العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

"لا نزاع بين أهل العلم فيما نعلمه في أن للأب تزويج ابنته البكر التي لم تستكمل تسع سنين وإن كرهت، بشرط أن يضعها في كفاية، وقد حكاه ابن المنذر إجماعاً"
هكذا قال الزركشي في شرحه على مختصر الخِرَقي من مختصرات الحنابلة

وفي هذا النص أمور نود أن تطرح للنقاش الفقهي، وهي:
أولاً: ما أقوال الفقهاء في حكم الإجبار على النكاح؟ (أن تزوَّج البنت وإن كرهت، سواء كانت صغيرة أم كبيرة)
ثانياً: هل هذا الإجبار -عند من قال به- حق للأب، أم للأب والجد، أم لكل ولي؟ وهل من شروط وُضِعَت له؟
ثالثاً: ما الأدلة في كل ذلك؟ ومناقشتها.
رابعاً: هل هناك فرق بين الابن والبنت في هذه المسألة؟
خامساً: نتيجة الحوار والبحث.

راجين من جميع الإخوة والأخوات التفضل بإثراء الموضوع وإحياء الحوار فيه، مبتدئين بتحرير أقوال الفقهاء في حكم إجبار البنت على النكاح.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

ذكر الغزالي في "المستصفى" تقسيم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ما هو في رتبة الضرورات وإلى ما هو في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات ويتقاعد عن رتبة الحاجات.

إلى أن قال: الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير، فذلك لا ضرورة إليه
لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح، وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات، واستغناماً للصلاح المنتظر في المآل، وليس هذا كتسليط الولي على تربيته وإرضاعه وشراء الملبوس والمطعوم لأجله، فإن ذلك ضرورة لا يتصور فيها اختلاف الشرائع المطلوب بها الخلق.

أما النكاح في حال الصغر فلا يرهق إليه توقان شهوة ولا حاجة تناسل، بل يحتاج إليه لصلاح المعيشة باشتباك العشائر والتظاهر بالأصهار وأمور من هذا الجنس لا ضرورة إليها.

أما ما يجري مجرى التتمة لهذه الرتبة فهو كقولنا: لا تزوج الصغيرة إلا من كفءٍ وبمهر مثلٍ، فإنه أيضاً مناسب، ولكنه دون أصل الحاجة إلى النكاح ولهذا اختلف العلماء فيه. أهـ
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

ثانياً: أدلة القول بمنع تزويج الصغيرة :

1- قول الله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم }
فقوله عز وجل: { حتى إذا بلغوا النكاح } دليل لهم؛ فلو جاز التزويج قبل بلوغ ذلك لم يكن ثمَّ فائدة.

2- أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والبكر تُستَأذَن في نفسها" يعم كل الأبكار؛ فتدخل الصغيرة فيه، ولا يجوز تزويجها دون إذن، ولما كان إذنها غير معتبراً لصغرها وكونها قاصراً لزم المنع من تزويجها حتى تبلغ فتأذن.

3- حديث: "تستأمَر اليتيمة في نفسها"
ولا يطلق مسمى اليتيمة على مَن دون البلوغ؛ فإذا ثبت هذا لمن دون البلوغ فينبغي أن تكون غير اليتيمة التي لم تبلغ مثلها في الحكم.

4- أن تزويج الصغيرة ينافي مقصود النكاح من جهة الطبع؛ لعدم الشهوة، ومن جهة الشرع؛ لعدم النسل. فلما لم تكن ثمَّ حاجة إليه لم تثبت فيه ولاية.


وقد يجيبون عن آية : { واللائي لم يحضن } بأنه لا يصح للأولين استدلال بها إلا أن يراد بها الصغيرة وحدها، وهذا يمكن إبطاله بأنه يدخل فيه البالغة التي تأخر حيضها لعلة.
واعتبروا أن ما جرى من تزويج أم المؤمنين عائشة وهي صغيرة من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم.


