د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
الحمدلله رب العالمين.
وبعد فهذه مسائل حنبلية مهمة في التراويح: (وقتها, القراءة في أولها, الدعاء خلالها...) اختصرتها من كتاب الفروع لابن مفلح (ت763هـ) رحمه الله. مع شرح موجز ويسير, مدعم بالدليل والتعليل ]
التراويح:
[ جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام.
سميت بذلك؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين([1]) ].
[وفي المصباح: (( أرحنا بالصلاة)) أي أقمها ؛ فيكون فعلها راحة ! وصلاة التراويح مشتقة من ذلك . حاشية ابن قاسم 2/200 ]
[ويرادبها: قيام الليل في رمضان, فتفعل ركعتين ركعتين ثم يوتَر بواحدة].
[والأَوْلى في عدد ركعاتها: أحد عشرة ركعة للدليل الصحيح, وإن صليت ثلاث عشرة ركعة فقد وردت السنة الصحيحة بذلك, ولا بأس أكثر, والمذهب: عشرون ركعة ؛ لفعل الصحابة. ومن زاد من غير مشقة على أحد فالدين يسر وتوفيق, وإن أطال القراءة وقلل الركعات فجائز].
حكمها:سنة. [مؤكدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه, زاد في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والناس على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل لنفسه, ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط, فقال عمر : (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل). ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر : (نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون) - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ] ([2]).
[وتصلى: من أول ليلة في شهر رمضان].
وقتُها: بعد سنة [راتبة] العشاء [نصّ عليه ].
وعنه: أو بعد العشاء ([3]),إلى الفجر الثاني, [ وفي كافي المبتدي: ووقتها مابين سنة عشاء ووتر. قلت: إلى وقت العشاء المختار]
وفعلها في مسجد [مع جماعة] أفضل ([4]).
وفعلها أول الليل أحبّ إلى أحمد. [ لكن ذكر ابن تميم وغيره, أنه لا بأس بتأخيرها بمكة, وشمل كلامه ما إذا كان أوله غيم ! وقلنا بالصوم؛ فإنها تفعل, واختاره ابن حامد والسامري . واختار أبو حفص: لا, وهو الأظهر, قاله في التلخيص - المبدع 2/18 - ]
واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم ([5]) لأنها أول ما نزل، وآخر ما نزل المائدة ؛ فإذاسجد قام فقرأ من البقرة.
والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخرة، قال شيخنا: وهو أحسنُ.
ويدعو لِخَتْمِهِ قبل ركوع آخر ركعة.
[ وللعلماء في هذه المسألة قولان:
1- استحباب الدعاء عند الختم مطلقاً في الصلاة وخارجها, وهو قول الجمهور؛ من متأخري الحنفية, وقول للمالكية, وبه قال الشافعية, والحنابلة.
2- استحباب الدعاء عند الختم خارج الصلاة, ويكره داخلها, وهو الظاهر من قول متقدمي الحنفية.
ودليل الدعاء عند الختم - مطلقاً -:
1- رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, وفي استجابة الدعاء عند ختم القرآن؛منها: حديث العرباض بن سارية (رواه الطبراني في الكبير برقم647, 18/259), وحديث ابن عباس (رواه ابن عدي في الكامل 2/795), وحديث أنس ( رواه الخطيب في تأريخ بغداد9/390), وحديث جابر (رواه ابن عدي في الكامل6/2430). وفي أسانيدها مقال؛ (ينظر: الكامل لابن عدي 6/2430. الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم .أ.د/الحجيلان ص524- 531).
2- وروى "ابن أبي داود" بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال:"كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا".( رواه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن10/490, والدارمي حديث 3477, 2/336, والنووي في التبيان ص159, وقال الهيثمي - في مجمع الزوائد 7/172- رجاله ثقات, وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 3/1108:"هذا موقوف صحيح")
3- وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن [قد وضع عليه الرصد]؛ فإذا أراد أن يختم أعلَم ابن عباس فيَشهد ذلك.[فإذا كان يوم ختمِه قام فتحوّل إليه] . (رواه الدارمي 2/336 حديث رقم 3475, وأبوعبيد في فضائل القرآن, والنووي في التبيان ص159, وأورده ابن حجر في نتائج الأفكار 3/1105, وعزاه كالنووي لابن أبي داود.
4-ووردت آثار في ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى منها: أنه قال: " كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: تنزل الرحمة" (رواه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن, باب في الرجل يختم القرآن ماذا يصنع10/491,والدارمي في كتاب فضائل القرآن, باب في ختم القرآن حديث 3485, 2/337, والنووي في التبيان ص159, وعزاه لابن أبي داود, وقال: " بإسناده الصحيح", وتبعه بمثل قوله, ابن حجر في نتائج الأفكار 3/111.]
ويرفع يديه.
ويطيل الأولى([6]).
ويعظ بعدها. نصّ على الكل.
..............................................
ينظر: الفروع وتصحيح الفروع . ط1 الرسالة, 1424هـ (2/374- 375)
ما بين المعقوفتين[ ] ليست من الفروع ؛ فهي شرح موجز وجمع.
