العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

درس المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
#########################
تم نسخ الموضوع الأصلي الذي به اختيار الدرس هنا:

اختيار كتاب
وبه كامل المشاركات في الاختيار.
وتم حذف المشاركات التي تعنى بالاختيار من هذا الدرس.
وعلى الشيخ منيب -وفقه الله- إعادة تعديل وصياغة بداية هذا الدرس -هنا- بما يناسب
وذكر الطريقة والمنهج
وإلغاء تعليقي هذا أيضاً
حتى تتضح الأمور للإخوة والأخوات
والله فكرتك راااائعة جداً بارك الله فيك شيخ منيب
وأنا أؤيد كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي
وأرجو أن لا تنسوا تذكيرنا بوقت الابتداء والمنهج الذي سنسير عليه معاً
المشرف العام
#########################

بسم الله الرحمن الرحيم..

من كان من طلاب العلم الكرام يرغب في دراسة كتاب أصولي ,على أن يكون كتاباً صغيراً في نحو مجلد على الأكثر..فليقترح كتاباً
وتكون الخطة على ما يأتي بعد أن يكون حصل على الكتاب :-
1-قراءة خمس صفحات كل أسبوع ..ويدوّن أسئلته
2-الحد الأعلى من الأسئلة بمعدل سؤال كل يوم لكل عضو يرغب في الاشتراك..فله أن يطرحها جملة أو دفعات
وذلك حتى لا تتزاحم الأسئلة ويضيق الوقت عنها فيفشل المشروع
3-إذا انقضى الأسبوع ولم يسأل أحد ربما أسأل لا متحان الفهم..
4-من كان جاداً أتوقع أن يقول في خاتمة الأسبوع :أنهيت الجزء المقرر ولا سؤال عندي ..إذا لم يكن عنده سؤال ,لابد من هذا التوقيع لأتحفز للمتابعة ..وأشعر بالاهتمام
5-سأختار من بين الاقتراحات ما يترجح أنه الأولى ..
فإن وافق هذا الاقتراح قبولاً فحيهلا..وإلا فأرجو من الإدارة حذف الموضوع بعد أسبوع من تاريخ اليوم إن لم يتشجع أحد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

هو الطهور ماؤه الحل ميتته
غفر الله لك وجزاك الله خيرا فأنا بحاجة الى مثل هذه المسائل والاستدراكات
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت بفضل من الله
كما أني أقول لكم إخوتي الكرام جزاكم الله خيرا على انتظاري حتى وإن لم يكن مقصودا فشكر الله لكم
زادك الله من فضله أخي منيب
إليك أسئلتي على الدرس الرابع

ب/وقسم تحت قدرة العبد، كالطهارة للصلاة، والسعي للجمعة، وغسل جزء من الرأس، إذ لا يتحقق تعميم غسل الوجه إلا بغسل جزء يسير من الرأس، وإمساك جزء من الليل مع النهار إذ لا يتحقق الإمساك في جميع نهار رمضان إلا بإمساك جزء يسير من الليل، بناء على أن الغاية في قوله تعالى :(حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) الآية(البقرة:187). خارجة وهو الصحيح؛ لأن من أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان، إذ لا واسطة بين الليل والنهار. وما جاء من الأحاديث موهما جواز تناول المفطر بعد الصبح فهو محمول على أن المراد به أنه في آخر جزء من الليل؛ لشدة قربه من النهار.
ما معنى هذا الكلام؟، المثال واضح لكن الكلام الذي مع المثال غير واضح.


جـ/القسم الثالث: ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به: كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة .. إلى آخره. وهذا واجب على التحقيق وإن شئت قلت: ( ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب) كالطهارة للصلاة و(ما لا يتم الواجب المعلق- أي: المعلق على شرط كالزكاة معلقة على ملك النصاب، والحج على الاستطاعةـ إلا به فليس بواجب) كالنصاب للزكاة والاستطاعة للحج،
كأنه لم يذكر القسم الأول بهاتين القاعدتين.
وأوضح من هذا كله أن نقول: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالنصاب للزكاة).
لم أفهم بالضبط الفرق بين قولهم الواجب والوجوب مع أني قرأت جوابك على سؤال أخي، وكذلك بحثت هذه النقطة في بحثي الصفي، ولا أدري هل لهذا الفارق أهمية تذكر في علم الأصول.