لطيفة: ابن حزم يوافق المذاهب الأربعة في جواز تزويج الصغيرة دون إذنها، ويخالفهم في الصغير فيرى أنه لا يجوز تزويجه مطلقاً.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه على صحيح البخاري: الحاصل أن الاستدلال بالآية ليس بظاهر ، أما الاستدلال بحديث عائشة – رضي الله عنها- أن أبا بكر زوجها ولها ست سنين ، ودخل عليها النبي –صلى الله عليه وسلم – ولها تسع سنين ، فهذا صحيح أن فيه أن تزويج الرجل أولاده الصغار ، ولكن قد يقال : متى يكون الزوج كالرسول –صلى الله عليه وسلم - ، ومتى تكون البنت عائشة؟!
أما أن يأتي إنسان طمّاع لا همّ له إلا المال ، فيأتيه رجل ما فيه خير ، ويقول زوجني بنتك ، وهي عنده ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، ما بلغت بعد ، ويعطيه مائة ألف ، فيزوجه إياها ويقول : الدليل على ذلك أن أبا بكر- رضي الله عنه – زوّج عائشة النبيَّ.
نقول: هذا الاستدلال بعيد ما فيه شك ، وضعيف ، لأنه لو ما أعطاك المائة ألف ولا أعطاك كذا وكذا ، ما زوجته ، ولا استدللت بحديث عائشة وتزويج أبي بكر للنبي –صلى الله عليه وسلم- إياها .
فالمسألة عندي أن منعها أحسن ، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج
الرجل ابنته التي هي دون البلوغ ، ولا يعتبر لها إذن ، لأنها ما تعرف مصالحها .
وبعضهم قال : هذا خاص بمن دون التسع .
فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج
ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه .
ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج
النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وسنتين من خلافته ، والراجح أنها واحدة.
ومنع من بيع أمهات الأولاد – فالمرأة السُّرِّيَّة عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد – في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، كانت تباع أم الولد ، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله ، ويفرِّقون بين المرأة وولدها ، منع –رضي الله عنه – من بيع أمهات الأولاد.
وكذلك أيضا : أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة .
وأما قول ابن حزم : أن زواج النبي –صلى الله عليه وسلم – من عائشة هو من خصائصه –صلى الله عليه وسلم – فله وجه ، ولكن الأصل عدم الخصوصية ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القول أن الرسول –صلى الله عليه وسلم – خُصَّ بأشياء كثيرة في باب النكاح. أهـ.

وقال أيضاً: تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوّج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا ، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها ، لأنها لم تبلغ ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف –رحمه الله - ، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها ، لأنه ليس لها إذن معتبر ، وهو أعلم بمصالحها ، ولكن نقل الإجماع ليس بصحيح ، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن. وهذا عندي هو الأرجح ، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر ، ووجه النظر أن عائشة زُوِّجت بأفضل الخلق –صلى الله عليه وسلم- وأن عائشة ليست كغيرها من النساء ، إذ إنها بالتأكيد سوف ترضى وليس عندها معارضة ، ولهذا لمّا خُيرت –رضي الله عنها- حين قال لها النبي – صلى لله عليه وسلم - : (لا عليك أن تستأمري أبويك) ؛ فقالت : إني أريد الله ورسوله ، ولم ترد الدنيا ولا زينتها .
ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا ، لأن بعض الناس يبيع بناته بيعا ، فيقول للزوج : تعطيني كذا ، وتعطي أمها كذا! وتعطي أخاها كذا! ، وتعطي عمها كذا ! ... إلى آخره .
وهي إذا كبرت فإذا هي قد زُوجت فماذا تصنع؟!!
وهذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا ، هو القول الراجح عندي ، وأنه يُنتظر حتى تبلغ ثم تُستأذن .
فعائشة –رضي الله عنها – تزوجها الرسول –صلى الله عليه وسلم – وهي بنت ست سنين ، يعني قبل أن تبلغ سنّ التمييز ، وتوفي عنها بعد تسع سنين ، حيث توفي الرسول –صلى الله عليه وسلم – في السنة الحادية عشرة من الهجرة فهذه تسع سنوات .
إذاً توفي عنها ولها ثماني عشرة سنة ، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها. أهـ
 
التعديل الأخير:
إنضم
31 مارس 2009
المشاركات
1,277
الإقامة
عدن
الجنس
ذكر
الكنية
أبو عبد الرحمن
التخصص
لغة فرنسية دبلوم فني مختبر
الدولة
اليمن
المدينة
عدن
المذهب الفقهي
شافعي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيراً وأحسن إليك شيخنا
إلا أن كثير من هذه المفاسد منتفية بما قدمتم من قيود ، وقد ذهب بعض أئمتنا إلى أن الشيخ ليس كفؤاً للشابة
فإذا التزمنا بهذه القيود فالظاهر والله أعلم أنه لا بأس بإجبار الأب ابنته البكر من نكاح كفؤها حتى في زماننا هذا .
والله أعلم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

