العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعريف بغير عرفة

إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
يكثر الكلام حول ما يفعل في بعض البلدان الإسلامية من الاجتماع في هذا اليوم؛ للتشبه بالواقفين بعرفات والذكر والدعاء؛ ولكثرة الكلام حول هذا الموضوع أحببت أن أتتبع أقوال العلماء فيه وأدلتهم.
 
إنضم
13 أغسطس 2010
المشاركات
143
التخصص
شريعة وقانون
المدينة
تريم
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعريف بغير عرفة

وقد وجدت أن العلماء اختلفوا في التعريف بغير عرفة على أربعة أقوال، وهي:
القول الأول: الاستحباب.
وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها صاحب الإنصاف عن الشيخ تقي الدين.( 1)
القول الثاني: الجواز بلا كراهة.
وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في غير رواية الأصول.( 2)
وهذا أيضاً ظاهر مذهب الحنابلة؛ فقد قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار , يجتمعون في المساجد يوم عرفة , قال: ((أرجو أن لا يكون به بأس, قد فعله غير واحد)).
وقال أيضاً: الحسنُ , وبكرٌ , وثابتٌ ومحمدُ بن واسعٍ كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة، قال أحمد: ((لا بأس به , إنما هو دعاء وذكر لله))، فقيل له: تفعله أنت ؟ قال: أما أنا فلا)).(3 )
القول الثالث: الكراهة.
وقد نقلها الإمام النووي عن نافع مولى ابن عمر وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك بن أنس.
قلت: ولم أقف على قول الإمام مالك في هذه المسألة لكن وجدت هذا النقل للإمام النووي، ورأيت القرطبي المالكي يقول: ((ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة تشبيها بأهل عرفة)).(4 )
وممن يقول بالكراهة أيضا الحنفية في رواية الأصول(5 )، نعم علماء الحنفية مختلفون في أن الكراهة ذاتية أو أن محلها ما إذا قصد التشبيه.(6 )
القول الرابع: التحريم.
ونُقل ذلك عن الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي حيث عده ضمن البدع المنكرة، إلا أن الإمام النووي قال: ((ولا شك أن من جعله بدعة لا يلحقه بفاحشات البدع, بل يخفف أمرها)).( 7)
أدلة المجوزين
استدل المجوِّزون أيضا بعدة أدلة، منها:
• ما روي عن الحسن، قال: ((أول من عرَّف بالبصرة ابن عباس)).
• ما روي عن موسى بن أبي عائشة قال: ((رأيت عمرو بن حريث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه)).
• ما روي عن الأعمش قال: ((رأيت أبا وائل وأصحابنا يجلسون يوم عرفة فيتحدثون كما يتحدثون في سائر الأيام)).
• ما روي عن عبد الرحمن بن حرملة أنه رأى سعيد بن المسيب عشية عرفة مسنداً ظهره إلى المقصورة ويستقبل الشام حتى تغرب الشمس.
• ما روي عن يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ((ما كان يشهد المسجد الجامع عشية إلا من كان يشهده قبل ذلك)).
• ما روي عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون قال: ((كانوا يسألون محمدا عن إتيان المسجد عشية عرفة فيقول: لا أعلم به بأساً فكان يباع في منزله فكان حديثه في تلك العشية حديثه في سائر الأيام)).(8 )
• قول أبي عوانة: (( رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا وذكر الله عز وجل؛ فاجتمع الناس))، وفي رواية: ((رأيت الحسن خرج يوم عرفة من المقصورة بعد العصر فقعد فعرف)).(9 )
• ما روي عن القاسم بن محمد قال: (( كانت عائشة تحلق رؤوسنا يوم عرفة، فإذا كان العشي حلقتنا وبعثت بنا إلى المسجد)).( 10)
• الإجماع السكوتي، ووجهه فعل ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة, حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه, ولم يُنكَر عليه, وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار.(11 )
أدلة المانعين
استدل المانعون بأقوال عدد من الصحابة منها:
• أن الوقوف عرف عبادة مختصة بمكان مخصوص فلا يكون عبادة دونه كسائر المناسك.
• ما روي عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما عن الاجتماع عشية عرفة فقالا: ((محدث)).
• ما روي عن إبراهيم أنه سُئُل عن التعريف قال: ((إنما التعريف بمكة))، وروي عنه أيضاً قال: ((إن أحق ما لزمت الرجال بيوتها يوم عرفة)).
• ما روي عن ابن الحنفية قال: ((إنما المعرف بمكة)).
• ما روي عن محمد بن سيرين قال: ((لقد رأيتنا زمان زياد وما ننكر عشية عرفة من سائر العشيات)).
• ما روي وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم قالا : ((المعرف بدعة)).
• ما ذكره هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يشهدان المسجد عشية عرفة.( 12)
• ما رواه البيهقي عن قتادة عن الحسن قال: ((أول من صنع ذلك بن عباس)).(13 )
وختاماً أود أن أشير إلى أن المسألة كما قد رأينا فيها سعة، والمولى أكرم من أن يرد من سأله، أو تشبه بمن أحبه، وقد روى أبو داوود عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).(14 )
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