( فصــل )
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ :
وإذا اختلطت أخته بأجنبية، أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه.
هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقولهم: (ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب) فإن اختلطت ميتة بمذكاة أو أخته بأجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع؛ فترك الجميع واجب. وقول المؤلف- رحمه الله-: حرمنا الميتة بعلة الموت، والأخرى بعلة الاشتباه. فيه نظر؛ لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم؛ لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة،
هل معنى ذلك أنه في كلا المثالين يجب الكف عنهما بعلة الاشتباه؟
وقول من قال إن المذكاة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف.
كيف ظاهر التناقض؟! بل أراه صحيحا؛ لأن المذكاة حلال بالأصل لكن يجب الكف عنها للاشتباه فأصبحت للاشتباه حرام مع أن الصل فيها أنها حلال.
شكر الله لك
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدت بفضل من الله
كما أني أقول لكم إخوتي الكرام جزاكم الله خيرا على انتظاري حتى وإن لم يكن مقصودا فشكر الله لكم
زادك الله من فضله أخي منيب
إليك أسئلتي على الدرس الرابع



شكر الله لك

حياكم الله تعالى أختي ابتسام..
1-الغاية قد تكون داخلة وقد تكون خارجة ..ما معنى هذا ؟
(إلى حرف لانتهاء الغاية)
حين قال الله عز وجل "ثم أتموا الصيام إلى الليل" لو دخلت الغاية ,لكان وجب صيام طرف من الليل أي بعد غروب الشمس , ولكن الغاية هنا (وهي ما بعد إلى "الليل") خارجة ,فلا يدخل الليل في وجوب الصيام , وقال الله تعالى "وأيديكم إلى المرافق " فقال الجمهور :الغاية هنا داخلة
وبالمثل ,قول الله تعالى "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ,(حتى) تستعمل لتحقق الغاية ..وضعَ عدي بن حاتم رضي الله عنه تحت وسادِه عقالين أحدهما أبيض والآخر أسود فلم يستبينا حتى أصبح فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال "إن وسادك إذاً لعريض إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار" والقصة في الصحيحين والسنن,فحاصل عمله يقضي بدخول طرف من الصبح في جواز الفطر ,فتكون الغاية داخلة وهي ما بعد "حتى" , لكن لما كانت الغاية خارجة وهو تبين سواد الليل من بياض النهار ..كان وجوب الإمساك متتعينا قبل ذلك
ثم فسر ذلك بأنه لا واسطة بين الليل والنهار ..أي لا منطقة بينية ,فمن أخر الإمساك عن جميع أجزاء الليل ,أي قال:أنا لن أمسك عن الطعام والشراب حتى ينقضي الليل كله بكل أجزائه ..وسآكل مادام بقي من الليل جزء ولو دق جدا ,,فهذا سيقع في أن يكون أفطر في نهار رمضان لأنه لا واسطة بين الليل والنهار كما قال
2-هذا التفريق ليس في الأصل بين لفظي الواجب والوجوب بقدر ما هو اصطلاح مقارب للتفريق بين الحالين ,
الوجوب أو الإيجاب يراد بها هنا :أن وجوب صلاة الظهر معلق على سبب هو زوال الشمس..وجوب الإمساك في رمضان منوط بسبب ..إلخ , فالله علق أو أوجب هذه الأشياء بناء على تحقق سبب ونحوه ..فلهذا قالوا مالا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ,فتحصيل النصاب للزكاة علق الله الوجوب عليه ..وهذا يختلف عن الطهارة للصلاة ,فالصلاة لا تصح إلا بهذا الشرط ,ولكن هذا الشرط مأمور بتحقيقه مقدور للعبد , بخلاف تحصيل نصاب الزكاة فليس مأمورا به ولا تحت قدرته في الجملة..فما دل الدليل الشرعي أو العقلي أنه لابد منه لتحصيل الأمر ,سموا هذا الأمر المتعلق به واجبا, ومالم يدل الدليل أنه لازم لامتثال الأمر الذي عُلق عليه ..سموا هذا الأمر حينئذ وجوبا
وهذا واضح في القسم الذي لا قدرة للعبد عليه كغروب الشمس ..وأما تحصيل نصاب الزكاة وتوفير جماعة لإقامة الجمعة فيصدق عليه أنه ليس تحت قدرة العبد لأن من يعدم النصاب صح فيه أنه فقير شرعا ,والفقير شرعا لا تجب عليه الزكاة والأصل أن الإنسان لا يختار لنفسه الفقر بل يسعى للغنى بالجبلة فلما كان فقيرا كان الأصل فيه أنه غير قادر لأن المال ليس تحت يده ..وكذلك جلب من تؤدى بهم الجمعة ,فالإنسان لا يملك إلا نفسه في الأصل ..فصح أنه خارج قدرته ..بخلاف الوضوء فهو تحت قدرته من جهة, ومأمور به على حدة من جهة أخرى , ولكن تحصيل نصاب الزكاة لم يأمر الله به , وليس هو في النظر تحت قدرته بالمعنى الآنف بيانه
3-الأولى أن يقال :التحريم هنا من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو إن شئت قلت:مالا يتم الانكفاف عن الحرام إلا به فهو واجب أو حرام تعاطي ضده, وإذا أمكن الترجيح بقرينة صير إليه كأن يفحص اللحم فيجد أحدهما نقيا والثاني ملوثا ,أو غير ذلك..لأن متعلق التحريم عدم تميز الحلال عن الحرام والله أعلم
4-قال أبو حامد الغزالي في المستصفى وهو أصل كتاب روضة الناظر (من اللطيف هنا أن الغزالي شافعي والمختصِر حنبلي والمعلق الشنقيطي مالكي في الأصل رحمهم الله جميعا..فلو كنتُ حنفيا لتم النصاب! ) ما نصه : (

