العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض المصطلحات الفقهية

إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
43
التخصص
أداب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
المالكي
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين.
أي هده المصطلحات يقدم عن الآخر: الاقرار,البيينة,اليمين,الشاهدين,شاهد ويمين,النكول عن اليمين.
المرجو التفاعل مع الموضوع ولكم جزيل الشكر.
 
إنضم
3 سبتمبر 2008
المشاركات
43
التخصص
أداب
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
المالكي
رد: بعض المصطلحات الفقهية

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد:
فبعد مرور مدة على طرح الموضوع أعلاه للمناقشة والبحث من أجل ترسيخ هده المادة عند الكثير ممن هم في حاجة الى ذلك وأنا منهم.ونظرا لما لاحظته من فتور في التفاعل مع هده المصطلحات .فاني قررت أن أتحفكم ببعض التعريفات وهي مقتطفة من كتاب صدر آليا بواسطة الموسوعة الشاملة على الأنترنيت بعنوان درر الحكام في شرح مجلة الأحكام.ثم كتاب الاقرار. واليكم ما جاء في ذلك:
بسم الله الرحمان الرحيم

البينة:
تعريفها:
البيينة في المصطلح اللغوي:
البينة بوزن فعيلة مأخوذ من البيان أو من البين ، والبيان بوزن أعيان وهو بمعنى الواضح والظاهر فيقال بان الشيء بيانا إذا اتضح وبما أنه يفرق الحق بها أطلق عليها البينة .
والبينة نوعان :بينة متواترة وبينة عادية .
البيينة في المصطلح الشرعي هي:
الحجة القوية
معناها الشرعي فهو : الحجة القوية .
ولفظ الحجة ، بمقام التعريف الجنسي فكما أنها تشمل الشهادة فهي عامة تشمل الإقرار والنكول عن اليمين ( الحموي ) .
ولفظ " قوية " بمثابة فصل التعريف فيخرج بذلك الإقرار والنكول عن اليمين الحكم تعليقا على النكول عن اليمين - بما أن الحجج الشرعية هي عبارة عن البينة والإقرار والنكول عن اليمين فإذا حكم القاضي على الخصم المتمرد والمتواري غير الممكن إحضاره إلى مجلس القاضي حكما معلقا على نكوله عن اليمين فلا يكون هذا الحكم مستندا إلى إحدى الحجج الشرعية المذكورة آنفا ولا يصح .
واسم البينة الآخر الشهادة وقد عرفت في المادة ( 1684 ) والتعريف المشهور بين الفقهاء هو المذكور في تلك المادة .
لم يرد في أحد الكتب الفقهية المشهورة تعريف للبينة كالتعريف الذي ورد في هذه المادة .
والمجلة تعرف البينة أو الشهادة على وجهين : الأول : الحجة القوية ، و الثاني : هي الإخبار بلفظ الشهادة يعني بقول أشهد بإثبات حق أحد الذي هو في ذمة الآخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين فكما أنه يطلق على شهادة الشاهدين اللذين يقامان لإثبات الادعاء على هذا الوجه بينة كذلك يطلق عليها حجة ؛ إلا أن أسباب التسمية مختلفة فلكونها تشعر بصدق المدعي يطلق عليها بينة ولكون المدعي بتلك الشهادة يتغلب فيها على خصمه يطلق عليها حجة ( الكليات )
إيضاح القوية والمتعدية والمقصود من القوية المتعدية أي أنها باعتبارها متجاوزة
وسارية على غير المحكوم والمشهود عليه أيضا فهي قوية وكون البينة حجة قوية ومتعدية ؛ هو لأن البينة لا تكون حجة إلا بحكم القاضي فإذا لم تتصل بحكم القاضي فلا تكون حجة وبما أن ولاية القاضي عامة فهي تسري وتتعدى على الكل ( الدرر في الإقرار ) .
