حمد الدوسري
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 8 أبريل 2008
- المشاركات
- 17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الحمدلله كما افتتح كتابة الكريم وفرقانه العظيم، وددت أن اطرح لكم مسألة التقنين لأحكام الشريعة وفق نظام من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع العلم أن طبيعة هذه الأحكام لا تختلف عن مثيلاتها في القوانين الآخرى حيث نجد في القوانين المدنية أحكام العقود مثل العقد البيع والإجارة والإلتزامات على البائع والمشتري وكلها أحكام مصدرها الشريعة وسؤالي هل من مانع شرعي يحول بيننا وبين تقنين مثل هذه المسائل وجمعها في إطار نظام يعمل به في إقليم الدولة ويكون واضح وسهل الإطلاع عليه من قبل المواطن أو الوافد.
والشق الآخر في المسائل الجنائية وهي في رأيي أهم بكثير من المسائل المدنية حيث هذه الأحكام يترتب على مخالفتها عقوبة وعادتا ما تختلف هذه العقوبة في المدني، ونلاحظ أن العقوبة قاسية كما هو الحال في الحبس أو الجلد أو القتل. وشريعتنا حددت لنا الحدود التي لا نتصور بقاء أي مجتمع بدونها وتركت شأن التعازير لولي الأمر، وكذلك هو السؤال هل من مانع شرعي يحول بيننا وبين تقنين هذه التعازير وتحديد عقوباتها وذلك للأخذ بمبدأ أن الإنسان لا يعاقب ولا يسائل إلا إذا علم ونلاحظ أن غالبية الأفراد يجهلون الفعل المجرم من الفعل المباح.
أرجو إفادتي برأي الشريعة الإسلامية في هذه المسأله، والموضوع للحوار والنقاش
الله الموفق
الحمدلله كما افتتح كتابة الكريم وفرقانه العظيم، وددت أن اطرح لكم مسألة التقنين لأحكام الشريعة وفق نظام من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مع العلم أن طبيعة هذه الأحكام لا تختلف عن مثيلاتها في القوانين الآخرى حيث نجد في القوانين المدنية أحكام العقود مثل العقد البيع والإجارة والإلتزامات على البائع والمشتري وكلها أحكام مصدرها الشريعة وسؤالي هل من مانع شرعي يحول بيننا وبين تقنين مثل هذه المسائل وجمعها في إطار نظام يعمل به في إقليم الدولة ويكون واضح وسهل الإطلاع عليه من قبل المواطن أو الوافد.
والشق الآخر في المسائل الجنائية وهي في رأيي أهم بكثير من المسائل المدنية حيث هذه الأحكام يترتب على مخالفتها عقوبة وعادتا ما تختلف هذه العقوبة في المدني، ونلاحظ أن العقوبة قاسية كما هو الحال في الحبس أو الجلد أو القتل. وشريعتنا حددت لنا الحدود التي لا نتصور بقاء أي مجتمع بدونها وتركت شأن التعازير لولي الأمر، وكذلك هو السؤال هل من مانع شرعي يحول بيننا وبين تقنين هذه التعازير وتحديد عقوباتها وذلك للأخذ بمبدأ أن الإنسان لا يعاقب ولا يسائل إلا إذا علم ونلاحظ أن غالبية الأفراد يجهلون الفعل المجرم من الفعل المباح.
أرجو إفادتي برأي الشريعة الإسلامية في هذه المسأله، والموضوع للحوار والنقاش
الله الموفق