أبو عبد الباري المدني
:: مخالف لميثاق التسجيل ::
- إنضم
- 7 يونيو 2008
- المشاركات
- 16
- التخصص
- التفسير وعلوم القرآن
- المدينة
- مراكش
- المذهب الفقهي
- المالكي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ، وصلى الله وسلَّم على نبيه ومصطفاه ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد .
فهذه منظومة وجيزة عقدت فيها جملة ضوابط الربا وما تيسر من أمثلتها وأدلتها تيسيراً لحفظها وتقريباً لضبطها ، وقد ضمَّنتُها ما سطَّره الشيخ صالح بن محمد السلطان في كتابه (الرِّبا ، عِلَّتُه ، وضوابطُه ، وبيع الدَّين) ، وسميتها (زهر الرُّبى في نظم ضوابط الربا)، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أَوْلَى مِن فِقهِ دينِه فَنِعمَ الْمَوْلَى
وخَصَّنا مِن رُسْلِهِ بِأحْمَدَا أتقى الْوَرى وخيْرِ مَن تَعَبَّدَا
صلى عليه خالِقُ البَرايَا والآلِ والصَّحْبِ أُولي الْمَزَايَا
وهذه منظومةٌ أَصِيلَهْ تَجْمَعُ مِن (باب الرِّبَا) أُصُولَهْ
سَمَّيتُها تيَمُّنـاً : (زهْرَ الرُّبَى في نظم جُملَـةِ ضوابط الرِّبَـا)
وأَسْأَلُ اللهَ الْكَريمَ الْمَغفِرَهْ وسِتْرَهُ في هذه والآخِرَهْ
ضوابط الربا
والرِّبَوِيُّ إن بِجِنسهِ يُبَعْ فشَرْطُهُ اثنانِ : تقابُضٌ وقَعْ
مع تماثُلٍ كبُرٍّ وذهَبْ دليلُـه ( مِثلاً بِمثـلٍ ) يُجتَلَبْ
وإن بغير جِنسهِ واشتَرَكا في عِلَّةٍ فالقبضُ والثاني اتْرُكا
لِنصِّ: (بيعُوا كَيْفَ شِئتُمُ,) و(لا يُباعُ غائبٌ بناجِزٍ) تلاَ
لكن إذا ما اختَلَفا في العِلَّهْ كذهبٍ بالبُرِّ فارْضَ حِلَّهْ
من دون شرطٍ ، إن يُبَعْ مُؤَجَّلاَ أو بِجُزافٍ أو يَكُن مُفاضَلاَ
وحيثُ كانت عِلَّةُ النقدين وزناً ، ونَقْداً واحِدٌ من ذَيْنِ
واتحَداَ في عِلَّةِ الفضلِ فلا شَرْطَ ، كفِضَّةٍ بِعاجٍ مَثَلاَ
والرِّبَوِيُّ إن بِغَيرِهِ يُبَعْ يَصِحُّ دون أيِّ شرطٍ يُتَّبَعْ
وكُلُّ ما فيه التفاضُلُ امتنَعْ يُمنَعُ فيهِ نَسَأٌ والعَكسَ دَعْ
كالبُرِّ بالبُرِّ ومِلحٍ ، و(إذا اِختلفَ الأصنافُ) أصلٌ يُحتذى
زِيادةٌ في الدَّينِ مِن أجلِ الأَجَلْ رِباً ، وعنهُ نَهْيُهُ عَزَّ وجَلْ
إن يَحْوِ أصلٌ واحِدٌ شيئينِ فالجِنسُ واحِدٌ بدونِ مَيْنِ
فما لَهُ اسمٌ وَهْوَ أنواعٌ عُرِفْ جِنساً ، ولو في جَودةٍ قد تَختلِفْ
فالقَبْضُ واستِواؤُها لأثَرِ أبي هُريرةَ بِـ(تَمرِ خيبَرِ)
وباختلاف الأصل فالجنسُ اختلفْ والْحُكمُ في الفَرْعِ كجنسِهِ أُلِفْ
كاللحمِ والأخبازِ والأدهانِ وشَرْطُهُ القَبْضُ بِدُونِ الثاني
وإن بِجِنسِها الفُروعُ بِيعَتِ فشرطُها استِواؤُها في الصِّفَةِ
كالسَّمنِ بالسَّمْنِ إذا بِهِ استوى (مِثلاً بِمِثلٍ وسواءً بِسَوا)