قال قائلون : إذا
اختلطت منكوحة بأجنبية وجب الكف عنهما .
لكن الحرام هي الأجنبية والمنكوحة حلال ويجب الكف عنها . وهذا متناقض ، بل ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما بل هو متعلق بالفعل ، فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام ؟ بل هما حرامان إحداهما بعلة الأجنبية والأخرى بعلة الاختلاط بالأجنبية ، فالاختلاف في العلة لا في الحكم)
فهذا معنى كلام الشنقيطي ..والمسألة أقرب للخلاف اللفظي ..فلو قال قائل بنحو ما قلتِ: المذكاة حلال في ذاتها وحرمت لأجل اختلاطها لأن الأصل في اللحوم التحريم ..لكان الكلام أضبط وأبعد عن التناقض الظاهري
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاك الله خيرا أخي منيب.
والآن أعتقد أن الدرس الرابع جلس بما فيه الكفاية والحمد لله.
وحان موعد الدرس الخامس.
وهنا يتكلم عن تقسيم الواجب من حيث تحديده وعدمه.

[FONT=&quot]( فصــل )[/FONT]
[FONT=&quot] قال المؤلف- رحمه الله-:[/FONT]
[FONT=&quot] الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود: كالطمأنينة في الركوع والسجود، إلى آخره.[/FONT]
[FONT=&quot] اعلم أولا: أن الزيادة على الواجب لها حالتان:[/FONT]
[FONT=&quot](الأولى): أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادةغير واجبة كما هو واضح. [/FONT]
[FONT=&quot](الثانية): أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك، فقال قوم: الزيادة هنا واجبة؛ لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، ولم يتميز فيه واجب عن غيره فالكل واجب؛ لأنه امتثال للواجب، والحق أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك: جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.[/FONT]
المندوب:
قال المؤلف- رحمه الله-:
الثاني (المندوب).
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب: هو ما فعله الثواب وليس في تركه عقاب وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت: (ما أمر به أمراً غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان):
أ/ أمر جازم أي في تركه العقاب، وهو الواجب.
ب/ وأمر غير جازم، أي: لا عقاب في تركه وهو المندوب.
[FONT=&quot]والدليل على شمول الأمر للمندوب: قوله تعالى:"وافعلوا الخير" أي: ومنه المندوب، "وأمر بالمعروف" أي: ومنه المندوب: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" أي: ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. واحتج من قال: إن الندب غير مأمور به بقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إليهم" قالوا: في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، والحديث: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا: فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب: أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا، وزَعْمُ من قال: إن الندب تخيير، بدليل: جواز تركه والأمر استدعاء وطلب والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح؛ لأن الندب ليس تخييرا مطلقا، بدليل: أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه؛[/FONT] ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم، والندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
والثواب في اللغة: الجزاء مطلقا، ومنه قوله:
لكل أخي مدح ثواب علمته*** وليس لمدح الباهلي ثواب
[FONT=&quot]أي: جزاء، وزَعْمُ: أن الثواب يختص بجزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى:" قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير" الآية، وقوله- تعالى-:" هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون"، والعقاب في اللغة: التنكيل على المعصية، ومنه قول النابغة الذبياني:[/FONT]
[FONT=&quot] ومن عصاك فعاقبه معاقبة*** تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد [/FONT]
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاكم الله خيرا وغفر لكم أستاذ منيب ما ثمرة الخلاف في كون المندوب مأمور به أو غير مامور به حفظكم الله وبارك فيكم
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله ربي خير الجزاء
وحفظ الله من قوّم لساني وصوّب قلمي