([1]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 250).
([2]) ينظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (3/ 57).
([3]) وقد جوّز بعض الأصحاب أن تصلى قبل العشاء؛ لأنها صلاة ليل, أي تُصلّى قبل صلاة العشاء وقبل وقت الوتر؛ فإن أريد بذلك مطلق التطوع في الليل فلا بأس. أما إن قصد بها التراويح فذلك من الابتداع, قال تقي الدين - رحمه الله - (ت728هـ): "من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة" اهـ.
([4]) لورود أحاديث دلّت على ذلك ؛ منها: حديث عائشة [رضي الله عنها ] ... أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة.! فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: ((أما بعد ؛ فإنه لم يخف على شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)). : صحيح مسلم (1/ 524).
وحديث أبا ذر – رضي الله عنه - : قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل بنا ! حتى بقي سبع من الشهر ؛ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له يا رسول الله ! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال: (( إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونسائه فقام بنا ؛ حتى تخوّفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور ) . ينظر: سنن الترمذي(3/ 169).
وهذا الحديث والذي قبله يصلح كل منهما للاستدلال لهذه المسألة ! ففيه : ان صلاة التراويح تكون بالمسجد, ويُجمع لها. والله أعلم.
والصحابة في الحديث صلوها معه صلى الله عليه وسلم , ثم صلوها أوزاعاً, وأقرهم صلى الله عليه وسلم . ثم جمعهم عمر رضي الله عنه.
و وفي حاشية ابن قاسم رحمه الله 2203 قال أحمد رحمه الله : كان علي وجابر وعبدالله يصلونها في الجماعة, واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم. اهـ.
([5]) يعني: بذلك سورة العلق كما هو مصرح بذلك في المصادر الأخرى منها الإنصاف والمستوعب. وقوله بعد ذلك فإذا سجد قام يعني إذا سجدالتلاوة في آخر السورة. (محقق الفروع).
([6]) قال ابن قندس (ت861هـ) رحمه الله: " قال في الرعاية : ويطيل في الأولى منها, فإن كانت سورتُها قصيرةً قرأ معها أخرى" اهـ. من حاشيته .ط - الرسالة - مع الفروع 2/375.
وبعد فهذه مسائل حنبلية مهمة في التراويح: (وقتها, القراءة في أولها, الدعاء خلالها...) اختصرتها من كتاب الفروع لابن مفلح (ت763هـ) رحمه الله. مع شرح موجز ويسير, مدعم بالدليل والتعليل ]
التراويح:
[ جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام.
سميت بذلك؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين([1]) ].
[وفي المصباح: (( أرحنا بالصلاة)) أي أقمها ؛ فيكون فعلها راحة ! وصلاة التراويح مشتقة من ذلك . حاشية ابن قاسم 2/200 ]
[ويرادبها: قيام الليل في رمضان, فتفعل ركعتين ركعتين ثم يوتَر بواحدة].
[والأَوْلى في عدد ركعاتها: أحد عشرة ركعة للدليل الصحيح, وإن صليت ثلاث عشرة ركعة فقد وردت السنة الصحيحة بذلك, ولا بأس أكثر, والمذهب: عشرون ركعة ؛ لفعل الصحابة. ومن زاد من غير مشقة على أحد فالدين يسر وتوفيق, وإن أطال القراءة وقلل الركعات فجائز].
حكمها:سنة. [مؤكدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) متفق عليه, زاد في رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} والناس على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون يصلي الرجل لنفسه, ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط, فقال عمر : (إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحدٍ لكان أمثل). ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر : (نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون) - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله ] ([2]).
[وتصلى: من أول ليلة في شهر رمضان].
وقتُها: بعد سنة [راتبة] العشاء [نصّ عليه ].
وعنه: أو بعد العشاء ([3]),إلى الفجر الثاني, [ وفي كافي المبتدي: ووقتها مابين سنة عشاء ووتر. قلت: إلى وقت العشاء المختار]
وفعلها في مسجد [مع جماعة] أفضل ([4]).
وفعلها أول الليل أحبّ إلى أحمد. [ لكن ذكر ابن تميم وغيره, أنه لا بأس بتأخيرها بمكة, وشمل كلامه ما إذا كان أوله غيم ! وقلنا بالصوم؛ فإنها تفعل, واختاره ابن حامد والسامري . واختار أبو حفص: لا, وهو الأظهر, قاله في التلخيص - المبدع 2/18 - ]
واستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم ([5]) لأنها أول ما نزل، وآخر ما نزل المائدة ؛ فإذاسجد قام فقرأ من البقرة.
والذي نقله إبراهيم بن محمد بن الحارث: يقرأ بها في عشاء الآخرة، قال شيخنا: وهو أحسنُ.
ويدعو لِخَتْمِهِ قبل ركوع آخر ركعة.
[ وللعلماء في هذه المسألة قولان:
1- استحباب الدعاء عند الختم مطلقاً في الصلاة وخارجها, وهو قول الجمهور؛ من متأخري الحنفية, وقول للمالكية, وبه قال الشافعية, والحنابلة.