اليمين:
مثلا لو ادعى أحد ملكية الحائط القائم عليه بناء شخص والواقع بين داره ودار ذلك الشخص أن الحائط المذكور حائطه ، ولم يكن لدى الاثنين بينة فالقول مع اليمين لصاحب البناء على الحائط فإذا حلف يمنع المدعي من المعارضة ويترك الحائط في يد المدعى عليه بقضاء الترك مع إذا نكل المدعى عليه يحكم للمدعي بالحائط .
أما إذا كان الخارج مدعيا فيجب عليه إثبات دعواه لأخذ المال الذي في يد ذي اليد فإذا لم يثبت وحلف المدعى عليه اليمين على الوجه المبين آنفا
فتترك اليد كالأول في يد ذي اليد بقضاء الترك ( الشرنبلالي والبهجة ) .
وقد بين ذلك
الشهادة:
الباب الأول في حق الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول .
الفصل الأول في تعريف الشهادة ونصابها يجب أن يعلم عشرة أشياء في الشهادة وهي : تعريفها ، ركنها ؛ شرطها ؛ سبب وجوبها ، حكمها ، صفتها ، محاسنها ، دليلها ؛ صفة الإشهاد ، أوصاف الشهود .
أولا : تعريفها : يعلم تعريفها بإيضاح معناها اللغوي والشرعي فالشهادة لغة عبارة عن الخبر القاطع وهي إما أن تكون مأخوذة من الشهادة التي هي المعاينة وقد أشير إليها في الحديث الشريف { إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع } وعلى هذا المعنى فتسمية الإخبار في حضور القاضي عن صفة وكيفية المدعى به شهادة يكون من قبيل المجاز حيث أطلق اسم السبب على المسبب أو أنها مأخوذة من الشهود ومعنى الشهود الحضور ؛ لأن الشاهد يحضر بعد مجلس المحاكمة مجلس القاضي للشهادة فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة { والغنيمة لمن شهد الواقعة } في الحديث الشريف فعبارة " شهد " بمعنى " حضر " ( الزيلعي والشبلي وأبو السعود في أول الشهادة ) .
ثانيا : ركنها : عبارة عن لفظ " أشهد " انظر المادة ( 1689 ) إلا أنه إذا أورد في آخر الشهادة عبارة تفيد الشك تبطل الشهادة فلذلك لما كان قول الشهود في آخر شهادتهم على ما أعلم موجبة للشك عرفا فهي تبطل الشهادة كقول الشاهد في شهادته : أشهد ( على ما أعلم أو على ما أظن كذا ) فلذلك لو قال أحد : إنني مدين لفلان بألف درهم على ما أعلم فلا يكون إقراره صحيحا كما أنه لو قال : ليس لي حق عند فلان على ما أعلم فلا يصح إبراؤه كما أنه لو قال في الشاهد المعدل : إنه عادل على ما أعلم فلا يكون تعديلا للشاهد ( البحر )
ثالثا : شرطها وشرط الشهادة على قسمين : القسم الأول - شرط التحمل وهو ثلاثة : ( أولا ) العقل وقت التحمل فلذلك لا يصح تحمل المجنون والصبي الغير العاقل ، وعليه فإذا تحمل الصبي أو المجنون وهو غير عاقل الشهادة وشهد بعد البلوغ أو الإفاقة فلا تقبل شهادته وإذا أخفى زمان تحمله وشهد يكون شاهدا كاذبا .
ولا يشترط البلوغ والعدالة والحرية في وقت التحمل فلذلك إذا كان الشاهد وقت التحمل صبيا عاقلا أو رجلا غير عادل أو عبدا ثم بلغ الصبي وتاب الرجل وعتق العبد فله أن يشهد في حضور القاضي شهادته التي تحملها في تلك الأوقات .
( ثانيا ) البصر وقت التحمل ولذلك فتحمل الأعمى غير صحيح ، فعليه إذا تحمل أحد شهادة في حال العمى ثم أصبح بصيرا وشهد فلا تقبل
شهادته وإذا كتم زمان تحمله وشهد كان كاذبا .
( ثالثا ) يكون تحمل المشهود به بالمعاينة بنفسه أي أن يكون الشاهد عاين ونظر الشيء بنفسه ؛ لأنه قد ورد في الآية الجليلة { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } .
( الحموي ) انظر المادة ( 1688 ) فلذلك إذا عاين الشاهد المشهود به بغيره أي أنه شاهد المشهود به شخص آخر وأخبر الشاهد فأداؤه الشهادة على هذا الوجه بناء عن تحمله الشهادة على تلك الصورة غير صحيح ، مثلا لو تبايع شخصان مالا ولم يحضر الشاهد البيع والشراء بنفسه إلا أنه أخبره رجلان بطريق الشهادة بوقوع البيع والشراء فليس لذلك الرجل أن يشهد دعوى ذلك البيع كأنه شاهد البيع فإذا شهد كان كاذبا
في شهادته وإذا بين أن شهادته مبنية على استخباره من الغير فترد شهادته .
فلذلك إذا حضر رجلان عادلان إلى رجلين آخرين وشهدا لهما بأن فلانا قد استوفى العشرين دينارا المطلوبة له من ذمة فلان فليس لذينك الرجلين اللذين سمعا هذه الشهادة أن يشهدا على إيفاء الدين حيث إنهما لم يشاهدا الإيفاء بذاتهما كما أنه لم يقر الدائن باستيفائه حقه بحضورهما كما أن شهود الأصل لم يأمراهما بالشهادة لتجوز شهادتهما بطريق الشهادة على الشهادة بسبب غيبة شهود الأصل مدة السفر .
شروط الشهادة:
إلا أنه يشترط في قبول الشهادة على الملك بناء على معاينة اليد وجود ثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يطلق الشاهد شهادته بدون أن يفسر أنه يشهد بناء على معاينة اليد فإذا فسرها على هذا الوجه أي بين أن شهادته مبنية على المعلومات التي استنتجها من معاينة اليد فلا تقبل شهادته ( الولوالجية والدرر والشرنبلالي ) .
الشرط الثاني : أن يكون الشاهد مطمئنا على أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد فلذلك إذا كان الشاهد غير مطمئن لذلك فليس له أن يشهد على الملك بناء على معاينة اليد ؛ لأن الأصل في جواز الشهادة هو اعتبار اليقين وبالاطمئنان يحصل نوع العلم أو غلبة الظن ( أبو السعود والدرر ) .
مثلا لو رأى أحد في يد كناس جوهرة أو لؤلؤة ذات قيمة أو رأى كتابا في يد جاهل ليس في آبائه أهل للكتاب فليس له أن يشهد أن الجوهرة واللؤلؤة للكناس وأن الكتاب للجاهل ( الولوالجية في أول الشهادة والبحر ) .
الشرط الثالث : أن لا يخبر رجلان عادلان هذا الشاهد أن المال المذكور ليس لواضع اليد وأنه ملك لآخر فإذا أخبرا الشاهد على هذا الوجه فليس له أن يشهد بملكية ذي اليد ( الولوالجية في أول الشهادة وأبو السعود المصري ) .
أما إذا أخبر الشاهد رجل عادل فقط فللشاهد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لواضع اليد ؛ لأنه عند شهادة
الشاهدين يقع في قلبه أنه ليس للأول فلا يحل أن يشهد أنه للأول بخلاف ما إذا شهد به عدل واحد ؛ لأنه بشهادة الواحد لا يزول ما كان في قلبه أنه للأول فلا يحل له أن يمتنع عن الشهادة إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فإذا وقع في قلبه فلا يحل له أن يشهد للأول .
وقد اتفق على جواز الشهادة بمعاينة اليد مع التصرف وقد جوز بعض العلماء الشهادة على الملك بمعاينة اليد بدون التصرف .
أما عند الإمام الشافعي والإسعاف وعند بعض الفقهاء فلا تجوز الشهادة على الملك بمجرد معاينة اليد حيث إن يد المستودع والمستعير والمستأجر والمرتهن يد أمانة وأن أيديهم هي كيد صاحب الملك أما صاحب البحر فقد رجح جواز الشهادة على الملك بمعاينة اليد بدون التصرف قائلا : إن التصرف يتنوع إلى نوعين : أحدهما تصرف الأصالة .