1- أن لا يكون بين الأب وبين ابنته عداوة ظاهرة، بحيث لا تخفى على أهل مَحِلَّتها.
2- أن يزوجها بكفء.
3- أن يزوجها إياه بمهر المثل الحالّ من نقد البلد مما جرت به العادة.
4- أن لا يكون في تزويجها منه ضرر عليها، كأن يكون هرِماً أو أعمى.

بارك الله فيكم
ضوابط معقولة جدا
ولكن لو قام الأب بتزويج ابنته مخلا بأحد الشروط السابقة
هل العقد باطل؟ أم أن لها الحق في فسخه؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أبا بكر على تلخيص الأقوال وتوضيحها
وجزى الله شيخنا ابن عثيمين ورحمه رحمة واسعة
فكم فرجت فتواه هموما وأراحت فتيات مسكينات من ظلم واقع بهن لا محالة ومن استغلال لحكم الشارع والإجماع المنقول خطأً


 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

رأي الشيخ العثيمين -رحمه الله- إنما طُرِح مفتاحاً للنقاش في الإجماع المحكي، وفي الأدلة المذكورة لعامة العلماء في تزويج الصغيرة.
منتظرين إفادات جميع الإخوة والأخوات وفقهم الله
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

بخصوص الإجماع المذكور أرى ما يلي:
1- أن الصحابة لو ثبت أنهم كانوا يزوجون الصغيرة ولم يعلم مخالف منهم في ذلك= أن ذلك حجة على الجواز.

2- ابن شبرمة الضَّبِّي الكوفي من التابعين، وروى عن بعض الصحابة، وتوفي سنة 144هـ، وقد أدركه الإمام أبو حنيفة واختلف معه في مسائل كثيرة، وخلافه -رحمه الله- إذا ثبت عنه فإنه لا يعتبر بعد إجماع الصحابة، وفي إجماع الناس بعد مخالفته نزاع كثير.

وإذا كان -رحمه الله- يشترِط البلوغَ لتجويز إنكاحها فإنه يرُدُّ قولَه نصوصٌ من القرآن العظيم تجيز إنكاح من لم تبلغ، ومنها: قول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ الْنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } .
قالت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عندما سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن هذه الآية: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ، ويبلغوا بهنَّ أعلى سنتهنَّ في الصداق. متفق عليه.
فرغبته في نكاحها مع كونها يتيمة لم تبلغ دليل على أن ذلك جائز قبل البلوغ.

ومنها أيضاً قوله تعالى: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الْلآتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } فهو يحمل دليل الجواز أيضاً.

3- جمهور الفقهاء يرون -مع تجويزهم لتزويج الصغيرة- أن الصغيرة لا تُسلَّم للزوج حتى تكون مطيقة للوطء؛ فلا دخول قبل إطاقتها للوطء إذ الصِّغَرُ مانعٌ من تسليمها إليه، وعند بعضهم المنع من تسليمها إليه قبل تسع سنين احتجاجاً بقصة أم المؤمنين عائشة ولأدلة أخرى.
وبهذا يظهر بُعْد ما احتج به بعضهم على عامة العلماء من أن تزويج الصغيرة ضرر عليها من الناحية الجسدية والنفسية.

4- أن في المنع تضييع لبعض المصالح التي تتحقق في عدد من الأحوال، ولو أدار بعضنا فكره في حالات تتعلق بأقليات مسلمة ومن يواجهون ظروفاً معينة، وهم ليسوا بالقليل، لعلم أن ذلك غير منكور.. إلا أن للأب وحده هذا الحق بشروطٍ مذكورةٍ أهمُّها كون الزوج كفئاً.. كما أن لمسألة تقييد ولي الأمر للمباح -في أحوال خاصة- مدخلاً في هذه المسألة كما لا يخفى.

