العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

(نقاش)هل الأمر بالشي نهي عن ضده؟

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
وما ثمرة الخلاف في هذه القاعدة؟
 
إنضم
4 فبراير 2010
المشاركات
785
التخصص
شريعة
المدينة
------
المذهب الفقهي
اهل الحديث
رد: (نقاش)هل الأمر بالشي نهي عن ضده؟

نعم.
الامر بالشيء نهي عن ضده او عن اضداده.
لكن ينتبه هنا:
ليس الامر هو عين النهي.
بل الامر يسلتزم النهي
بينهما علاقة تلازم
وليس المراد لافرق بينهما
وهذا على اصول اهل السنة
في صفة الكلام لله تعالى
فكلام الله فيه امر وفيه نهي بصوت لكن لا يشبه كلام المخلوقين
وليس كلام الله شيئا واحدا لافرق فيه بين الامر والنهي وانهما شيء واحد كما يقول الاشاعرة ويقولون الفرق بين الامر والنهي من جهة التعلق فتعلق الامر حصول الشيء
وتعلق النهي ترك الشيء وعدم فعله
فالفرق بين الامر والنهي من حيث التعلق ( النتائج)
اما من حيث ذات الامر وذات النهي فلا فرق بينهما
لان صفة الكلام عندهم كلام نفسي ليس له بدايى ولانهاية ولا وقت بل شيء واحد مثل صفة الحياة
ولا شك ان هذا تحريف للكلم عن مواضعه
ينظر: الصواعق المرسلة لابن القيم.
وجزء الكلام من مجموعة الفتاوى.
ثمرة الخلاف:
اذا قال لزوجته وهي جالسة:
ابقي جالسة لاتقومي والا فانت طالق
فاضطجعت.
هل يقع الطلاق؟
الجواب:
من قال ان الامر بالجلوس يستلزم النهي عن ضده او اضداده. يقول يقع الطلاق.
ومن قال: لا ، قال: لا.

 

بسام عمر سيف

:: متابع ::
إنضم
2 أبريل 2011
المشاركات
68
الجنس
ذكر
الكنية
أبو محمد
التخصص
أصول فقه
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: (نقاش)هل الأمر بالشي نهي عن ضده؟

أثاب الله شيخنا خير الثواب على هذه المشاركة الموفقة ولكن لي تعقيب على ماذكرت من ثمرة الخلاف سأبينه بعد بيان المسألة فنقول:ـ
اتفق الأصوليون على أن الأمر بالشي ليس نهي عن ضده ولا نقيضه من طريق اللفظ فصيغة أسكن ليس صيغة لاتتحرك .
واختلفوا هل الأمر بالشي نهي عن ضده من جهة المعنى أي عن طريق التضمن واللزوم العقلي على مذاهب أشهرها مذهبان .
الأول :ـأبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أتباعه ورواية عن أحمد وكثير من أتباعه واختاره القاضي عبد الجبار والكعبي من المعتزلة :ـ أن الأمر بالشي نهي عن ضده من جهة المعنى سواء كان له ضد أم أضداد كثيرةوقال السمعاني:ـ (وهذا مذهب عامة الفقهاء)
الثاني :ـ مذهب جمهور المعتزلة وبعض الشافعية كالغزالي وهوقول للباقلاني وإمام الحرمبن وبعض الحنابلة وإليه ذهب النووي في الروضة في كتاب الطلاق:ـ أن الأمر بالشي ليس نهي عن ضده ولايتضمنه.ورجح المحققون القول الأول

أما ثمرة الخلاف

1ـ إذا قال الرجل لزوجته ((إن خالفت نهي فأنتي طالق )) ثم قال لها ((قومي)) فقعدت ، فعلى المذهب الأول تطلق وعلى الثاني لاتطلق.
وليس كما ذكرت أخي الكريم فيما أوردت من مثال:
(( ابقي جالسة لاتقومي والا فانت طالق))فهذه العبارة ليست دقيقة إذ أن المرأة في هذه الحالة خالفت أمره((ابقي)) ونهيه((لاتقومي))
فيلزم الطلاق
2ـ ومن ذالك ماذكره الشنقيطي :ـ مالو سرق المصلي من صلاته فعلى المذهب الأول يكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلاً فتبطل الصلاة : بناء على أن النهي يستلزم الفساد.
3ـ قال الشوكاني (( وفائدة الخلاف في كون المر بالشيء نهياً عن ضده استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ، إذا قيل انه ليس نهي عن ضده أو به وبفعل الضد إذا قيل بأنه نهي عن فعل الضد
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: (نقاش)هل الأمر بالشي نهي عن ضده؟

الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا القول صحيح :
- الأمر بالشيء نهي عن ضده:
أ- شرح القاعدة([1]) :- الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا فإن قوله قم غير قوله لا تقعد وإنما النظر في المعنى وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود
فقالت المعتزلة ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا يلازمه إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه فإن لم يكن ذاهلا عنه فلا يكون طالبا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به حتى لو تصور مثلا الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلا فيكون من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب غير مأمور به
وقال قوم فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر فالسكون عين
ترك الحركة وشغل الجوهر حيزا عين تفريغه للحيز المتنقل عنه والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد فإذا طلب السكون بالإضافة إليه أمر وإلى الحركة نهي وفي الجملة أنا لا نعتبر في الأمر الإرادة بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله والأمر يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به فيكون مأمورا به.
وبعد أن رأينا ماكتب عن المقصود بهذه القاعدة باختصار نقول :
الضدان أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، مثل القيام والقعود، القيام والقعود ضدان؛ لأنه لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد.
"الأمر بالشيء نهى عن ضده" يعني: إذا قيل لإنسان: اسكن، هذا أمر، كما أنه أمر بالسكون نهى عن الضد وهو التحرك، وهذا عن أي طريق هذا عن طريق ما يسمى بدلالة الالتزام؛ لأنه لا يتم السكون إلا بالتخلي عن الضد الذي هو الحركة، ومنه قول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ﴾([2]) فهذا أمر بالثبات ونهي عن الضد الذي هو الفرار، والدليل على أن الأمر بالثبات نهي عن الفرار قول الله تعالى في الآية الأخرى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴾ ([3])
ومن هنا قال العلماء: إنه يجب على المصلي في صلاة الفريضة أن يصلي قائما مع القدرة، فلو جلس وهو قادر ما صحت صلاته؛ لأن أمره بالقيام نهى له عن الجلوس .
ب- أقوال العلماء في هذه المسألة والترجيح([4]) :
فقد اختلف العلماء في الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أو لا؟ على ثلاثة أقوال، ومعنى ذلك أن قول الشخص لآخر قم مثلا هل هو عين النهي عن القعود أو لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:-
القول الأول : أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وقد زيف العلامة الشنقيطي هذا القول وذكر أنه مبني على قول المتكلمين الفاسد بإثبات الكلام النفسي.
القول الثاني : وهو أن الأمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده ولا يستلزمه وهو قول المعتزلة
والقول الثالث: وهو الصواب في هذه المسألة أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه لاستحالة الجمع بين الضدين، فالأمر بالقيام ليس هو عين النهي عن القعود، ولكنه يستلزمه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقد قال ما عبارته: النَّاس اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالْأَمْرِ وُجُودُ الْمَأْمُورِ بِهِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ ضِدِّهِ، وَيَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُتَنَازَعٌ فِيهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِطَرِيقِ اللَّازِمِ وَقَدْ يَقْصِدُهُ الْآمِرُ وَقَدْ لَا يَقْصِدُهُ.
والله ولي التوفيق

http://www.feqhweb.com/vb/t10311#_ftnref1
 
أعلى