1- الإنصاف، 2/ 142.
2 - فتح القدير، 2/ 80.
3 - المغني، 2/ 1441.
4- القرطبي، ج 2 ص 419 .
5- تعبير الحنفية هو :((ليس بشيء))، واختُلف في معنى هذه العبارة، قال ابن الهمام:((ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاجتناب، وقال في النهاية: أي ليس بشيء يتعلق به الثواب، وهو يصدق على الإباحة)) ، فتح القدير، 2/ 80 .
6- ورجح ابن الهمام الثاني، وإن كان الأول ظاهر الهداية.
7- المجموع، 8/ 140.
8- مصنف عبد الرزاق من خبر رقم 14266 إلى 14271 إلا رقم 14270.
9- شعب الإيمان خبر رقم(9259).
10- ذكر ذلك في كشف القناع 2/ 62.
11- ذكر قريب من ذلك في الموسوعة الفقهية 12/ 253 .
12- مصنف عبد الرزاق من خبر رقم (14272) إلى خبر رقم (14280 ) ، ما عدا رقم(14275).
13- شعب الإيمان خبر رقم(9260).
14- رواه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في باب الشهرة برقم ( 3512 ) .
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

بارك الله فيكم يا أستاذ مصطفى على هذه الإفادة العظيمة ............
وفي هذا دليل للعلماء المحققين الذين يرون أن كل ما له أصل عام في الشريعة ليس ببدعة ..
 
إنضم
25 مارس 2011
المشاركات
1,035
الكنية
أبو محمد
التخصص
فقه
المدينة
مكة المكرمة والشمال
المذهب الفقهي
أصول المذهب الأحمد
رد: التعريف بغير عرفة

الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
"اشتهر الطرطوشي من بين علماء الأندلس بالعلم والرد على المبتدعات في الدين، فأصبح من علماء السلف الذين يُشار إليهم ويؤخذ من علمهم، وحصل له القبول التام والثناء من العلماء ، وهو سلفي العقيدة .قال القاضي عياض عنه: "وسكن الشام مدة وتقدم في الفقه مذهباً وخلافاً وفي الأصول وعلم التوحيد ، وحصلت له الإمامة ، ودرس ولازم الزهد والانقباض والقناعة مع بعد صيته وعظم رياسته" .
وقال عنه أبوبكر بن العربي عند لقائه له في دمشق وبيت المقدس : "فشاهدت هديه، وسمعت كلامه ، فامتلأت عيني وأذني منه" .
ووصفه ابن العربي – أيضا - : "بالعلم والفضل والزهد في الدنيا والإقبال على ما يغنيه" .
كما أثنى عليه ابن بشكوال في الصلة فقال : "كان إماماً عالماً ، عاملاً زاهداً ، ورعاً ديناً متواضعاً ، متقشفاً ، متقللاً من الدنيا ، راضياً منها باليسير" .
وذكر الذهبي عن أحد مشايخ الطرطوشي قوْله : "كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته أكثر من علمه"