أَمَّا إذا تَعَذَّرَ التَّساوي - معْ وحدةٍ للجنسِ- في الرِّباوي
لسبَبٍ في الجنسِ أو لِسَبَبِ مِن خارِجٍ فالبيعَ لا تُصَوِّبِ
كرُطَبٍ بالتَّمْرِ ، قال ابنُ عُمَرْ عنهُ : (ولا يُباعُ بالتَّمْرِ الثَّمَرْ)
أو خالِصٍ بِما يُشابُ غيرَ ما فرقٍ يَسيرٍ فأَجازَ العُلَما
وما عن القوتِ بِصَنْعَةٍ خَرَجْ فإِنَّهُ في الرِّبَوِيِّ ما اندَرَجْ
بل هُو جِنسٌ آخَرٌ حَسَبَما قال ابنُ تيمِيَةَ زَيْنُ العُلَمَا
كالزيتِ بالزيتونِ ، والمذاهِبُ ذاتُ خِلافٍ ، وهْوَ قولٌ صائبُ
هل لِصِياغَةِ الْحُلِيِّ مِن أَثَرْ عند الْمُبادَلَةِ أم لا تُعتَبَرْ ؟
وذا عن الْجُمهورِ والْخُلفُ نُمِي لشيخ الاِسلامِ ونَجْلِ القَيِّمِ
يُبنى عليه الْخُلفُ في التماثُلٍ ما بينَ قائلٍ وغيرِ قائلِ
وقَدِّمِ الجمهورَ لا مَحالَهْ لِشَاهدٍ يأثُـرُهُ فَضَالَهْ
وهَاكَ مِعْياراً لِشَرْعِنا الأَغَرْ فيما التساوي فيه شرطٌ مُعْتَبَرْ
فَـ(ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وزناً ، وبُرْ بِالبُرِّ كَيْلاً) ، وبِهِ صَحَّ الَخَبَرْ
أمَّا إذا لم يُشْرَطِ التَّساوي فبِعْ كما تشاءُ لا مُناوي
ما مَرْجِعُ التحديد للمِعيارِ ؟ خِلافُ أَهل العلمِ فيه جَار
فما بِوَزْنٍ أو بِكَيْلٍ قد عُرِفْ عصرَ النَّبِيِّ حُكْمُهُ لا يَخْتَلِفْ
أو هُوَ في سِتَّةِ الاَصنافِ وما عدا فَبِالْعُرفِ ، وقومٌ عَمَّمَا
مسألةٌ في مُدِّ عجوةٍ وهِي في الرِّبَوِيِّ إن يٌبَعْ بِجِنسِهِ
ومعْهُما أو مَعَ واحدٍ قُرِنْ غيرُهُما ، وذاك أقساماً زُكِنْ
مَرْجِعُها لِلقصدِ هل للرِّبَوِي أو لِلقرين ، أو لِكُلٍّ يَحتوي ؟
واعلَمْ بِأَنَّ الشَّكَّ في الْمُماثَلَهْ نَظيرُهُ تَحَقُّقُ الْمُفاضَلَهْ
ثم التراخي - لو يسيراً – يَحْرُمُ في قَبضِ ما فيه النَّسَا مُحَرَّمُ
وَهْوَ الذي قد صَحَّ مِن فِعلِ عُمَرْ وَلِعُمُومِ ما مِنَ النُّصوصِ مَرْ
في صَرْفِ عُمْلاتٍ فهَلْ قَبضُ السَّنَدْ في الْحُكمِ مثلَ قبضِ عُملةٍ بِيَدْ ؟
مَرَدُّهُ إلى اختِلافِ الصُّورَهْ في أَوجُهٍ ثَلاثَةٍ مَحْصُورَهْ
كيفَ يُرَدُّ بَدَلُ الدَّيْنِ لَدَى تَغَيُّرِ الْقِيمَةِ ؟ تَفصيلٌ بَدَا
مَرَدُّهُ لِلْكَشفِ عن أحوالِ مَا تَمَّ التَّعاقُدُ بِهِ مُقَدَّمَا
هلْ أُلغِيَ البيعُ بِهِ ، أو انقَطَعْ أو نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ، أو ارتفَعْ ؟
والْحمدُ للهِ على الإنعامِ مَنَّ بِحُسنِ البدءِ والخِتامِ
مُصلِّياً على الرسولِ الهادي الرحمةِ الْمُهداةِ لِلعِبادِ
وآلهِ الطُّهْرِ وصَحبِهِ الْغُرَرْ والسائرين بعدَهُم على الأثَرْ
الحمد لله ، وصلى الله وسلَّم على نبيه ومصطفاه ، محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد .
فهذه منظومة وجيزة عقدت فيها جملة ضوابط الربا وما تيسر من أمثلتها وأدلتها تيسيراً لحفظها وتقريباً لضبطها ، وقد ضمَّنتُها ما سطَّره الشيخ صالح بن محمد السلطان في كتابه (الرِّبا ، عِلَّتُه ، وضوابطُه ، وبيع الدَّين) ، وسميتها (زهر الرُّبى في نظم ضوابط الربا)، والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على ما أَوْلَى مِن فِقهِ دينِه فَنِعمَ الْمَوْلَى
وخَصَّنا مِن رُسْلِهِ بِأحْمَدَا أتقى الْوَرى وخيْرِ مَن تَعَبَّدَا
صلى عليه خالِقُ البَرايَا والآلِ والصَّحْبِ أُولي الْمَزَايَا
وهذه منظومةٌ أَصِيلَهْ تَجْمَعُ مِن (باب الرِّبَا) أُصُولَهْ
سَمَّيتُها تيَمُّنـاً : (زهْرَ الرُّبَى في نظم جُملَـةِ ضوابط الرِّبَـا)
وأَسْأَلُ اللهَ الْكَريمَ الْمَغفِرَهْ وسِتْرَهُ في هذه والآخِرَهْ
ضوابط الربا
والرِّبَوِيُّ إن بِجِنسهِ يُبَعْ فشَرْطُهُ اثنانِ : تقابُضٌ وقَعْ
مع تماثُلٍ كبُرٍّ وذهَبْ دليلُـه ( مِثلاً بِمثـلٍ ) يُجتَلَبْ
وإن بغير جِنسهِ واشتَرَكا في عِلَّةٍ فالقبضُ والثاني اتْرُكا
لِنصِّ: (بيعُوا كَيْفَ شِئتُمُ,) و(لا يُباعُ غائبٌ بناجِزٍ) تلاَ
لكن إذا ما اختَلَفا في العِلَّهْ كذهبٍ بالبُرِّ فارْضَ حِلَّهْ
من دون شرطٍ ، إن يُبَعْ مُؤَجَّلاَ أو بِجُزافٍ أو يَكُن مُفاضَلاَ
وحيثُ كانت عِلَّةُ النقدين وزناً ، ونَقْداً واحِدٌ من ذَيْنِ
واتحَداَ في عِلَّةِ الفضلِ فلا شَرْطَ ، كفِضَّةٍ بِعاجٍ مَثَلاَ
والرِّبَوِيُّ إن بِغَيرِهِ يُبَعْ يَصِحُّ دون أيِّ شرطٍ يُتَّبَعْ
وكُلُّ ما فيه التفاضُلُ امتنَعْ يُمنَعُ فيهِ نَسَأٌ والعَكسَ دَعْ
كالبُرِّ بالبُرِّ ومِلحٍ ، و(إذا اِختلفَ الأصنافُ) أصلٌ يُحتذى
زِيادةٌ في الدَّينِ مِن أجلِ الأَجَلْ رِباً ، وعنهُ نَهْيُهُ عَزَّ وجَلْ
إن يَحْوِ أصلٌ واحِدٌ شيئينِ فالجِنسُ واحِدٌ بدونِ مَيْنِ
فما لَهُ اسمٌ وَهْوَ أنواعٌ عُرِفْ جِنساً ، ولو في جَودةٍ قد تَختلِفْ
فالقَبْضُ واستِواؤُها لأثَرِ أبي هُريرةَ بِـ(تَمرِ خيبَرِ)
وباختلاف الأصل فالجنسُ اختلفْ والْحُكمُ في الفَرْعِ كجنسِهِ أُلِفْ
كاللحمِ والأخبازِ والأدهانِ وشَرْطُهُ القَبْضُ بِدُونِ الثاني
وإن بِجِنسِها الفُروعُ بِيعَتِ فشرطُها استِواؤُها في الصِّفَةِ
كالسَّمنِ بالسَّمْنِ إذا بِهِ استوى (مِثلاً بِمِثلٍ وسواءً بِسَوا)
أَمَّا إذا تَعَذَّرَ التَّساوي - معْ وحدةٍ للجنسِ- في الرِّباوي
