د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يمتنع أن يكون محرما أو واجباًولم ينقل مع عموم البلوى به
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:
وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم: فلو كانت القراءة محرمة عليهنكالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين،وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه معكثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
وكذك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجةمن غير السبيلين: لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به، ولوكان واجبا، لكان يجب الأمر به، وكان إذا أمر به، فلا بد أن ينقله المسلمون ؛ لأنهمما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار :أمر استحباب، فهذا أولى أن لا يكون إلا مستحبا. مجموعالفتاوى (26/ 191، 192)