المرجع: http://ar.wikipedia.org/wiki/أبو_بكر_الطرطوشي
------------------
http://www.feqhweb.com/vb/t2669
----------------------
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=181236

-----------------
فله جهود موفّقة في حماية جناب التوحيد والعمل بالسنة, غفر الله لنا وله.
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

أي تحقيق هذا أخي صلاح؟!
يا أستاذ أبا بكر ألا يُعَدُّ الإمام الشافعي و أحمد وابن حجر وابن رجب و الغزالي والنووي والقاضي ابن العربي من العلماء المحققين أم عندك رأي آخر ......؟!!
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

أي تحقيق هذا أخي صلاح؟!
يا أستاذ أبا بكر ألا يُعَدُّ الإمام الشافعي و أحمد وابن حجر وابن رجب و الغزالي والنووي والقاضي ابن العربي من العلماء المحققين أم عندك رأي آخر ......؟!!
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

يا أستاذ أبا بكر ألا يُعَدُّ الإمام الشافعي و أحمد وابن حجر وابن رجب و الغزالي والنووي والقاضي ابن العربي من العلماء المحققين أم عندك رأي آخر ......؟!!
يقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : " المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما ما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه البدعة ضلالة ، و الثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة ...." وقال ـ رحمه الله ـ : " البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة ، فما وافق السنة فهو محمود ، وما خالف السنة فهو مذموم "روى عنه القول الأول ابن عساكر في تبيين كذب المفتري بسند صحيح ، و الثاني أبو نُعَيم في حلة الأولياء بسند حسن.

وقد سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن الاجتماع في المساجد يوم عرفة أي ما يعرف بالتعريف فقال ـ رحمه الله ـ : " لا بأس به إنما هو دعاء وذكر ، فقيل له : تفعله أنت؟ ، قال أما أنا فلا " المغني لابن قدامة . فانظر إلى دقة الإمام أحمد في الفقه وقف عند قوله ( لا بأس به إنما هو دعاء وذكر ) مع عدم فعله إياه ، فكأنه يرى أن لزوم المساجد عشية يوم عرفة بالأمصار لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا الخلفاء الراشدون و لا أحد من كبار الصحابة ، لكن فعله اثنان من صغار الصحابة و بعض التابعين ، فهو أمر مستحدث ، لكنه لا يعدو كونه دعاء وذكرا لله تعالى فهو لا بأس به عنده وكلامه هذا هو معنى قول بعضهم ( كل ما وافق أصلا شرعيا لا يعد بدعة ضلالة) .

ويقول الإمام ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ : " والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا و إن كان بدعة لغة " جامع العلوم والحكم .

ويقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ : " البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السنة ، فتكون مذمومة ، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، و إن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة ، و إلا فهي من قسم المباح ، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة " فتح الباري .

ويقول الإمام الغزالي ( حجة الإسلام ) ـ رحمه الله ـ : " فكم من محدث حسن .........إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغيرها " ، ويقول أيضا ـ رحمه الله ـ : " فليس كل ما ابتدع منهيا عنه ، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته " إحياء علوم الدين .

ويقول الإمام النووي ـ رحمه الله ـ عند حديث ( من سن سنة حسنة ...........) ما نصه : " وفي هذا الحديث تخصيص قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ) و أن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة ، وقد سبق بيان هذا ، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام " شرح صحيح مسلم .

ويقول القاضي أبو بكر بن العربي ـ رحمه الله ـ : " اعلموا ـ علمكم الله ـ أن المحدث على قسمين : محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة ، فهذا باطل قطعا ، ومحدث بحمل النطير على النظير ، فهو سنة الخلفاء و الأئمة الفضلاء ...وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة ، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة " عارضة الأحوذي .

