العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
65
الكنية
أبو مؤمن
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
الشافعي
من المعلوم أن الزوج إذا جامع زوجته في نهار رمضان فكفارة ذلك تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ويجب في الكفارة الترتيب حسب الإستطاعة.
فما كفارة الزوجة؟
أفيدونا جزاكم الله خيراً
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

لا يخلو أن تكون المرأة التي جومعت في نهار رمضان وهي ممن يجب عليه الصوم : مطاوعة أو غير مطاوعة
القول الأول : أن عليها الكفارة كما هي على الرجل إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور، فإن كانت مكرهة أو نائمة فلا كفارة
.
1- أن الأصل استواء الرجل والمرأة في عموم الخطاب، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل ظاهر.
2- أنها عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة، كحد الزنا .

قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ، وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ ، أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ ، أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا
.


والقول الثاني: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، ورواية في مذهب الحنابلة.. واستدلوا بالآتي:
1- أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه..
2- أنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..
3- أنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.

وثمَّ قول ثالث بأن الرجل عليه الكفارتان: كفارته عن نفسه والكفارة عنها.
والقول الأول هو الأظهر والله أعلم؛ لوجاهة ما ذكروا وقُوَّته، ولأن كونها حقاً مالياً معارض بأن من خصالها الصيام وهو بدني، كما أن الاعتماد على أنه فعل واحد فلا تجب فيه كفارتان ضعيف؛ إذ الجناية الواحدة إذا تعدد فاعلوها جاز في الشرع أن تتعدد الكفارة، وكذلك الفعل الواحد، كما قد تتعدد الكفارات على من حلف يميناً واحدة وحنث بفعلٍ واحد.
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

هذه المسألة مهمة للغاية وتحتاج إلى تنقيح مناط؛ ليضاف الحكم إلى سببه.
وإذا علمنا أن التكاليف تعم الأشخاص - مالم يخصّص أو يقيد,,, عند جمع من أهل العلم - ؛ تبدّى لنا النظر.
ولها مسائل فرعية - تنمي الملكة الفقهية - تندرج تحتها.
وأشكر الأخ الشيخ هاني حامد على عرض الموضوع. والشكر موصول للاخ الشيخ أبو بكر سالم
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

فعلّة الحكم هي تعمّد الوقاع الموصوف زمنه, وانتهاك حرمة الصوم به.
وهو رأي الشافعية والحنابلة.
وهو بخلاف تعمّد أي مفطّر آخر؛ كتعمّد الأكل ؛ فتجب به الكفارة أيضاً؛ كما هو رأيٌ للمالكية والحنفية...
وعليه فالكفارة لازمة للمرأة في حال المطاوعة.
- وهو قول الجمهور (المالكية والأحناف واختيار أبي بكر وابن قدامة من مذهب الحنابلة, وغيرهم كأبي ثور وابن المنذر. (المغني).
- ومن قال لا كفارة عليها (الشافعية) كما صححه النووي في المجموع, فمستنده؛ لأن الشارع لم يأمرها بها, ولم يصرّح النصّ بذلك.
- وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة واحدة عنهما, خرجها أبو الخطاب من الحج, وضعفه غير واحد, لأن الأصل عدم التداخل.

والعبرة في ذلك (أي والوقاع المعتبر): بالتقاء الختانين.
وهذه الكفارة
؛ على الترتيب - عتق. أو صوم. أو إطعام..... - : تجب على كل من أفسد الصوم بالوقاع في شهر رمضان وهو مكلَّف مختار.
وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني.
ويفسد صوم المكرهة على الوطء, نص عليه. وقيل: لا يفسد صوم المقهورة. والنائمة.
قال في الفروع (5/ 44):
"ولو أكره الزوجة على الوطء؛ دفعته بالأسهل فالأسهل, ولو أفضى إلى نفسه! كالمار بين يدي المصلي, كذا ذكره في الفنون" اهـ

قلت: وهو قياس مع الفارق.
----------------
وفي حال الإكراه؟
[إن كانت المرأة مكرَهة؛ فهل على الزوج كفارتان؟].
 
إنضم
4 مايو 2011
المشاركات
9
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي غير متعصب
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

على قول من قال أن المرأة كالرجل في لزوم الكفارة والقضاء في الجماع, فهلنقول بأن عليهما كفارتان؟ أم أن على الزوج كفارة واحدة عنهما؟ أم أن عليه كفارة واحدة عنه هو؟
رغم أن عدم تعمد الفقهاء بذكر هذة المسألة تفصيلا يوحي بأمر ما!!!!
أرجو من لديه علم أن يفيدني!!!!!
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

هناك علة لا بد من النظر إليها:
هل دخول آلة الرجل الفرج مبطلة لصيامها، لدخوله جوفًا؟، وبطلان صومها سابق على الجماع!
كمن أكل فأبطل صومه ثم جامع.
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