2- استحباب الدعاء عند الختم خارج الصلاة, ويكره داخلها, وهو الظاهر من قول متقدمي الحنفية.
ودليل الدعاء عند الختم - مطلقاً -:
1- رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, وفي استجابة الدعاء عند ختم القرآن؛منها: حديث العرباض بن سارية (رواه الطبراني في الكبير برقم647, 18/259), وحديث ابن عباس (رواه ابن عدي في الكامل 2/795), وحديث أنس ( رواه الخطيب في تأريخ بغداد9/390), وحديث جابر (رواه ابن عدي في الكامل6/2430). وفي أسانيدها مقال؛ (ينظر: الكامل لابن عدي 6/2430. الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم .أ.د/الحجيلان ص524- 531).
2- وروى "ابن أبي داود" بإسنادين صحيحين عن قتادة التابعي الجليل صاحب أنس رضي الله عنه قال:"كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا".( رواه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن10/490, والدارمي حديث 3477, 2/336, والنووي في التبيان ص159, وقال الهيثمي - في مجمع الزوائد 7/172- رجاله ثقات, وقال ابن حجر في نتائج الأفكار 3/1108:"هذا موقوف صحيح")
3- وروى الدارمي وابن أبي داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن [قد وضع عليه الرصد]؛ فإذا أراد أن يختم أعلَم ابن عباس فيَشهد ذلك.[فإذا كان يوم ختمِه قام فتحوّل إليه] . (رواه الدارمي 2/336 حديث رقم 3475, وأبوعبيد في فضائل القرآن, والنووي في التبيان ص159, وأورده ابن حجر في نتائج الأفكار 3/1105, وعزاه كالنووي لابن أبي داود.
4-ووردت آثار في ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى منها: أنه قال: " كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقولون: تنزل الرحمة" (رواه ابن أبي شيبة في كتاب فضائل القرآن, باب في الرجل يختم القرآن ماذا يصنع10/491,والدارمي في كتاب فضائل القرآن, باب في ختم القرآن حديث 3485, 2/337, والنووي في التبيان ص159, وعزاه لابن أبي داود, وقال: " بإسناده الصحيح", وتبعه بمثل قوله, ابن حجر في نتائج الأفكار 3/111.]
ويرفع يديه.
ويطيل الأولى([6]).
ويعظ بعدها. نصّ على الكل.
..............................................
ينظر: الفروع وتصحيح الفروع . ط1 الرسالة, 1424هـ (2/374- 375)
ما بين المعقوفتين[ ] ليست من الفروع ؛ فهي شرح موجز وجمع.
([1]) ينظر: فتح الباري لابن حجر (4/ 250).
([2]) ينظر: الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (3/ 57).
([3]) وقد جوّز بعض الأصحاب أن تصلى قبل العشاء؛ لأنها صلاة ليل, أي تُصلّى قبل صلاة العشاء وقبل وقت الوتر؛ فإن أريد بذلك مطلق التطوع في الليل فلا بأس. أما إن قصد بها التراويح فذلك من الابتداع, قال تقي الدين - رحمه الله - (ت728هـ): "من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة" اهـ.
([4]) لورود أحاديث دلّت على ذلك ؛ منها: حديث عائشة [رضي الله عنها ] ... أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة.! فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى خرج لصلاة الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: ((أما بعد ؛ فإنه لم يخف على شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)). : صحيح مسلم (1/ 524).
وحديث أبا ذر – رضي الله عنه - : قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصل بنا ! حتى بقي سبع من الشهر ؛ فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له يا رسول الله ! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال: (( إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونسائه فقام بنا ؛ حتى تخوّفنا الفلاح. قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور ) . ينظر: سنن الترمذي(3/ 169).
وهذا الحديث والذي قبله يصلح كل منهما للاستدلال لهذه المسألة ! ففيه : ان صلاة التراويح تكون بالمسجد, ويُجمع لها. والله أعلم.
والصحابة في الحديث صلوها معه صلى الله عليه وسلم , ثم صلوها أوزاعاً, وأقرهم صلى الله عليه وسلم . ثم جمعهم عمر رضي الله عنه.
و وفي حاشية ابن قاسم رحمه الله 2203 قال أحمد رحمه الله : كان علي وجابر وعبدالله يصلونها في الجماعة, واستمر عليه الصحابة ومن بعدهم. اهـ.
([5]) يعني: بذلك سورة العلق كما هو مصرح بذلك في المصادر الأخرى منها الإنصاف والمستوعب. وقوله بعد ذلك فإذا سجد قام يعني إذا سجدالتلاوة في آخر السورة. (محقق الفروع).
([6]) قال ابن قندس (ت861هـ) رحمه الله: " قال في الرعاية : ويطيل في الأولى منها, فإن كانت سورتُها قصيرةً قرأ معها أخرى" اهـ. من حاشيته .ط - الرسالة - مع الفروع 2/375.
التعديل الأخير: