رد: دعوة للنقاش هل تلزم الزوجة كفارة الجماع في نهار رمضان كما تلزم الزوج؟
فعلّة الحكم هي تعمّد الوقاع الموصوف زمنه, وانتهاك حرمة الصوم به.
وهو رأي الشافعية والحنابلة.
وهو بخلاف تعمّد أي مفطّر آخر؛ كتعمّد الأكل ؛ فتجب به الكفارة أيضاً؛ كما هو رأيٌ للمالكية والحنفية...
وعليه فالكفارة لازمة للمرأة في حال المطاوعة.
- وهو قول الجمهور (المالكية والأحناف واختيار أبي بكر وابن قدامة من مذهب الحنابلة, وغيرهم كأبي ثور وابن المنذر. (المغني).
- ومن قال لا كفارة عليها (الشافعية) كما صححه النووي في المجموع, فمستنده؛ لأن الشارع لم يأمرها بها, ولم يصرّح النصّ بذلك.
- وعن الإمام أحمد: تلزمه كفارة واحدة عنهما, خرجها أبو الخطاب من الحج, وضعفه غير واحد, لأن الأصل عدم التداخل.
والعبرة في ذلك (أي والوقاع المعتبر): بالتقاء الختانين.
وهذه الكفارة؛ على الترتيب - عتق. أو صوم. أو إطعام..... - : تجب على كل من أفسد الصوم بالوقاع في شهر رمضان وهو مكلَّف مختار.
وإن جامع في يومين فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني.
ويفسد صوم المكرهة على الوطء, نص عليه. وقيل: لا يفسد صوم المقهورة. والنائمة.
قال في الفروع (5/ 44):
"ولو أكره الزوجة على الوطء؛ دفعته بالأسهل فالأسهل, ولو أفضى إلى نفسه! كالمار بين يدي المصلي, كذا ذكره في الفنون" اهـ
قلت: وهو قياس مع الفارق.
----------------
وفي حال الإكراه؟
[إن كانت المرأة مكرَهة؛ فهل على الزوج كفارتان؟].