العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

درس المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
#########################
تم نسخ الموضوع الأصلي الذي به اختيار الدرس هنا:

اختيار كتاب
وبه كامل المشاركات في الاختيار.
وتم حذف المشاركات التي تعنى بالاختيار من هذا الدرس.
وعلى الشيخ منيب -وفقه الله- إعادة تعديل وصياغة بداية هذا الدرس -هنا- بما يناسب
وذكر الطريقة والمنهج
وإلغاء تعليقي هذا أيضاً
حتى تتضح الأمور للإخوة والأخوات
والله فكرتك راااائعة جداً بارك الله فيك شيخ منيب
وأنا أؤيد كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي
وأرجو أن لا تنسوا تذكيرنا بوقت الابتداء والمنهج الذي سنسير عليه معاً
المشرف العام
#########################

بسم الله الرحمن الرحيم..

من كان من طلاب العلم الكرام يرغب في دراسة كتاب أصولي ,على أن يكون كتاباً صغيراً في نحو مجلد على الأكثر..فليقترح كتاباً
وتكون الخطة على ما يأتي بعد أن يكون حصل على الكتاب :-
1-قراءة خمس صفحات كل أسبوع ..ويدوّن أسئلته
2-الحد الأعلى من الأسئلة بمعدل سؤال كل يوم لكل عضو يرغب في الاشتراك..فله أن يطرحها جملة أو دفعات
وذلك حتى لا تتزاحم الأسئلة ويضيق الوقت عنها فيفشل المشروع
3-إذا انقضى الأسبوع ولم يسأل أحد ربما أسأل لا متحان الفهم..
4-من كان جاداً أتوقع أن يقول في خاتمة الأسبوع :أنهيت الجزء المقرر ولا سؤال عندي ..إذا لم يكن عنده سؤال ,لابد من هذا التوقيع لأتحفز للمتابعة ..وأشعر بالاهتمام
5-سأختار من بين الاقتراحات ما يترجح أنه الأولى ..
فإن وافق هذا الاقتراح قبولاً فحيهلا..وإلا فأرجو من الإدارة حذف الموضوع بعد أسبوع من تاريخ اليوم إن لم يتشجع أحد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

فلتضع الأستاذة ابتسام المقطع الثالث مجزية خيرا , وأرجو اختيار خط جيد
والله يرعاكم
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

والآن مع الدرس الثالث:
التقسيم الثاني للواجب باعتبار وقته:
وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، فالواجب المضيق هو: ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق- واجبا كان، أو غيره- هو: ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان في الواجب، وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبى أيوب، وحديث ثوبان، والأيام البيض في غير الواجب، والواجب الموسع هو: ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، ومثاله في غير الواجب: الوتر وركعتا الفجر والعيدان والضحى.
والوقت في الاصطلاح هو: الزمن الذي قدره الشارع للعبادة.
الرد على منكري الواجب الموسع بحجة منافاة التوسعة للوجوب:
وما زعمه بعضهم من أنَّ الواجب الموسع مستحيل زاعماً: أنَّ التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافى الوجوب؛ إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه، فهو باطل- أي: الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل-؛ لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته.

وقد أجمع العلماء على: أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض- محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير-؛ فدل ذلك على بطلا قول من قال: إنها لو وجبت في أول الوقت؛ لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت؛ لأن التخيير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك أن ذلك كله باطل كما بينا.
التقسيم الثالث للواجب: باعتبار فاعله:
وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى: واجب عيني وواجب على الكفاية، فالواجب العيني هو: ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم؛ لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: (وما خلقت الجنَّ والإنس إلا ليعبدون){الذاريات56}.
وأما الواجب على الكفاية فضابطه: أنه ما يَنْظُر فيه الشارع إلى نفس الفعل، بقطع النظر عن فاعله، كدفن الميت، وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمرو، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر- إن شاء الله تعالى-.