ويقول الإمام العز بن عبد السلام (سلطان العلماء ) : " البدعة فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ، وبدعة محرمة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة .
والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ؛ فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، و إن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، و إن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة ، وإن دخلت في قواعدالمكروه فهي مكروهة ،و إن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة " القواعد الكبرى .

و أنصح بقراءة رسالة قيمة ومفيدة في بابها للعلامة المحدث الدكتور ( صلاح الدين الإدلبي ) المسماة ( البدعة المحمودة بين شبهات المانعين و إدلة المجيزين ) فإنها تغني عن غيرها ولا يغني غيرُها عنها ....
 

عثمان عمر شيخ

:: مشارك ::
إنضم
12 يوليو 2009
المشاركات
276
الإقامة
كندا
الجنس
ذكر
التخصص
الكومبيوتر
الدولة
كندا
المدينة
كندا
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: التعريف بغير عرفة

بصراحة

لقد تأملت كل هذه السنين الخلافات بين من يجيز البدعة وبين من يمنعها

بين من يجيزها من اتباع المذاهب الأربعة
وبين من يمنع ذلك من اتباع الحديث

اري أن المسئلة البدعة خلاف فيها لفظي وليس حقيقيا
لأن كل الطرف يقول بما يقول به الاخر

لأن الذين يقولون ان البدعة تنقسم الي خمسة أو الي قسمين وهم جمهور العلماء :
يقولون كل هذه التقسيمات انما هي البدعة اللغوية

يقول الإمام ابن حجر الهيتمي يقول في فتاويه الحديثية " وقول عمر رضي الله عنه في التروايح نعمت البدعة هي أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل علي غير مثال كما قال تعالي (قل ما كنت بدعا من الرسل) وليست بدعة شرعا فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلي الله عليه وسلم.

قال ومن قسمها من العلماء الي حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية و

من قال (كل بدعة ضلالة ) فمعناه البدعة الشرعية ألا تري أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين انكروا فرضية الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي كرهوا استلام الركنيين الشاميين والصلاة عقيب السعي بين الصفا والمروة قياسا علي الطواف وكذا ما تركه صلي الله عليه وسلم مع قيام المقتضي
فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المتقتضي في حياته تركه إخراج اليهود من الجزيرة العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتروايح فإن المقتضي يدهل فيه عدم المانع انتهي

انظر رحمك الله هذا الإمام الفقيه الشافعي يقول (كل بدعة ) ضلاة فمعناه البدعة الشرعية
ومن قسمها إنما قسم البدعة اللغوية...
وكذلك الإمام عز الدين ابن عبد السلام فهو من ينقل عنه تقسيم البدعة الي الإحكام الخمسة
انما يعني به البدعة اللغوية ولا يعني به البدع الشرعية لأنه من اشد الناس منافرة من البدعة الشرعية
واذا نظرت الي فتاوي الإمام العز تجده يقول مسئلة فلانية بدعة
سئل بل ففي فتاويه تجد مثلا يقول مسئلة فلانية بدعة الخ...ويريد بها البدعة الشرعية
مثاله : سئل رحمه الله هل يجوز ذكر شعر يتضمن موعظة في الخطبة في عيد أو جمعة، أو شعر ينبه على رحيل شهر ودخول شهر آخر، وما يشعر بالفرقة، أو ذكر (حاجر) و(الحمى) و(العقيق) [أسماء أمكنة كان يذكرها الشعراء في قصائدهم]، وما أشبه ذلك، أم لا؟

