العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ميراث الولد غير الشرعي

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
المراد بالولد غير الشرعي: الولد الذي لا أب له شرعًا، وهو ولد الزنا، والولد المنفي بلعان.
واعلم أنه لا توارث بين الولد ووالده غير الشرعي، وكل من يدلي به، لانتفاء السبب وهو النسب.

مسألة: في عصبة الولد غير الشرعي:
1- ذهب الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3]: إلى أنه يُورث من ابن الملاعنة، كما يُورث من غيره، فليست أمّه ولا عصبتها عصبة له، ولا يَرث ولا يُورث بالعصوبة إلا بالولاد أو الولاء. فيرثه بالعصوبة: ولده أو من أعتقه أو أعتق أمَّه، وكذا هو يرث ولده أو عتيقه بذلك.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة، وأبو الزِّناد [4].
ووجه هذا القول:
أنه مقتضى القياس، وظاهر القرآن، قالوا: ولأن الميراث إنما يثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم، ولا قياس أيضًا، فلا وجه لإثباته.

2- وذهب الحنابلة[5]: إلى أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فعصبةُ أمه المتعصبون بأنفسهم.
ورُوِي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر y، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحمَّاد، والثوري، والحسن بن صالح، رحمهم الله تعالى [6].
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » متفق عليه.
قالوا: وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب، فبقي أولى الرجال به أقارب أمِّه، فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، لهم.
وعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أنَّهُ قَالَ في ابْنِ الْمُلاعنة: جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. متفق عليه.
ومفهومه: أنها لا ترث أكثر من فرضها، فيبقى الباقي لذوي قرابتها وهم عصبتها.
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن رجل من أهل الشام أن النبي r قال: « وَلَدُ الُمَلاعِنَةِ، عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ » [7].

3- وذهب أحمد في رواية عنه[8]: أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فأمه، فإن عدمت: فعصبتها [9].
وهو قول ابن مسعود، وروي نحوه عن علي، ومكحول، والشعبي، واختاره: أبو بكر عبد العزيز، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الفائق، وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن عثيمين [10].
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ r مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا [11].
وعن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ » [12].
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتبتُ إلى أخٍ لي من بني زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ الله r بِوَلَدِ الْمُلاعِنة ؟ فقال: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ r لأُمِّهِ قال: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيْهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ » [13].
قال ابن القيم[14]: والقياس معه فإن الولاء في الأصل لِمَوَالِي الأب, فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأُمِّ, فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأُمِّ إلى موالي الأب, وهكذا النَّسب: هو في الأصل للأب وعصَبَاته, فإذا انقطع من جهته باللِّعان عاد إلى الأُمِّ وعصَبَاتِها, فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإِكْذَابه نفسه، رجع النَّسب إليه كالولاء سَوَاء, بل النَّسب هو الأصل في ذلك، والولاء مُلْحق به. وهذا من أوضح القياس وأَبْيَنه, وأَدَلِّه على دِقَّة أَفْهَام الصَّحابة, وبُعْد غَوْرِهم في مَأْخَذ الأحكام. وقد أَشار إلى هذا في قوله في الحديث: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمّه وَأَبِيهِ ». حتَّى لو لَم تَرِد هذه الآثار، لكان هذا مَحْض القياس الصَّحيح. وإذا ثبت أنَّ عَصَبَة أُمِّه عصبةٌ له، فهي أولى أنْ تكون عصبته, لأنَّهم فرعها، وهم إنَّما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم, فلأنْ تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى. اهـ.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref1 [1]رد المحتار 10/524.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref2 [2]الكافي في فقه أهل المدينة ص555.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref3 [3]الشنشورية مع حاشيتها ص63.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref4 [4]المغني 9/117.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref5 [5]كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref6 [6]المغني 9/116، كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87. إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، ويقدم الرد على غيره.

