العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أقسام تبعية الولد لوالديه

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الفرع (الولد) يتبع أباه تارة، ويتبع أمه تارة، ويتبع خيرهما تارة، ويتبع أخبثهما تارة:
1- فتبعية نسب وولاء: لأبِ، لقوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ [الأحزاب:5]، ما لم ينتفِ كابن ملاعنة، وإلا ولد الزنا، فولد القرشي قرشي ولو من غير قرشية، وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا.
وعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: « الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ » رواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. فولاء الفرع يتبع الأب دائمًا، فيكون لمواليه، ويشترط لثبوته لموالي الأم: أن يكون الأب رقيقًا.
2- وتبعية ملك أو حرية: لأمٍ، فولد الحرة: حر، ولو كان الأب رقيقا.
وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار، لحديث: « المسلمون عند شروطهم ».
الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.
الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.
3- وتبعية دين: لخيرهما دينا، فولدُ مسلمٍ من كتابية: مسلمٌ، وولدُ كتابي من مجوسية: كتابيٌ، لكن لا تحل ذبيحته، ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى، كما سيأتي.
قال في الغاية: ويتجه في يهودي تزوج نصرانية، وعكسه: يتبع الأب أو يخير. اهـ.
قال الرحيباني في شرحه: إذ هما في الكفر سواء، لكن لو قيل: بتبعية الولد لمن كان نصرانيا من أبويه لكان له وجه، لموافقة قولهم: إنه يتبع خيرهما دينا، ولا ريب أن دين النصرانية خير من دين اليهودية، لأن النصارى أقرب مودة بنص القرآن، وإن كان لا خير في كليهما. اهـ.
وما ذكره الرحيباني هو الذي صوبه المرداوي في تصحيح الفروع، حيث قال: الصواب أن دين النصرانية أفضل من دين اليهودية الآن. اهـ.
وأما صاحب الفروع فنقل في باب عقد الذمة، عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى, لتقابلهما وتعارضهما. اهـ.
4- وتبعية نجاسة، وحرمة أكل وذكاة وتحريم مناكحة وسهم غنيمة: لأخبثهما.
فالبغل من الفرس والحمار الأهلي: محرم نجس، تبعا للحمار، دون أطيبهما وهو الفرس.
وما تولد بين هر وشاة: محرم الأكل.
وما تولد من كلب وذئب: غُسِل ما نَجَّسه من ثوب ونحوه، سبع غسلات إحداهن بالتراب.
وما تولد من كتابي ومجوسية: لا تحل ذبيحته، ولا تنكح لو كانت أنثى، تبعا للمجوسية دون الكتابي، لأنه يشترط في حل الكتابية أن يكون أبواها كتابيين.
وكذلك لا توطأ أمة مستولدة بين مجوسي وكتابية، لو خرجت سهم مقاتل بملك يمين، تبعا لأبيها المجوسي، دون أمها الكتابية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

جزاكم الله خيراً، وبارك فيكم
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

بارك الله فيك ونفع في علمك يا شيخ .
فضيلة الشيخ بالنسبة لقولك :
3- وتبعية دين: لخيرهما دينا، فولدُ مسلمٍ من كتابية: مسلمٌ، وولدُ كتابي من مجوسية: كتابيٌ، لكن لا تحل ذبيحته، ولا لمسلم نكاحه لو كان أنثى، كما سيأتي.
إن لم تحل ذبيحته، ولم يجز للمسلم نكاحه لو كان أنثى، فما يكون الفرق بينه وبين غيره من الكفار ؟ نفعنا الله بعلمك .
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

بارك الله فيك ونفع في علمك يا شيخ .
فضيلة الشيخ بالنسبة لقولك :

إن لم تحل ذبيحته، ولم يجز للمسلم نكاحه لو كان أنثى، فما يكون الفرق بينه وبين غيره من الكفار ؟ نفعنا الله بعلمك .​
الفرق: أنه كتابي، وله أحكام أهل الكتاب إلا ما استثنوه، فيصح عقد الذمة له، ويجري التوارث بينه وبين أهل ملته يهودية كانت أو نصرانية... إلخ. والله أعلم.
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

جزاك الله خيراًَ أيها الشيخ أبو محمد على هذه الإفادة، وعوداً حميداً أرجوه لك بعد افتقادك مدة، حفظك الله
 
إنضم
18 يناير 2010
المشاركات
26
الكنية
أبو فيصل
التخصص
إدارة صناعية + شريعة
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
21 مايو 2009
المشاركات
116
الجنس
ذكر
الكنية
أبو البراء
التخصص
الفقه وأصوله
الدولة
الأردن
المدينة
عمّان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

جزاك الله خيراً

وبارك فيك
 

مِرقم

:: متابع ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
21
التخصص
-
المدينة
-
المذهب الفقهي
-
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

2- وتبعية ملك أو حرية: لأمٍ، فولد الحرة: حر، ولو كان الأب رقيقا.
وولد الأمة: رقيق، ولو كان الأب حرا، إلا في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يشترط الزوجُ حرية أولادها على سيدها، فهم حينئذ أحرار، لحديث: « المسلمون عند شروطهم ».
الثانية: أن يكون الزوج مغرورا بالأمة، بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة، فتبين أنها أمة، فولدها حر، ولو كان أبوه رقيقا، ويفديه.
الثالثة: أن يطأ الأمة بشبهة، فولدها حر أيضا.

أحسن الله إليكم.. ألا يُضاف إليها: أن تكون الأمة مملوكة للزوج؛ فإنَّ ولدها يكون حُرًّا؟
 
إنضم
21 مارس 2011
المشاركات
41
الكنية
ابو حنظلة
التخصص
الحديث الشريف وعلومه
المدينة
اربد
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: أقسام تبعية الولد لوالديه

بوركت يمينك أخونا الكريم
 
أعلى