وإن وقع على الصغيرة المميزة ضررٌ فلها أن تطالب برفعه على الصحيح، فإن ثبت ذلك فعلى القاضي أن يحكم بإزالته بما يناسب الحال والواقعة.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

وأما البكر المكلفة فالراجح من أقوال أهل العلم وجوب أخذ إذْنها، وبهذا نطق الحديث الشريف..
وأحيل على مشاركة الدكتور النجيري في ذِكر ما يتعلق بأدلة رجحان هذا القول
 

زهرة الفردوس

:: متابع ::
إنضم
18 يونيو 2011
المشاركات
85
التخصص
..
المدينة
oooo
المذهب الفقهي
oooo
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

بخصوص الإجماع المذكور أرى ما يلي:
1- أن الصحابة لو ثبت أنهم كانوا يزوجون الصغيرة ولم يعلم مخالف منهم في ذلك= أن ذلك حجة على الجواز.
.

بارك الله بجهودكم ونقاشكم الرائع
بالنسبة لزواج الصغيرة وجوازه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته - عليهم رضوان الله- ومن بعدهم التابعين ،فقد كان أمر معروف حسب ما نقلته لنا السيرة والتاريخ فقد زوَّج علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيرة من عروة بن الزبير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة دليل ، وفعل الصحابة ورضاهم ومعرفة ذلك وعدم الإنكار عليهم دليل آخر
فلو كان هذا الأمر مستهجن وغير معروف في ذلك العصر لسمعنا استهجانا وإنكاراً تواردت الروايات على نقله ، ولكن لم يثبت

( لا تظنوا أني مع زواج الصغيرة ، فقط أناقش الدليل معكم )

و بالشروط التي وضعها العلماء ( القيود ) وبالشرط المهم الذي ذكر وهو القدرة الجسدية عند الصغير أسأل هل ينطبق ذلك على الفتاة في عصرنا ؟ هل فتاة التسع سنوات في هذا الزمن كفتاة التسع سنوات قبل آلاف السنين جسديا وفكرياً ؟ هل إجبار الأهل لفتياتهم يندرج تحت مقصد مطلوب للشرع ؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

بارك الله بجهودكم ونقاشكم الرائع
بالنسبة لزواج الصغيرة وجوازه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته - عليهم رضوان الله- ومن بعدهم التابعين ،فقد كان أمر معروف حسب ما نقلته لنا السيرة والتاريخ فقد زوَّج علي ابنته أم كلثوم، وهي صغيرة من عروة بن الزبير، وزوج عروة بن الزبير بنت أخيه من ابن أخيه وهما صغيران. ووهب رجل بنته الصغيرة لعبد الله بن الحسن بن علي، فأجاز ذلك علي رضي الله عنهما، وزوجت امرأة بنتاً لها صغيرة لابن المسيب بن نخبة، فأجاز ذلك زوجها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه.
فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة دليل ، وفعل الصحابة ورضاهم ومعرفة ذلك وعدم الإنكار عليهم دليل آخر
فلو كان هذا الأمر مستهجن وغير معروف في ذلك العصر لسمعنا استهجانا وإنكاراً تواردت الروايات على نقله ، ولكن لم يثبت

( لا تظنوا أني مع زواج الصغيرة ، فقط أناقش الدليل معكم )

و بالشروط التي وضعها العلماء ( القيود ) وبالشرط المهم الذي ذكر وهو القدرة الجسدية عند الصغير أسأل هل ينطبق ذلك على الفتاة في عصرنا ؟ هل فتاة التسع سنوات في هذا الزمن كفتاة التسع سنوات قبل آلاف السنين جسديا وفكرياً ؟ هل إجبار الأهل لفتياتهم يندرج تحت مقصد مطلوب للشرع ؟
شكر الله لكم وبارك فيكم .. وقد سبق في مشاركة مضت ذكر بعض الوقائع زمن الصحابة رضي الله عنهم وقد تفضلتم بما تفضلتم به منها.

وأما قولكم: "هل فتاة التسع سنوات في هذا الزمن كفتاة التسع سنوات قبل آلاف السنين جسديا وفكرياً"

فالجواب أننا نتكلم عن العقد، فيجوز بشروطه ولو كانت في المهد صبية كما نص على ذلك بعض أهل العلم، إلا أن كون ذلك أَولى أو لا مسألة تختلف باختلاف الأحوال..
وأما تسليم الفتاة للزوج فلا يجوز ولو بلغت ما بلغت -على الصحيح- حتى تصبح مطيقة للوطء. والله أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

نص مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج 32 ص22:




وسُئِل - رحمه الله تعالى -:
عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل يجوز أم لا؟


فأجاب:
وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح: ففيه قولان مشهوران؛ هما روايتان عن أحمد..
" أحدهما ": أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.
و " الثاني ": لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ابن جعفر. وهذا القول هو الصواب.

