الجمهور والظاهرية ..
2-صوارف الأمر عن الوجوب كثيرة منها أن يرد نص آخر يدل على الاستحباب ,أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر ,وأن يكون النص الذي فيه الأمر هو نفسه دالا على الاستحباب إما بدلالة لفظه أو بأن يكون فيه تخيير ..إلخ وفي بعض الصوارف خلاف ,كما يقع الخلاف في التطبيق (تحقيق المناط)
3-أي أن المعاني المستنبطة بلا دليل يقطع بها تظل شيئا محتملاً , والشيء المحتمل لا يجوز أن يعود بالإبطال على النص الصريح
مثال ذلك في الحياة :لو قال شخص لولده اشتر لي عصير برتقال ,ربما استنبط أن مراده أي شيء يتبرد به ويبل ريقه فيأتي له بأي عصير ..فيقال :هذا مجرد احتمال ولا ينبغي أن يعود بالإبطال على النص..إلا أن توجد قرينة حالية أو مقالية قوية ترجح جانب هذا الاستنباط,كأن يكون ظاهرا عليه العطش الشديد ,فيقول :إيت لي بعصير بارد..برتقال مثلا ,فالحالة هنا أقوى دلالة على الاستنباط المذكور ..
4-هذه قاعدة دقيقة بديعة سبقت الإشارة إليها ..وهي قاعدة عقلية لا ينبغي أن يخالف فيها من جهة الأصل وذلك لأن المعنى المباشر المتحصل بالنص أقوى بداهة من المتحصل بطريق النظر الظني
فكيف يجوز للفرع المستخرج بهذا الطريق أن يكون مبطلا للأصل ,إلا أن توجد قرينة تقويّ المعنى المستنبط فيكون بمثابة المؤول المرجوح الذي ارتقى لمرتبة الراجح الظاهر لقرينة محتفة
و لكن إذا وجدت علة معتبرة واضحة مستنبطة من النص فيمكن عودها على النص بالتخصيص ,والتخصيص نوع تقييد لا إبطال..


 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

1- النكرة في سياق الشرط أسلوب يفيد العموم
2- المعرفة
يفيد العموم والمضاف إلى المعرفة إذا كان المضاف جمعاً أو اسم جنس يفيد العموم
جزاك الله خيرا..أحسنت أحسن الله إليك
 

بشرى عمر الغوراني

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
2,121
الإقامة
لبنان
الجنس
أنثى
الكنية
أم أنس
التخصص
الفقه المقارن
الدولة
لبنان
المدينة
طرابلس
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ : ظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ . وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلٌ : إنَّهُ لِلنَّدْبِ وَكَأَنَّهُ لَمَّا اعْتَقَدَ طَهَارَةَ الْكَلْبِ - بِالدَّلِيلِ الَّذِي دَلَّهُ عَلَى ذَلِكَ - جَعَلَ ذَلِكَ قَرِينَةً صَارِفَةً لِلْأَمْرِ عَنْ ظَاهِرِهِ . مِنْ الْوُجُوبِ إلَى النَّدْبِ1 . وَالْأَمْرُ قَدْ يُصْرَفُ عَنْ ظَاهِرِهِ بِالدَّلِيلِ . 2
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : قَوْلُهُ " بِالتُّرَابِ " يَقْتَضِي تَعَيُّنَهُ . وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ - أَوْ وَجْهٌ - إنَّ الصَّابُونَ وَالْأُشْنَانَ وَالْغَسْلَةُ الثَّامِنَةُ ، تَقُومُ مَقَامَ التُّرَابِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتُّرَابِ : زِيَادَةُ التَّنْظِيفِ ، وَأَنَّ الصَّابُونَ وَالْأُشْنَانَ يَقُومَانِ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ . وَهَذَا عِنْدَنَا ضَعِيفٌ . ؛ لِأَنَّ النَّصَّ إذَا وَرَدَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَاحْتَمَلَ مَعْنًى يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ يَجُزْ إلْغَاءُ النَّصِّ ، وَاطِّرَاحُ خُصُوصِ الْمُعَيَّنِ فِيهِ 3. وَالْأَمْرُ بِالتُّرَابِ - وَإِنْ كَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَكَرُوهُ ، وَهُوَ زِيَادَةُ التَّنْظِيفِ - فَلَا نَجْزِمُ بِتَعْيِينِ ذَلِكَ الْمَعْنَى . فَإِنَّهُ يُزَاحِمُهُ مَعْنًى آخَرُ ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ مُطَهِّرَيْنِ ، أَعْنِي الْمَاءَ وَالتُّرَابَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الصَّابُونِ وَالْأُشْنَانِ . وَأَيْضًا ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَعَانِي الْمُسْتَنْبَطَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا سِوَى مُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ ، فَلَيْسَتْ بِذَلِكَ الْأَمْرِ الْقَوِيِّ . فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهَا الِاحْتِمَالَاتُ ، فَالصَّوَابُ اتِّبَاعُ النَّصِّ . وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الْمَعْنَى الْمُسْتَنْبَطَ إذَا عَادَ عَلَى النَّصِّ بِإِبْطَالٍ أَوْ تَخْصِيصٍ : مَرْدُودٌ عِنْدَ جَمْعٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ 4
-------
1-قال النووي في شرح الحديث : (فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات ، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير..)فلهذا قال ابن دقيق العيد :وفي مذهب مالك قولٌ ,هكذا بالتنكير..القول بطهارة لعاب الكلب على مذهب الإمام مالك ليس قرينةكافية لصرف دلالة الأمر عن الوجوب, لأنه إذا لم يكن معقول المعنى على اصطلاح الفقهاء بقي أنه للتعبد ,إلا أن يقال بما عليه الجمهور بصرف دلالة الوجوب إلى الاستحباب إذا كان الأمر مندرجا تحت باب الآداب والتنزه عن الأقذار ونحو ذلك.. قال الإمام الشافعي في الرسالة : (ولم يكن أمره أن يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام إذا كان مباحًا له أن يأكل ما بين يديه وجميع الطعام إلا أدبًا في الأكل من بين يديه لأنه أجمل به عند مواكله وأبعد له من قبح الطعمة والنهم)..وفيه بحث :أعني هل كون الأمر من الآداب يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ خلاف بين الجمهور والظاهرية ..
2-صوارف الأمر عن الوجوب كثيرة منها أن يرد نص آخر يدل على الاستحباب ,أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أمر ,وأن يكون النص الذي فيه الأمر هو نفسه دالا على الاستحباب إما بدلالة لفظه أو بأن يكون فيه تخيير ..إلخ وفي بعض الصوارف خلاف ,كما يقع الخلاف في التطبيق (تحقيق المناط)
3-أي أن المعاني المستنبطة بلا دليل يقطع بها تظل شيئا محتملاً , والشيء المحتمل لا يجوز أن يعود بالإبطال على النص الصريح
مثال ذلك في الحياة :لو قال شخص لولده اشتر لي عصير برتقال ,ربما استنبط أن مراده أي شيء يتبرد به ويبل ريقه فيأتي له بأي عصير ..فيقال :هذا مجرد احتمال ولا ينبغي أن يعود بالإبطال على النص..إلا أن توجد قرينة حالية أو مقالية قوية ترجح جانب هذا الاستنباط,كأن يكون ظاهرا عليه العطش الشديد ,فيقول :إيت لي بعصير بارد..برتقال مثلا ,فالحالة هنا أقوى دلالة على الاستنباط المذكور ..
4-هذه قاعدة دقيقة بديعة سبقت الإشارة إليها ..وهي قاعدة عقلية لا ينبغي أن يخالف فيها من جهة الأصل وذلك لأن المعنى المباشر المتحصل بالنص أقوى بداهة من المتحصل بطريق النظر الظني
فكيف يجوز للفرع المستخرج بهذا الطريق أن يكون مبطلا للأصل ,إلا أن توجد قرينة تقويّ المعنى المستنبط فيكون بمثابة المؤول المرجوح الذي ارتقى لمرتبة الراجح الظاهر لقرينة محتفة
و لكن إذا وجدت علة معتبرة مستنبطة من النص فالمتوجه عودها على النص بالتخصيص ,والتخصيص نوع تقييد لا إبطال..