( فصــل )

قال المؤلف- رحمه الله-: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا.. إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنَّ المكلَّف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيا؛ لأن الوقت موسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره، وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصي فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ؛ لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء؟ وهو الظاهر؛ لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت؛ بدليل: أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا.
*تنبيه الكلام المكتوب بالأزرق البحري من كلامي وليس من كلام المؤلف.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

بالمناسبة هذا المقطع فيه موضع مشكل أو أكثر ..فالمتوقع أن يكون ثم أسئلة ..
فإذا لم يسأل أحد ..فربما أوجه أسئلة لأشخاص بعينهم (ابتسامة)
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

(وقد أجمع العلماء على: أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض- محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير)
هل لك استاذنا الفاضل ان تتكرم بتوضيح معنى قوله لزوم نية الفرض مع جواز التاخير غفر الله لك ولوالديك
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

( فصــل )

قال المؤلف- رحمه الله-: إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا.. إلى آخره.
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنَّ المكلَّف إذا مات في أول الوقت أو وسطه والحال أنه لم يؤد الصلاة لم يمت عاصيا؛ لأن الوقت موسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أية حصة شاءها من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره،
نلاحظ هنا خلو الجملة من همزة التسوية فهل قولنا هنا(أو) صواب؟
وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصي
أليس الصواب أن يقول يموت عاصيا؛ لأنه بقي وقت أقل من وقت فعل الفرض؟

فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ؛ لأن الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء؟ وهو الظاهر؛ لوقوعها في الوقت، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت؛ بدليل: أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت ولم يبادر بالصلاة مات عاصيا.

هذه أسئلتي على هذا الدرس بارك الله فيك
لا تآخذني على كثرة أسئلتي المتعلقة باللغة، التي ليس لي غرض منها إلا التعلم؛ فاللغة من القضايا التي تهمني بشدة.
حفظك الله

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

(وقد أجمع العلماء على: أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض- محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير)
هل لك استاذنا الفاضل ان تتكرم بتوضيح معنى قوله لزوم نية الفرض مع جواز التاخير غفر الله لك ولوالديك
نعم هذا مما أورده أهل العلم على من يقول إن التخيير يعارض وجود واجب موسع..وقال بهذا طائفة من الحنفيّة
فأوردوا عليهم :أن من صلى في أول الوقت ,يثاب ثواب الفرض لا ثواب النفل , وأنه يلزمه بصلاته هذه أن ينوي تأدية الفريضة أي يجب عليه ذلك ,فإنه لو صلى الظهر مثلا نوى بذلك بداهة الصلاة المفروضة
وليس في ذلك خلاف ,فظهر بطلان زعمهم بانتفاء وجود مايسمى بالواجب الموسع فإنهم قالوا في تعليل رأيهم :لا تكون الصلاة-مثلا- فرضا حتى يضيق وقتها إلى آخر جزء يمكن أن تؤدى فيه ,فلما جاز تركها فيما قبل ذلك ..دل على انحصار الفرضية في آخر جزء فانتفى أن يكون ثم واجب موسع
كذا قالوا, ولكن فاتهم أن التطوع وإن جاز تركه فإنه لايشترط له العزم على الأداء حتى في خارج الوقت فضلا أن يجب ذلك في خلال الوقت ,
بخلاف الفرض فإن جاز تركه لأول الوقت فإنما ذلك بقيد : أن ينوي عازما أداءَ الصلاة قبل انقضاء الوقت..
ويمكن إرجاع سبب الخلاف بالنظر إلى الأحكام الوضعية فيقال :من نظر إلى أن سبب وجوب الصلاة هو كل جزء من أجزاء الوقت بدءا من أوله ,قال بقول الجماهير بالواجب الموسع ,ومن قال بأن سبب الوجوب هو آخر جزء من الوقت يمكن تأدية العبادة فيه فإنه يقول بقول بعض الحنفية..
والله الموفق
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

غفر الله لك ولوالديك قرات في بعض المنتديات قول (أما الواجب الموسع فقد اتفق الفقهاء فيه على أن السبب ليس كل الوقت، بل هو جزء منه فقط، ) فهل هذا يوافق القول بأن سبب وجوب الصلاة هو كل جزء من أجزاء الوقت بدءا من أوله ارجوا منكم التكرم بتعليقكم على هاتيين العبارتين وانا لكم من الشاكرين
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