والناس متنازعون في " مناط الإجبار "؛ هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل له: إن البكر تستحي؟ فقال: إذنها صماتها} وفي لفظ في الصحيح: {البكر يستأذنها أبوها}.

فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة؛ وأن الأب نفسه يستأذنها. وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبُضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟!

وأيضا: فإن الصغر سبب الحَجر بالنص والإجماع..
وأما جعل البكارة موجبة للحَجر فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سبباً للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها؛ فتعليل الحجر بذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع.

وأيضاً: فإن الذين قالوا بالإجبار اضطربوا فيما إذا عينت كفؤا وعين الأب كفؤا آخر: هل يؤخذ بتعيينها؟ أو بتعيين الأب؟ على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد.
فمن جعل العبرة بتعيينها نقض أصله، ومن جعل العبرة بتعيين الأب كان في قوله من الفساد والضرر والشر ما لا يخفى؛ فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: {الأيم أحق بنفسها من وليها؛ والبكر تستأذن وإذنها صماتها} وفي رواية: {الثيب أحق بنفسها من وليها} . فلما جعل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست أحق بنفسها؛ بل الولي أحق وليس ذلك إلا للأب والجد.
هذه عمدة المجبرين وهم تركوا العمل بنص الحديث وظاهره؛ وتمسكوا بدليل خطابه؛ ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وذلك أن قوله: {الأيم أحق بنفسها من وليها} يعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد!!
" والثاني " قوله: {والبكر تستأذن} وهم لا يوجبون استئذانها؛ بل قالوا: هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه؛ وقالوا لما كان مستحبا اكتفى فيه بالسكوت وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق. وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة؛ واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكر أخوها أو عمها فإنه يستأذنها؛ وإذنها صماتها.

وأما المفهوم: فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب؛ كما قال في الحديث الآخر: {لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر} فذكر في هذه لفظ " الإذن " وفي هذه لفظ " الأمر "
وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب؛ لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار؛ وذلك لأن " البكر " لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها؛ بل تخطب إلى وليها ووليها يستأذنها فتأذن له؛ لا تأمره ابتداء: بل تأذن له إذا استأذنها وإذنها صماتها. وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح فتخطب إلى نفسها وتأمر الولي أن يزوجها. فهي آمرة له وعليه أن يعطيها فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول.
والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة في ذلك؟!

ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها.
و " والحكمان " كما سماهما الله عز وجل: هما حكمان عند أهل المدينة وهو أحد القولين للشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة والقول الآخر: هما " وكيلان ". والأول أصح؛ لأن الوكيل ليس بحكم، ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة، ولا يشترط أن يكون من الأهل، ولا يختص بحال الشقاق، ولا يحتاج في ذلك إلى نص خاص؛ ولكن إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي لهما يتولى أمرهما؛ لتعذر اختصاص أحدهما بالحكم على الآخر. فأمر الله أن يجعل أمرهما إلى اثنين من أهلهما فيفعلان ما هو الأصلح من جمع بينهما وتفريق: بعوض أو بغيره. وهنا يملك الحكم الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل، ويملك الحكم الآخر مع الأول بذل العوض من مالها بدون إذنها؛ لكونهما صارا وليين لهما.

وطرد هذا القول: أن الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون: إذا رأى المصلحة؛ كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها.

وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح. كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول؛ وليس الصداق كسائر مالها؛ فإنه وجب في الأصل نِحلة، وبُضعها عاد إليها من غير نقص، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ألا يتنصف؛ لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق؛ لما حصل لها من الانكسار به. ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه فأوجبوا المتعة لكل مطلقة؛ إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها. وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول ويجعلون المتعة عوضاً عن نصف الصداق ويقولون: كل مطلقة فإنها تأخذ صداقا؛ إلا هذه. وأولئك يقولون: الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول والمتعة سببها الطلاق فتجب لكل مطلقة؛ لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق فلا تستحق الزيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول: فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول؛ لكن يقال على هذا: فالقول الثالث أصح؛ وهو الرواية الأخرى عن أحمد: أن كل مطلقة لها متعة؛ كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه حيث قال: {وللمطلقات متاع بالمعروف}.

