العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المفهوم تعريفه وأقسامه

صلاح بن خميس الغامدي

قاضي بوزارة العدل السعودية
إنضم
27 أبريل 2008
المشاركات
103
الإقامة
الدمام - المنطقة الشرقية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أحمد
التخصص
الفقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام حرسها الله
المذهب الفقهي
الحنبلي
المفهوم تعريفه وأقسامه

أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً .
ثانياً :أقسام المفهوم .
أـ مفهوم الموافقة .
ــ تعريفه .
ــ مثاله .
ــ أقسامه .
ب ـ مفهوم المخالفة .
ــ تعريفه .
ــ شروط مفهوم المخالفة .
ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله .
=========
أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً.
* لغة : مصدر فهم ، والفهم معرفتك بالشيء بالقلب ، فهمه فَهْماً ، وفَهَما وفهامه : علمه .
وتفهّم الكلام : فهمه شيئاً بعد شيء(1).
اصطلاحاً :
هناك عدة تعريفات للمفهوم ، كما هو تعريف الجويني في البرهان(2)، وتعريف ابن النجار في شرح الكوكب المنير(3)، والزركشي في البحر المحيط(4) .
وأرجح تعاريف المفهوم ما ذكره الآمدي في الإحكام(5) بقوله :" هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق "(6).
ثانياً :أقسام المفهوم ، ( مفهوم موافقة ، مفهوم مخالفة ) .
أــ مفهوم الموافقة .
ــ تعريفه .
عرف بأنه : " ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق "(7).
ويسميه البعض " فحوى الخطاب "(8).
ــ مثاله .
يمثل له العلماء .
ــ كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما ، فحكم التحريم وإن كان شاملاً للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة ، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق ، وفي صورة السكوت بالمفهوم .
ــ وكذلك دلالة قوله تعالى :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ..." الآية(9) ، على تحريم إتلاف أموالهم .
ــ وكدلالة قوله تعالى :" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " الآية (10)على المقابلة فيما زاد عن ذلك .
ــ وكدلالة قوله تعالى :" ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك .."الآية(11)، على تأدية مادون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار .
ــ أقسامه .
مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين ( قطعي ، ظني ).
القسم الأول : قطعي .
وهو الذي دل النص على حكمه بفحواه وسياق الكلام ، معرفة المقصود منه في محل النطق .
ومثال ذلك : قوله تعالى :" فلا تقل لهما أف " فهو إنما يدل على تحريم الضرب والشتم ، لأنه عرفاً وقطعاً أن المقصود منه احترام الوالدين وتعظيمهما ، وإلا فمجرد النهي عن التأفيف لا يدل عليه على سبيل القطع .
وقد استدل الإمام أحمد في حكم رهن المصحف عند الذمي بـ " نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم"الحديث(12)، فهذا قاطع .
القسم الثاني : ظني .
وهو الذي لم يعرف المقصود من الكلام قطعاً ، وإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق لكنه في الظاهر .
ويمثل العلماء لذلك :
ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " الحديث(13) ، فهذا مظنون .
ب ـ مفهوم المخالفة .
ــ تعريفه .
عرفه أهل الأصول المفهوم بقولهم :" هو الذي دل اللفظ من جهة المعنى على أن حكمه مخالف لحكم المنطوق "(14)، ويسمى دليل الخطاب ، قالوا لأن دليله من جنس الخطاب .
قال تعالى :" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا .."الآية(15) ، فمفهومها عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ، وكذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فهو يدل بمفهوم المخالفة على نفي الزكاة عن المعلوفة(16).
ـ شروط مفهوم المخالفة .
شروط مفهوم المخالفة منها ما يرجع للمسكوت ، ومنها ما يرجع للمذكور.
ولكل نوع شروط (17).
ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله .
مفهوم المخالفة أنواع .
النوع الأول : مفهوم الصفة .
وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف ، مثال ذلك : في سائمة الغنم زكاة.
النوع الثاني : مفهوم العلة .
وهو تعليق الحكم بالعلة ، مثال ذلك : قولهم : حُرّمت الخمر لشدتها ، وأحلّ السكّر لحلاوته . فيدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم(18).
النوع الثالث : مفهوم الشرط .
وهو ما دخل عليه أحد الحرفين ( إن ) و ( إذا ) أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببه الأول ، قال تعالى :" وإن كن أولات حمل "الآية(19) فيتعلق الحكم بوجوده (20).
النوع الرابع : مفهوم الغاية .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "(21) فيدل على الوجوب عند الحول ؛ لأن الحول جُعل غاية للشيء ، وغاية الشيء آخره(22)
النوع الخامس : مفهوم الاستثناء .
نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم إلا زيد (23)
النوع السادس : مفهوم المكان .
مثل : جلست أمام زيد ، فمفهومه انه لم يجلس عن يمينه ، وأيضا : قوله : اضرب زيدا في الدار فمفهومه ألا يضربه خارجه(24)
النوع السابع : مفهوم الزمان .
كما في قوله تعالى :" الحج أشهر معلومات "(25).
النوع الثامن : مفهوم اللقب .
وهو تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علماً كان أو اسم جنس(26).
مثل : التنصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا ، فهذا تعليق الحكم باسم جنس .
وكقولنا : زيد قائم ، وهو تعليق الحكم بالاسم العلم ، فهو يدل على نفي القيام عن غير زيد ، لمن قال إن هذا النوع حجة . وهذا النوع كما لا يخفى فيه خلاف ، والأرجح انه ليس بحجة .
النوع التاسع : مفهوم العدد.
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ، زائداً كان أو ناقصاً"(27)
من أمثلته :" لا تحرم المصة ولا المصتان "(28) فيدل على أن الثلاث تحرم ، وهو ما نص عليه أحمد، وقول النبي عليه السلام في الوضوء :" ليس الوضوء من القطرة والقطرتان "(29).فيدل على وجوبه في الثلاث وهذا لمن قال إن هذا المفهوم حجة وهو الراجح .
وإذا تيسر لنا وقت فسيكون هناك عرض لهذه المسالة بالتفصيل لأهميتها ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(1) لسان العرب ( 10/343)
(2) البرهان (1/448)
(3) شرح الكوكب المنير ( 3/480)
(4) البحر المحيط ( 3/480)
(5) الإحكام للآمدي ( 3/74) .
(6) انظر أيضاً نهاية الوصول لصفي الدين الهندي ( 5/2035) ، والبرهان ( 1/449)
(7) الإحكام للآمدي ( 2/276) ، ونهاية الوصول ( 5/2035) ، وشرح الكوكب (3/481) ، و البرهان ( 1/298) .
(8) ينظر البحر المحيط ( 4/7ــ8 )
(9) الاية رقم (10) سورة النساء
(10) الآية رقم ( 7ــ8) من سورة الزلزلة
(11) الآية رقم ( 57) من سورة آل عمران
(12) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (3/1090)
(13) أخرجه مسلم في صحيحه ( 4/1707)
(14) نهاية الوصول (5/2039) ، البرهان (1/298)
(15) آية رقم ( 84)من سورة التوبة
(16) الإحكام للآمدي ( 2/276)
(17) انظر تفصيل لذلك في البحر المحيط (4/17 وما بعدها ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/491)
(18) البحر المحيط (4/36)
(19) آية رقم (6) من سورة الطلاق
(20) البحر المحيط (4/37) ، شرح الكوكب (3/497) ، المستصفى ( ص27)
(21) أخرجه أبو داود في باب الزكاة (3/100) والترمذي (3/25)
(22) البحر (4/46) ، شرح الكوكب ( 3/497).
(23) المستصفى ( ص 272).
(24) البحر (4/45).
(25) آية رقم ( 197 ) من سورة البقرة
(26) نهاية الوصول (5/2101)
(27) البحر المحيط ( 4/41)
(28) أخرجه مسلم (2/1073)
(29) رواه الدارقطني في سننه (1/157)
 

أمنة محمد سعيد

:: مطـًـلع ::
إنضم
24 يونيو 2011
المشاركات
162
التخصص
الدراسات الإسلامية
المدينة
الشارقة
المذهب الفقهي
سني
رد: المفهوم تعريفه وأقسامه

شكرا لك أخ صالح على هذا الموضوع فأنا أخذت هذا الموضوع في السنة الثالثة في مادة أصول الفقه وقد استفدت الآن
 
أعلى