هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
المراد بالولد غير الشرعي: الولد الذي لا أب له شرعًا، وهو ولد الزنا، والولد المنفي بلعان.
واعلم أنه لا توارث بين الولد ووالده غير الشرعي، وكل من يدلي به، لانتفاء السبب وهو النسب.
مسألة: في عصبة الولد غير الشرعي:
1- ذهب الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3]: إلى أنه يُورث من ابن الملاعنة، كما يُورث من غيره، فليست أمّه ولا عصبتها عصبة له، ولا يَرث ولا يُورث بالعصوبة إلا بالولاد أو الولاء. فيرثه بالعصوبة: ولده أو من أعتقه أو أعتق أمَّه، وكذا هو يرث ولده أو عتيقه بذلك.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة، وأبو الزِّناد [4].
ووجه هذا القول:
أنه مقتضى القياس، وظاهر القرآن، قالوا: ولأن الميراث إنما يثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم، ولا قياس أيضًا، فلا وجه لإثباته.
2- وذهب الحنابلة[5]: إلى أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فعصبةُ أمه المتعصبون بأنفسهم.
ورُوِي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر y، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحمَّاد، والثوري، والحسن بن صالح، رحمهم الله تعالى [6].
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » متفق عليه.
قالوا: وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب، فبقي أولى الرجال به أقارب أمِّه، فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، لهم.
وعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أنَّهُ قَالَ في ابْنِ الْمُلاعنة: جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. متفق عليه.
ومفهومه: أنها لا ترث أكثر من فرضها، فيبقى الباقي لذوي قرابتها وهم عصبتها.
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن رجل من أهل الشام أن النبي r قال: « وَلَدُ الُمَلاعِنَةِ، عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ » [7].
3- وذهب أحمد في رواية عنه[8]: أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فأمه، فإن عدمت: فعصبتها [9].
وهو قول ابن مسعود، وروي نحوه عن علي، ومكحول، والشعبي، واختاره: أبو بكر عبد العزيز، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الفائق، وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن عثيمين [10].
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ r مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا [11].
وعن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ » [12].
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتبتُ إلى أخٍ لي من بني زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ الله r بِوَلَدِ الْمُلاعِنة ؟ فقال: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ r لأُمِّهِ قال: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيْهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ » [13].
قال ابن القيم[14]: والقياس معه فإن الولاء في الأصل لِمَوَالِي الأب, فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأُمِّ, فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأُمِّ إلى موالي الأب, وهكذا النَّسب: هو في الأصل للأب وعصَبَاته, فإذا انقطع من جهته باللِّعان عاد إلى الأُمِّ وعصَبَاتِها, فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإِكْذَابه نفسه، رجع النَّسب إليه كالولاء سَوَاء, بل النَّسب هو الأصل في ذلك، والولاء مُلْحق به. وهذا من أوضح القياس وأَبْيَنه, وأَدَلِّه على دِقَّة أَفْهَام الصَّحابة, وبُعْد غَوْرِهم في مَأْخَذ الأحكام. وقد أَشار إلى هذا في قوله في الحديث: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمّه وَأَبِيهِ ». حتَّى لو لَم تَرِد هذه الآثار، لكان هذا مَحْض القياس الصَّحيح. وإذا ثبت أنَّ عَصَبَة أُمِّه عصبةٌ له، فهي أولى أنْ تكون عصبته, لأنَّهم فرعها، وهم إنَّما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم, فلأنْ تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى. اهـ.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref1 [1]رد المحتار 10/524.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref2 [2]الكافي في فقه أهل المدينة ص555.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref3 [3]الشنشورية مع حاشيتها ص63.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref4 [4]المغني 9/117.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref5 [5]كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref6 [6]المغني 9/116، كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87. إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، ويقدم الرد على غيره.
[7] رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref8 [8]المغني 9/116، الإنصاف 7/309.
[9]اعلم أن قولهم ( إن الأم عصبة ولدها، وإن عصبتها عصبته ): إنما هو في الميراث خاصة، كقولهم في الأخوات مع البنات عصبة، فعلى هذا لا يعقلون عنه، ولا يثبت لهم ولا ية التزويج ولا غيره. المغني 9/121، كشاف القناع 4/505.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref10 [10]الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص282، الإنصاف 7/309، تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/116 مع عون المعبود، إرشاد أولي البصائر ص 249، فتاوى ابن إبراهيم 9/257 ، 258، تسهيل الفرائض ص48.
[11] رواه أبو داود، وصححه الألباني.
[12] رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم، وحسنه ابن القيم والأرناؤوط، وضعفه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب. اهـ.
[13] رواه البيهقي في السنن الكبرى.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref14 [14]تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/117 مع عون المعبود.
المراد بالولد غير الشرعي: الولد الذي لا أب له شرعًا، وهو ولد الزنا، والولد المنفي بلعان.
واعلم أنه لا توارث بين الولد ووالده غير الشرعي، وكل من يدلي به، لانتفاء السبب وهو النسب.