هذه أسئلتي على هذا الدرس بارك الله فيك
لا تآخذني على كثرة أسئلتي المتعلقة باللغة، التي ليس لي غرض منها إلا التعلم؛ فاللغة من القضايا التي تهمني بشدة.
حفظك الله

شكر الله لك ..وبارك الله فيك
-استعمال (أو) هنا جائز بلا إشكال , وإنما يكون موضع نظر إذا كانت التسوية في موطن سؤال ..كقول الله تعالى "سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم" وقال عز وجل "سواء منكم من أسر القول و من جهر به "
-ملاحظتك عن "غير عاص" سديدة , ويبدو أن الخطأ من الناسخ أو هو سبق قلم من الشيخ رحمه الله تعالى
وصورة المسألة التي ذكرها :شخص لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت ولا وسطه ولنفرض أنهم عينوا مقتله في الساعة الثالثة والنصف
فأخر صلاة الظهر حتى صارت الساعة الثالثة وعشرين دقيقة , ولنفرض أن صلاته تتطلب ربع ساعة ..فهذا يأثم ..
وكان أوضح لو قال :فيما لو غلب على ظنه أنه يموت في وسط الوقت بسبب تعيينهم تنفيذ القتل الساعة الثانية مثلا ..ثم إنه أخر الصلاة حتى صارت الساعة الثانية ..أو قبلها بقليل بما لايسع لأداء الصلاة ..
والله أعلم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

غفر الله لك ولوالديك قرات في بعض المنتديات قول (أما الواجب الموسع فقد اتفق الفقهاء فيه على أن السبب ليس كل الوقت، بل هو جزء منه فقط، ) فهل هذا يوافق القول بأن سبب وجوب الصلاة هو كل جزء من أجزاء الوقت بدءا من أوله ارجوا منكم التكرم بتعليقكم على هاتيين العبارتين وانا لكم من الشاكرين
وغفر لك ولوالديك وعامة ذويك ..
المراد بارك الله فيك أي أن أي حصة من حصص الوقت المخصص تصلح سببا للوجوب ,لا أن كل أجزاء الوقت بمجموعها سبب للوجوب
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاك الله خيرا لا يوجد لدي استفسار
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

الدرس الرابع
( فصــل )
مسألة ما لا يتم الواجب إلا به.
قال المؤلف- رحمه الله-:
ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: ما ليس داخل تحت قدرة المكلف: كالقدرة واليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة، والسعي للجمعة، وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب .. إلى آخره.
حاصل معنى كلامه- رحمه الله- أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان:
أ/قسم ليس تحت قدرة العبد: كزوال الشمس لوجوب الظهر، وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين، وكحضور الإمام والعدد الذي لا تصح الجمعة بدونه، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المساجد، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود.
ب/وقسم تحت قدرة العبد، كالطهارة للصلاة، والسعي للجمعة، وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى :(حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) الآية(البقرة:187). خارجة وهو الصحيح؛ لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل؛ لشدة قربه من النهار. وهذا القسم الأخير أعني: ما هو تحت قدرة المكلف قال المؤلف: إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامه- رحمه الله-، قال مقيده- عفا الله عنه- وهذا التقسيم غير جيد وحاصل تحرير المقام أن يقال : ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام:
أ/قسم: ليس تحت قدرة العبد: كما مثلنا له آنفا.
ب/وقسم: تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله: كالنصاب لوجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج والإقامة لوجوب الصوم ، وهذان القسمان لا يجبان إجماعا.
جـ/القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به: كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة .. إلى آخره. وهذا واجب على التحقيق وإن شئت قلت: ( ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب) كالطهارة للصلاة و(ما لا يتم الواجب المعلق- أي: المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب، والحج على الاستطاعةـ إلا به فليس بواجب) كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج، وأوضح من هذا كله أن نقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة).
( تنبيــه )
اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة؛ لأنها لا تتم إلا بها. وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة.
( فصــل )
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ :
وإذا اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.
هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: (ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب) فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع؛ فترك الجميع واجب. وقول المؤلف- رحمه الله-: حرمنا الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه. فيه نظر؛ لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم؛ لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة، وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف.
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أفيدكم بأني سأتوقف عن المشاركة مدة أسبوعين للاختبارات
وفقني الله وجميع المسلمين
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أفيدكم بأني سأتوقف عن المشاركة مدة أسبوعين للاختبارات
وفقني الله وجميع المسلمين
وفقك الله ،،،
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا معكم بإذن الله بدء من هذا الدرس
وأسأل الله لي ولكم جميعا التوفيق والسداد
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1- ما هي أوجه تعيّن الكتابة على المكلف .

والسؤال الثاني غدا إذا أذن الرب جلّ جلاله
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

1- ما هي أوجه تعيّن الكتابة على المكلف .[/

COLOR]
حياكم الله أخي الفاضل الأستاذ والي من الجزائر العزيزة على قلوبنا
قول ابن قدامة : (ما ليس داخل تحت قدرة المكلف: كالقدرة واليد فى الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب..) مراده التمثيل بما ليس تحت قدرة المكلف كغروب الشمس سببا لوجوب المغرب,وككون من وجبت عليه الكتابة فاقدا ليديه..ومن أوجه وجوبها الشهادة بالحق مع تعذر النطق عليه لسبب ما أو لكون النظام المعمول يحتم كون الشهادة مكتوبة وسيلةً في التوثيق,أو لترشيح من لو ترشح للرياسة كان سببا لتحكيم الشريعة أو تخفيف المنكر وتقليل الفساد ودفع الضر كل ذلك في حكم غلبة الظن فيتعين ترشيحه على كل قادر لأنه قد تكون وسيلته الوحيدة الكتابة فحينئذ يتعين, كما تجب الكتابة في الوصية التي تتضمن تفصيلا للحقوق التي عليه ولا يعلمها سواه مثلا ,سواء كانت متعلقة بالله عز وجل كالكفارات والنذور والزكاة والحج الواجب أو بالعباد كالودائع والديون ..وجماع ذلك: ما يكون فيه إحقاق الحق الواجب موقوفا على الكَتْب لسبب ما , والله أعلم

 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أحسن الله إليكم وجزاكم الله ربي خير الجزاء

2- من هم القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق ؟ .

3- هل من مثال من الأحاديث الموهمة جواز تناول المفطر بعد الصبح ؟ .


4- ما الفرق بين : الواجب ، والإيجاب ، والوجوب ؟ .



