رد: مدارسة مختصر خليل ...
فصل
" فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برئ أو خلق غائرا "
ذكر هنا فرائض الوضوء على النحو التالي :
1- غسل الوجه وبين حده عرضا بأنه ما بين الأذنين وبين حده طولا بأنه من منابت شعر الرأس المعتاد للذقن – وهو مجمع اللحيين في حق من ليست له لحية – النصيحة ج1ص68 .
وأن منه ظاهر اللحية وهذا هو المشار إليه بقول الكفاف :
والوجه من قُصاص رأس للذقنْ .... وظاهر اللحية إن له تكُنْ
طولاً ,وعرضاً من الاذْن للأُذنْ .... - ومرفقاً والكعب غسلاً عمِّمَنْ-
والبياض الذي تحت الوتدين لابد من غسله وكذا المسامت لهما أما الصدغان والبياض الذي فوق الوتدين فيمسحان ولا يغسلان .
ولا يصح على المشهور فرض يغسل ويمسح إلا الحد بين الرأس والوجه لتمام غسل الوجه ومسح الرأس . قاله الأمير وفي الحاشية : يعني على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( ضوء الشموع ج1 ص 153)
وأشار إلى هذا في الكفاف بقوله :
وملتقى وجه ورأس اغسلِ .... وامسح, بشعر الصدغ هكذا افعلِ
لدى أئمة خيار شرفا .... وعند آخرين مسحه كفى
وامسح بياضا بين أذن وشعَرْ... صدغ وفوق وتد وما استقرْ
وراءها وفوقها من زائدِ .... منه على ما هو فوق الوتدِ
وفي مرام المجتدي ( ج1 ص 52) ابن زكري : البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس والعذار ما كان منه تحت الوتد أو مسامتا له يغسله مع الوجه وما كان فوقه يمسحه مع الرأس إلى أن يصل المسح خلف الأذن . اهـ
وقول الكفاف " وعند آخرين مسحه كفى " هو ما ذكره عبد الباقي : وقال بعضهم يجب غسل شيء من الرأس في غسل الوجه ولا يجب مسح بعض الوجه في مسح الرأس أي لأن المسح مبني على التخفيف .
ثم ذكر مواضع ينبغي أن تراعى في غسل الوجه وهي :
- الوترة –الحاجز بين ثقبي الأنف
- أسارير الجبهة – خطوطها وتكاميشها - فيوصل الماء لها إن لم يشق
- ظاهر الشفتين –أي ما يظهر منهما عند انطباقهما انطباقا طبيعيا بلا تكلف
- تخليل الشعر الذي تظهر البشرة –الجلدة - تحته عند المواجهة سواء كان في صفحة الوجه أو اللحية أو الحاجب أو الشارب أو العنفقة أو الهدب .
أما الكثيف فالمطلوب إمرار اليد عليه مع الماء مع تحريكه وهذا التحريك لا يسمى تخليلا . الأخضري :
( وفي الوضوء اللحية الخفيفهْ = خلّلْ وفي اغتسالك الكثيفهْ )
- الجرح الذي برئ وبقي غائرا أو العضو الذي خلق غائرا –بحيث لا يظهر قعره عند المواجهة كذا لبعضهم - لا يجب دلكهما ولكن يوصل لهما الماء بقدر الإمكان لأنهما من الظاهر .
وأشار في الكفاف لبعض هذه الأمور بقوله :
ثم تتبع الخفيّ كالوَتَرْ .... وما من الجلد بدا تحت الشعرْ
وغائرا ولو مغيب القعرِ .... فالما له أوصلْ بقدر القدرِ