مسألة: في عصبة الولد غير الشرعي:
1- ذهب الحنفية[1] والمالكية[2] والشافعية[3]: إلى أنه يُورث من ابن الملاعنة، كما يُورث من غيره، فليست أمّه ولا عصبتها عصبة له، ولا يَرث ولا يُورث بالعصوبة إلا بالولاد أو الولاء. فيرثه بالعصوبة: ولده أو من أعتقه أو أعتق أمَّه، وكذا هو يرث ولده أو عتيقه بذلك.
وهذا مذهب زيد بن ثابت، وعن ابن عباس نحوه، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وربيعة، وأبو الزِّناد [4].
ووجه هذا القول:
أنه مقتضى القياس، وظاهر القرآن، قالوا: ولأن الميراث إنما يثبت بالنص، ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث، ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدس، ولا في توريث أبي الأم وأشباهه من عصبات الأم، ولا قياس أيضًا، فلا وجه لإثباته.
2- وذهب الحنابلة[5]: إلى أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فعصبةُ أمه المتعصبون بأنفسهم.
ورُوِي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر y، وبه قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحمَّاد، والثوري، والحسن بن صالح، رحمهم الله تعالى [6].
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: « أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ » متفق عليه.
قالوا: وقد انقطعت العصوبة من جهة الأب، فبقي أولى الرجال به أقارب أمِّه، فيكون ميراثه بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، لهم.
وعن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أنَّهُ قَالَ في ابْنِ الْمُلاعنة: جَرَتْ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ: أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. متفق عليه.
ومفهومه: أنها لا ترث أكثر من فرضها، فيبقى الباقي لذوي قرابتها وهم عصبتها.
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن رجل من أهل الشام أن النبي r قال: « وَلَدُ الُمَلاعِنَةِ، عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ » [7].
3- وذهب أحمد في رواية عنه[8]: أن عصبته: عصبة فروعه، فإن عدموا: فأمه، فإن عدمت: فعصبتها [9].
وهو قول ابن مسعود، وروي نحوه عن علي، ومكحول، والشعبي، واختاره: أبو بكر عبد العزيز، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الفائق، وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن عثيمين [10].
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ r مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاعَنَةِ لأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا [11].
وعن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: « الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لاعَنَتْ عَلَيْهِ » [12].
وعن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتبتُ إلى أخٍ لي من بني زُرَيْقٍ: لِمَنْ قَضَى رَسُولُ الله r بِوَلَدِ الْمُلاعِنة ؟ فقال: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ r لأُمِّهِ قال: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيْهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ » [13].
قال ابن القيم[14]: والقياس معه فإن الولاء في الأصل لِمَوَالِي الأب, فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأُمِّ, فإذا عاد من جهة الأب، انتقل من موالي الأُمِّ إلى موالي الأب, وهكذا النَّسب: هو في الأصل للأب وعصَبَاته, فإذا انقطع من جهته باللِّعان عاد إلى الأُمِّ وعصَبَاتِها, فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإِكْذَابه نفسه، رجع النَّسب إليه كالولاء سَوَاء, بل النَّسب هو الأصل في ذلك، والولاء مُلْحق به. وهذا من أوضح القياس وأَبْيَنه, وأَدَلِّه على دِقَّة أَفْهَام الصَّحابة, وبُعْد غَوْرِهم في مَأْخَذ الأحكام. وقد أَشار إلى هذا في قوله في الحديث: « هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمّه وَأَبِيهِ ». حتَّى لو لَم تَرِد هذه الآثار، لكان هذا مَحْض القياس الصَّحيح. وإذا ثبت أنَّ عَصَبَة أُمِّه عصبةٌ له، فهي أولى أنْ تكون عصبته, لأنَّهم فرعها، وهم إنَّما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم, فلأنْ تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى. اهـ.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref1 [1]رد المحتار 10/524.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref2 [2]الكافي في فقه أهل المدينة ص555.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref3 [3]الشنشورية مع حاشيتها ص63.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref4 [4]المغني 9/117.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref5 [5]كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref6 [6]المغني 9/116، كشاف القناع 4/505، العذب الفائض 1/87. إلا أن عليا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، ويقدم الرد على غيره.
[7] رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والآثار.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref8 [8]المغني 9/116، الإنصاف 7/309.
[9]اعلم أن قولهم ( إن الأم عصبة ولدها، وإن عصبتها عصبته ): إنما هو في الميراث خاصة، كقولهم في الأخوات مع البنات عصبة، فعلى هذا لا يعقلون عنه، ولا يثبت لهم ولا ية التزويج ولا غيره. المغني 9/121، كشاف القناع 4/505.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref10 [10]الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص282، الإنصاف 7/309، تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/116 مع عون المعبود، إرشاد أولي البصائر ص 249، فتاوى ابن إبراهيم 9/257 ، 258، تسهيل الفرائض ص48.
[11] رواه أبو داود، وصححه الألباني.
[12] رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وصححه الحاكم، وحسنه ابن القيم والأرناؤوط، وضعفه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، من حديث محمد بن حرب. اهـ.
[13] رواه البيهقي في السنن الكبرى.
http://www.feqhweb.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref14 [14]تهذيب مختصر سنن أبي داود 8/117 مع عون المعبود.