العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
[FONT=&quot]ماهو رأي الحنابلة في هذه المسألة:

[FONT=&quot]إذا كان للشخص البالغ العاقل عمل ينفق منه على نفسه، ثم أصيب بحادث أو مرض فترك عمله ولم يعد له دخل ينفق منه على نفسه... فهل يجب على وليه الإنفاق عليه كما كان ينفق عليه في حال الصغر؟
[/FONT]​
[/FONT]
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

سأضع كلام البهوتي في الروض المربع وسأكتب تعليقات الشيخ ابن قاسم في الأسفل إن احتاجت العبارة لتوضيح، قال الشيخ رحمه الله :
ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط، الأول : أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإرشارة إليه، الثاني : فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) (1) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب، مستغن عن المواساة، ولا يعتبر نقصه (2) فتجب لصحيح مكلفٍ لا حرفة له (3) الثالث : غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه، يومه وليلته، و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه .... إلخ .
________________
1) يستغنون به عن عن إنفاق غيرهم عليهم .
2) هذا توضيحي لكلام الشيخ : يعني لا يشترط كون المنفق عليه ناقص في خِلْقَة ، أو ناقص في الحكم كصغر وجنون .
3) لأنه فقير سواء كان زمنا أو صحيحا، مكلفا أو غير مكلف، من الوالدين أو غيرهما .

 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
سأضع كلام البهوتي في الروض المربع وسأكتب تعليقات الشيخ ابن قاسم في الأسفل إن احتاجت العبارة لتوضيح، قال الشيخ رحمه الله :
ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط، الأول : أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإرشارة إليه، الثاني : فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) (1) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب، مستغن عن المواساة، ولا يعتبر نقصه (2) فتجب لصحيح مكلفٍ لا حرفة له (3) الثالث : غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه، يومه وليلته، و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه .... إلخ .
________________
1) يستغنون به عن عن إنفاق غيرهم عليهم .
2) هذا توضيحي لكلام الشيخ : يعني لا يشترط كون المنفق عليه ناقص في خِلْقَة ، أو ناقص في الحكم كصغر وجنون .
3) لأنه فقير سواء كان زمنا أو صحيحا، مكلفا أو غير مكلف، من الوالدين أو غيرهما .
هل تعود النفقة على الأب بعد أن سقطت عنه؟
 
إنضم
8 يونيو 2010
المشاركات
562
التخصص
فقه
المدينة
عمان، ولكني مقيم بالكويت
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

هل تعود النفقة على الأب بعد أن سقطت عنه؟
هذا ما أفهمه من الشروط المذكورة ، ومن باب الفائدة أضع زيادة تفصيل في طريقة النفقة على المعسر، قال البهوتي رحمه الله : فمن له أم وجد (على الأم) من النفقة (الثلث، والثلثان على الجد) لأنه لو مات لورثاه كذلك، (و) من له جدة وأخ لغير أم (على الجدة السدس، والباقي على الأخ) لأنهما يرثانه كذلك (والأب ينفرد بنفقة ولده) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" . أنتهى كلامه
 

عزة

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
18 يوليو 2009
المشاركات
540
التخصص
فقه
المدينة
...........
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: هل تجب النفقة على الولي في هذه الحالة؟

بارك الله فيكم
 
أعلى