جزاكم الله خيراً حضرة الأخ الفاضل
شرح جميل وواضح!
ولكن ألا أسئلة حوله؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

أكرمك الله عز وجل..
سؤال الدرس:-
1-اذكر بعض أدلة الجماهير بأن الأصل في الأمر الوجوب مالم يرد صارف
2-هات مثالاً فيه أمر واضح حمله الجمهور على الاستحباب لأجل أنه من الآداب وخالف طائفة من أهل العلم فحملوه على التحريم تماشيا مع الأصل
3-أورد مثالا على فعلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف ظاهر أمره بحيث تكون هذه المخالفة سببا للحمل لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عند طائفة من العلماء..
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر الله لي ان راجعت جميع ما فاتني من هذه السلسلة المباركه واسال الله ان ييسر للجميع ولاستاذنا الفاضل اكمال الكتاب واحببت كمشاركه اولى ان اشارك في اجابة السؤال الاول
ادلة الجمهور ان الامر للوجوب
الدليل الأول: قال تعالى } وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا ً مبينا ً {

والثاني: قول الله تعالى: ﴿ ومن يعص الله ورسوله ﴾ فسمى تارك الأمر عاصياً, واسم العصيان لا يلحق إلا بترك الواجبات, ولا لفظ للأمر في لغة العرب غير قولهم: افعل ؛فدل أنه للإيجاب حتى تقوم الدلالة على غيره

الثالث حديث ( لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه )

الرابع قوله تعالى( فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم )
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

استاذنا الفاضل لفظ التراب في الحديث هل نقول انه لقب فلا مفهوم له فيجوز بغيره من المنظفات غفر الله لكم وهل الولوغ يؤثر ولو لم تتغير اوصاف الماء
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلسلة الثامنة : (5) مجالس في شرح عبارة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام

-هات مثالاً فيه أمر واضح حمله الجمهور على الاستحباب لأجل أنه من الآداب وخالف طائفة من أهل العلم فحملوه على التحريم تماشيا مع الأصل
قوله r للغلام الذي رآه تطيش يده في الطعام (( يا غُلام سَمِّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك )) هذه الاوامر حملها الجمهور على الاستحباب لكونها من الاداب

عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الاناء ) جميع هذه النواهي حملها الجمهور على الكراهه لكونها من الاداب
...

3-أورد مثالا على فعلٍ للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف ظاهر أمره بحيث تكون هذه المخالفة سببا للحمل لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عند طائفة من العلماء..

حديث ابي هريره مرفوعا (إذا صلى أحدكم الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن ) فهذا أمر بالاضطجاع بعد سنة الفجر ، والأصل أنه للوجوب، لكن ورد له ما يصرفه عن بابه إلى الندب وذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال " فأذن بلال فصلى النبي r ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصنع كما كان يصنع كل يوم " فهنا لم يضطجع r بعد ركعتي الفجر ففعله هذا صرف الأمر عن بابه إلى الندب ، فنقول : الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة .
 
أعلى