[7] رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref8 [8]المغني 9/116، الإنصاف 7/309.
[9]اعلم أن قولهم ( إن الأم عصبة ولدها، وإن عصبتها عصبته ): إنما هو في الميراث خاصة، كقولهم في الأخوات مع البنات عصبة، فعلى هذا لا يعقلون عنه، ولا يثبت لهم ولا ية التزويج ولا غيره. المغني 9/121، كشاف القناع 4/505.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref10 [10]الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص282، الإنصاف 7/309، تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/116 مع عون المعبود، إرشاد أولي البصائر ص 249، فتاوى ابن إبراهيم 9/257 ، 258، تسهيل الفرائض ص48.

[11] رواه أبو داود، وصححه الألباني.

[12] رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم، وحسنه ابن القيم والأرناؤوط، وضعفه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب. اهـ.

[13] رواه البيهقي في السنن الكبرى.

http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref14 [14]تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/117 مع عون المعبود.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ميراث الولد غير الشرعي

أمثلة يظهر بها أثر الخلاف:
- لو خلَّف من لا أب له شرعًا (أمًّا، وخالاً لغير أم):
فعلى القول الأول: للأم الثلث فرضًا، والباقي ردًا. وعند من لا يقول بالرد: الباقي لبيت المال.
وعلى القول الثاني: للأم الثلث، والباقي للخال تعصيبًا.
وعلى القول الثالث: للأم الثلث فرضًا، والباقي تعصيبًا.
- ولو خلف (أمًا، وخالاً لغير أم، ومولى أم):
فعلى الأول: للأم الثلث، والباقي لمولى الأم، ولا شيء للخال.
وعلى الثاني: للأم الثلث، والباقي للخال، ولا شيء للمولى.
وعلى الثالث: للأم الثلث فرضًا، والباقي تعصيبًا.
- ولو خلف (أمَّه، وأباها، وأخاها لغير أم):
فعلى الأول: للأم الثلث فرضًا، والباقي ردًا.
وعلى الثاني: للأم الثلث، والباقي لأبيها، ولا شيء لأخيها.
وعلى الثالث: للأم الثلث فرضًا، والباقي تعصيبًا.
- ولو خلف (أمَّه، وجدَّها، وأخاها لغير أم):
فعلى الأول: للأم الثلث فرضًا، والباقي ردًا.
وعلى الثاني: للأم الثلث، والباقي بين أخيها وجدها.
وعلى الثالث: للأم الثلث فرضًا، والباقي تعصيبًا.
- ولو خلف (أمًّا، وأخًا لأم، وخالاً):
فعلى الأول: للأم الثلث، وللأخ السدس، والباقي يرد عليهما.
وعلى الثاني: للأم الثلث، وللأخ لأم السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويسقط الخال، لأن الابن يحجب الأخ.
وعلى الثالث: للأخ السدس، وللأم الثلث فرضًا والباقي تعصيبًا.
- ولو خلف (بنتًا، وأخًا وأختًا لأم):
فعلى الأول: للبنت النصف فرضًا، والباقي ردًا.
وعلى الثاني والثالث: للبنت النصف، والباقي للأخ، ولا شيء له بالفرض لأنه محجوب عنه بالبنت، ولا شيء للأخت لأنها محجوبة بالبنت عن الفرض، ولا عصوبة لها.
- ولو خلف (أخًا وأختًا لأم):
فعلى الأول: لهما الثلث فرضًا، والباقي ردًا.
وعلى الثاني والثالث: لهما الثلث فرضًا، والباقي للأخ وحده عصوبة.
- ولو خلف ابن ابن الملاعنة (أمه، وأم أبيه وهي الملاعنة):
فعلى الأول: للأم الثلث فرضًا، والباقي ردًا، ولا شيء لأم الأب لحجبها بالأم.
وعلى الثاني: للأم الثلث فرضًا، والباقي تعصيبًا.
وعلى الثالث: للأم الثلث، والباقي لأم الأب لأنها عصبة أبيه. ويعايا بها فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها [1].

http://www.feqhweb.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=10803#_ftnref1 [1]انظر هذا الأمثلة في: المغني 9/118، 121. كشاف القناع 4/506، العذب الفائض 1/87.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ميراث الولد غير الشرعي

مسألة: فيما إذا أكذب النافي ولده بلعان نفسه هل يلحقه الولد ويتوارثان:
1- ذهب الشافعية[1] والحنابلة: إلى أن النافي إذا أكذب نفسه ولو بعد موت الولد، ثبت النسب، وترتب عليه مقتضاه من الإرث وغيره، وتنقض القسمة، ولا التفات للتهمة لكونه يرث ما تركه إذا كان بعد الموت، بل لو قتله واستلحقه لحقه ولا يقتل به.

