العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
هذا البحث منقول
(
هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
قبل أن ندخل إلى الخلاف في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم نحاول أن نحرر الكلام فيها وينبغي أن ندقق في هذه المسألة كثيراً لأن هناك تحريرات دقيقة نحتاج إلى أن تفهموها وتطبقونها على ما نقوله من تحريرات , وسوف نعرض تحريرات لكلام العلماء , ونمثل لهذه أمثلة فنريد أن نطبق هذه التحريرات على الأمثلة وندلف بعد ذلك إلى الكلام في المسألة الخلافية . كلام الشارع لا يخلوا من حالين :
- الحال الأول : أن يرد اللفظ ابتداءً من الشارع : وهذا على قسمين :
· القسم الأول : أن يكون اللفظ الوارد عاماً : مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور ) أي صلاة فريضة نافلة إلى آخره , فلا خلاف في هذا الحال في صحة دعوى العموم فيها .
· القسم الثاني : أن يكون اللفظ الوارد خاصاً : ويمثل له بقوله سبحانه وتعالى : { وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } فقد دلت هذه الآية على أنه لا تحل الموهوبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل آخر لم تحل له حتى تعطيه شيء من المَهر .
- الحال الثانية : أن يرد اللفظ على سبب خاص :
كوقوع حادثة أو سؤال سائل فالسبب هنا لا يقصد به الموجب للحكم ولا يقصد به ما يولد الفعل كأن نقول : "زنا فرجم " " سرق فقطع " فالقطع سبب السرقة , والرجم سببه الزنا لا نريد بالسبب هنا ما يولد الفعل ولا نريد به الموجب للحكم وإنما نريد بالسبب هنا :الداعي إلى الخطاب بذلك القول والباعث عليه سواء أكان ذلك سؤالاً ورد فأجاب عنه الشارع أو حادثةً وقعت فجاء الشارع في بيانها.
وحينئذ لا يخلو السبب من أحدهما يعني إما أن يكون السؤال سبباً ورد , وإما أن يكون حادثةً وقعت .
· أولاً : أن يكون السبب هو السؤال :
وحينئذ ننظر إلى جوابه من حيث استقلاله أو عدم استقلاله يعني استقلاله عن السؤال أو عدم استقلاله فإن كان الجواب غير مستقل عن السؤال بمعنى أنه لا يصح الابتداء به كالجواب "بلا" والجواب "بنعم" وما شابههما فإن الحكم هنا أن الجواب تابع للسؤال في خصوصه وعمومه كأن السؤال معاد فيه , وفي هذه الحال يقول القاضي العضد لا نزاع في هذا الأمر .
مثال الخصوص: لو قال سائل هل يجوز لي التوضوء بماء البحر ؟ فأجابه "بنعم" حينئذ يقصر الحكم على السائل ولا يعم غيره .
ومثال العموم : هل يجوز التوضؤ بماء البحر ؟ فيأتي الجواب "بنعم" فيكون حينئذ عاماً بحسب السؤال . إذن إذا كان الجواب غير مستقل فإنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه كان السؤال معاد فيه , أما إن كان الجواب مستقلاً عن السؤال بمعنى أنه لو ورد مبتدأً لكان تاماً ومفيداً فهو هنا يقسم إلى أقساماً ثلاثة :
o القسم الأول : أن يكون الجواب مساوياً للسؤال في العموم والخصوص :
فالحكم هنا أن الجواب يتبع السؤال في العموم والخصوص كما لو كان الجواب غير مستقل وبعض الأصوليين يجري الخلاف في هذا الموطن أيضاً
مثال المساواة في الخصوص: كأن يسأل السائل عن جِمَاعِهِ هو في نهار رمضان فيجيبه الشارع عليك الكفارة فيكون هذا محمول على الخصوص .
ومثال المساواة في العموم: كأن يسأل سائل عن الجماع في شهر رمضان أو نهار رمضان فيجيبه الشارع : " من جامع في شهر رمضان فعليه الكفارة " هنا أيضاً قلنا أن الجواب يتبع السؤال في العموم والخصوص كما لو كان الجواب غير مستقل .
o القسم الثاني : أن يكون الجواب أخص من السؤال :
مثل أن يسأل سائل عن أحكام المياه هذه عامة فيجيبه الشارع بأن ماء البحر طهور فالجواب هنا خاص ببعض المياه وهي : مياه البحار فالحكم هنا هو أنه يُعمل بالجواب وهو الجواب الخاص فلا يعمُّ كل ماء لأنه خصص الكلام عن ماء البحر مع دعاء الحاجة إلى بيان حكم المياه , فهنا ما عدل عن بيان الحكم العام إلى بيان حكم حالة خاصة إلا لأنه يريدها دون غيرها وبعضهم أجرى الخلاف على هذه المسألة .
o القسم الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤال :
بحيث يتناول ما سُئِلَ عنه ويتناول غيره وهذا له حالتان :
- الحالة الأولى : أن يكون الجواب أعم من السؤال في حكم غير ما سأل عنه :
وهذا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( سَأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القيل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ : فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فالسؤال هنا كان عن طهورية ماء البحر فكان الجواب أعم من السؤال في حكم الآخر حيث بين في الجواب حكم ميتة البحر من حيث الحل والحرمة وكان السؤال ماء البحر .
الحكم هنا أنه لا خلاف في أن العبرة بالجواب هنا فنأخذ بعموم الجواب ولا ننظر لخصوص السبب وهو السؤال وبعض الأصوليين أيضاً الباقلاني وابن برهان وغيرهما أجروا الخلاف أيضاً في هذه المسألة
