العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بسم الله الرحمن الرحيم
به نستعين، وعليه نتوكل، وهو الموفق

اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء



هذه دورة علمية متخصصة: في اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء، وهي دورة تسمح بالنقاش طولا وعرضا، وذلك بحسب ترتيب المسائل، لكن ليس إلى درجة إحراجي!!
فإذا رأيتموني مغلوباً على أمري فربما تتحول الدورة إلى "درس إملاء"!! فالأستاذ يملي، وعلى الطلبة السمع والطاعة في المنشط والمكره!!

حينما أتذكر هذه الأيام الجميلة يأتيني شعور غريب، أني سأشغل عنها يوما ما، وأنها ستكون رصيدا في جعبة الشيخ الهرم الذي سيقص على أحفاده عنترياته العبلية، وغزلياته الليلية، وما أشبه شيبوب العبسي بعبسي عدنان ولينا!! (التاريخ عندي امتزج مزجاً تركيبيا بالأفلام الكرتونية)!.
لا رجوع! إلى الأمام!!
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

[FONT=&quot]المسألة الثالثة:[/FONT][FONT=&quot] الريح.[/FONT]
[FONT=&quot]خروج الريح ناقض بالإجماع، حكى الإجماع على ذلك: ابن المنذر وابن حزم.[/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المسألة الرابعة: خروج الريح من الذكر أو قبل المرأة.
فيه قولان:
القول الأول:
ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية.
دليل ذلك:
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح».
القول الثاني: لا ينقض الوضوء وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن حزم الظاهري.
وذلك لأمرين:
الأول: أنها اختلاج، وليس في الحقيقة ريحا منبعثة عن محل النجاسة.
الثاني: أن الفسو والضراط لا يقعان على الريح البتة إلا إن خرجت من الدبر، وإلا فإنما يسمى جُشاء أو عطاساً فقط.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المسألة الخامسة: رطوبة فرج المرأة:
- اعتبر بعضُ المعاصرين أنها تنقض الوضوء، وأنه قول الجمهور لأنها تخرج من المخرج المعتاد، سواء قيل بطهارتها أو نجاستها.
- لا يبدو لي صحة هذه الإضافة إلى الجمهور، ولا صحة ترتيب هذا الحكم، وذلك لما يلي:
1- أن رطوبة فرج المرأة ليست بـ "خارج من السبيل" حتى تدرج ضمن قواعد الفقهاء في ذلك، وإنما هي تستحلب من الفرج، فالفرج سطح مخاطي، من خصائصه الرطوبة، وعدمها علة ومرض، ويذكرها الفقهاء في عيوب النكاح.
2- لم ينبه الشارع إلى كون رطوبة الفرج من نواقض الوضوء مع عموم البلوى به عند النساء، ولا تكاد تخلو منه امرأة، بل أمرهن بغسل الثياب من الحيض، ولم يأمرهن بغسلها من رطوبة الفرج.
3- أن رطوبة الفرج لو كانت تنقض الوضوء لنبه النبي صلى الله عليه وسلم النساء عند إطالة الصلاة في قيام الليل ونحوه إلى تفقد أحوالهن، فربما يكون قد انتقضت طهارتها برطوبة فرج المرأة!([1]).
ومن هنا:وَهِمَ بعض المعاصرين في إدراج مسألة "رطوبة الفرج" ضمن الأحداث الدائمة، كالاستحاضة وسلس بول واستطلاق ريح.
ولعل هؤلاء: لما رأوا أن رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء، ثم رأوا مشقة هذا القول لملازمته للمرأة، واستمراره معها وأنها لا تسلم منه، وأن في ذلك مشقة عليهن، قاموا بإدراجه في مسألة الحدث الدائم تخفيفا من المشقة المترتبة على اعتباره ناقضا للوضوء.
وهذا يعني على طريقتهم: إدراج جمهور عريض من النساء في أحكام المستحاضة، وهذا بدوره يدفع إلى التمهل في إصدار مثل هذه المسائل التي تعم بها البلوى، ومن أقوال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في بعض مسائل الحج، وقد سمعته من فيه في مجلسه بعنيزة في آخر عمره): لا يمكن أن نفتي بما يترتب عليه مشقة عظيمة على الناس إلا بدليل كالشمس).
4- لم يشتغل الفقهاء ببيان كون رطوبة فرج المرأة من نواقض الوضوء مع عموم بلوى النساء بها، وشدة حاجتهن إلى حكمها، وعادة الفقهاء ذكر ما ينقض الوضوء ولو كان نادرا، وإهمال ما لا ينقضه.
وقد نص على عدم نقض الوضوء من رطوبة فرج المرأة: ابن حزم في المحلى، وأشار إليه ابن حجر الهيتمي، وهو ما استقر عليه قول ابن عثيمين.
والخلاصة: لا ينقض الوضوء بخروج رطوبة فرج المرأة، والحمد لله على تيسيره، فلم يعتبره ناقضا لا الشارع، ولا نصوص الفقهاء، إضافة إلى شهادة الطب التشريحي في اعتباره من خصائص الفرج، وكذا شهادات النساء على ذلك، أما القول بالنقض فمع ما فيه من كلفة ومشقة فإنما قيل بناء على تخريج من قواعد الفقهاء، ولا يخلو من مناقشة.
ينظر للاستزادة:
رطوبة فرج المرأة للدكتورة رقية لمحارب/ موقع صيد الفوائد.
بحث للشيخ أبي بكر با جنيد: حكم الرطوبة
http://www.saaid.net/daeyat/roqea/26.htm
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=3467
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

