صلاح بن خميس الغامدي
قاضي بوزارة العدل السعودية
- إنضم
- 27 أبريل 2008
- المشاركات
- 103
- الإقامة
- الدمام - المنطقة الشرقية
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أحمد
- التخصص
- الفقه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- الدمام حرسها الله
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
المفهوم تعريفه وأقسامه
أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً .
ثانياً :أقسام المفهوم .
أـ مفهوم الموافقة .
ــ تعريفه .
ــ مثاله .
ــ أقسامه .
ب ـ مفهوم المخالفة .
ــ تعريفه .
ــ شروط مفهوم المخالفة .
ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله .
=========
أولا: تعريف المفهوم ، لغة واصطلاحاً.
* لغة : مصدر فهم ، والفهم معرفتك بالشيء بالقلب ، فهمه فَهْماً ، وفَهَما وفهامه : علمه .
وتفهّم الكلام : فهمه شيئاً بعد شيء(1).
اصطلاحاً :
هناك عدة تعريفات للمفهوم ، كما هو تعريف الجويني في البرهان(2)، وتعريف ابن النجار في شرح الكوكب المنير(3)، والزركشي في البحر المحيط(4) .
وأرجح تعاريف المفهوم ما ذكره الآمدي في الإحكام(5) بقوله :" هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق "(6).
ثانياً :أقسام المفهوم ، ( مفهوم موافقة ، مفهوم مخالفة ) .
أــ مفهوم الموافقة .
ــ تعريفه .
عرف بأنه : " ما كان حكم المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق "(7).
ويسميه البعض " فحوى الخطاب "(8).
ــ مثاله .
يمثل له العلماء .
ــ كما في تحريم ضرب الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما ، فحكم التحريم وإن كان شاملاً للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة ، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق ، وفي صورة السكوت بالمفهوم .
ــ وكذلك دلالة قوله تعالى :" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ..." الآية(9) ، على تحريم إتلاف أموالهم .
ــ وكدلالة قوله تعالى :" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره " الآية (10)على المقابلة فيما زاد عن ذلك .
ــ وكدلالة قوله تعالى :" ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك .."الآية(11)، على تأدية مادون القنطار وعدم تأدية ما فوق الدينار .
ــ أقسامه .
مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين ( قطعي ، ظني ).
القسم الأول : قطعي .
وهو الذي دل النص على حكمه بفحواه وسياق الكلام ، معرفة المقصود منه في محل النطق .
ومثال ذلك : قوله تعالى :" فلا تقل لهما أف " فهو إنما يدل على تحريم الضرب والشتم ، لأنه عرفاً وقطعاً أن المقصود منه احترام الوالدين وتعظيمهما ، وإلا فمجرد النهي عن التأفيف لا يدل عليه على سبيل القطع .
وقد استدل الإمام أحمد في حكم رهن المصحف عند الذمي بـ " نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم"الحديث(12)، فهذا قاطع .
القسم الثاني : ظني .
وهو الذي لم يعرف المقصود من الكلام قطعاً ، وإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق لكنه في الظاهر .
ويمثل العلماء لذلك :
ما احتج به الإمام أحمد في أنه لا شفعة لذمي على مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه " الحديث(13) ، فهذا مظنون .
ب ـ مفهوم المخالفة .
ــ تعريفه .
عرفه أهل الأصول المفهوم بقولهم :" هو الذي دل اللفظ من جهة المعنى على أن حكمه مخالف لحكم المنطوق "(14)، ويسمى دليل الخطاب ، قالوا لأن دليله من جنس الخطاب .
قال تعالى :" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا .."الآية(15) ، فمفهومها عدم تحريم الصلاة على المؤمنين ، وكذا تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة في الغنم السائمة فهو يدل بمفهوم المخالفة على نفي الزكاة عن المعلوفة(16).
ـ شروط مفهوم المخالفة .
شروط مفهوم المخالفة منها ما يرجع للمسكوت ، ومنها ما يرجع للمذكور.
ولكل نوع شروط (17).
ــ أنواع مفهوم المخالفة ، مع تعريف كل نوع ، ومثاله .
مفهوم المخالفة أنواع .
النوع الأول : مفهوم الصفة .
وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف ، مثال ذلك : في سائمة الغنم زكاة.
النوع الثاني : مفهوم العلة .
وهو تعليق الحكم بالعلة ، مثال ذلك : قولهم : حُرّمت الخمر لشدتها ، وأحلّ السكّر لحلاوته . فيدل على أن غير الشديد والحلو لا يحرم(18).
النوع الثالث : مفهوم الشرط .
وهو ما دخل عليه أحد الحرفين ( إن ) و ( إذا ) أو ما يقوم مقامهما من الأسماء والظروف الدالة على سببه الأول ، قال تعالى :" وإن كن أولات حمل "الآية(19) فيتعلق الحكم بوجوده (20).
النوع الرابع : مفهوم الغاية .
قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "(21) فيدل على الوجوب عند الحول ؛ لأن الحول جُعل غاية للشيء ، وغاية الشيء آخره(22)
النوع الخامس : مفهوم الاستثناء .
نحو : لا إله إلا الله ، ولا عالم إلا زيد (23)
النوع السادس : مفهوم المكان .
مثل : جلست أمام زيد ، فمفهومه انه لم يجلس عن يمينه ، وأيضا : قوله : اضرب زيدا في الدار فمفهومه ألا يضربه خارجه(24)
النوع السابع : مفهوم الزمان .
كما في قوله تعالى :" الحج أشهر معلومات "(25).
النوع الثامن : مفهوم اللقب .
وهو تقييد الحكم أو الخبر بالاسم علماً كان أو اسم جنس(26).
مثل : التنصيص على الأشياء الستة بتحريم الربا ، فهذا تعليق الحكم باسم جنس .
وكقولنا : زيد قائم ، وهو تعليق الحكم بالاسم العلم ، فهو يدل على نفي القيام عن غير زيد ، لمن قال إن هذا النوع حجة . وهذا النوع كما لا يخفى فيه خلاف ، والأرجح انه ليس بحجة .
النوع التاسع : مفهوم العدد.
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد ، زائداً كان أو ناقصاً"(27)
من أمثلته :" لا تحرم المصة ولا المصتان "(28) فيدل على أن الثلاث تحرم ، وهو ما نص عليه أحمد، وقول النبي عليه السلام في الوضوء :" ليس الوضوء من القطرة والقطرتان "(29).فيدل على وجوبه في الثلاث وهذا لمن قال إن هذا المفهوم حجة وهو الراجح .
وإذا تيسر لنا وقت فسيكون هناك عرض لهذه المسالة بالتفصيل لأهميتها ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(1) لسان العرب ( 10/343)
(2) البرهان (1/448)
(3) شرح الكوكب المنير ( 3/480)
(4) البحر المحيط ( 3/480)
(5) الإحكام للآمدي ( 3/74) .
(6) انظر أيضاً نهاية الوصول لصفي الدين الهندي ( 5/2035) ، والبرهان ( 1/449)
(7) الإحكام للآمدي ( 2/276) ، ونهاية الوصول ( 5/2035) ، وشرح الكوكب (3/481) ، و البرهان ( 1/298) .
(8) ينظر البحر المحيط ( 4/7ــ8 )
(9) الاية رقم (10) سورة النساء
(10) الآية رقم ( 7ــ8) من سورة الزلزلة
(11) الآية رقم ( 57) من سورة آل عمران
(12) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (3/1090)
(13) أخرجه مسلم في صحيحه ( 4/1707)
(14) نهاية الوصول (5/2039) ، البرهان (1/298)
(15) آية رقم ( 84)من سورة التوبة
(16) الإحكام للآمدي ( 2/276)
(17) انظر تفصيل لذلك في البحر المحيط (4/17 وما بعدها ) ، شرح الكوكب المنير ( 3/491)
(18) البحر المحيط (4/36)
(19) آية رقم (6) من سورة الطلاق
(20) البحر المحيط (4/37) ، شرح الكوكب (3/497) ، المستصفى ( ص27)
(21) أخرجه أبو داود في باب الزكاة (3/100) والترمذي (3/25)
(22) البحر (4/46) ، شرح الكوكب ( 3/497).
(23) المستصفى ( ص 272).
(24) البحر (4/45).
(25) آية رقم ( 197 ) من سورة البقرة
(26) نهاية الوصول (5/2101)
(27) البحر المحيط ( 4/41)
(28) أخرجه مسلم (2/1073)
(29) رواه الدارقطني في سننه (1/157)