وأيضاً فإنه قد قال: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} . فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض. وأيضا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق فسبب المهر هو العقد. فالمفوضة التي لم يسمِّ لها مهراً يجب لها مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهر وقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن {لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط} لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن؛ لكونها لم تشترط مهرا مسمى والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة.

وليس هذا موضع بسط هذه المسائل،
ولكن " المقصود ": أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده؛ بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها؛ مع من ينظر في المصلحة من أهله فيخلصها من الزوج بدون أمره؛ فكيف تؤسر معه أبداً بدون أمرها. والمرأة أسيرة مع الزوج؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم؛ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله} . أهـ
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

..وأما تسليم الفتاة للزوج فلا يجوز ولو بلغت ما بلغت -على الصحيح- حتى تصبح مطيقة للوطء. والله أعلم
يعني بالغة؟؟؟
أم كبيرة؟؟
وكيف يحدد الأهل هذه المسألة؟؟
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

أستاذنا الفاضل:
أجدت ووفيت المسألة حقها في الشرح والنقل للأقوال
هل لك أن تلخص لنا بعد هذه النقول كلها ما تراه راجحا
حتى ننتقل إلى أسئلتنا حول مقاصد الشارع المتعلقة بالمسألة ،
وجزاك الله خيرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

1- يترجح في البكر المكلفة وجوب أخذ إذْنها، وبهذا نطق الحديث الشريف؛ فلا يجوز إجبارها على الزواج ممن لا تريد.

2- يستثنى من ذلك إذا كانت بكراً لم تبلغ فإنه يجوز تزويجها -من قِبَل أبيها وحده- دون إذنها باتفاق أهل العلم إلا خلافاً لابن شبرمة يرده إجماع الصحابة قبله، ويشترط لصحة التزويج أن يزوجها من كفءٍ وأن لا يكون في ذلك التزويج ضررٌ عليها.

3- لا يجوز تزويج الثيب ممن لا ترغب الزواج منه باتفاق أهل العلم إلا خلافاً شاذاً في ذلك. والله تعالى أعلم

وهذه الترجيحات مطروحة للنقاش أيضاً
 

د.محمود محمود النجيري

:: مشرف سابق ::
إنضم
19 مارس 2008
المشاركات
1,171
الكنية
أبو مازن
التخصص
الفقه الإسلامي
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

نعم. يترجح وجوب استئذان البكر البالغة في نكاحها، ولا تُكره من أب، ولا غيره.ولو عقد عليها بدون استئذانها لا يصح، ويتوقف على إجازتها. وهذا الموافق للسنة، وقواعد الشريعة، ومصالح الأمة.
 
التعديل الأخير:

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

جزى الله خيرا أساتذتنا الكرام على هذا التحرير للمسألة
وعلى التلخيص لأقوال الفقهاء والراجح منها
وبما أننا انتهينا من الأحكام الفقهية فلننتقل لمقاصد الشريعة من هذه الأحكام
وسوف أبدأ ببعض الاستفسارات التي أشعر بأنها تسبب لي إشكالا في هذه المسألة
وأبدأ بهذه الحالة خاصة

