د. ملفي بن ساير العنزي
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 مارس 2011
- المشاركات
- 1,035
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- فقه
- المدينة
- مكة المكرمة والشمال
- المذهب الفقهي
- أصول المذهب الأحمد
السرقة : أخذ المال على وجه الخفية والاستتار... ينظر: المغني (10/ 235).
وهذا المال المسروق لا بد أن يكون له نصاب [SUP]([1])[/SUP] ؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً)) متفق عليه ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك داود والخوارج؛ فقالوا يقطع في الكثير والقليل...
والمال له شيء يوضع فيه عادة, وهو ما يسمى بالحرز.
فهو: في اللغة: مأخوذ من الضم والحفظ والصيانة, "يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. ينظر: النهاية لابن الأثير".
والحرز الموضع الحصين, ومكان الحفظ للمتاع.
واصطلاحاً: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 162).
أو هو: ما العادة حفظه فيه. ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/362)
والإحراز يكون:
1- إما ( بملاحظة ) للمسروق.
2- ( أو حصانة موضعه ) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع.
والمحكم في الحرز العرف؛ فإنه لم يحد في الشرع ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء.
ولا شك أنه [الحرز] يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات, فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه.
وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً.
وقال الماوردي: الأحراز تختلف من خمسة أوجه: باختلاف نفاسة المال وخسته, وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه, وباختلاف الوقت أمنا وعكسه, وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه, وباختلاف الليل والنهار, وإحراز الليل أغلظ.
ينظر: مغني المحتاج 4/164, حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/362- 363, الحدود والأشربة للحصري ص431.
وعليه:
فهل يكون الإحراز بما ذكر فقط؟ وما يخرج عنها من مسائل مثل ثوب النائم, والأرض الفضاء والشوارع, أو الصحراء أو المسجد؛ فيضبط بالملاحظة, والأمن, أو لا يسمى الفاعل سارقا؟
[واللحاظ ماهو وما ضبطه؟ (ديمومة الملاحظة, أو اللحاظ المعتاد). بتصرف من كتاب: الحدود والأشربة للحصري ص431.
والأحراز هل يسوّى فيها في كل الأموال...؟
وما هي المستجدات المعاصرة لهذه المسألة؟
مع الاعتبار بأنه عند الأحناف: كل ما كان حرز النوع فهو حرز لسائر الأنواع, فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبل.ـ ينظر: حاشية ابن عابدين (8/ 336).
(سوّى أبو حنيفة بين الأحراز في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلّها)
وعند الشافعية والحنابلة: تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها. الاحكام السلطانية ص 358.
قال الشيخ: "والحرز ما عد حرزا في العرف؛ فانه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته, فيرجع إليه كما رجعنا اليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك" اهـ . ينظر: المغني 10/ 246.
"والقطع حد لا يجب إلا بهتك الحرز وأخذ المال" . (المغني 5/ 451).
وشذّ داود فلم يعتبر الحرز, وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز. ينظر: الأحكام السلطانية ( 458)
ضوابط عامة ومهمة:
حرز كل شيء بحسبه.
الأحراز معتبرة بالعرف المعهود .
الأحراز تختلف بحسب اختلاف المحرزات.
الأحراز لا تؤثر مع القاهر المغالب. [في الحرابة] ينظر: الحاوى الكبير للماوردى الشافعي13/ 315 و 359.
هذه مسائل وقواعد بحاجة إلى تأمل ونظر وبحث .
وفق الله الجميع.
-----------------
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1([1]) وهناك شروط للسرقة ذكرها الفقهاء في مدوناتهم؛ ففي المغني لابن قدامة عدها سبعة شروط... ومنها:.... الشرط الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الاسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز و الزهري وعمرو بن دينار و الثوري و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي.... ينظر: المغني 10/246.
وهذا المال المسروق لا بد أن يكون له نصاب [SUP]([1])[/SUP] ؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم: ((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً)) متفق عليه ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم.
وخالف في ذلك داود والخوارج؛ فقالوا يقطع في الكثير والقليل...
والمال له شيء يوضع فيه عادة, وهو ما يسمى بالحرز.
فهو: في اللغة: مأخوذ من الضم والحفظ والصيانة, "يقال : أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. ينظر: النهاية لابن الأثير".
والحرز الموضع الحصين, ومكان الحفظ للمتاع.
واصطلاحاً: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس ، وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 162).
أو هو: ما العادة حفظه فيه. ينظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (7/362)
والإحراز يكون:
1- إما ( بملاحظة ) للمسروق.
2- ( أو حصانة موضعه ) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع.
والمحكم في الحرز العرف؛ فإنه لم يحد في الشرع ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء.
ولا شك أنه [الحرز] يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات, فقد يكون الشيء حرزا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه.
وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعاً.
وقال الماوردي: الأحراز تختلف من خمسة أوجه: باختلاف نفاسة المال وخسته, وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه, وباختلاف الوقت أمنا وعكسه, وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه, وباختلاف الليل والنهار, وإحراز الليل أغلظ.
ينظر: مغني المحتاج 4/164, حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/362- 363, الحدود والأشربة للحصري ص431.
وعليه:
فهل يكون الإحراز بما ذكر فقط؟ وما يخرج عنها من مسائل مثل ثوب النائم, والأرض الفضاء والشوارع, أو الصحراء أو المسجد؛ فيضبط بالملاحظة, والأمن, أو لا يسمى الفاعل سارقا؟
[واللحاظ ماهو وما ضبطه؟ (ديمومة الملاحظة, أو اللحاظ المعتاد). بتصرف من كتاب: الحدود والأشربة للحصري ص431.
والأحراز هل يسوّى فيها في كل الأموال...؟
وما هي المستجدات المعاصرة لهذه المسألة؟
مع الاعتبار بأنه عند الأحناف: كل ما كان حرز النوع فهو حرز لسائر الأنواع, فيقطع بسرقة لؤلؤة من اصطبل.ـ ينظر: حاشية ابن عابدين (8/ 336).
(سوّى أبو حنيفة بين الأحراز في كل الأموال وجعل حرز أقل الأموال حرز أجلّها)
وعند الشافعية والحنابلة: تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف فيها. الاحكام السلطانية ص 358.
قال الشيخ: "والحرز ما عد حرزا في العرف؛ فانه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته, فيرجع إليه كما رجعنا اليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك" اهـ . ينظر: المغني 10/ 246.
"والقطع حد لا يجب إلا بهتك الحرز وأخذ المال" . (المغني 5/ 451).
وشذّ داود فلم يعتبر الحرز, وقطع كل سارق من حرز أو من غير حرز. ينظر: الأحكام السلطانية ( 458)
ضوابط عامة ومهمة:
حرز كل شيء بحسبه.
الأحراز معتبرة بالعرف المعهود .
الأحراز تختلف بحسب اختلاف المحرزات.
الأحراز لا تؤثر مع القاهر المغالب. [في الحرابة] ينظر: الحاوى الكبير للماوردى الشافعي13/ 315 و 359.
هذه مسائل وقواعد بحاجة إلى تأمل ونظر وبحث .
وفق الله الجميع.
-----------------
http://www.feqhweb.com/vb/#_ftnref1([1]) وهناك شروط للسرقة ذكرها الفقهاء في مدوناتهم؛ ففي المغني لابن قدامة عدها سبعة شروط... ومنها:.... الشرط الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم وهذا مذهب عطاء والشعبي وأبي الاسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز و الزهري وعمرو بن دينار و الثوري و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي.... ينظر: المغني 10/246.