2- وذهب الحنفية[2] والمالكية[3]: إلى أنه إن كان الولد حيًا حين التكذيب: ثبت النسب وحُدَّ، ويقع التوارث بينهما. وإن كان ميتًا: فإن خلَّف ولدًا ذكرًا أو أنثى أو ولد ولد أو أخًا ولد معه، أو لم يخلف وقلَّ المال: فكذلك، وتنقض القسمة فيهما للحاجة الداعية إلى ثبوت نسب ولده أو الأخ الموجود الذي ولد معه، من النافي. وإلا فلا ثبوت لنسبه ولا إرث له منه، لأنه لا حاجة إلى ثبوت النسب إذًا.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref1 [1]الشنشورية وحاشيتها ص64، نهاية الهداية 1/307.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref2 [2]رد المحتار كتاب اللعان 5/159.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref3 [3]الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي كتاب اللعان 2/462.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ميراث الولد غير الشرعي

مسألة: فيما إذا اسْتَلحق الزاني ولده من الزنا هل يلحقه ولده ويتوارثان:
أجمع العلماء: على أنه إذا ولد على فراش رجل، فادعاه آخر: أنه لا يلحقه [1].

ثم اختلفوا فيما إذا لم يولد على فراش أحد:
1- فمذهب الجمهور[2]: أنه لا يلحقه أيضًا.
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: « أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ » [3].
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ r قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا: فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا: لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً [4].
وقالوا: ولأنه لا يلحق به إذا لم يَسْتلحِقه، فلم يَلحق به بحال، كما لو كانت أمه فراشًا، أو كما لو لم يجلد عند من اعتبره.
2- وقال الحسن، وابن سيرين: يَلحقه إذا أقيم عليه الحدُّ، ويرثه.
3- وقال عروة، وسليمان بن يسار، وإسحاق: يلحقه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
4- وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه، أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولدُ ولدٌ له [5].

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref1 [1]المغني 9/122.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref2 [2]المغني 9/122.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref3 [3]رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref4 [4]رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref5 [5]انظر هذه الأقوال في المغني 9/122.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: ميراث الولد غير الشرعي

مسألة: في توأمي الولد غير الشرعي:
1- ذهب الحنفية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3]: إلى أنهما أخوان لأم، سواء كانا توأمي زنا أو لعان، لانتفاء قرابة الأب، لأنه نفى نسبه عنهما بلعانه، فلا توارث بينهما إلا بقرابة الأم، لثبوت قرابتها بينهما.
2- وذهب المالكية[4] وقول عند الحنابلة[5]: إلى أن توأما اللعان شقيقان، يتوارثان توارث الأشقاء، دون توأمي الزنا، لأن اللعان إنما نفى بنوتهما لا أخوتهما، لتحقق كون أبيهما واحد، ولو استلحقهما الأب أو أحدهما للحقاه، لأنهما كالشيء الواحد، وعلى هذا فيتوارثان بالتعصيب. قالوا: والفرق بين توأمي اللعان وتوأمي الزنا: أنه يصح استلحاق الأولين دون الأخيرين.
3- وذهب أحمد في رواية[6]: إلى أنهما يتوارثان توارث الأشقاء، سواء كانا توأما زنا أو لعان. والله سبحانه وتعالى أعلم.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref1 [1]رد المحتار 10/525.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref2 [2]الشنشورية مع حاشيتها ص63.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref3 [3]كشاف القناع 4/504.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref4 [4]الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/485، 2/467، التحفة لابن غلبون ص93.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref5 [5]الإنصاف 7/308.

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=10803&p=74477&posted=1#_ftnref6 [6]الإنصاف 7/308.
 
أعلى