والآخر تصرف النيابة ، كتصرف المستعير والمستأجر والوصي والولي والوكيل ( انتهى مع ضم من الزيلعي ) .
فلذلك لا فائدة في ضم التصرف على اليد وفي هذه الصورة يجب أن يكتفى بظاهر اليد وأن يسهل أمر الشهادة ( الزيلعي )
اوصاف الشهود:
، من اللائق أن يكون الشهود من المسنين الأغنياء ذوي الفضل والمال ؛ لأن الشهود إذا كانوا حائزين هذه الأوصاف لا يكونون طامعين في أموال الناس فاستشهادهم أولى من استشهاد غيرهم ( الولوالجية قبيل الفصل الخامس من الشهادات ) .
والأحوط للشاهد أن يضع علامة على الشيء الذي يتحمل الشهادة فيه حتى إنه يمكن أن يعرفه متى رآه وحتى لا يمكن أن يزيد فيه آخر شيئا (
نصاب الشهادة المادة ( 1685 ) - ( نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان أو رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها ) .
اشتراط العدد في الشهادة أمر تعبدي وقد ثبت على خلاف القياس ؛ لأن رجحان صدق قول الشاهد بعدالته وليس بعدده حتى أنه لا يرجح راوي الإخبار بكثرة الرواية ما لم تبلغ حد التواتر فعلى ذلك يكون اشتراط العدد في الشهادة آية { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وأمثالها من الآيات البينات والأحاديث النبوية الزيلعي:
إن اعتبار المرأتين بمقام رجل واحد هو أن النساء بسبب نسيانهن الزائد ينقصهن الضبط وحفظ الوقائع فلذلك ضمت شهادة امرأة أخرى لإكمال هذا النقصان.
الاقرار
التعريف:
وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره. وينفذ في حق المقر على نحو لا تسمع منه الدعوى على خلافه،ويقدم على جميع الحجج حتى البينة. ويقع الكلام في شروط نفوذه وأحكامه.
شروط الاقرار
1 - : يشترط في المقر البلوغ والعقل بالنحو المناسب للرشد في الجهة التي أقر بها من مال أو غيره، فإذا كان رشيداً في جهة دون اُخرى نفذإقراره في الجهة التي هو رشيد فيها دون الجهة التي ليس رشيدا ًفيها. فإذا كان رشيداً في الماليات إلا أنه سفيه فيما يتعلق ببدنه لقصور في إدراكه،فلا يهمه مثلاً إتلاف عضو من أعضائه، فأقر بأنه قد قطع يد رجل،لم ينفذ إقراره بنحو يستحق عليه القصاص، بل تثبت الدية لا غير. وقد تقدم في كتاب الحجر تحديدالسفه في الماليات بنحو يجري نظيره في غيرها. فراجع.
2 - : يشترط في المقر أيضاً القصد، فلاينفذ إقرار النائم والسكران،والساهي والغالط. نعم لما كان السهو والغلط على خلاف الأصل فلابد له من إثباتهما، فإذا لم يثبتهما يحكم بعدمهما ظاهرا ًفينفذ الإقرار في العالم بوجوده.
3 - : يشترط في المقر أيضاً الاختيارفلا ينفذ الإقرار من المكره، ولامن المضطر، كما إذا عطش وخاف على نفسه التلف فطلب ماء فامتنع صاحب الماء من أن يعطيه حتى يقر له بأنه قد باعه الدار، فأقر له بها،فإن إقراره حينئذٍ لا ينفذ.
4 - : لايشترط في الإقرار صيغة خاصة، بل يكفي كل ما يدل على ثبوت الحق على المقر للمقر له، أو نفي حقه عليه،ولا يشترط صراحته فيه، بل يكفي ظهوره فيه عرفاً. بل يكفي الاعتراف بلازم ذلك في ثبوت الملزوم، فإذا ادّعى رجل على آخر مالاً، فادّعى الآخر الوفاء،كانت دعواه الوفاء إقراراً منه بسبق استحقاق المدعي للمال عليه،فيلزم بأدائه ما لم يثبت الوفاء. وكذا إذا ادّعى الرجل زوجية امرأة فادعت الطلاق، فإن دعواها الطلاق منه إقرار منها بسبق زوجيته لها، وهكذا.