ما المقصود بقول الشنقيطي رحمه الله تعالى (من غير شرط ولا بدل)

والدليل على ذلك: جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرض فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل.
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أحسنت ..بارك الله فيك ..تقصي ثمرة الخلاف مما ينبغي أن يعنى به من يريد صناعة الملكة الفقهية في نفسه..والذي سألت عنه :هل كون المندوب مأمورا به أو غير مأمور ينبني عليه ثمرة ؟
والجواب :محل خلاف..فمن أهل العلم من قال لا ثمرة تنتج من ذلك (
فقد يقول القائل ندبتك وما أمرتك وهو يعني ما جزمت عليك الأمر وقد يقول أمرتك استحبابا فالقول في ذلك قريب ومنتهاه آيل إلى اللفظ.)
قاله أبو المعالي الجويني في البرهان فهو يرى أن المسألة لفظية كما ترى , ورجح الزركشي في البحر أن الخلاف غير لفظي(والصحيح أنه معنوي وله فوائد ....أنه إذا قال الراوي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فإن قلنا لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه وإن قلنا إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملا ..) فها قد ساق لك ثمرة, ومثل لها بأنه لو جاء حديث فيه أمرنا ونحوه..كان هذا مترددا بين الوجوب والندب لأنه حقيقة في كليهما ..وحينئذ يكون الأمر المذكور مجملا فيحتاج لبيان ومرجح يدل على أحد الأمرين..
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة


ورجح الزركشي في البحر أن الخلاف غير لفظي(والصحيح أنه معنوي وله فوائد ....أنه إذا قال الراوي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فإن قلنا لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه وإن قلنا إنه يتردد بينهما لزم أن يكون مجملا ..) فها قد ساق لك ثمرة, ومثل لها بأنه لو جاء حديث فيه أمرنا ونحوه..كان هذا مترددا بين الوجوب والندب لأنه حقيقة في كليهما ..وحينئذ يكون الأمر المذكور مجملا فيحتاج لبيان ومرجح يدل على أحد الأمرين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم ألا يفضي القول بإجمال لفظ الأمر إلى إلغاء القاعدة الأصولية القائلة: بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب.
ألا تعني هذه القاعدة أن الأمر حقيقة بالوجوب مجاز بالندب لا يصار إليه إلا بقرينة؟

 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله ربي خير الجزاء
وحفظ الله من قوّم لساني وصوّب قلمي


حياكم الله أخي المكرم طالب العلم الموقر ابن والي..
مراده التدليل أن الاقتصار على ما يحصل به الفرض في الطمأنينة هو الواجب وحده ومازاد فمستحب..
والدليل عليه جواز الاقتصار على ما تحصل به الطمأنينة ,وهذه مسألة عرفية يمكن تقديره بأنه ما يكفي لقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة باعتدال, ..دون شرط آخر زائد من تطويل ونحوه ولا بدل إلى غيره كما في الواجب المخير ..ككفارة اليمين مثلا..والله أعلم ..
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

غفر الله لك هل هناك فرق بين مبحث (هل صيغة افعل حقيقة في الوجوب والندب ام في الوجوب دون الندب )وبين مبحث هل المندوب مأمور به حقيقة ام مجازا
جزاكم الله خير واسكنكم الجنة
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