بالنسبة لطهارة رطوبة فرج المرأة أو نجاستها ففيها قولان لأهل العلم، الراجح وهو مذهب الجمهور القول بطهارتها خلافا للمالكية في المشهور، ومحل بحث المسألة في باب إزالة النجاسات.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المسألة السادسة: المذي
خروج المذي ينقض الوضوء بالنص والإجماع
أما النص: فحديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت رجلا فسأله، فقال: اغسل ذكر وتوضأ
أما الإجماع: فقد نقله ابن المنذر وابن عبد البر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المسألة السابعة: الودي.
خروج الودي ناقض للوضوء باتفاق المذاهب الأربعة.
الأدلة:
- عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحيي أن أسأله، فأمرت رجلا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره.
- القياس على البول والمذي فالكل خارج نجس من مجرى واحد، قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP].
قال القرافي: الأصل في هذه الأربعة([2]) قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، ومعناه أو جاء أحدكم من المكان المطمئن فجعل تعالى الإتيان منه كناية عما يخرج فيه عدولا عن الفحش من القول والخارج غالبا في ذلك المكان هو هذه الأربعة فوجب أن تكون أسبابا. الذخيرة 1/ 213

§ إشكال وجوابه:

إذا كان الودي هو ما يخرج عقب البول فما الفائدة في اعتباره ناقضا، ونقض الوضوء حاصل بالبول بإجماع أهل العلم؟
قال ابن نجيم:
فإن قيل: ما فائدة إيجاب الوضوء بالودي وقد وجب بالبول السابق عليه.
قلنا عن ذلك أجوبة:
أحدها:
فائدته فيمن به سلس البول فإن الودي ينقض وضوءه دون البول
ثانيها: فيمن توضأ عقب البول قبل خروج الودي ثم خرج الودي فيجب به الوضوء
ثالثها: يجب الوضوء لو تصور الانتقاض به كما فرع أبو حنيفة مسائل المزارعة لو كان يقول بجوازها قال في الغاية وفيه ضعف
ورابعها: الودي ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول
خامسها: أن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده[SUP]([SUP][3][/SUP])[/SUP].


([1]) المجموع للنووي.
([2]) يعني البول والغائط والريح والودي.
([3]) البحر الرائق (1/65).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المسألة السابعة: خروج النادر من السبيلين.

وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول:
دم الاستحاضة.
الفرع الثاني: دم البواسير.
الفرع الثالث: خروج الدم من السبيلين.
الفرع الرابع: الحصاة ودود ونحوهما.
فإلى تفصيل ذلك:
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

الفرع الأول: دم الاستحاضة.
فيه قولان لأهل العلم:
القول الأول:
ينقض الوضوء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء
ثم هم على ثلاثة اتجاهات:
1) تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
2) تتوضأ لكل صلاة فريضة مؤداة أو مقضية، وهذا مذهب الشافعية.
3) تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة، وهذا مذهب أهل الظاهر.
القول الثاني: لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء، وهذا مذهب المالكية، واستقر عليه قول ابن عثيمين.
الأدلة:
أدلة نقض الوضوء:

أولا: النصوص: التي جاءت بأمر المستحاضة بالوضوء لوقت كل صلاة، كحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: «ثم توضئي لوقت كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت».
ثانيا: المعنى والنظر:
أن الله قد تبعد من قام إلى الصلاة وليس على وضوء أن يتوضأ، ومن به سلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء، فعليهما أن يتوضآ، ولا يضرهما دوام حدثهما؛ لأنه أقصى ما يقدر عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها.
أدلة عدم نقض الوضوء:
أولا: النص:
- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «فإذا ذهب قدر الحيضة فاغتسلي وصلي».
وجهه: أنه لم يذكر وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لما سكت عن أمرها به.
وناقشوا نصوص إيجاب الوضوء لكل صلاة: أنها كلها مضطربة ومعللة، ولا تجب بمثلها حجة.
ثانيا: المعنى والنظر:
- أن وضوءه لا يفيده شيئا لأن حدثه دائم لا يرتفع بوضوئه، فيوجه الأمر في النص إلى الاستحباب.
- أن دم الاستحاضة إذا لم يكن حدثا في الوقت فلا يكون حدثا بعدها، فخروج الوقت ليس من نواقض الوضوء.
- أن دم الاستحاضة دم عرق ودم العرق لا ينقض الوضوء كما لو خرج من موضع آخر، وليس خروجه من "المخرج" يقتضي نقض الوضوء، فالمني خارج من المخرج ولا ينقض الوضوء.
- لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء.
- اتفاق الجميع على أن الدم إذا خرج في الصلاة أكملتها وأجزأت عنها؛ فإن ذلك يدل على أن خروج الدم لا ينقض وضوء المستحاضة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

تنبيهات:
التنبيه الأول :
يُجري أهل العلم كلامَهم على سلس البول أو انفلات الريح ضمن كلامهم على "المستحاضة"، فالحكم في المسألة واحد.
التنبيه الثاني: إذا انقطع الحدث الدائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك فإن وضوءه ينتقض ويجب وضوء جديد، وهذا من النواقض المتفق عليها.
التنبيه الثالث: خلاف أهل العلم في نقض الوضوء في خروج النادر من دم البواسير، وخروج الحصاة والدود ونحوهما هو نفس خلافهم في مسألة المستحاضة، فالجمهور يقولون بنقض الوضوء، والمالكية يقولون بعدم النقض.

ويمكن أن يضاف إلى أدلة الفريقين:

أدلة الجمهور على نقض الوضوء من خروج النادر:

- أنها خارجة من السبيلين، فأشبهت المذي.

- أنها لا تخلو عن بلة تتعلق بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، ودمها خارج غير معتاد.
- أنه إذا وجب الوضوء بالمعتاد الذي تعم به البلوى، فغيره أولى.
أدلة المالكية على عدم نقض الوضوء من خروج النادر:

- قوله صلى الله عليه وسلم (لا وضوء الا من صوت أو ريح).
ونوقش: أنه ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في الصوت والريح بل المراد نفى وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح.

- حديث صفوان بن عسال: «لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم»، والاستثناء معيار العموم.

ونوقش: أنه لم يقصد فيه بيان جميع النواقض ولهذا لم يستوفها ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع.

- أنه نادر فلم ينقض كالقيء والمذي الخارج من سلس المذي
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

ثانياً: الخارج النجس من غير السبيلين.

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بخروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالدم والرعاف والقيء:
القول الأول: ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية والحنابلة.
وقيده الحنفية بأن يكون سائلا، والحنابلة بأن يكون كثيرا.
الأدلة:
1- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر، فتوضأ، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، فلما توضأ بعد أن قاء فالأسوة الحسنة أن نفعل كفعله.
ونوقش: بضعف الحديث، وعلى تقدير صحته فهو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأنه خال من الأمر.
2- أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلاف المخرج، فتعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.
3- أن الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن فأشبه الخارج من السبيلين.
4- وجه ما اشترطه الحنابلة من الكثرة:
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الدم: «إذا كان فاحشا فعليه الإعادة».
- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ.
القول الثاني: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية، وهو قول للحنابلة، وبه قال الفقهاء السبعة، واختاره ابن المنذر، وابن تيمية، وابن عثيمين.
الأدلة:
أولا: النص:

عن جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم: قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها.
ثانيا: أن الأصل عدم النقض.
ثالثا: أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

المجموعة الثانية: مظنة الحدث:

وهي خمسة أقسام:
القسم الأول
:
زوال العقل.
القسم الثاني
: مس الفرج.
القسم الثالث: مس المرأة.
القسم الرابع
: غسل الميت.
القسم الخامس
: الشك في الحدث.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

زوال العقل:
زوال العقل على نوعين:
الأول: زواله بالكلية، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون.
الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم، والإغماء، والسكر، وما أشبه ذلك.
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر.