لا تذكر الأشعار في الخطبة؛ لأنه من أقبح البدع، وكذلك لا يذكر (سلع) ولا (حاجر)؛ لأن ذكر ذلك فسوق مذكر للهوى المكروه والمحرم والمباح، وأكثر الناس يطربون على ذلك، ويحثهم الطرب على ملابسة ما يهوونه، وليست الخطبة موضوعة للحث على الأسباب المباحة، فضلاً عن الأسباب المكروهة والمحرمة، وهذا من أقبح البدع التي لم نعلم أن أحداً سبق إليها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام
ومثله قوله ببدعية الدعاء اللسلاطين الخ...والكلام يطول
وكذلك ما جري بينه وبين ابن الصلاح حيث اباح ابن الصلاة الرغائب
وحرم صلاة الرغائب ورأي ببدعيته الإمام العز مع انه هو الذي نقل عنه تقسيم البدعة الي الأحكام الخمسة

تجده من اشد الناس منافرة عن البدعة الشرعية
وكذلك الإمام النووي فهو الإمام الجليل كان يري تقسيم البدعة الي الأحكام الخمسة
ولكن تجد في كتبه يقول تلك بدعة لا يجوز فعلها يعني به البدعة الشرعية ولا يعني به البدعة اللغوية

وابن رجب يقول رحمه الله
" وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا
الشرعية ف
من ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد
في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمت البدعة هذه وروى عنه أنه قال إن كانت
هذه بدعة فنعمت البدعة وروى عن أبي بن كعب قال له إن هذا لم يكن فقال عمر قد علمت
ولكنه حسن ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في
الشريعة يرجع إليها فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان
ويرغب فيه وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا وهو صلى الله
عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان
" انتهي

تقسيم العز البدعة الي الخمسة يتفق فيها مع عمر بن الخطاب والإمام الشافعي
لأن عمر بن الخطاب قال نعمت البدعة هي واراد بها البدعة اللغوية
وقسم إمامنا الشافعي البدعة الي محمودة ومذمومة
فتقسيم الشافعي هو في البدعة اللغوية

فلا ادري لماذا ينكر علي الإمام العز وغيرهم ولا ينكر احد علي الإمام الشافعي ومن الصحابة عمر بن الخطاب

والطرف الثاني يقول " كل بدعة ضلالة ولا يوجد بدعة حسنة ومندوبة الخ"
ويعنون به البدعة الشرعية
فكل الطرف يتفق مع الثاني "كل بدعة ضلالة " هو البدعة الشرعية
لذلك عندما اسمع في الخطب والمنابر
من يرد علي العز وعلي علماء المذاهب ويقول لا بدعة في الدين
اقول في نفسي ومن قال من هؤلاء العلماء يوجد بدعة في الدين بل كل علماء الإسلام من العصر الأول الي الان يتفقون أنه لا يوجد بدعة في الدين
اي بدعة شرعية!!
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: التعريف بغير عرفة

تقبل الله منكم، وأعاده على أمة الإسلام في أحسن حال
السؤال للأخ الفاضل صلاح:
أطلقتم القول بأن هؤلاء الأئمة يرون أن ما له أصل عام في الشريعة لا يكون بدعة، ثم تجاوزتم ذلك لتتساءلوا عن كوننا ننازع في كونهم من المحققين!!.

وأسألكم هل هؤلاء العلماء يستحسنون أن يؤذَّن لصلاة العيد لأن الأذان للصلوات أصل عام في الشريعة؟!
وهل أجاز هؤلاء العلماء أن يعتقد المسلم في الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين مرة فضيلة تخصه، فلا يزاد عليه ولا ينقَص؟!
وهل أباحوا أن يتخذ المصلي مكاناً يعتقد فضيلة الصلاة فيه غير ما جاء تفضيله في الشرع؟!
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم وينعاد عليكم بالخير إن شاء الله ......
أخي عثمان لا يمكن ادعاء أن الخلاف لفظي فهي دعوة خالية من دليل بل الخلاف حقيقي لأن هناك من المعاصرين حقيقة من يُبدّع كلَّ أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص وهم من يسمون عند البعض بالتبدعيين
. ..
أما بالنسبة لتسمية البدعة لغوية أم شرعية فهذا ليس هو محل النزاع لأن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء ، فَسمِّها ما تُسَمّها فليس الخلاف في التسمية ، ولكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك بدليل خاص عنه أم لا ، هذا هو محل النزاع فمنهم مَن رأى أن فعل ما لم يثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة وضلالة و أما الجمهور من العلماء المحققين فإنهم فصّلوا فما كان مندرجا تحت أصل عام في الشريعة فهو بدعة حسنة و ما لم يكن كذلك فهو بدعة مذمومة كما سبق نقل أقوال بعضهم صريحة ، فتبين بذلك أن الخلاف حقيقي ، ومما يؤيد أنهم يقصدون البدعة الشرعية هو تقسيمهم لها إلى الأحكام التكليفية الخمسة وهي أحكام شرعية ...