ألا يفضي القول بإجمال لفظ الأمر إلى إلغاء القاعدة الأصولية القائلة: بأن الأمر المطلق يفيد الوجوب.
أعتذر عن التأخر أختي الأستاذة ابتسام..
لا أحب استعمال الحقيقة والمجاز لما يلقي به هذه التقسيم من ظلال أدت لنتائج باطلة ..فإن كان من عوارض الألفاظ فلا بأس, ولا مشاحة في الاصطلاح ..وجواب سؤالك:بلى ..عند القائلين بهذا كالرازي وغيره فالقرينة عندهم متطلبة في كل أمر..لكونه عندهم ليس دالا على وجوب ولا ندب حتى تكشف عنه القرينة..
- إذا قلنا إن الندب مأمور به شرعا ..
-فالأمر ينقسم إلى أمر إلزام وأمر تخييرٍ فيه ترجيح جانب الامتثال..
فهل هذا يتعارض مع كون الأصل في الأمر أنه للإيجاب حتى ترد قرينة مرجحة لجانب الاستحباب؟
أي:هل يلزم من قسمة الأمر إلى إيجاب واستحباب أن يكون الأمر المطلق المجرد عن قرائن مترددا بين الوجوب والاستحباب ؟ الجواب :لا ..وإنما رجح الجمهور أن الأصل في الأمر الوجوب لأدلة معروفة ,فليس مجرد انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب يفيد أن الأمر يكون مترددا ومجملا في الأصل( أي يكون دالا على القدر المشترك وهو الطلب حتى ترد قرينة ترجح الإلزام أو الندب ),مع العلم أنه لايكاد يخلو أمر من قرينة فقدر من النزاع يؤول لفظيا ولهذا تجدين حتى جمهور أهل العلم إذا أرادوا بيان دلالة الوجوب لم يكتفوا في كثير من الأحيان بالاعتماد على أن الأصل في الأمر الوجوب..ألا ترين مثلا حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري حيث قال رضي الله عنه: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله فلم أجبه حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي فقلت يارسول الله إني كنت أصلي فقال :ألم يقل الله "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" ..الحديث ,فهذا من أدلة الجمهور على أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب حتى ترد قرينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ,ولكن قد يجوز أن يقال القرينة هنا ثابتة وهي أنه دعاه مع تلبسه بالصلاة فدل على اللزوم ..لكن الصواب في خاتمة المطاف مع قول الجمهور لأن القرينة قد لا تبين ولا تكون ظاهرة وقد تنعدم( على الأقل في عين الناظر المحقق) ,وأدلة الشرع والعقل أن الأصل في الأمر إذا صدر من أعلى إلى من هو دونه دل على الوجوب و لفهم ذلك ,ليتصور القاري أنه كان قاعدا في ناحية من المسجد فناداه رسول الله بصوت معتدل لا هو بالخفيض ولا الصاخب (وافرض إن شئت زيادة على ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يتبسم أثناء ذلك)..فمثل هذا يصح أن يكون أمرا مطلقا ,فهل سيفهم منه الندب أم الوجوب؟ الحق أنه سيفهم الوجوب وسيقبح به أن يفهم غير ذلك ..وعامة الصحابة يدل صنيعهم أنهم كانوا يحملون الأوامر على الوجوب في الأصل إلا أن ترد قرينة حالية أو مقالية دالة على أن الأمر لم يقصد به الفرض..وهذا ينسجم مع دلالة العقل أيضا ,كما لو ترك الأب وصية لأولاده ليس فيها إلا جملة أوامر 1-افعلوا كذا..2-وكذا..إلخ ,نعم قد يكون لدى بعضهم قرائن تدل على معنى اللزوم من معرفتهم بحياة أبيهم لكن لو فرضنا أنه لم يكن شيء من ذلك كأن يكون أولاده مفقودين ثم عثر عليهم فإذا قرؤوا الوصية وهي أوامر بحتة فحسب فسيفهمون لزوم تنفيذ ما يقرؤون..والله أعلم
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

في انتظار البقية بارك الله فيكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

في انتظار الاستاذ منيب أسأل الله ان يكون بصحة وعافيه
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