 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أكرمك الله كما أكرمتني بهذه الدعوات الطيبات ..اللهم آمين
1-هم الأشعرية ..قالوا بجواز ذلك على الله عقلا ,مع اعتراف معظمهم بأنه غير واقع في الشرع ,فأجازوه عقلا ونفوا وجوده شرعا ,وهذا فرع عن غلطهم القبيح في مسألة التحسين والتقبيح, ,ويستدل من يرى وقوعه في الشرع بتكليف الكافر الذي علم الله تعالى أنه سيموت على الكفر ! والحق أن هذا لا يسمى تكليفا بما لا يطاق ,لأن الطوق متعلقه قدرة العبد على الإتيان بالفعل ,وليس متعلقه علم الله القديم ..ونصوص الوحي طافحة بامتناع التكليف بما لا يطاق كقوله تعالى "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " وقوله"لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" وقوله "ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون" وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج " ومن السنة مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهو في الصحيحين , وإذا كان العمل الذي يستطيعه الإنسان بمشقة كبيرة دلت النصوص على عدم وجوبه"ولا تحملنا مالا طاقة لنا به" وأن هذه المشقة مجلبة للتيسير فما كان خارجا عن طاقة الإنسان أظهر في الامتناع من باب أولى ,ثم إن التكليف بما لا يطاق لاينبغي تجويزه عقلا من جهة أن هذا لو جاز لكان معناه تجويز الظلم على الله تعالى والله قد حرمه على نفسه ,ومن أوجه امتناعه عقلا أن الظلم لو جاز على الله لكان من مقتضاه وضع الشيء في غير محله وهو حقيقة الظلم,ومن الأشياء التي قد توضع في غير محلها :أحكام العقل نفسه! ,فيكون تجويز الظلم على الله عائدا على العقل نفسه بالطعن ..
2-كحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وفي رواية ابن عمر رضي الله عنها (وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت)
3-الوجوب مصدر وجب ,والإيجاب مصدر أوجب فيراعى هذا عند إطلاق كل واحد منهما لمن رام الدقة فالإيجاب يلاحظ في لفظه الموجِب وهو الله تعالى ,والوجوب وصف لحقيقة الحكم ..ولعله أشكل على حضرتك الفرق بين قولهم :ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, وما لايتم الوجوب أو الإيجاب إلا به فليس بواجب..والفرق بينهما أن الواجب صفة لفعل العبد فيقال هذا الفعل واجب عليك, والوجوب بيان للحكم بصفته مصدرا وذلك كالفرق بين جميل وجمال :محمد جميل ,وهو متصف بالجمال ,ولما كان الحكم الشرعي عند الأصوليين اسماً لخطاب الله المتعلق بأفعال العباد ,قسموا الأحكام التكليفية إلى إيجاب وتحريم وكراهة واستحباب ,بخلاف الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم :مقتضى خطاب الله لانصباب اهتمامهم على الحكم على أفعال المكلفين فقسموا الحكم الشرعي إلى واجب وحرام ومكروه ومستحب ..ومن هنا تعلم الفرق بين قولهم مالايتم الواجب إلا به فهو واجب وقولهم مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب..فالأول بيان لكون ما يتوسل به إلى العمل الواجبا تابعا لهذا العمل في الوجوب كغسل جزء من الرأس عند غسل الوجه ,والثاني بيان لكون ما علق الله الوجوب عليه كتحصيل نصاب الزكاة ليس بواجب, والحاصل أن مالايتم الواجب إلابه = ما لا تتم الغاية فيه إلا بوسيلة موصلة إليه فهذه الوسيلة المقدورة للعبد حتم..ومالايتم الإيجاب إلابه فليس بواجب=ما جعل الشارع حكم الوجوب فيه معلقا على شيء ,لايلزم منه تحصيل هذا الذي علقه الشارع عليه..


 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

يُقال في السؤال الثاني (2- من هم القائلون ) بالرفع لأن القائلين في الجملة اعرابها خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم أليس كذاك أم انا متوهم في الاعراب فكل منا يكمل أخاه وجزاكم الله خير
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

يُقال في السؤال الثاني (2- من هم القائلون ) بالرفع لأن القائلين في الجملة اعرابها خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم أليس كذاك أم انا متوهم في الاعراب فكل منا يكمل أخاه وجزاكم الله خير
الجادة أن تقول (لأن "القائلون" )فتذكرها على الحكاية أي باعتبار لفظها ..
و"من هم القائلون"..الفصيح أن يقال :من القائلون..مباشرة ,لأنه لم يسمع عن العرب ذكر ضمير الفصل بعد أسماء الاستفهام (ما الحاقة) ولم يقل الله تبارك وتعالى "ماهي الحاقة" ..وهكذا في كل أمثلة القران العزيز ..وإعرابها حينئذ: من اسم استفهام خبر..والقائلون مبتدأ ..
فإن قلت ولابد :من هم.. القائلون ,..,فيمكن أن تعرب "من هم"..مبتدا وخبر, والقائلون خبر لمبتدأ محذوف تقديره (من؟) أو مبتدأ خبره محذوف تقديره من..
كأنه قال :من هم..من القائلون؟..أو تعرب "هم" ضمير الفصل لا محل له من الإعراب ,وفي تجويز ذلك نظر كما سبق
وذلك أن الأصل في ضمير الفصل أن يؤتى به للتوكيد أو يكون للفصل بين الخبر والنعت منعا من الالتباس, لأنك إذا قلت :محمد المجتهد
احتمل أن المجتهد صفة لمحمد,وأن الخبر لم يأت بعد,فإذا قلت :محمد هو المجتهد ,قضي الأمر ..والله أعلم
 
أعلى