أما قولك في البداية :
أما من يجيزها من أتباع المذاهب الأربعة
ومن يمنع ذلك من أتباع الحديث
فالأولى أن تقول من يجيزها من فقهاء الحديث ، وبين من يمنع ذلك من المحدثثين ؛ لأن المذاهب الأربعة أليسوا هم أيضا متبعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن لم يكن الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الإمام النووي و الإمام ابن حجر من المحدثين فمن هم إذاً فحول الحديث ، و إنما نبهت على ذلك خوف أن يفهم بتعبيرك هذا أن أصحاب المذاهب الأربعة غير متبعين للحديث بسبب العبارة المقابلة ( أتباع الحديث) ...
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم وينعاد عليكم بالخير إن شاء الله ......
أخي عثمان لا يمكن ادّعاء أن الخلاف لفظي فهي دعوة خالية من دليل بل الخلاف حقيقي لأن هناك من المعاصرين حقيقة من يُبدّع كلَّ أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل خاص وهم من يُسَمَّوْن عند البعض بالتبدعيين
. ..
أما بالنسبة لتسمية البدعة لغوية أم شرعية فهذا ليس هو محل النزاع ؛ لأن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء ، فَسمِّها ما شئت فليس الخلاف في التسمية ، ولكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك بدليل خاص عنه أم لا ، هذا هو محل النزاع فمنهم مَن رأى أن فعل ما لم يثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعةً وضلالةً و أمّا الجمهور مِن العلماء المحققين فإنهم فصّلوا فما كان مندرجا تحت أصل عام في الشريعة فهو بدعة حسنة و ما لم يكن كذلك فهو بدعة مذمومة كما سبق نقل أقوال بعضهم صريحة ، فتبيّن بذلك أنّ الخلاف حقيقي ، وممّا يؤيد أنهم يقصدون البدعة الشرعية هو تقسيمهم لها إلى الأحكام التكليفية الخمسة وهي أحكام شرعية ...

أما قولك في البداية :
أما مَن يجيزها مِن أتباع المذاهب الأربعة
ومَن يمنع ذلك مِن أتباع الحديث
فالأولى أن تقول أما مَن يجيزها مِن فقهاء الحديث ، وبين مَن يمنع ذلك مِن المحدثين ؛ لأن المذاهب الأربعة أليسوا هم أيضا متبعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن لم يكن الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الإمام النووي و الإمام ابن حجر من المحدثين فمَن هم إذاً فحول الحديث ، و إنما نبّهت على ذلك خوف أن يفهم بتعبيرك هذا أن أصحاب المذاهب الأربعة غير متبعين للحديث بسبب العبارة المقابلة ( أتباع الحديث) ...
 
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
72
التخصص
لغة عربية ودراسات إسلامية
المدينة
تاجوراء
المذهب الفقهي
مالكي
رد: التعريف بغير عرفة

تقبل الله منكم، وأعاده على أمة الإسلام في أحسن حال
السؤال للأخ الفاضل صلاح:
أطلقتم القول بأن هؤلاء الأئمة يرون أن ما له أصل عام في الشريعة لا يكون بدعة، ثم تجاوزتم ذلك لتتساءلوا عن كوننا ننازع في كونهم من المحققين!!.