غفر الله لك هل هناك فرق بين مبحث (هل صيغة افعل حقيقة في الوجوب والندب ام في الوجوب دون الندب )وبين مبحث هل المندوب مأمور به حقيقة ام مجازا
جزاكم الله خير واسكنكم الجنة
اللهم ربنا آمين..ولك بمثل وجميع الإخوة الكرام في الموقع
أعتذر عن التأخير ..فقد كنت مظروفا ببعض الظروف والحمدلله على نعمائه ..
هناك فرق بين المبحثين وبينهما تداخل واشتراك :فصيغة "افعل" صيغة أمر ..وكونها أمرًا, يؤدي لمبحث :هل الندب يدخل في مسمى الأمر لأن بعض المندوبات جاءت بصيغة "افعل" ,لكن كون الندب مأمورا به ,اختلفوا في كونه مبحثا تنبني عليه ثمرة أو لا..فالذين قالوا بالثمرة ولم يجعلوه خلافا لفظيا كما سبق بيانه يظهر من أمثلة الفوائد التي يبنونها صلة هذا المبحث بمبحث (هل صيغة افعل حقيقة في الوجوب) فهذا المبحث لا خلاف أنه تنبني عليه ثمرة وهو من المسائل العويصة ..وبيان ذلك باختصار بعون الله تعالى :
-قال قوم الندب غير مأمور به ..لكنهم قد يحملون جملة من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على الندب ,فمرادهم أنه لايسمى أمرًا لأن الأمر في اصطلاحهم مقصور على الواجب الإلزامي
-وقال آخرون الندب مأمور به ..لكنه أمر استحباب وفضيلة لا أمر وجوب وإلزام ..ويشتركون مع الاولين في حمل جملة من أوامر الرسول على الاستحباب..فكأن بينهما خلافا لفظيا فحسب
-وقالت طائفة الندب مأمور به ..وجعلوا لذلك فائدة عملية ..وهو أن الأمر صار في عرفهم مشتركا في معنى الطلب ,حتى ترد قرينة ترجح إن كان الطلب جازما أو غير جازم ..فهنا يظهر تداخل المبحثين
-ويظهر الفرق أيضا في المندوبات التي ليست بصيغة افعل ونحوها ,وإنما عرفت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ..وهذا يؤدي لمبحث أفعال الرسول والأصل فيها ,ومتى تدل على الوجوب ..إلخ
والله أعلم
 

محمد بن سمير بن عمر بن والي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
21 فبراير 2010
المشاركات
34
التخصص
أصول الفقه
المدينة
العاصمة
المذهب الفقهي
المذهب المالكي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

هل لنا ان نكمل هذه المسيرة المباركه غفر الله لكم
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

حدثني خالي -وهو تلميذ العلامة الشنقيطي محمد الأمين-أن الشيخ كان يحب كثيرا دعوة "عفا الله عنك : إذا سأله طالب سؤالاً وكانت ملاحظة الخال لهذا سببا للحظوة عند الشيخ إذ أعجب بقوة ملاحظته ..ذكرني بهذا أدبك العالي وأدعيتك الضافية التي تكرم بها إخوانك..
وأرجو أن يتولى أحد الإخوة الذين لهم اهتمام بهذا الأمر متابعة إضافة أجزاء على نحو ماكانت تفعل الأخت الفاضلة ابتسام حتى تعود بالسلامة..إن شاء الله
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

[FONT=&quot]حاضرة شيخي الكريم منيب
والآن مع الدرس السادس
وهو عن القسم الثالث من أقسام أحكام التكليف، مضى معنا فيما سبق الواجب والمندوب والآن المباح.

( المبـــاح )

[/FONT]
[FONT=&quot]قال المؤلف- رحمه الله-:[/FONT]
[FONT=&quot]القسم الثالث: (المباح) وحده: ما اذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع...إلخ كلامه.[/FONT]
[FONT=&quot]اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان:[/FONT]
[FONT=&quot]أ/الأولى: إباحة شرعية أي: عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله:(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) وتسمى هذه الإباحة: الإباحة الشرعية.[/FONT]
[FONT=&quot]ب/ الثانية: إباحة عقلية وهي تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية، والإباحة العقلية، وهي بعينها( استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه)، ومن فوائد الفرق بين الغباحتين المذكورتين: أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان وجعل الغطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) فإنه منسوخ بقوله: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا؛ لانها ليست حكما شرعيا بل عقليا؛ ولذا لم يكن تحريم الربا نسخا لإباحته في أول الإسلام؛ لانها غباحة عقلية، وأمثال ذلك كثيرة جدا.[/FONT]
[FONT=&quot]والمباح في اللغة: هو ما ليس دونه مانع يمنعه، ومنه قول عبيد بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت*** ولا مبيح لما حمينا [/FONT]
[FONT=&quot]تنبيه:
[/FONT]
[FONT=&quot]قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي، من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من اكل الاموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا؛ فأنزل الله في ذلك: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) فقوله تعالى: (فله ما سلف) يدل على أن ما تعاملوا به من الرباعلى حكم البراءة الأصلية فبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به، ونظير ذلك قوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)، وقوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، فإن قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) في الموضعين استثناء منقطع، أي: لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الاصلية فهو عفو، ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)، فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى: ( ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى)، ندموا على استغفارهم للمشركين، فانزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. [/FONT]
 