5 - : إذالم يتضمن الكلام الإخبار بثبوت الحق أو بلازمه، بل تضمن طلب تصرف يلازم ثبوته، فالظاهر عدم صدق الإقرار عليه بمجرد ذلك، كماإذا رأى في يد زيد عيناً فقال: بعنيها، فإن البيع وإن كان لايتحقق إلا من المالك إلا أن طلب البيع قد يبتني على كونه صاحب يد محكوم بأنه المالك ظاهراً، فلايقتضي الإقرار بملكيته واقعاًبحيث ليس له بعد ذلك دعوى ملكيته تكذيباً لليد. نعم إذا قامت القرينة على ابتناء طلب البيع على تصديقه في ملكيته مع قطع النظر عن اليد كان ذلك إقراراً. بل يجري ذلك حتى في الإخبار بملكية صاحب اليد، فإنه لا يكون إقراراً إلا إذا قامت القرينةعلى رجوعه إلى الإخبار بالملكية واقعاً مع قطع النظر عن اليد.
6 - : لايشترط غيرهما.في الإقرار اللفظ، بل يكفي كل ما يدل على الإخبار بثبوت الحق أو نفيه من إشارة أو كتابةأو
7 - : يشترط في المقر به أن يكون حقاً للمقر له، بحيث له مطالبة المقر وإلزامه به، كالأعيان والمنافع الخارجية والذمية المملوكة والحقوق كحق الخيار والاستمتاع والإنفاق ونحوها. فلو لم يكن كذلك فلا أثر للإقرار به، كما لو أقر أنه قد حلف أن يدفع لزيد عشرة دنانير أو نذر أن يكسوه كسوة الشتاء، لأن اليمين والنذر إنمايجب الوفاء بهما لله تعالى، من دون أن يثبت بهما حق للشخص الذي ينتفع بمضمونهما. وكذا إذا أقر أن عليه حق شرعي، فإن ذلك لا يصحح للفقير المطالبة به، لأن الحق ليس ملكاً للفقير، بل هو مصرف له،فليس له المطالبة به إذا لم يدفع له. نعم لو تمت ولاية الحاكم الشرعي على الحق كان له المطالبة به نيابة عن صاحبه.
8 - : إذاأقر بثبوت الحق عليه بسبب باطل لم يثبت شيء، كما لو قال: لزيدعلي ألف دينار من ثمن خمر أوخنزير أو دين ربوي أو نحو ذلك. نعم لو أطلق الإقرار بثبوت الحق،ثم ادّعى أن ثبوته كان بسبب باطل،ثبت الحق كما أقر، ولم تسمع منه دعوى بطلان السبب. وهكذا الحال في الإقرار بنفي حقه، كما لو قال: ليس لي عليه شيء بسبب إبرائي لذمته من الدين قبل بلوغي.
9 - : لوأقر بدين مؤجل ثبت ما أقر به، ولم يستحق المقر له المطالبة قبل الأجل، إلا أن يثبت المقر له عدم التأجيل في الدين. بخلاف ما لو أقر بالدين وأطلق ثم ادّعى التعجيل، فإن مقتضى الأصل في الحق التعجيل إلا أن يثبت من.
هدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بعض المصطلحات الفقهية

بارك الله فيك يا أستاذ حميد
ونفعنا بعلمكم
موضوع مهم وفي انتظار المزيد
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
94
التخصص
الشريعة
المدينة
فاس
المذهب الفقهي
المالكي
رد: بعض المصطلحات الفقهية

الإقرار كما يقول فقهاء القانون هو سيد الأدلة وبالتالي يقدم على الحجج الاخرى للدعوى القضائية

الذي يليه الشهادة وهي البينة ..........
 
أعلى