هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
1- فتبعية نسب وولاء: لأبِ، لقوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب:5]، ما لم ينتفِ كابن ملاعنة، وإلا ولد الزنا، فولد القرشي قرشي ولو من غير قرشية، وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا.
وعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: « الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ » رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. فولاء الفرع يتبع الأب دائمًا، فيكون لمواليه، ويشترط لثبوته لموالي الأم: أن يكون الأب رقيقًا.
2- وتبعية ملك أو حرية: لأمٍ، فولد الحرة: حر، ولو كان الأب رقيقا.
وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار، لحديث: « المسلمون عند شروطهم ».
الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.
الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.
3- وتبعية دين: لخيرهما دينا، فولدُ مسلمٍ من كتابية: مسلمٌ، وولدُ كتابي من مجوسية: كتابيٌ، لكن لا تحل ذبيحته، ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى، كما سيأتي.
قال في الغاية: ويتجه في يهودي تزوج نصرانية، وعكسه: يتبع الأب أو يخير. اهـ.
قال الرحيباني في شرحه: إذ هما في الكفر سواء، لكن لو قيل: بتبعية الولد لمن كان نصرانيا من أبويه لكان له وجه، لموافقة قولهم: إنه يتبع خيرهما دينا، ولا ريب أن دين النصرانية خير من دين اليهودية، لأن النصارى أقرب مودة بنص القرآن، وإن كان لا خير في كليهما. اهـ.
وما ذكره الرحيباني هو الذي صوبه المرداوي في تصحيح الفروع، حيث قال: الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن. اهـ.
وأما صاحب الفروع فنقل في باب عقد الذمة، عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى, لتقابلهما وتعارضهما. اهـ.
4- وتبعية نجاسة، وحرمة أكل وذكاة وتحريم مناكحة وسهم غنيمة: لأخبثهما.
فالبغل من الفرس والحمار الأهلي: محرم نجس، تبعا للحمار، دون أطيبهما وهو الفرس.
وما تولد بين هر وشاة: محرم الأكل.
وما تولد من كلب وذئب: غُسِل ما نَجَّسه من ثوب ونحوه، سبع غسلات إحداهن بالتراب.
وما تولد من كتابي ومجوسية: لا تحل ذبيحته، ولا تنكح لو كانت أنثى، تبعا للمجوسية دون الكتابي، لأنه يشترط في حل الكتابية أن يكون أبواها كتابيين.
وكذلك لا توطأ أمة مستولدة بين مجوسي وكتابية، لو خرجت سهم مقاتل بملك يمين، تبعا لأبيها المجوسي، دون أمها الكتابية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.