ابتسام

:: مشارك ::
إنضم
24 أبريل 2010
المشاركات
240
الكنية
أم الأمير
التخصص
السنة النبوية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[FONT=&quot]القسم الثالث: (المباح)..... وهو من الشرع...إلخ كلامه.
[FONT=&quot]اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان:[/FONT]
[FONT=&quot]أ/الأولى: إباحة شرعية أي: عرفت من قبل الشرع..... وتسمى هذه الإباحة: الإباحة الشرعية.[/FONT]
[FONT=&quot]ب/ الثانية: إباحة عقلية.... [/FONT]
[/FONT]
شيخي الفاضل منيب أفهم من هذا أن الإباحة التي من الشرع هي القسم الأول فقط دون الثاني أليس هذا صحيح؟
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
رد: المفسِّرة في استخراج دفين المذكِّرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[FONT=&quot]القسم الثالث: (المباح)..... وهو من الشرع...إلخ كلامه.
[FONT=&quot]اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان:[/FONT]
[FONT=&quot]أ/الأولى: إباحة شرعية أي: عرفت من قبل الشرع..... وتسمى هذه الإباحة: الإباحة الشرعية.[/FONT]
[FONT=&quot]ب/ الثانية: إباحة عقلية.... [/FONT]
[/FONT]
شيخي الفاضل منيب أفهم من هذا أن الإباحة التي من الشرع هي القسم الأول فقط دون الثاني أليس هذا صحيح؟

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته , ومرحبا بكم أختي الفاضلة ابتسامة ,وحياكم الله عز وتبارك ..غير خاف على ذي فطنة مثلك إن شاء الله تعالى أن هذا من باب الاصطلاحات ,أعني قولهم إباحة شرعية وأخرى عقلية ..من باب الترتيب العلمي ,وكلا نوعي الإباحة دل الشرع على إباحتها لكن الإباحة التي تسمى شرعية دل الشرع على إباحتها بدليل خاص كما مثل له المؤلف كأن يقول الله "أحل لكم " ونحوه ..أو تكون رفعا للحظر فيكون نسخًا, والتي تسمى عقلية فدل عليها الشرع من جهة استصحاب العدم الأصلي وهي قاعدة مستقاة من النصوص العامة أو النصوص التي وردت في خصوص بعض الأحكام وبين الله ارتفاع الحرج عمن سلف منه ذلك قبل الحظر كالجمع بين الأختين قبل ورود النهي,وهنا أمر مهم بعض طلبة العلم قد يظن أن الاستدلال بالعموم شيء ضعيف فتراه إذا قيل له :يدل على كذا عموم قول الله أو قوله رسوله ,يحسبه شِبه دليل ,لا دليلًا قائما بنفسه ,والحق أن العمومات منها ما هو قواعد شرعية كبرى يفرع عليها مسائل غير منحصرة ,وقد استدل رسول صلى الله عليه وسلم بالعموم فمن ذلك مثلا حين سئل عن صدقة الحمر الأهلية
فقال: "ما أنزل عليّ فيها شيءٌ إلا هذه الآية الجامعة الفاذّة "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره" ..وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض الأدلة على البراءة الأصلية أو استصحاب عدم التكليف , وأشار إلى أن ما كان إباحة عقلية لايسمى نسخًا , هذا بالاعتبار الأصولي الفقهي ,ولكن باعتبار آخر فالشريعة المحمدية كلها هي في حقيقة الأمر ناسخة للشرائع السابقة "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" ,"وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه"..وهناك فرق آخر باعتبار الخلاف فالإباحة الشرعية لا خلاف بين أحد من أهل العلم فيها ,ولكن العقلية نازع طائفة فادعوا أن الأصل في الأشياء المنع..والشيخ سيعرض لكلامهم ويفنده ..

 
أعلى