عبد المالك بن عبد المجيد حريش
:: مشارك ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 266
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- المذهب المالكي
- المدينة
- قسنطينة
- المذهب الفقهي
- مالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذه مدارسة لمسألة فقهية عظيمة، لتعلقها بأعظم العبادات وهي الصلاة،
أحببت من الإخوة الأفاضل الإفادة من معين علمهم فيها وبما يفتح الله جلَّ وعلا في هذا الباب،
يقول الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط 3/ 75: "جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا" ثمَّ ذكر اختلاف العلماء في ألفاظ التكبير الواجب افتتاح الصلاة بها، ثمَّ قال 3/ 77: "وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يُجْزِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ".
ومعنى كلام الزهري أنَّ تكبيرة الإحرام سنة ليست بواجبة، يقول الشيخ أبو إسحاق في كتابه الزاهي: "واختلفَ أهلُ المدينةِ في تكبيرةِ الإحرامِ، فرُوي عنِ الزُّهريِّ أنَّه قال: «سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرةَ الإحرامِ»،
وقال المازري في شرح التلقين 2/ 502بعد أن ساق كلام ابن المنذر السابق: "قد قدمنا وجوب تكبيرة الإحرام على الجملة ومخالفة ابن شهاب في إيجابها على الإطلاق، وقد قال بعض النَّاس أنَّ ابن شهابٍ وابن المسيَّب يريانها سنَّةً، وأنكر بعض النَّاس هذا، وأشار إلى أنَّهما يريان ذلك سنَّة في إحرام المأموم خاصَّةً، وإلى ذلك أشار ابن الموَّاز"، ثمَّ قال: " فقد اختلف المذهب في إحرام المأموم هل يحمله عنه الإمام أم لا؟ فعن مالكٍ روايتان: المشهور منهما أنَّه لا يحمله قياسا على الركوع والسجود، والرواية الأخرى أنَّه يحمله قياسا على القراءة".
فهذه مدارسة لمسألة فقهية عظيمة، لتعلقها بأعظم العبادات وهي الصلاة،
أحببت من الإخوة الأفاضل الإفادة من معين علمهم فيها وبما يفتح الله جلَّ وعلا في هذا الباب،
يقول الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط 3/ 75: "جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ، عَلَى أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ لِلصَّلَاةِ بِالتَّكْبِيرِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِيهَا" ثمَّ ذكر اختلاف العلماء في ألفاظ التكبير الواجب افتتاح الصلاة بها، ثمَّ قال 3/ 77: "وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالنِّيَّةِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: يُجْزِيهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ".
ومعنى كلام الزهري أنَّ تكبيرة الإحرام سنة ليست بواجبة، يقول الشيخ أبو إسحاق في كتابه الزاهي: "واختلفَ أهلُ المدينةِ في تكبيرةِ الإحرامِ، فرُوي عنِ الزُّهريِّ أنَّه قال: «سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرةَ الإحرامِ»،
وقال المازري في شرح التلقين 2/ 502بعد أن ساق كلام ابن المنذر السابق: "قد قدمنا وجوب تكبيرة الإحرام على الجملة ومخالفة ابن شهاب في إيجابها على الإطلاق، وقد قال بعض النَّاس أنَّ ابن شهابٍ وابن المسيَّب يريانها سنَّةً، وأنكر بعض النَّاس هذا، وأشار إلى أنَّهما يريان ذلك سنَّة في إحرام المأموم خاصَّةً، وإلى ذلك أشار ابن الموَّاز"، ثمَّ قال: " فقد اختلف المذهب في إحرام المأموم هل يحمله عنه الإمام أم لا؟ فعن مالكٍ روايتان: المشهور منهما أنَّه لا يحمله قياسا على الركوع والسجود، والرواية الأخرى أنَّه يحمله قياسا على القراءة".