- الحالة الثانية : أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم المسؤول عنه :
مثاله : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الخراج بالضمان ) يعني أن استغلاله له يقابل ضمانه له فالمشتري له الحق في رده واستغلاله لهذا العبد لا يكون مدعاة إلى عدم رد العبد بالعيب إلى البائع فالجواب هنا أعم من السؤال فهو يتناول هذا العبد المستغل وغيرهم من العبيد الذين هؤلاء سبيلهم وكذلك كل سلعة ينتفع بها ثم يوجد بها عيباً كسيارة ونحو ذلك فإن المشتري إذا اشترى سيارة فاستغلها ثم وجد بها عيباً فإن له أن يرد تلك السيارة إلى البائع ولا يمنعه استغلاله لتلك السيارة من ردها للبائع .
وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الحالة هي موطن الخلاف في هذه المسألة والذي يظهر والله أعلم هو أنه لابد أن يُنظر أيضاً إلى القرائن في هذه المسألة فإذا لم توجد قرينة تقصره على سببه فإنه حينئذ ربما يكون هذا موطناً للخلاف أما إن وجد قرينة تقصر الكلام على سببه فإنه في هذه الحال يقصر على هذا السبب .
ومثال ذلك : لو قال خالد لعمر : تغدى عندي, فقال عمر : والله لا تغديت فالعادة تقتضي هنا قصر الغداء عند خالد وإن كان الكلام في نفسه عاماً ومستقلاً وبناءً عليه لا يحنث عمر إذا تغدى عند غير خالد وبناءً عليه لا يحنث عمر بناءً على تعميمه عندما قال: والله لا تغديت لا يحنث إذا تغدى عند غير خالد لأن هنا الكلام والسياق يوحي بقصر يمينه هذا على الغداء عن خالد باعتبار هذه القرينة . هذا ما يتعلق بالسبب إذا كان سؤالاً ثم جاء الجواب عليه .
أما إذا كان السبب واقعةً حدثت فنزل النص بحكمها فقد ذكر بعض الأصوليين أن هذا موطن من مواطن الخلاف في هذه المسألة المشهورة وهي:
v مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ؟:
والتحقيق أن يقال إنه إن ورد في اللفظ قرينة تشعر بالتعميم أُخذ بها , وإن لم توجد قرينة فإنه يكون هذا الموطن من مواطن الخلاف في المسألة
مثال ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} إذ نظرنا إلى سبب النزول هذا في هذه الآية وجدنا مما ذكره أهل العلم في سبب نزولها هو أن رجلاً سرق رداءً لصفوان بن أمية فكان حينئذ الإتيان بلفظ السارق في الآية على محله. لكن يبقى دلالة لفظ السارقة هنا "السارق والسارقة" فمجيء لفظ السارقة مع السارق فيه دلالة على تعميم حكم القطع لكل سارق .
مثال آخر : قول الله سبحانه وتعالى :{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فهذه الآية إذا نظرنا إلى سبب نزولها فإنها نزلت في أمانة واحدة هذه الأمانة هي مِفتاح الكعبة الذي كان مع عثمان بن طلحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبض منه مفتاح الكعبة ودخل به البيت يوم الفتح خرج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوا هذه الآية { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} فدعا عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه ودفع إليه المِفتاح وقال : (خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ).
ç ما القرينة الدالة هنا على تعميم حكم أداء الأمانة ؟
القرينة هي: أن الله سبحانه وتعالى جمع لفظ الأمانة وقال : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} مع أنها نزلت في أمانة واحدة فكانت دلالة الجمع هنا مُشعرة بتعميم الحكم على هذه الأمانة وعلى غيرها من الأمانات.
أما إن لم توجد قرينة فإنه في هذه الحال يكون موضع الخلاف في المسألة. فإذا تقرر ذلك بعد هذا التحرير لهذه المسألة نقول : اختلف العلماء في هذه المسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ــ بناءً على التحرير الذي ذكرناه وما قيل في مواطن من أنها موضع للخلاف ومواطن بأنها ليست موضع للخلاف على ما قيل فيهاــ اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين مشهورين :
· القول الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
وهذا هو قول جمهور أهل العلم , ومن أدلة هذا القول ما يلي :
§ الدليل الأول : أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب , فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه ولذلك لو كان جواب الشارع أخص من السؤال فإنه لا يجوز تعميمه فكذلك إذا كان أعم من السؤال فإنه يجوز بل يجب تعميمه لأن الشارع ما عدل عن السؤال الخاص إلى الكلام إلا أنه يريد تعميم الحكم على هذا السبب وعلى غيره .
§ الدليل الثاني : أن أكثر الأحكام الشرعية نزلت على أسباب خاصة , كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت رضي الله عنه وآية الظهار في ذهاب بن أمية رضي الله عنه ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم في أسباب النزول ولو كان السبب الخاص يقتضي اختصاص العام به لما عمت هذه الأحكام , لكن هذا باطل بإجماع الصحابة على تعميم أحكام تلك النصوص على من نزلت فيه وعلى من جاءت في حقه وعلى غيرهم .