الحكم: ينقض الوضوء زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر، قليلا كان ذلك أو كثيرا.
الأدلة:
أولا: أنه في معنى النص: فهو أولى بالنقض من النوم.
وجهه:أن النصوص الموجبة للوضوء من النوم توجبه بطريق الأولى لأن هؤلاء لو ردوا لإحساسهم لم يرجعوا بخلاف النائم.
ثانيا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر وابن قدامة والنووي.
قال النووي: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء.
وقال: ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها للخرسانيين أنه لا ينتقض وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله قال: وهذا غلط صريح؛ فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل فلا فرق بين العاصي والمطيع.
قلت: حكى ابن حزم الإجماع على نقض الوضوء بالجنون أو الإغماء أو السكر، وأبطله يقول في ذلك:
أما دعوى الإجماع فباطل، وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة، ولا عن أحد من التابعين إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي على أن الطريق إليه واهية وحماد والحسن فقط، عن اثنين منهم الوضوء، وعن الثالث إيجاب الغسل....فأين الإجماع ليت شعري؟!http://www.feqhweb.com/vb/#_ftn1.
قلت: طريقة ابن حزم في إبطال الإجماع غير صحيحة لأنه لا يشترط في صحة الإجماع أن يكون منصوصا عليه، فيصح الإجماع أن يكون حكاية من بعض المتأخرين إذا حصر الأقوال في المسألة ولم يجد فيها خلافا على صورة ما، كما هو الأمر في مسألتنا، فالعلماء فيها بين قائل بالوضوء وقائل بالغسل، ولا قائل بينهم بعدم إيجاب الوضوء والغسل، وهذه الطريقة أشهر من يستعملها هو ابن حزم نفسه في كتابه "مراتب الإجماع"، فعامة الإجماعات التي يحكيها هي عن طريق تحرير محل النزاع، وحكاية الإجماع على ما سواه.
والعجيب: أن ابن حزم الذي شذ في قوله بعدم نقض الوضوء من الجنون والإغماء والسكر يقول بنقض الوضوء من النوم مطلقا ولو كان قليلا يسير خفيفا يشعر بنفسه؛ لأنه ثبت عنده نقض الوضوء منه ولم يثبت بزوال العقل بالكلية، وهذه صورة جلية لأهل الظاهر.


 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

طيب استاذ بارك الله فيك
اتمنى تضع لنا على كل درس اسئلة ونحن نجيب عليها
اذاتكرمت
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

[FONT=&quot]مسألة: هل على المجنون والمغمى عليه غسل؟[/FONT]
[FONT=&quot]يستحب للمجنون والمغمى عليه الاغتسال ولا يجب، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماع.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]واستثنى العلماء من ذلك[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]ما إذا تحقق منه الجنابة؛ فإنه يجب عليه الغسل لذلك.[/FONT]
[FONT=&quot]أما الاستحباب فبالنص والإجماع:[/FONT]
[FONT=&quot]النص[/FONT][FONT=&quot]: اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثلاث مرات في مرض موته، والجنون في معنى الإغماء بل أولى.[/FONT]
[FONT=&quot]أما الإجماع[/FONT][FONT=&quot]: فقد نقله النووي وابن قدامة.[/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

هل ينقض الوضوء مس الذكر؟
لأهل العلم في ذلك ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأول: ينقض الوضوء، وهذا مذهب الجمهور: المالكية، والشافعية والحنابلة.
الأدلة:
أولا: النص:

1. حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ».
2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء»، وفي رواية: «إلى فرجه».
ثانيا: المعنى والنظر:
أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر، أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم.
الاتجاه الثاني: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية، وقول للمالكية[SUP]([SUP][1][/SUP])[/SUP]، واختاره ابن تيمية.
الأدلة:
أولا: النص:
حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، إنما هو بضعة منك».
ففي حديث طلق بن علي: علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته، والعلة هي قوله: «إنما هو بضعة منك»، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ.
ثانيا: المعنى والنظر:
أن الأصل بقاء الطهارة، وعدم النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، قال صلى الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»، فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا، فكذلك السبب الموجب شرعا، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين.
الاتجاه الثالث: التفصيل، ولهم طريقتان في ذلك:
الطريقة الأولى: أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، وهو قول العراقيين من للمالكية.
الأدلة:
- قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما هو بضعة منك»، لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك، وحينئذ لا ينتقض الوضوء، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض؛ لأن العلة موجودة، وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولغير شهوة لا يجب الوضوء، ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء.
- أنه يحصل به الجمع بين حديث بسرة، وحديث طلق بن علي، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ؛ لأن الجمع فيه إعمال الدليلين، وترجيح أحدهما إلغاء للآخر.
الطريقة الثانية: ينقض المس العمد دون مسه بغير عمد، وهو مذهب الظاهرية، وقول للمالكية، وذلك جمعا بين النصوص.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