وأسألكم هل هؤلاء العلماء يستحسنون أن يؤذَّن لصلاة العيد لأن الأذان للصلوات أصل عام في الشريعة؟!
وهل أجاز هؤلاء العلماء أن يعتقد المسلم في الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين مرة فضيلة تخصه، فلا يزاد عليه ولا ينقَص؟!
وهل أباحوا أن يتخذ المصلي مكاناً يعتقد فضيلة الصلاة فيه غير ما جاء تفضيله في الشرع؟!
يا أستاذ أبا بكر أنا لم أطلق القول بل اقتصرت على نقل أقوال أولئك الفحول المحققين ، فأنا في الحقيقة لم أدخل في تفاصيل المسألة بَعدُ حتى تتهمني بالإطلاق مِن عدمه ، ثم إني لم أنتقل عن محل النزاع ، بل أنت قلت لي (أي تحقيق هذا) بعد قولي (العلماء المحققين) ، و أنا لم أقل شيئا من عندي ، و بالتالي يكون اعتراضك مُنصَبّا على تحقيق أولئك العلماء الفحول وليس مُنصَبّا عليّ ، فتبيّن بذلك أني لم أخرج عن محل النزاع .
ثم إننا لم نتنازع في هذه المسائل التي أوردتموها حتى تلزموننا بها بل نزاعنا في القاعدة نفسها أما تطبيقاتها فمسألة أخرى ، أما بالنسبة للمسألة الثانية و الثالثة فهي غير داخلة في الخلاف أصلا ؛ لأن الخلاف ليس في اعتقاد الأفضلية في الأجر والثواب لأن الجميع متفق على أن هذا الأمر غيبي ولا محل للاجتهاد فيه ، بل محل الخلاف هو هل يجوز الإقدام على فعل عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا أو تقريرا بدليل خاص ، فمسألة كون العدد المُعيّن مِن الذكر أو كون المكان الفلاني فيه فضل خاص فهذا لم يرد فيه الخلاف المعتبر في هذه المسألة وهو خارج عن محل النزاع ، فلا تخلط الأمور ببعضها ، ومع هذا ماذا تقول يا أستاذ أبا بكر في قصة النفر من الصحابة الذين مروا بقرية فلم يطعموهم فمرض سيدهم فطلبوا طبيبا فلم يجدوا فذهبوا إلى هؤلاء الصحابة فطلبوا منهم أن يعالجوا سيدهم فوافقوا بشرط إعطاءهم أجرة على ذلك فقام أحد الصحابة بالتفل على الجرح و قراءة سورة الفاتحة فشفي ، فمِن أين علم الصحابي أن الفاتحة رقية و تفضي إلى العلاج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك مِن قبل والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل بعد ما قصّوا عليه القصة ( وما يدريك أنها رقية ) ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم ( قد أصبتم ) ولم ينكر عليه إقدامه على اعتقاد عبادة لم يرد فيها نص خاص منه صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري .؟!!
و أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا أعلم فيها قولا خاصا مِن أحد منهم و عدم علمي لا يلزم منه عدم قولهم بجواز فعل عبادة مندرجة تحت أصل عام في الشريعة لأنه كما قلت لك سابقا محل النزاع في القاعدة نفسها هل يقولون بها أم لا ، وقد أثبتنا بالنقول الصريحة قولهم بهذا التفصيل ، ثم قل لي يا أستاذ أبا بكر ماذا تقول في زيادة عمر وابنه رضي الله عنهما في التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ما تقول في الركعتين اللتين كان يصليهما بلال رضي الله عنه بعد كل وضوء وغير ذلك الكثير ؟!! ، ولا تقل لي إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم على ذلك لأن محل النزاع هو حكم الإقدام على ذلك مِن غير ورود دليل خاص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد أقدموا على ذلك مع عدم الدليل الخاص لاعتمادهم على أصل عام في الشريعة والله أعلم ....
 
أعلى