· القول الثاني : أن العبرة بالخصوص ولا عبرة بالعموم :
وهذا القول هو منسوب إلى مالك في رواية عنه واختار هذا القول بعض الشافعية , ومما استدل به أصحاب هذا القول على أن العبرة بالسبب هنا ولا يعمم الحكم .
§ الدليل الأول : لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم .
°ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال : إن دخول السبب هنا في دلالة العام في السبب إن دخول السبب دخول يقين قطعي فلا يجوز إخراجه فاللفظ يتناول السبب يقيناً ويتناول غيره ظناً .
§ الدليل الثاني : لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص , لما نقله الراوي لعدم الفائدة حينئذ من نقله. فكان الفائدة عند أصحاب هذا القول هو أن ذكر السبب من أجل تخصيص الحكم به ,
°ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بعدم تسليم الفائدة في هذا فقط بل هناك فوائد مهمة من نقل السبب فينقل سبب إيراد النص من القرآن أو من السنة أو يذكر العلماء ذلك السبب لفوائد كثيرة لا تنحصر: فهذه معرفة أسباب النزول , معرفة السير يحصل فهماً واقعاً فهماً جيداً صحيحاً من حيث معرفة ملابسات الواقعة , كذلك من خلال دراسة أسباب النزول ينظر إلى العلل والمعاني التي يمكن أن يشتركها غير صاحب السبب مع صاحب السبب حتى يقاس عليه فإذا كان غير صاحب السبب يشترك مع صاحب السبب فهنا يقاس حكمه على حكمه وغيرها من الفوائد التي ذكرها العلماء من فوائد ذكر أسباب النزول .
§ الدليل الثالث : قالوا لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص لما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة .
°ويمكن أن يناقش هذا الدليل فيقال : إن تأخير البيان هنا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل فالله أعلم بفائدة هذا البيان وفي أي وقت يكون هذا البيان ولعل الله سبحانه وتعالى إنما أخر البيان لهذه الواقعة للطف ومصلحة يعلمها سبحانه لا تحصل بتقديم البيان أو بتأخيره ثم انه يلزم بناءً على هذا التعليل وهو أنه " لو لم يكن للسبب تأثير في التخصيص لما أخر الحكم " يلزم منه اختصاص الرجل مثلاً بماعز والحكم الثاني بالظهار بفلان من الصحابي التي نزلت فيه, ولا شك أن هذا باطل فالحكم هنا عام بدلالة إجماع الصحابة في العمل في عمومات هذه النصوص وعدم النظر إلى أسبابها من حيث أنهم لا يجعلون تلك العمومات خاصة بمن وقعت بسببه .
§ الدليل الرابع : إن اللفظ العام خرج جواباً لسؤال والجواب يكون مطابقاً للسؤال ما دام أن السؤال خاص هو السبب هنا فينبغي أن يكون الجواب إذن خاصاً .
° ويمكن أن يناقش هذا الدليل :بأنه لا يجب أن يكون الجواب خاصاً بالسؤال أو بموطن السؤال بل قد يكون الجواب متناولاً لذلك السؤال ومتناولاً لغيره مما يحتاجه الناس فمثلاً يبين الشارع بناء على طلب السائل حكم ماء البحر ويبين له ما ينفعه أيضاً من حكم آخر وهو مثلاً حل ميتة البحر .
الذي يظهر والله أعلم هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويدل على ذلك كما جاء في قصة الرجل لما قبّل امرأةً أجنبية عنه ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام بعد هذه الآية التي نزلت عليه {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} وجعل حُكم ذلك الرجل وهو أن الصلاة تذهب السيئات ليس خاصاً به وإنما عاماً لكل من هذه حاله , وكذلك لما أيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي للصلاة قال علي:فجلست وأنا أعرك عيني وأقول : (" إنَّ والله ما نصلى إلا ما كتب لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :{ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا }) وهذه الآية نزلت في الكفار الذين يخاصمون في الله ومع ذلك عمم حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شملت علي بمخاصمته في هذا الموطن . فيكون بذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . )انتهى البحث.
غفر الله لمن قام بها البحث وهذا التفصيل واسكنه فسيح جناته ونقلته للفائده واقول لو اخذنا بقول شيخ الاسلام ان احكام الشريعه لم تاتي للاعيان وانما للاوصاف بمعنى ان الاحكام منوطة بالصفات لا بالاعيان فلوا اخذنا بهذا لأنحل عندنا جزء كبير من هذه المسائل سؤال ورد رد على سؤال او ورد على سبب وكلامي هذا هو فهم فقط فكل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسوال الله صلى الله عليه وسلم
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
94
التخصص
الشريعة
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