بالنسبة لمس ذكر الغير، ومنه مس ذكر الصغير، ففيه قولان لأهل العلم:
القول الأول
: ينقض الوضوء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
مأخذ ذلك: عموم النصوص.
القول الثاني: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الحنفية والمالكية.
أما الحنفية: فلأصلهم في عدم نقض الوضوء من مس الذكر
وأما المالكية: فقد أجروا هذه المسألة في مسألة مس الأجنبي؛ فلا ينقض إلا إن مسه لشهوة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

[FONT=&quot]هل ينقض الوضوء[/FONT][FONT=&quot] مس المرأة فرجها:[/FONT]
[FONT=&quot]فيه ثلاثة أقوال:[/FONT]

[FONT=&quot]القول الأول:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]ينقض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول للمالكية، واختاره ابن حزم الظاهري.[/FONT]

[FONT=&quot]دليل ذلك:[/FONT]

[FONT=&quot]حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ ) [/FONT]

[FONT=&quot]القول الثاني:[/FONT][FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot] لا ينقض، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور.[/FONT]

[FONT=&quot]أما الحنفية[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] فلأصل قولهم بعدم نقض الوضوء من مس الذكر.[/FONT]

[FONT=&quot]وأما المالكية[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][FONT=&quot] فلأن فرجها ليس بذكر فيتناوله الحديث.[/FONT]

[FONT=&quot]القول الثالث:[/FONT][FONT=&quot] لا ينقض إلا إن تلطف[FONT=&quot] [/FONT] وتقبض وتلتذ، وهو قول للمالكية، وذلك لوجود اللذة في حال التلطف والقبض.[/FONT]

[FONT=&quot]والإلطاف[/FONT][FONT=&quot]: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء

هل ينقض الوضوء مس المرأة؟
فيه ثلاثة أقول مشهورة:


1- لا ينقض مطلقا: وهذا مذهب الحنفية.
دليل ذلك:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، واستأنف الصلاة.
2- ينقض مطلقا: وهذا مذهب الشافعية، والظاهرية.
دليل ذلك:
قال الله تعالى: {أو لامستم النساء}، وفي قراءة سبعية: «أو لمستم النساء»، والمس واللمس معناهما واحد، وهو الجس باليد أو بغيرها.
ونوقش: بأن المراد الجماع.
3- ينقض إن كان بشهوة: وهو مذهب المالكية والحنابلة.
دليل ذلك:
أن مس المرأة بشهوة مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليها.
 

ام سلمة

:: متفاعل ::
إنضم
21 نوفمبر 2012
المشاركات
419
الكنية
ام سلمة
التخصص
ليس بعد
المدينة
الجزائر
المذهب الفقهي
اهل السنة والجماعة
رد: دورة علمية: اتجاهات الفقهاء في باب نواقض الوضوء



اختلف العلماء في النوم على ثلاثة اقوال اواتجاهات وهى

الاول ليس ناقض للنوم والدليل قول انس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»، وفي رواية البزار: «يضعون جنوبهم».
الثانى ان النوم ناقض يسيره وكثيره والدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا على سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم».
وجهه: أنه عدَّ النوم من النواقض مع الغائط والبول، ولم يفرق بين نوم ونوم، وإسلام صفوان متأخر
القول الثالث فيه تفصيل وهو

التفصيل الاول : أن النوم ينقض الوضوء إلا إن كان يسيرا،( الحنابلة.)
التفصيل الثانى: أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم المتمكن مقعده من الأرض، (الشافعية)
التفصيل الثالث أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القائم والراكع والساجد في الصلاة وكذا من كان على هيئة السجود خارج الصلاة،(الحنفية)
التفصيل الرابع: أن النوم مظنة الحدث، فمتى ما أحس بنفسه، فإن وضوءه باق، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، (المالكية)
التفصيل الخامس : أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع،( الظاهرية)

والاظهر هي طريقة المالكيه لتعلقه بالشعور والاحساس
 
أعلى