محمد محب الله السنابلي
:: متابع ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 63
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبوعبيد
- التخصص
- طو يلب علم
- الدولة
- الهند
- المدينة
- سعد
- المذهب الفقهي
- أهل الحديث
الدليل الأول:
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا ز?رياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها ?ثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ?راع يرعي حول الحمي ، يوش? أن يواقعه . ألا وإن ل?ل مل? حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ?له ، وإذا فسدت فسد الجسد ?له . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]
ودليل ?ون ال?تافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد ال?وفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عن? هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم ي?ونوا يعبدونهم ول?نهم ?انوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ، [سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، ?ما يستفاد منه أن الصليب الذي ?انوايلبسونه في أعنا قهم ?ان أنواعا ?الذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذل?. فليس ببعيد أن ي?ون لبس ال?رافتة من هذالضرب ?ما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان ?ان ?ذل? فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عن? هذا الوثن ''
الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو ب?ر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) [سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576] قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،و?ون لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص مما لاش? فيه ، فهذا أ?بردليل علي تحريم لبس ال?تافة.و الله أعلم.
الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر ال?رافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالح?م واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،
قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو ب?ر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس [ مسلم (1 /222)رقم 260]
وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بال?رافتة مقابلة لح?م الاسلام، بل ربمامخالفته فنري ?ثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرال?رافتة تماما علي الصدر .
تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس ال?رافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري ?مايقال ، فلا بأس اذا بال?رافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذ?رتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل ?ل مااحدثه المسلمون ي?ون جائزا؟ وان ?ان مخالفا لح?م الاسلام ؟ ?لا، لايقول ذل? من له أدني بصيرة.وفي لبس ال?رافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام ?ما ذ?رت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس ال?رافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس ال?رافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم.
قال:الامام البخاري رحمه الله:
حدثنا أبو نعيم حدثنا ز?رياء عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها ?ثير من الناس ، فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات ?راع يرعي حول الحمي ، يوش? أن يواقعه . ألا وإن ل?ل مل? حمي ، ألا إن حمي الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ?له ، وإذا فسدت فسد الجسد ?له . ألا وهي القلب [صحيح البخاري (1 /101)رقم52 ]
ودليل ?ون ال?تافة من المتشابهات ما اخرجه الترمذي رحمه الله فقال:
حدثنا الحسين بن يزيد ال?وفي حدثنا عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أتيت النبي صلي الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عن? هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براء ة ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال أما إنهم لم ي?ونوا يعبدونهم ول?نهم ?انوا إذا أحلوا لهم شيأا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيأا حرموه ، [سنن الترمذي (5 /278)رقم3095] قال الشيخ الألباني:حسن
قلت:
قوله ''في عنقي صليب من ذهب '' يستفاد منه أن لبس الصليب في العنق من عادة النصاري وعقائدهم، ?ما يستفاد منه أن الصليب الذي ?انوايلبسونه في أعنا قهم ?ان أنواعا ?الذهب أوالخشب أوالثوب وماالي ذل?. فليس ببعيد أن ي?ون لبس ال?رافتة من هذالضرب ?ما هو متواتر علي الالسنة أن أصلها لبس الصليب ، ثم اتخذ قطعة من القماش لتقوم مقامه حيث هي أخف ، وأجمل و أرخص.فان ?ان ?ذل? فالامر خطيرجدا لقوله صلي الله عليه وسلم '' يا عدي اطرح عن? هذا الوثن ''
الدليل الثاني
ماأخرجه ابن ماجه رحمه الله فقال:
حدثنا أبو ب?ر بن أبي شيبة . حدثنا الحسين بن علي عن ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال : ( الإسبال في الإزار والقميص والعمامة . من جر شيأ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) [سنن ابن ماجه (2 /1184)رقم3576] قال الشيخ الألباني : صحيح
قلت:
في هذالحديث دليل صريح علي أنه لايجوز اي اسبال في القميص ،و?ون لبس ال?رافتة من الاسبال في القميص مما لاش? فيه ، فهذا أ?بردليل علي تحريم لبس ال?تافة.و الله أعلم.
الدليل الثالث:
ماهو محل مظهر ال?رافتة ؟ الجواب واحد، هو وسط الصدر تحت الذقن ، وبالنسبة الي هذاالمحل لم يخير الاسلام لنا أن نظهر عليه أي شيئ شئنا،بل أمرنا جازما بأن الشيئ الذي ينبغي أن يظهر علي هذالمحل ويرخي هي اللحية ،وهذالح?م واجب وفرض لوروده بصيغة الامر،
قال الامام مسلم رحمه الله
حدثني أبو ب?ر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولي الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس [ مسلم (1 /222)رقم 260]
وأيضا اللحية زينة للرجال ، فالاسلام يامرنا أن نزين هذالمحل من الصدر باللحية ،فتزينه بال?رافتة مقابلة لح?م الاسلام، بل ربمامخالفته فنري ?ثيرامن الناس يحلقون لحاهم لأن في صورة بقائها لاتظهرال?رافتة تماما علي الصدر .
تنبية:
ادعي بعض الناس (وهم ليسوامن العلماء)في هذالعصر أن لبس ال?رافتة من ايجادا ت المسلين، وليس هو من شعائر النصاري ?مايقال ، فلا بأس اذا بال?رافتة.
قلت : هذا دعوي بلا دليل، ثم هومخالف لظاهر الحديث الذي ذ?رتُه تحت الدليل الاول.
و لوسلمناجدلا أنه من ايجادات المسلمين، فهل ?ل مااحدثه المسلمون ي?ون جائزا؟ وان ?ان مخالفا لح?م الاسلام ؟ ?لا، لايقول ذل? من له أدني بصيرة.وفي لبس ال?رافتة مخالفة للاحاديث الصحيحة وشعائرالاسلام ?ما ذ?رت.
وأما قول بعض المشائخ أن لبس ال?رافتة من تمام الزينة والاصل فيها الحلة ، فليس بصواب،لأن هذا يقال فيمالم يبينه الشارع ومحل لبس ال?رافتة قد بين الشارع أنه محل للحية وبهايزين، فلايجوزتزينه باي شيئ آخر،والله اعلم.