جزاك الله خيرا

لمن هذا البحث أخي الكريم

لأنني أرغب في إعداد رسالة ماجستير في بحث هذه القاعدة فهلا ساعدتمونا
 

سالم سعيد سعد

:: متفاعل ::
إنضم
5 مايو 2011
المشاركات
368
الكنية
أبو أنس
التخصص
شريعه
المدينة
الشقيق
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

جزاك الله خيرا وغفر لك نقلته من المذكره الجامعيه اصول الفقه المستوى السادس لطلاب جامعه الامام انتساب
 
إنضم
18 يناير 2010
المشاركات
26
الكنية
أبو فيصل
التخصص
إدارة صناعية + شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

جزاكم الله خيرا
 

د. خلود العتيبي

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
27 يونيو 2009
المشاركات
1,052
التخصص
أصول فقه
المدينة
... ... ...
المذهب الفقهي
... ... ...
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

لأنني أرغب في إعداد رسالة ماجستير في بحث هذه القاعدة فهلا ساعدتمونا

لي
مشاركة كتبتها في هذا الموضوع لعلها تفيدك:
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10599&p=72989#post72989

وهي رسالة للباحث/ علي منصور عطية. بعنوان : أثر اختلاف العلماء في تخصيص العموم بسبب وروده ( دراسة وتطبيق على قسم العبادات).

هنا:
http://www.mediafire.com/?p5yxy0e0w7zbqwe

 
إنضم
5 أبريل 2011
المشاركات
37
الجنس
ذكر
الكنية
بن مصدق
التخصص
مهندس
الدولة
تونس
المدينة
تونس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

بارك الله فيكم
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: بحث في هل العبره بعموم اللفظ ام بخصوص السبب

شكرا على هذا الموضوع المفيد
 
أعلى