يقول الشيخ أبو بكر:
2- يستثنى من ذلك إذا كانت بكراً لم تبلغ فإنه يجوز تزويجها -من قِبَل أبيها وحده- دون إذنها باتفاق أهل العلم إلا خلافاً لابن شبرمة يرده إجماع الصحابة قبله، ويشترط لصحة التزويج أن يزوجها من كفءٍ وأن لا يكون في ذلك التزويج ضررٌ عليها.
فمن المعلوم أن المسائل المتعلقة بحقوق البشر يمكننا السؤال عن معانيها والبحث في حِكَمها والهدف منها :
1- فما الحكمة في السماح للأب بتزويج ابنته البكر غير البالغة (وهي في الغالب غير قادرة على الزواج وغير فاهمة لمعناه) دون إذنها (وربما دون علمها) لأن العلم هنا لن يغير في النتائج شيئاً؟
2- ما الضابط للكفاءة التي ذكرها الفقهاء؟ ومن الذي يحددها؟ فالكفء في نظر الأب ربما يكون ليس كفئا عن آخرين؟
3- هل للقانون سلطة على الأب إذا زوج ابنته غير الكفء في تطليقها؟
4- أليس فساد الزمان وتحول الآباء من آباء تحافظون على مصالح بناتهم إلى آباء قساة القلوب ظالمين يستدعي تدخل القوانين حفاظاعلى حقوق البنات خاصة وا،هن ضعيفات لا ملاذ لهن في كثير من الأحيان بعد الله إلا حماية السلطان؟
6- هل يجوز أن يضع الإمام أو الحاكم قانونا يمنع جبر البنت من الزواج بكرا كانت أو ثيبا ، بالغة أو صغيرة؟


وجزاكم الله خيرا
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

الأخت الفاضلة أم طارق.. أسئلتكم مهمة وتحتاج إلى وقت لكتابة الجواب عنها.. وسأسهم في ذلك قريباً إن شاء الله
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

جزاكم الله كل خير
استوقفتني
المسألة الثانية ان للأب أن يزوج ابنته البكر دون إذنها باتفاق العلماء إلا ابن شبرمة
أرى والله أعلم شيخنا الكريم أن هاته المسألة مع الأيام سيكون حالها كحال الطلاق بالثلاث في مجلس واحد والذي اعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلقة واحدة ورد عليه الكثير من المعاصرين لأنه خالف المذاهب الأربعة واليوم صار الجمهور يأخذ بهذا القول لما فيه من مصلحة شرعية واضحة لكل الأزواج
والمسألة هنا يكتنفان أمران
البنت البكر التي لا تعي مصلحتها كيف يمكن لها أن تكون زوجة ربة بيت مسؤولة وأم أولاد.ربما راعى الفقهاء جانب الاستمتاع فقط عند الزوج فقالوا مطيقة للوطء ولو يتعرضوا للجوانب الأخرى
إعطاء السلطة كاملة للأب من الناحية المنطقية فيه إخلال بحرية البنت لأن الأب يزوجها فقط وهي التي ستتجرع تفاصيل الحياة الزوجية حلوها ومرها
دون أن ننسى أن فقهاؤنا إنما قالوا كذالك لأن الأب في الغالب لا يغر بابنته
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: الندوة (22): حكم إجبار البنت على الزواج: دراسة فقهية واقعية.

وأما تسليم الفتاة للزوج فلا يجوز ولو بلغت ما بلغت -على الصحيح- حتى تصبح مطيقة للوطء. والله أعلم

جاء في الفتاوى الهندية للجنة من علماء الحنفية (1/287): واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة؛ فقيل: لا يدخل بها ما لم تبلغ، وقيل: يدخل بها إذا بلغت تسع سنين، كذا في البحر الرائق.

وأكثر المشايخ على أنه لا عبرة للسن في هذا الباب، وإنما العبرة للطاقة؛ إن كانت ضخمة سمينة تطيق الرجال ولا يخاف عليها المرض من ذلك: كان للزوج أن يدخل بها وإن لم تبلغ تسع سنين، وإن كانت نحيفة مهزولة لا تطيق الجماع ويخاف عليها المرض لا يحل للزوج أن يدخل بها وإن كبر سنها. وهو الصحيح.

وإذا نقد الزوج المهر وطلب من القاضي أن يأمر أبا المرأة بتسليم المرأة فقال أبوها: إنها صغيرة لا تصلح للرجال ولا تطيق الجماع، وقال الزوج: بل هي تصلح وتطيق، يُنظَر إن كانت ممن تخرج أخرجها وأحضرها وينظر إليها، فإن صلحت للرجال أمر بدفعها إلى الزوج، وإن لم تصلح لم يأمره، وإن كانت ممن لا تخرج أمر من يثق بهن من النساء أن ينظرن إليها، فإن قلن: إنها تطيق الجماع وتحتمل الرجال أمر الأب بدفعها إلى الزوج، وإن قلن: لا تحتمل الرجال لا يؤمر بتسليمها إلى الزوج، كذا في المحيط. أهـ
 
أعلى