سأضع كلام البهوتي في الروض المربع وسأكتب تعليقات الشيخ ابن قاسم في الأسفل إن احتاجت العبارة لتوضيح، قال الشيخ رحمه الله :
ويشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط، الأول : أن يكون المنفق وارثا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإرشارة إليه، الثاني : فقر المنفق عليه، وقد أشار إليه بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسب) (1) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته على التكسب، مستغن عن المواساة، ولا يعتبر نقصه (2) فتجب لصحيح مكلفٍ لا حرفة له (3) الثالث : غنى المنفق، وإليه الإشارة بقوله (إذا فضل) ما ينفقه عليه (عن قوت نفسه، وزوجته، ورقيقه، يومه وليلته، و) عن (كسوة وسكنى) لنفسه وزوجته ورقيقه .... إلخ .
________________
1) يستغنون به عن عن إنفاق غيرهم عليهم .
2) هذا توضيحي لكلام الشيخ : يعني لا يشترط كون المنفق عليه ناقص في خِلْقَة ، أو ناقص في الحكم كصغر وجنون .
3) لأنه فقير سواء كان زمنا أو صحيحا، مكلفا أو غير مكلف، من الوالدين أو غيرهما .