الأدق من ذلك أليس تعمد الجماع وإفساد نية الصوم مفسد للصوم قبل الجماع ؟
 
إنضم
23 يناير 2013
المشاركات
2,604
الإقامة
ميت غمر
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبدالرحمن
التخصص
عقيدة
الدولة
مصر
المدينة
ميتغمر
المذهب الفقهي
شافعي
رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟

- عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَال : بَينماَ نَحن جُلُوسْ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ جَاءه رَجلٌ فقَالَ: يَا رَسولَ الله، هَلَكتُ. فقال: "ما أهلَكَكَ؟" أو مَالك؟. قال: وَقَعْتُ على امْرَأْتِي، وأنا صائمٌ " وفي رواية: أصبتُ أهلي في رَمَضَانَ". فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تعتقها؟" قال: لا.
قال: "فهل تستطِيعُ أن تصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْين؟" قال: لا .
قال : "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال : لا.
قال: فَسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم . فبينما نَحْنُ على ذلك إذْ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَق فيهِ تَمرٌ" والعرق: المَكْتَلُ.قال: "أَيْنَ السَّائِلُ؟" قالَ: أنا. قال: " خُذْ هذَا فتصَدَّق بِهِ، فقال: أعلى أفقَرَ منِّي يَا رَسُولَ اللّه؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لا بَتَيْها ـ يريد الحَرَّتَيْنِ ـ أهْلُ بَيْتٍ أفْقَر مِنْ أهل بَيْتي. فَضَحِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قَالَ: "أطْعِمْهُ أهْلَكَ" .

الحَرَّةُ: الأرْضُ، َتَرْكَبُهَا حجارة سود. هذا الحديث في بيان حكم من جامع في نهار رمضان عامدا وأن عليه الكفارة.
فدل الحديث على أن من وطئ امرأته في الفرج نهار رمضان كان مرتكبا لذنب عظيم وآثم لفعله
ووجب عليه ثلاثة أمور :
التوبة
والكفارةالمغلظة
وهي على الترتيب لا التخيير لدلالة السياق وهو مذهب الجمهور وهي
عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجدها
صام شهرين متتابعين فإن ابتدأ مع ابتداء الشهر أتم شهرين سواء كان الشهر ناقصا أو تاما لأن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين.
وإن لم يراعي ذلك صام ستين يوما ويشترط التتابع فلا يفصل بينهما بشيء.
فإن وافق عيدا أو مرضا يبيح الفطر فلا ينقطع التتابع حينئذ.
فإن فصل عامدا استأنف من جديد.فإن عجز عن الصوم لمرض أو مشقة أو غلبة شهوة ونحوها من الأعذار المعتبرة انتقل إلى الإطعام عن كل يوم مسكينا ستين مسكينا يطعمه طعام يشبعه عرفا من أرز أو قمح ونحوه فإن أدمه بمرق ولحم كان أطيب ولا يلزمه ذلك.
فإن عجز عن ذلك لعسره وفقره لم يلزمه في الحال
لكن هل يلزمه في المستقبل إذا اغتنى؟
فيه خلاف والأظهر أنه يلزمه لأنه دين في ذمته لا يسقط بالإعسار كسائر الديون.
واختلفوا في القضاء لأنه لم يذكر في الحديث
والصحيح أنه واجب ولا تبرأ ذمته إلا به لأنه مستفاد من أدلة أخرى
ولأنه لم يذكره لاحتمال أن الحكم ظاهر للرجل لا يحتاج لذكره.
وفيه دليل على جواز إعطاء المجامع في رمضان من الكفارة إذا كفرها غيره عنه لفقره وكونه عاجزا عن بذل الكفارة.
وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن جاءه تائبا مسترشدا ممن ألم بكبيرة وفسق وهذا له شواهد في السنة فلم يعنفه الرسول ويوبخه أمام الصحابة بل أرشده لفكاك نفسه من النار.
وفيه جواز بيان الإنسان لحاله من الفقر والحاجة للحاكم وغيره عند دعاء الحاجة لذلك من غير كذب وتزيد.
وهذا الحكم خاص بمن يلزمه الصوم في رمضان أما المريض والمسافر فلا شيء عليه إذا جامع لأن الفطر مباح له وسواء أفطر بالجماع أو بغيره.
وكذلك يختص الحكم بالجماع في رمضان لحرمته أما لو جامع في صوم واجب في غير رمضان فلا كفارة فيه.
والصحيح أن الكفارة خاصة بالرجل لأنه المخاطب شرعا بذلك وهو الطالب
والمرأة ليس عليها كفارة ولو كانت مطاوعة لكن تأثم ويلزمها القضاء إن تعمدت الجماع وإن كانت مكرهة لا كفارة عليها من غير خلاف وذهب الشافعي إلى إنها إذا أكرهت بالفعل لم تفطر وصومها صحيح.



الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t23565#ixzz4iQ9zN2E4
 
أعلى