لسبَبٍ في الجنسِ أو لِسَبَبِ مِن خارِجٍ فالبيعَ لا تُصَوِّبِ
كرُطَبٍ بالتَّمْرِ ، قال ابنُ عُمَرْ عنهُ : (ولا يُباعُ بالتَّمْرِ الثَّمَرْ)
أو خالِصٍ بِما يُشابُ غيرَ ما فرقٍ يَسيرٍ فأَجازَ العُلَما
وما عن القوتِ بِصَنْعَةٍ خَرَجْ فإِنَّهُ في الرِّبَوِيِّ ما اندَرَجْ
بل هُو جِنسٌ آخَرٌ حَسَبَما قال ابنُ تيمِيَةَ زَيْنُ العُلَمَا
كالزيتِ بالزيتونِ ، والمذاهِبُ ذاتُ خِلافٍ ، وهْوَ قولٌ صائبُ
هل لِصِياغَةِ الْحُلِيِّ مِن أَثَرْ عند الْمُبادَلَةِ أم لا تُعتَبَرْ ؟
وذا عن الْجُمهورِ والْخُلفُ نُمِي لشيخ الاِسلامِ ونَجْلِ القَيِّمِ
يُبنى عليه الْخُلفُ في التماثُلٍ ما بينَ قائلٍ وغيرِ قائلِ
وقَدِّمِ الجمهورَ لا مَحالَهْ لِشَاهدٍ يأثُـرُهُ فَضَالَهْ
وهَاكَ مِعْياراً لِشَرْعِنا الأَغَرْ فيما التساوي فيه شرطٌ مُعْتَبَرْ
فَـ(ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وزناً ، وبُرْ بِالبُرِّ كَيْلاً) ، وبِهِ صَحَّ الَخَبَرْ
أمَّا إذا لم يُشْرَطِ التَّساوي فبِعْ كما تشاءُ لا مُناوي
ما مَرْجِعُ التحديد للمِعيارِ ؟ خِلافُ أَهل العلمِ فيه جَار
فما بِوَزْنٍ أو بِكَيْلٍ قد عُرِفْ عصرَ النَّبِيِّ حُكْمُهُ لا يَخْتَلِفْ
أو هُوَ في سِتَّةِ الاَصنافِ وما عدا فَبِالْعُرفِ ، وقومٌ عَمَّمَا
مسألةٌ في مُدِّ عجوةٍ وهِي في الرِّبَوِيِّ إن يٌبَعْ بِجِنسِهِ
ومعْهُما أو مَعَ واحدٍ قُرِنْ غيرُهُما ، وذاك أقساماً زُكِنْ
مَرْجِعُها لِلقصدِ هل للرِّبَوِي أو لِلقرين ، أو لِكُلٍّ يَحتوي ؟
واعلَمْ بِأَنَّ الشَّكَّ في الْمُماثَلَهْ نَظيرُهُ تَحَقُّقُ الْمُفاضَلَهْ
ثم التراخي - لو يسيراً – يَحْرُمُ في قَبضِ ما فيه النَّسَا مُحَرَّمُ
وَهْوَ الذي قد صَحَّ مِن فِعلِ عُمَرْ وَلِعُمُومِ ما مِنَ النُّصوصِ مَرْ
في صَرْفِ عُمْلاتٍ فهَلْ قَبضُ السَّنَدْ في الْحُكمِ مثلَ قبضِ عُملةٍ بِيَدْ ؟
مَرَدُّهُ إلى اختِلافِ الصُّورَهْ في أَوجُهٍ ثَلاثَةٍ مَحْصُورَهْ
كيفَ يُرَدُّ بَدَلُ الدَّيْنِ لَدَى تَغَيُّرِ الْقِيمَةِ ؟ تَفصيلٌ بَدَا
مَرَدُّهُ لِلْكَشفِ عن أحوالِ مَا تَمَّ التَّعاقُدُ بِهِ مُقَدَّمَا
هلْ أُلغِيَ البيعُ بِهِ ، أو انقَطَعْ أو نَقَصَتْ قِيمَتُهُ ، أو ارتفَعْ ؟
والْحمدُ للهِ على الإنعامِ مَنَّ بِحُسنِ البدءِ والخِتامِ
مُصلِّياً على الرسولِ الهادي الرحمةِ الْمُهداةِ لِلعِبادِ
وآلهِ الطُّهْرِ وصَحبِهِ الْغُرَرْ والسائرين بعدَهُم على الأثَرْ